تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 3afaf
3afaf
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 08-01-2009
  • الدولة : جـــــــــ♥ ــــــزائرية وأفـــــ♥ـــــتخر
  • المشاركات : 622
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • 3afaf is on a distinguished road
الصورة الرمزية 3afaf
3afaf
عضو متميز
الله يحفظكم ساعدوني في الحلplzzzzzzzzzzzz اليوم
27-02-2009, 04:31 AM
القضية
قام المسمى احمد بسرقة منزل عمه الساكن ببوفاريك في 02/02/2008 القي القبض عليه من طرف الشرطة بتاربخ04/02/2008.
قام رجال الضبطية القضائية باستجوابه في محضر رسمي وتم تقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بتاريخ08/02/2008.
حيث اتهمه وكيل الجمهورية بجنحة السرقة طبقا للمادة 350ق ع وادعه الحبس .
-تقدمت اليك عائلة احمد وطلبوا منك الدفاع عنه
-ماهي الملاحظات التي يمكنك ابدائها في هذه القضية?
-ما هي الاجراءات التي تسلكها في القضية للدفاع عن المتهم?
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: الله يحفظكم ساعدوني في الحلplzzzzzzzzzzzz اليوم
27-02-2009, 05:59 AM
أولا:- الملاحظات:
1- الشكوى: حدوث جريمة السرقة بين الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعة يستوجب شكوى من الضحية: وهنا عم السارق يعتبر قريبا له من الدرجة الثالثة و بالتالي لا يمكن إتخاذ إجراءات المتابعة ضد الفاعل إلا بموجب شكوى رسمية من الضحية.
2- الاختصاص النوعي لوكيل الجمهورية: مكان إرتكاب الجريمة هو بلدية بوفاريك،كما أن مكان إلقاء القبض على المتهم كان ببوفاريك وبالتالي الاختصاص النوعي في هذه الجريمة يعود لوكيل جمهورية محكمة بوفاريك وليس محكمة البليدة.
3- إيداع المتهم في الحبس: بمعنى أن وكيل الجمهورية اتخذ إجراءات الجنحة المتلبس بها، وهنا لا توجد حالة تلبس، كما أنه لم يتم التأكد من وجود ضمانات كافية بالنسبة للمتهم، ضف إلى ذلك السرقة بين الاقارب ليس بالخطورة التي توجب حبسه
ثانيا: الإجراءات المتخذة للدفاع عن الفاعل:
بما أن المتهم تم توجيه التهمة إليه وايداعه الحبس، بمعنى حددت له جلسة للمحاكمة، هنا ننتظر يوم المحاكمة لنقدم الدفوع التالية:
1- بطلان إجراءات المتابعة: ذلك أن عم المتهم الذي هو ضحية لم يقدم شكوى، والتي تعتبر قيدا على تحريك الدعوى العمومية،كما أن وكيل الجمهعورية لم يكن مختصا نوعيا، وهنا يحكم القاضي ببطلان إجراءات المتابعة القضائية.
2- أطلب من عم الضحية مسبقا أن يخبر القاضي يوم الجلسة أنه لم يودع شكوى، كما أنه صفح للمتهم ويتنازل عن حقه في المتابعة، وهنا يحكم القاضي بوقف المتابعة الجزائية.

هذه مجرد محاولة تفتقر لنصوص المواد القانوينة، لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لم يكن بحوزتي، نظرا لاستعجالك، بالتوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 3afaf
3afaf
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 08-01-2009
  • الدولة : جـــــــــ♥ ــــــزائرية وأفـــــ♥ـــــتخر
  • المشاركات : 622
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • 3afaf is on a distinguished road
الصورة الرمزية 3afaf
3afaf
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: الله يحفظكم ساعدوني في الحلplzzzzzzzzzzzz اليوم
27-02-2009, 09:29 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3afaf مشاهدة المشاركة
القضية
قام المسمى احمد بسرقة منزل عمه الساكن ببوفاريك في 02/02/2008 القي القبض عليه من طرف الشرطة بتاربخ04/02/2008.
قام رجال الضبطية القضائية باستجوابه في محضر رسمي وتم تقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بتاريخ08/02/2008.
حيث اتهمه وكيل الجمهورية بجنحة السرقة طبقا للمادة 350ق ع وادعه الحبس .
-تقدمت اليك عائلة احمد وطلبوا منك الدفاع عنه
-ماهي الملاحظات التي يمكنك ابدائها في هذه القضية?
-ما هي الاجراءات التي تسلكها في القضية للدفاع عن المتهم?
ســــــــــــــــــــلام

اولا نشكر الاخ شروقي محترف على الرد المميز
و اقول له لماذا هذا الغياب قد اشتقنا اليــــــــــــك

اضاف الى ما جاء به الاخ شروقي :

ـــ فعلا السرقة بين الاقارب لا تقوم الا بناءا على شكوى المضرور و تنازل الضحية يضع حد للمتابعة المادة 369 قانون العقوبات.
و عليه اذا كان الضحية قدم شكوى تكون المتابعة صحيحة و قانونية و اذا لم يكن قدم شكوى المتابعة غير قانونية و يجب ان يطلب بوقف المتابعة.
ــــ تم القبض على المتهم يوم 4/02/2008 و لم يتم تقديمه لوكيل الجمهورية الا يوم 8/02/2008 و هذا يعني ان مدة الحجز تحت النظر تجاوزت مدة 48 ساعة القانونية طبقا للمادة 51 قانون الاجراءات الجزائية و بالتالي في هذه الحالة يعتبر حجز المتهم حجز تعسفي من المفروض اطلاقا صراحه فورا و عدم القيام بذلك لا يؤثر على اجراءات الدعوى و انما يعرض ضابط الشرطة القضائية للمسائلة القانونية.
ــــ فعلا وكيل الجمهورية لمحكمة البليدة غير مختص عملا باحكام المادة 37 قانون الاجراءات الجزائية التي تحدد اختصاص وكيل الجمهورية لكن مادام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة قام بالتقديمة و احال المتهم على المحكمة تصبح محكمة البليدة غير مختصة للفصل في الدعوى باعتبار محكمة بوفريك المختصة محليا باعتباره محكمة وقوع الجريمة.
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 28-02-2009 الساعة 01:30 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: الله يحفظكم ساعدوني في الحلplzzzzzzzzzzzz اليوم
27-02-2009, 11:08 AM
شكرا للأخ mani 29، أضفت نقطة مهمة وهي مدة الوقف للنظر، شكرا على الإضافة، لم أنتبه لهذه النقطة.

غيابي بسبب العمل أخي ماني، أما ردي فالكعادة قانوني في حدود معرفتي، ومع ذلك نسيتمونا، فلا تنسونا إن نسيناكم، لأنه إن طال غيابنا فمن أجل تكوين جيد نفيدكم به، وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
بن نعامة محمد
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 06-11-2008
  • المشاركات : 1,129
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • بن نعامة محمد is on a distinguished road
بن نعامة محمد
عضو متميز
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:52 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى