لمعرفة الجواب يجب التساؤل أولا : هل حقوق الإنسان مكفولة في كل زمان و مكان ؟ أي نطاق تطبيق قواعد حماية حقوق الإنسان من حيث الزمان و المكان ؟ أي هل تطبق قواعد حماية حقوق الإنسان في وقت الحرب و السلم على السيان ؟
الجواب طبعا لا ، لأن حقوق الإنسان تكفل في الأوضاع العادية لا في وقت الحرب و النزاعات المسلحة، بإستثناء الحق في الحياة، رغم أنه حتى في الأوضاع الإستثنائية مثل حالة الطوارئ ليست كل الحقوق و الحريات مكفولة لأنها ليست حقوق مطلقة، إلا ما يتم إعتباره حقوق غير قابلة للتجزأة أين يجب أن تكفل في أي وقت و زمان و هي الحق في الحياة و حظر التعذيب و المعاملات غير الأنسانية.
أما أن سؤالك كان عن غزة فهنا الحديث يكون عن القانون الدولي الإنساني لأنه إن صح التعبير هو قانون حقوق الإنسان في وقت النزاعات المسلحة (لتقريب الصورة)
طبعا لا يوجد أي قانون في هذا العالم و لن يوجد قد يسمح بالجرائم التي ترتكب يوميا في حق أبناء غزة
لــــــكن،
إذا أردنا جواب قانوني أو على أقل تفسير وجهة نظر القانون الدولي ازاء الوضع
أولا : القانون الدولي الإنساني = إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1945+ البروتوكولين الملحقين لسنة 1977
ثانيا : نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني
إن محكمة الجنائية الدولية، المحاكم الجنائية الخاصة، و اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند الحديث عن مخالفة القانون الدولي الإنساني أي إرتكاب جرائم حرب أو لا يجب أن تتحقق من النقاط التالية
يجب البحث عن حالة المصادقات أي هل جميع أطراف النزاع صادقت على الإتفاقيات و /أو البروتوكولين
ثم تكييف الوضع على أساس القانون الدولي الإنساني
التـــــــــــــكييف : الشرح
إذا القانون الدولي الإنساني يفرق بين حالات تطبيقه إلى ثلاث حالات
1 أولا النزاعات المسلحة الدولية و إذا
كيفنا الوضع على أنه نزاع مسلح دولي فهنا نطبق الإتفاقيات الأربعة و البروتوكول الأول لكن معايير النزاع المسلح الدولي يصعب أن تتحقق في الأوضاع العاليمة الحالية لأنها تتعلق بمفهوم الحرب قديما
أي نزاع مسلح بين دولتين و إقليمين و وووووو
لذلك فإنه بعد الحرب العالمية أصبح نادرا ما نجد وضعا ما مكيف على أنه نزاع مسلح دولي
2 ثانيا النزاعات المسلحة غير الدولية
و هنا نطبق البروتوكول الثاني فقط
و يجب تكييف الوضع وفق عناصر النزاع أي وفق ما بينته المادة 2 من البروتوكول الملحق الثاني الذي يعرف النزاع المسلح غير الدولي
و للعمل فإن إسرائيل لم تصادق على البروتوكول الثاني
و أنها تعتبر قوات حمس أو كل من يرفع السلاح ضدها بأنه مقاومين غير شرعيين و بالتالي لن تكفل لهم أي حماية
خلاصة القول أن سؤالك على جوابك يستوجب الإطلاع على كل قواعد القانون الدولي الإنساني و الإلمام بمفاهيمه و أساسا
- تعريف النزاع المسلح = التعريف الوحيد في قرار تاديش للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا
- تحديد حالات و مفهوم و شروط النزاع المسلح غير دولي و إذا كنا أما حالات نقل النزاع من نزاع غير دولي (البروتوكول 2 هو المطبق) إلى نزاع دولي (الإتفاقيات الأربع و البروتوكول الأول هو المطبق) و هو ما يسمى إن صحت الترجمة بتدويل النزاع أي جعله دوليا
- نظام حماية المدنيين من هم المدنيين هل هو على إطلاقه أم له إستثناءات
نظام حماية المقاومين أي من هو المقاوم في ظل القانون الدولي الإنساني
- نظام حماية الأملاك و الممتلكات المدنية و هل هو نظام مطلق أم يعرف استثتناءات
إن أهم ما قد تدفع به إسرائيل بفرض أنها قد تحاكم أن النزاع ليس دولي و هنا ستجد الكثير من الثغرات القانونية لتبرير أفعالها باسم القانون الدولي
مثلا ضرب المدرسة هو عمل عدواني و جريمة من جرائم الحرب لكن يمكن أن تثبت بأنها لو لم تضرب المدرسة لما حققت هدفا عسكريا جوهري أو أن المدرسة تأوي مقاومين أو أنها قريبة من موقع عسكري و غيره
لـــــــكن
يجب العلم أن القانون الدولي الإنساني يحمل قواعد ذات طبيعة عرفية أي حتى و لو لم تصادق الدول عليه يجب أن تحترم قواعده أو جل قواعده لطبيعتها العرفية
ثم أن
فرنسا و ما أدراك ما فعلته في الجزائريين طيلة فترة إحتلالها أبشع مما يحدث في غزة و غواتانامو و أبو غريب لكنها اليوم صديقة الجزائر الأولى و ملجأ الجزائريين و كأن شيء لم يحدث بل حتى التاريخ تم تزويره و هناك من الجزائريين من يتمنى لو بقت الجزائر فرنسية و لأصبح دينارنا أورو ....
القانون وجد ليحمي القوي و يؤمن به الضعيف و إن كان الإنسان من يضع القوانين إلا أن العدالة إلهية لأن الله العدل
مع سائر التحفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــات
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .
سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)
V I V E L' A L G E R I E