تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2008
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mohali55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
مساعدة في الحريات العامة
12-01-2009, 08:04 PM
bye1
اي مستقبل ينتظر الحريات العامة في ضوء الانتهاكات التي تلحق بها لا سيم من القائمين عليها انظمة حكم على المستوى المحلي الداخلي و على المستوى الدولي..................
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: مساعدة في الحريات العامة
14-01-2009, 02:49 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


بارك الله فيك على هذا السؤال الأكثر من مهم و الذي يصلح موضوع بأكمله لرسالة دكتورا



و قبل محاولة الإجابة أو الأصح إعطاء رأي بسيط يجدر الإتفاق على المفاهيم و المصطلحات



أولا: الحريات العامة



إن إصطلاح الحريات العامة لم يعد له وجود على الساحة الدولية لأنه مصطلح فرنسي محظ أي مرتبط إرتباط مباشر بالنظام الفرنسي و حاليا تم التخلي عن هذا المصطلح في فرنسا نظر لما قدم له من إنتقادات و عدم دقته و التعبير الأصح هو الحريات الأساسية و تم استعمال أول مرة هذا الإصطلاح في الفقه الألماني و هو المصطلح المتفق عليه حاليا من طرف الباحثين و القانونيين في هذا المجال ...



ثانيا : حماية الحريات العامة أو الأصح الأساسية على المستوى الخارجي



إن الفرق الجوهري بين حقوق الإنسان و الحريات الأساسية أن هذه الأخيرة مكفولة "دستوريا" و ليس في الإتفاقيات كأصل عام و الفرق الثاني أن الحريات العامة يتم ضمانها من طرف قاضي وطني على عكس حقوق الإنسان المكفولة من طرف أجهزة قضائية أو شبه قضائية دولية



و عليه إذا أردنا الحديث عن مستقبل الحريات و حقوق الإنسان يكون ذلك في إطار القانون الدولي و ما يمنحه من ضمانات أي على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان و الإجابة لا تتم و لا تكون شاملة إلا بدراسة كل نظام على حدى أي مثلا



مستقبل حقوق الإنسان في ظل أجهزة الأمم المتحدة في إطار اللجنة الدولية -للحقوق المدنية و السياسية أو اللجنة الدولية لحماية المرأة ضد أشكال التمييز


العنصري و تقييم النظام الدولي و مدى نجاعته في حماية الحقوق


- حماية حقوق الإنسان في إطار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو محكمة الإتحاد الأوروبي


la cour de justice des communautés européennes


- تقييم النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان و مستقبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان



و بالتالي لإيجاد جواب لسؤالك يجب تقييم كل نظام على حدى أو بعبارة أخرى تحديد مجال الدراسة لأن الجواب يختلف بإختلاف كل نظام دولي لحماية حقوق الإنسان



أما عن الحماية الداخلية فهنا لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بل عن الحريات الأساسية و الجواب حتما يختلف بإختلاف الدول


لأن الأمر يتعلق بما يقدمه كل نظام وطني من حماية و دعم للحقوق و الحريات الأساسية




و إذا أخذنا الجزائر كمثال :




يجب تحليل العديد من النقاط




أولا : أزمة الرقابة على دستورية القوانين



لأن الحريات الأساسية مضمونة في الدستور و النظام الجزائري لا يمنح عمليا للمحاكم الرقابة على دستورية القوانين ثم أن المجلس الدستوري ليس له أي دور فعال في حماية الحقوق و الحريات و يقتصر مجاله في رقابة الإنتخابات و القوانين العضوية



ثم أنها أزمة في رجال القانون لأن الدستور يكفل كل الضمانات النظرية لحماية الحقوق و الحريات أحسن من الدستور الأمريكي أو الفرنسي



فالمادة 139 من الدستور تعطي للقاضي الجزائري الإختصاص الأصيل لحماية الحريات بالنص الصريح للمادة أي بعبارة أخرى يمكن الدفع أمام القاضي بذلك



و بالتالي فهي أزمة ثقافة في الحقوق و الحريات بالدرجة الأولى




رجال القانون في الجزائر لا يزالو يعتبرون أن الحقوق و الحريات الأساسية لا يمكن تطبيقها و لا لمسها آثارها في الواقع أي نظرتهم لهذه الحقوق لا تزال نظرية سطحية و شكلية




لكن الأمور يجب أن تتغير خاصة فيما ينتظر رجال القانون في الجزائر مع ما أعتبره كنزا ثمينا و هو نص المادة 358-7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هي الفقرة التي ستضع القضاء الجزائري في أكبر إمتحان لأنها المفتاح نحو الحماية الفعلية و الفعالة لحقوق الإنسان و النص الذي يسمح بتأكيد أن الحقوق و الحريات ليست حبر على ورق و لا مجرد شعارات بل قواعد قانونية واجبة التطبيق




رغم أن الأمر متعلق أساسا بالإيمان بفكرة الحقوق و الحريات لأنه إذا إطلعنا على الإجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا أو بعض الإجتهادات للمحكمة العليا الهندية نجدها خطت خطوات كبيرة نحو حماية واسعة لم تقرها حتى الانظمة الاوروبية و الأمريكية




بل أن دولة زيمبابوي سبقت الجزائر في هذا المجال و استطاعت أن تنتج إجتهادات قضائية غاية في الجمال و الرقي




الخلاصة : دراسة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية أصبح أمر حتمي و واجب و لا يقل أهمية عن دراسة قانون الإجراءات المدنية أو قانون العقوبات لأن المستقبل سيعرف منحى آخر إذا استطعنا إستغلال قواعد الدستور، و الإتفاقيات المبرمة منطرف الجزائر، و المادة 358-7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد



مع ســـــــــــــــــــــــائر التحفظات
__________________
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2008
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mohali55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
رد: مساعدة في الحريات العامة
14-01-2009, 07:21 PM
بارك الله فيك يا اخي على الاجابة ولكن عندما ذكرت الانتهاكات التي تلحق بها كنت اريد لو تركز على غزة وما يحدث فيها من انتهاكات ..................وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: مساعدة في الحريات العامة
15-01-2009, 01:52 PM
لمعرفة الجواب يجب التساؤل أولا : هل حقوق الإنسان مكفولة في كل زمان و مكان ؟ أي نطاق تطبيق قواعد حماية حقوق الإنسان من حيث الزمان و المكان ؟ أي هل تطبق قواعد حماية حقوق الإنسان في وقت الحرب و السلم على السيان ؟
الجواب طبعا لا ، لأن حقوق الإنسان تكفل في الأوضاع العادية لا في وقت الحرب و النزاعات المسلحة، بإستثناء الحق في الحياة، رغم أنه حتى في الأوضاع الإستثنائية مثل حالة الطوارئ ليست كل الحقوق و الحريات مكفولة لأنها ليست حقوق مطلقة، إلا ما يتم إعتباره حقوق غير قابلة للتجزأة أين يجب أن تكفل في أي وقت و زمان و هي الحق في الحياة و حظر التعذيب و المعاملات غير الأنسانية.
أما أن سؤالك كان عن غزة فهنا الحديث يكون عن القانون الدولي الإنساني لأنه إن صح التعبير هو قانون حقوق الإنسان في وقت النزاعات المسلحة (لتقريب الصورة)
طبعا لا يوجد أي قانون في هذا العالم و لن يوجد قد يسمح بالجرائم التي ترتكب يوميا في حق أبناء غزة
لــــــكن،
إذا أردنا جواب قانوني أو على أقل تفسير وجهة نظر القانون الدولي ازاء الوضع

أولا : القانون الدولي الإنساني = إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1945+ البروتوكولين الملحقين لسنة 1977

ثانيا : نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني
إن محكمة الجنائية الدولية، المحاكم الجنائية الخاصة، و اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند الحديث عن مخالفة القانون الدولي الإنساني أي إرتكاب جرائم حرب أو لا يجب أن تتحقق من النقاط التالية
يجب البحث عن حالة المصادقات أي هل جميع أطراف النزاع صادقت على الإتفاقيات و /أو البروتوكولين
ثم تكييف الوضع على أساس القانون الدولي الإنساني
التـــــــــــــكييف : الشرح
إذا القانون الدولي الإنساني يفرق بين حالات تطبيقه إلى ثلاث حالات
1 أولا النزاعات المسلحة الدولية و إذا
كيفنا الوضع على أنه نزاع مسلح دولي فهنا نطبق الإتفاقيات الأربعة و البروتوكول الأول لكن معايير النزاع المسلح الدولي يصعب أن تتحقق في الأوضاع العاليمة الحالية لأنها تتعلق بمفهوم الحرب قديما
أي نزاع مسلح بين دولتين و إقليمين و وووووو
لذلك فإنه بعد الحرب العالمية أصبح نادرا ما نجد وضعا ما مكيف على أنه نزاع مسلح دولي
2 ثانيا النزاعات المسلحة غير الدولية
و هنا نطبق البروتوكول الثاني فقط
و يجب تكييف الوضع وفق عناصر النزاع أي وفق ما بينته المادة 2 من البروتوكول الملحق الثاني الذي يعرف النزاع المسلح غير الدولي
و للعمل فإن إسرائيل لم تصادق على البروتوكول الثاني
و أنها تعتبر قوات حمس أو كل من يرفع السلاح ضدها بأنه مقاومين غير شرعيين و بالتالي لن تكفل لهم أي حماية

خلاصة القول أن سؤالك على جوابك يستوجب الإطلاع على كل قواعد القانون الدولي الإنساني و الإلمام بمفاهيمه و أساسا

- تعريف النزاع المسلح = التعريف الوحيد في قرار تاديش للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا
- تحديد حالات و مفهوم و شروط النزاع المسلح غير دولي و إذا كنا أما حالات نقل النزاع من نزاع غير دولي (البروتوكول 2 هو المطبق) إلى نزاع دولي (الإتفاقيات الأربع و البروتوكول الأول هو المطبق) و هو ما يسمى إن صحت الترجمة بتدويل النزاع أي جعله دوليا
- نظام حماية المدنيين من هم المدنيين هل هو على إطلاقه أم له إستثناءات
نظام حماية المقاومين أي من هو المقاوم في ظل القانون الدولي الإنساني
- نظام حماية الأملاك و الممتلكات المدنية و هل هو نظام مطلق أم يعرف استثتناءات

إن أهم ما قد تدفع به إسرائيل بفرض أنها قد تحاكم أن النزاع ليس دولي و هنا ستجد الكثير من الثغرات القانونية لتبرير أفعالها باسم القانون الدولي
مثلا ضرب المدرسة هو عمل عدواني و جريمة من جرائم الحرب لكن يمكن أن تثبت بأنها لو لم تضرب المدرسة لما حققت هدفا عسكريا جوهري أو أن المدرسة تأوي مقاومين أو أنها قريبة من موقع عسكري و غيره

لـــــــكن

يجب العلم أن القانون الدولي الإنساني يحمل قواعد ذات طبيعة عرفية أي حتى و لو لم تصادق الدول عليه يجب أن تحترم قواعده أو جل قواعده لطبيعتها العرفية

ثم أن

فرنسا و ما أدراك ما فعلته في الجزائريين طيلة فترة إحتلالها أبشع مما يحدث في غزة و غواتانامو و أبو غريب لكنها اليوم صديقة الجزائر الأولى و ملجأ الجزائريين و كأن شيء لم يحدث بل حتى التاريخ تم تزويره و هناك من الجزائريين من يتمنى لو بقت الجزائر فرنسية و لأصبح دينارنا أورو ....

القانون وجد ليحمي القوي و يؤمن به الضعيف و إن كان الإنسان من يضع القوانين إلا أن العدالة إلهية لأن الله العدل

مع سائر التحفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــات
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2008
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mohali55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
رد: Re: مساعدة في الحريات العامة
15-01-2009, 03:23 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
القانون وجد ليحمي القوي و يؤمن به الضعيف و إن كان الإنسان من يضع القوانين إلا أن العدالة إلهية لأن الله العدل


مع سائر التحفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــات
يقول واضع السؤال اي استاذي المحترم ان العيب ليس في القانون لكن في تطبيقه او بالذي يطببق الجانب الاجرائي من القاعدة القانونية اي معاقبة مخترقها .........................................
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: Re: مساعدة في الحريات العامة
15-01-2009, 03:39 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohali55 مشاهدة المشاركة
يقول واضع السؤال اي استاذي المحترم ان العيب ليس في القانون لكن في تطبيقه او بالذي يطببق الجانب الاجرائي من القاعدة القانونية اي معاقبة مخترقها .........................................


و من يضع القانون دون الإجراء الذي يبين تطبيقه كمن يبني قصرا في الهواء
لا يوجد أدنى شك أن الإشكال الحقيقي و الفعلي هو في تطبيق القوانين لأنه عادة القواعد القانونية خاصة تلك المتعلقة بالحريات و حقوق الإنسان تأتي في أجمل الشعارات و التعبيرات و قد لا نعيب عليها شيئا لكن الإشكال أيضا في الإجراءات التي تبين لنا كيف نطبقها
و المثال الحي على ذلك الدستور الجزائري الذي أعتبره من الدساتير الأكثر حماية و ضمانا للحقوق و الحريات لكن لأسباب أو لأخرى بقيت قواعده مجرد حبر على ورق و مجرد شعارات
رغم أنها قواعد دستورية كفيلة بتغيير تاريخ القضاء لدينا لو تم استغلالها أحسن إستغلال و إستثمارها من طرف القضاة و المحامين في مجال حماية الحقوق و الحريات

ثم أن فعالية القانون تختلف دون أدنى شك إذا كنا أمام قانون دولي أو قانون وطني

مشكور
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2008
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mohali55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
رد: Re: مساعدة في الحريات العامة
16-01-2009, 04:07 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
لمعرفة الجواب يجب التساؤل أولا : هل حقوق الإنسان مكفولة في كل زمان و مكان ؟ أي نطاق تطبيق قواعد حماية حقوق الإنسان من حيث الزمان و المكان ؟ أي هل تطبق قواعد حماية حقوق الإنسان في وقت الحرب و السلم على السيان ؟

الجواب طبعا لا ، لأن حقوق الإنسان تكفل في الأوضاع العادية لا في وقت الحرب و النزاعات المسلحة، بإستثناء الحق في الحياة، رغم أنه حتى في الأوضاع الإستثنائية مثل حالة الطوارئ ليست كل الحقوق و الحريات مكفولة لأنها ليست حقوق مطلقة، إلا ما يتم إعتباره حقوق غير قابلة للتجزأة أين يجب أن تكفل في أي وقت و زمان و هي الحق في الحياة و حظر التعذيب و المعاملات غير الأنسانية.

هل هذا يعني ان هذه الحقوق لها صلة وثيقة بالسلام وبدونه تنعدم........
اذا كانت الاجابة نعم فانا لا ارى اي فائدة منها لاننا بحاجة الا هذه الحقوق في وقت الحرب اكثر من وقت السلم.
وانتهاك هذه الحريات في اوقات الحرب يكون اكثر..............فكان لا بد ان تكفل في اوقات الغير عادية والاوقات العادية على سوى.....
وشكرا.bye1
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: Re: مساعدة في الحريات العامة
16-01-2009, 05:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohali55 مشاهدة المشاركة
[/right]

هل هذا يعني ان هذه الحقوق لها صلة وثيقة بالسلام وبدونه تنعدم........
اذا كانت الاجابة نعم فانا لا ارى اي فائدة منها لاننا بحاجة الا هذه الحقوق في وقت الحرب اكثر من وقت السلم.
وانتهاك هذه الحريات في اوقات الحرب يكون اكثر..............فكان لا بد ان تكفل في اوقات الغير عادية والاوقات العادية على سوى.....
وشكرا.bye1


هذه النظرية متفقة عليها عالميا و أحيانا منصوص عليها في الدساتير
و حقوق الإنسان أو الحقوق و الحريات الأساسية ليست مكفولة في كل زمان بل أن بعضها حتى في وقت السلم و الأوقات العادية يجوز للدولة تضييقها ماعدا ما يسمى بالحقوق التي لا تقبل التجزأة أي التي لا تقبل أي استثناء أو تضييق و هي الحق في الحياة و حظر التعذيب و المعاملات اللاانسانية
أما لو أخذنا على سبيل المثال حرية التعبير رغم أنها من الحقوق الانسان لكن يجوز للدولة تنظيمها أذا كانت ممارسة هذه الحرية تمس بالنظام العام او الاداب العامة أو الامن العام مثال ذلك تضييق حرية التعبير بالنسبة للقضاة أو رجال الامن أو حتى تجريم السب و القذف و ان كان من يراه نوع من حرية التعبير
مثال ثاني هل حق الحياة مطلق احترامه نعم اي يجب احترامه في كل زمان و مكان حتى في وقت الحرب لكن لا يجوز مثلا الاجهاض لانه اعتداء على حق الجنين او ما يسمى نهاية الحياة اي المريض الذي يطلب حقنة تعجيل نهاية حياته اذا كان يريد الموت للتخلص من عذابه أي ختى اذا كان حق الحياة حق مطلق لكن ليس بمعنى ان الانسان يملك ما يريد في حياته

مثال الحق في الحرية الشخصية و هو ليس حق مطلق و يجوز تقييده في الاوقات العادية فيجوز حجز شخص و سجنه لكن بضمانات معروفة

مثال الحق في حماية الحياة الخاصة من أهم حقوق الانسان لكن ليس حق مطلق أي يجوز تقييده من طرف الدولة مثال ذلك تفتيش المنازل، التنصت الهاتفي،

و هذا ما قصدته من أن حقوق الإنسان لا تطبق في وقت الحرب لأن القانون الدولي الإنساني أوجد لهذا الشيء و هو يسمى بقانون النزاعات المسلحة أو بقانون الحرب بعبارة أخرى هو قانون حماية الحقوق وقت الحرب ان صح التعبير و يمكن الاطلاع عليه لمعرفة الحقوق المكفولة وقت الحرب

bye1bye1bye1
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2008
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mohali55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
رد: مساعدة في الحريات العامة
20-01-2009, 07:05 PM
شكرا اخي الفاضل على الاجابة .................
لكن يبق عندي سؤال وهو
ماهي الدورة الحياتية للحريات العامة
مع التركيز على العناصر الاربعة التالية.
1 الادراك (العقل)
2 الايمان (اديولوجيا فكر عقيدة فلسفة .....الخ)
3 العمل (التطبيق . الجانب الاجرائي)
4 التغيير الاصلاح).
وشكرا لك اخي العزيز
تحية.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2008
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mohali55 is on a distinguished road
الصورة الرمزية mohali55
mohali55
عضو فعال
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (الامم المتحدة)
بمناسبة يوم النصر : النص الكامل لإنفاقيات إيفيان
الضبط الاداري و المرافق العامة
الوجيز في القانون الاداري
بمناسبة يوم النصر : النص الكامل لإنفاقيات إيفيان
الساعة الآن 02:31 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى