تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 39
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
10-09-2007, 09:48 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الشخص الذي تعرض لضرر نتيجة فعل مجرم فله أن يختار أي طريق قضائي يسلك فإما الطريق المدني أو الطريق الجزائي. إذا اختار الشخص الطريق المدني ( المختص نوعيا و محليا ) لا يجوج له الرجوع للطريق الجزائي و هذا حسب الفقرة الأولى من المادة 5 من ق إ ج ( و هي القاعدة العامة)
و الإستثناء هو ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة ( إلا أنه ) و هو أنه في حالة ما إذا حركت النيابة العامة الدعوى تلقائيا أمام المحاكم الجزائية فيجوز للخصم العدول و الرجوع إلى المحاكم الجزائية و هذا قبل صدور الحكم من قبل المحكمة المدنية...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
10-09-2007, 10:46 PM
إن المشرع هنا في المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية يخير الشخص الذي تعرض لضرر لفعل مُجَرَمْ إرتُكِبَ ضده أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائي أو المدني، فإذا إختار القضاء الجزائي وباشر الدعوى مطالبا بالتعويض عن الضرر فإجراءات الخبرة لتحديد مدة العجز وتقدير قيمة التعويض تتم أمام القاضي الجزائي ولا يجوز لهذا الشخص أن يباشر دعوى تعويض جديدة أمام القضاء المدني، بمعنى لايجوز الجمع في التعويض..هذا في الفقرة الأولى من المادة 5 ق.إ.ج...
أما في الفقرة الثانية من نفس المادة، عند تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية في حين أن الشخص رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني فإن لم يصدر بعد حكم في الموضوع من القضاء المدني فهنا يجوز له الرجوع في إختيار الطريق المدني...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
18-09-2007, 05:23 PM
سلام الله عليكم //

شكرا على المشاركة لكن لحد الان لم نصل الى قصد المشرع من وضع هده المادة
نرحب بجميع المشاركات من اجل الافادة و الاستفادة
  • ملف العضو
  • معلومات
fitoon
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 10-08-2007
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • fitoon is on a distinguished road
fitoon
عضو جديد
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
01-10-2007, 06:38 PM
السلام عليكم
اخواني اتمنى ان اكون معكم وانا من عمان والمعمول به معنا ولا اظن انها تختلف من باقي الدول العربية
إن كل جريمة تلحق ضررا بالغير فيحق للمتضرر طلب التعويض سواء التعويض المادي او المعنوي وعلى كل حال فان تم تقديم طلب التعويض في الدعوى الجزائية وبعد دفع الرسم المحدد ينظر القاضي في الطلب وبامكانه الحكم بالطلب مع الشق الجزائي واذا ترتب على نظر الطلب التاخير في الفصل في الشق الجزائي فيحق للقاضي احالة الطلب او المتضرر للدائرة المدنية ويرفع دعواه بالطرق العادية وتاخذ الشكل المدني وهذا اكثر ما يكون في قضايا الحوادث المرورية والى حين صدور نسبة العجز او التقارير الطبية والتي بدورها تحتاج الى وقت كبير ،
واذا تم رفع دعوى التعويض في الدائرتين المدنية والجزائية فاذا علم القاضي وجود نزاع في الدائرتين عليه ان يوقف الدعوى المدنية لحين صدور الحكم الجزائي لكي لا يكون هناك تعارض في الاحكام وعلى كل حال فان طلب التعويض هو طلب مدني بحت يجوز نظره بالدعوى الجزائية وذلك كي لا يكون هناك تراكم في القضايا وتسهيلا للمتقاضين وتوفيرا للوقت والجهد المبذول لكل الاطراف المتقاضين او القضاء اذا ما علمنا ان هناك العدد الهائل من القضايا .
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
07-10-2007, 05:03 PM
السلام عليكم //
المادة 05 من ق ا ج (( لا يسوغ للخصم الدي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية مختصة ان يرفعها امام المحكمة الجزائية
الا انه يجوز دلك ادا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع))
شرحها كالتالي //
هده المادة لا علاقة لها بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية المنصوص عليها 03 و 04 ق ا ج
هده المادة شرعت خصيصا لعدم تكرار الاحكام في نفس النزاع من طرف المحكمة المدنية و الجزائية
هده المادة تعتبر اهم دفاع يقوم به المتهم لمهاجمة الدعوى العمومية المرفوعة ضده و بالتالي تعتبر هده المادة اهم دفاع يقوم به المحامين للدفاع عن المتهم بالدعوى العمومية و القاضي هنا لا مناص له من تطبيق هده المادة ادا توفرت شروطها
الشرح //
وقع نزاع هدا النزاع ادا طرح امام المحكمة المدنية فهي مختصة و ادا طرح امام المحكمة الجزائية فهي مختصة ادا اختار المعني بالامر الطريق المدني عليه ان يبقى في الطريق المدني و لا يمكنه اعادة متابعة خصمه جزائيا بطرح شكوى لتحريك الدعوى العمومية
مثلا // لنفرض ان زيد اعتدى على ارض عمر ، عمر هنا للمطالبة بحقه امام طريقين امام طرح دعوى مدنية او جزائية ادا اختار طرح دعوى مدنية يطلب فيها طرد زيد عليه ان يبقى في هده الدعوى و لا يتحول الى الطريق الجزائي بطرح شكوى بالتعدي على الملكية العقارية مثلا
ادا فعل دلك النباية لا تمنعه بل تسجل دعواه لكن بجلسة المحكمة بكلمة واحدة من زيد او محاميه بتطبيق المادة 05 ق ا ج يتحصل على البراءة لان عمر اختار الطريق المدني و لا يمكنه العودة الى الطريق الجزائي.
هنا استثناء بالفقرة الثانية للمادة 05 ق اج
و هو //
يمكن للمعني بالامر ان يرجع للطريق الجزائي ادا اختار الطريق المدني في حالة واحدة هي شرطين
انا الدعوى العمومية حركت من طرف النيابة
و ان المحكمة المدنية لك تكن فصلت بعد بدعوى المعني
مثال // لنفرض ان زيد نصب على عمر بمبلغ مالي هنا عمر امام طريقين رفع دعوى مدنية ضد زيد لاسترجاع المبلغ او جزائية بطرح شكوى بالنصب و الاحتيال
عمر اختار الطريق المدني هنا لا يمكنه الرجوع للطريق الجزائي حسب ما دكرنا سابقا طبقا للمادة 05 الفقرة الاولى لكن بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة يمكنه دلك و لا يدفع في وجهه بهده المادة ادا توفر شرطين//
انا زيد القي عليه القبض في قضية نصب و احتيال و تم استدعاء عمر لسماعه هنا من يحرك الدعوى العمومية هي النيابة و ليس عمر
و ان لا تكون المحكمة المدنية قد فصلت في دعواه لانه اختار الطريق المدني مند البادية

ادا كان هناك استفسار
نرحب بجميع المشاركات
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 07-10-2007 الساعة 05:20 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
نور على نور
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-09-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 54
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • نور على نور is on a distinguished road
نور على نور
عضو نشيط
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
17-10-2007, 10:01 PM
بارك الله فيكم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
25-11-2007, 08:30 PM
مع أن تعليقي حول المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية جاء متأخرا إلا أنه يجب أن أضيف على من قاله من سبقني في ذلك أن بعض المحامين بدهائهم و استعمالهم الحيل القانونية لكسب قضاياهم يتعمدون الدفع بالمادة الخامسة المشار إليها أعلاه و أن بعض قضاة التحقيق أو الحكم بقلة تجربتهم أو بعدم كفاءتهم أو بانحيازهم للمشتكى منه يطبقونها تطبيقا غير صحيح ذلك مثلا يتحقق في الحالة الآتية:
زيد من الناس يتقدم بدعوى مدنية ضد عمرو من الناس لإخلاء عقار (دار معدة للسكن أو أرض فلاحية أو معدة للبناء ) مستظهرا بعقد ملكيته لهذا السكن ثم يأتي المدعى عليه ليقدم عقدا توثيقيا أو إداريا بملكيته لنفس العقار فترفض الدعوى لعدم التأسيس و الإثبات بحجة أن العقد المستظهر به من المدعي عليه رسمي و بأنه صحيح إلى أن يثبت تزويره اعتمادا على النصوص القانونية التي تقرر ذلك و على الاجتهادات القضائية التي تكرسها.
غير أنه يتقدم المدعي (زيد) بدعوى فرعية من أجل تزوير العقد التوثيقي المقدم من قبل خصمه أي المدعى عليه (عمرو) أو يتقدم بشكوى مباشرة إما أمام السيد وكيل الجمهورية الذي يأمر بإجراء تحقيق بشأنها أو أمام قاضي التحقيق فهنا يتقدم المشتكى منه بالحكم المدني أو منطوقة ليدفع بالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية فبعض قضاة التحقيق يطبقونها و يفيدون المشتكى منه بأمر انتقاء وجه الدعوى على ذلك الأساس و قد يتأيد هذا الأمر حتى من قبل غرفة الاتهام في حالة استئنافه من قبل النيابة أو الطرف المدني و كذلك بالنسبة لبعض قضاة الحكم فإنه تختلط عليهم الأمور فيعتبرون بأن الشاكي قد تنازل عن حقه في الطريق الجزائي لأنه اختار الطريق المدني أولا مع أن الدعوى المدنية كان موضوعها مختلف عن الدعوى الجزائية و لم يكن يهدف صاحبها الى الحصول على التعويض من فعل التزوير و إنما كان يريد من المدعى إخلاء العقار لتفاجأ بالعقد الذي معه.
و كثير من الأحكام أو القرارات الجزائية التي طبقت المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية كما في الحالة المشار إليها أعلاه ألغيت من قبل المحكمة العليا و مع ذلك لا يزال تطبيقها معيبا و غير سليم لدى بعض قضاة التحقيق و الحكم و كذا غرف الاتهام. :(
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
29-11-2007, 07:20 PM
السلام عليكم //
الدفع بالمادة 5 قانون الاجراءات الجزائية لا علاقة له بدهاء المحامين او عدم كفائة القضاة
المشرع وضع هدا النص القانوني لغاية واحدة فقط و هي :
عدم ترك العنان للشاكي او المدعي في استعمال اجراءات التقاضي دون رقيب او حسيب و حتى يتفادى تكرار طرح نفس النزاع امام الاقسام المختلفة للمحكمة و بالتالي تكثر القضايا دون فائدة منها و بالتالي دفع المحامين بهدا النص القانوني دفع في محله و حكم القضاة به حكم قانوني ومؤسس
في المثال التي دكرته زميلتي و المتعلق بالدفع الفرعي بالتزوير //
المحامي الدي يدفع يتطبيق المادة 5 بهده القضية محامي يجهل القانون
و القاضي الدي يوافق على دفع المحامي هدا يجهل هو كدلك القانون
اقول لك زميلتي المحترمة لا مكان للدفع بهده المادة في المثال الدي طرحتيه فمكان المادة 5 في تطبيقات اخرى وضعنا بعض الامثلة عنها فر ردودنا السابقة يمكنك الاطلاع عليها
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: مناقشة المادة 05 من قانون الاجراءا الجزائية
04-12-2007, 09:23 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم //
الدفع بالمادة 5 قانون الاجراءات الجزائية لا علاقة له بدهاء المحامين او عدم كفائة القضاة
المشرع وضع هدا النص القانوني لغاية واحدة فقط و هي :
عدم ترك العنان للشاكي او المدعي في استعمال اجراءات التقاضي دون رقيب او حسيب و حتى يتفادى تكرار طرح نفس النزاع امام الاقسام المختلفة للمحكمة و بالتالي تكثر القضايا دون فائدة منها و بالتالي دفع المحامين بهدا النص القانوني دفع في محله و حكم القضاة به حكم قانوني ومؤسس
في المثال التي دكرته زميلتي و المتعلق بالدفع الفرعي بالتزوير //
المحامي الدي يدفع يتطبيق المادة 5 بهده القضية محامي يجهل القانون
و القاضي الدي يوافق على دفع المحامي هدا يجهل هو كدلك القانون
اقول لك زميلتي المحترمة لا مكان للدفع بهده المادة في المثال الدي طرحتيه فمكان المادة 5 في تطبيقات اخرى وضعنا بعض الامثلة عنها فر ردودنا السابقة يمكنك الاطلاع عليها
شكرا
عفوا زميلي المحترم أنا على معرفة جيدة بالمادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية التي توخى من خلالها المشرع عدم تكرار القضايا على المحكمة لتجنب صدور عدة أحكام بشأن نفس النزاع و بالتالي وقوع تعارض ما بينها و أيضا لحماية حقوق الناس من الضياع و لجعل هؤلاء الناس حرصين على مصالحهم.
و عندما أثرت مسألة سوء تطبيق القاضي للمادة المشار اليها أعلاه جهلا أو جورا فلأضع الصورة بالواجهة و ليناقشها أهل الميدان محامين و قضاة و حتى يعلم الخاص و العام من الناس بإنه ليس كلما طبقت المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية يكون القاضي على صواب ، فأنا مثلا صادفتني حالات مشابهة و كانت محلا للطعن بالنقض و فعلا تم نقض قرار غرفة اتهام مجلس ما المؤيد لأمر قاضي تحقيق محكمة ما الذي طبق المادة موضوع المناقشة تطبيقا غير سليم و أظنه تعمد ذلك.

فحسب ظني المواضيع القانونية يجب أن تناقش على ما يجب أن تكون عليه من جهة حتى تعم الفائدة و من جهة أخرى على ما هو مطبق في الواقع بالمحاكم و المجالس أيضا ليتفطن الغافل أما إذا كنتم تودون مناقشة المواضيع القانونية كما هي منصوص عليها و على النحو الذي يجب أن تكون عليه فحسب فهذا أمر آخر.
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
بمناسبة يوم النصر : النص الكامل لإنفاقيات إيفيان
|♥| قانون حق المؤلف الجزائري |♥|
مساعدة
بمناسبة يوم النصر : النص الكامل لإنفاقيات إيفيان
قوانين
الساعة الآن 02:16 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى