تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
2255wahida
زائر
  • المشاركات : n/a
2255wahida
زائر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: اخ maniارجو الرد
01-03-2009, 08:27 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 2255wahida مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وبارك الله فيك على ما تقدمه اود الاستفسار عن الاثار المترتبة عن عدم حضور الزوجة في قضية الخلع بطلب القاضي حضور الاطراف وهل سيتاثر سير القضية بعدم الحضور .وشكرا
ســـــــــــــــــــلام //

مسالة الصلح او مسالة حضور الطرفين بالجلسة التي تعقدها المحكمة اكثر من مرتين
لقضايا الطلاق او التطليق او الخلع مسالة ضرورية و شدد القانون على اجرائها بحضور الطرفين لدرجة انه من صلاحيات قاضي الحكم رفض الدعوى في حالة عدم اجرائهــــــــــــــــــا.
لذلك اخي حضور الزوجة بالقضية التي رفتعها بخصوص الخلع بصفتها مدعية ضروري و اكيد و في حالة عدم حضورها القاضي يرفض لا الدعوى اكيد
لان حضور الطرفين بهذا النوع من القضايا على الخصوص مهم جدا
اولا القانون يجبر القاضي اجراء صلح بين الطرفين
ثانيا التفاوض على مبلغ الخلع لانه يجب ان يتفق عليه الطرفين
و بالتالي كيف يمكن للقاضي تحديد مبلغ الخلع
مع العلم انه في حالة عدم الاتفاق يقضي القلاضي بلمبللغ الخلع على اساس صداق المثل

ارجو انني افدتك
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: اخ maniارجو الرد
01-03-2009, 12:57 PM
السلام عليكم

أستسمحك أستاذ ماني لكني أخالفك الرأي تماما

يستحيل استحالة قانونية مطلقة لا نقاش عليها أن ترفض الدعوى لعدم حضور أحد الأطراف لجلسة الصلح

و ذلك للأسباب القانونية التالية

الصلح في مواد الأحوال الشخصية إجراء جوهري بمعنى أنه إجراء وجوبي للقاضي
بمعنى آخر عدم قيام القاضي بالصلح هو الوجوبي أي ان يحكم القاضي مباشرة دون محاولة الصلح هو الامر الوجوبي

أما فيما يخص حضور أحد الأطراف فلا يمكن أن نقول أن حضور أحد الاطراف وجوبي و يترتب عليه رفض الدعوى

ذلك أن القاضي عند جلسة الصلح الاولى و غياب أحد الأطراف يقوم بتأجيل للمرة أخرى و في حالة عدم الحضور المرة الثانية (قبل 2005 كان مرات الصلح 2 و بعد 2005 عدة مرات دون أن تتجاوز 3 أشهر) باختصار حالة عدم حضور أحد الأطراف للصلح فأن القاضي يقوم بتحرير محضر عدم الصلح و هذا لا يعني أنه لم يقم بالصلح و تعتبر الاجراءات قانونية جدا و منطقية جدا

و إذا رفضت الدعوى لعدم الحضور فهي مصيبة بمعنى أن الزوج يمكن أن يستعملها كحيلة و لا يحضر و بالتالي يستحيل على الزوجة أن تخالع (منطقيا) لكن من صالح الزوجة مادامت رافعت الدعوى ان تحضر أما الزوج فلا شيء يجبره على ذلك

باختصار

الاثار القانونية المترتبة على عدم حضور أحد الاطراف لجلسات الصلح هي

تحرير محضر بعدم المصالحة
يمكن اعتبار بان الطرفين لم يتفقا على مبلغ الخلع و بالتالي نطبق المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الاسرة اي يحدده القاضي

تقبل تحياتي
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 44
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: Re: اخ maniارجو الرد
01-03-2009, 01:41 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
السلام عليكم


أستسمحك أستاذ ماني لكني أخالفك الرأي تماما

يستحيل استحالة قانونية مطلقة لا نقاش عليها أن ترفض الدعوى لعدم حضور أحد الأطراف لجلسة الصلح

و ذلك للأسباب القانونية التالية

الصلح في مواد الأحوال الشخصية إجراء جوهري بمعنى أنه إجراء وجوبي للقاضي
بمعنى آخر عدم قيام القاضي بالصلح هو الوجوبي أي ان يحكم القاضي مباشرة دون محاولة الصلح هو الامر الوجوبي

أما فيما يخص حضور أحد الأطراف فلا يمكن أن نقول أن حضور أحد الاطراف وجوبي و يترتب عليه رفض الدعوى

ذلك أن القاضي عند جلسة الصلح الاولى و غياب أحد الأطراف يقوم بتأجيل للمرة أخرى و في حالة عدم الحضور المرة الثانية (قبل 2005 كان مرات الصلح 2 و بعد 2005 عدة مرات دون أن تتجاوز 3 أشهر) باختصار حالة عدم حضور أحد الأطراف للصلح فأن القاضي يقوم بتحرير محضر عدم الصلح و هذا لا يعني أنه لم يقم بالصلح و تعتبر الاجراءات قانونية جدا و منطقية جدا

و إذا رفضت الدعوى لعدم الحضور فهي مصيبة بمعنى أن الزوج يمكن أن يستعملها كحيلة و لا يحضر و بالتالي يستحيل على الزوجة أن تخالع (منطقيا) لكن من صالح الزوجة مادامت رافعت الدعوى ان تحضر أما الزوج فلا شيء يجبره على ذلك

باختصار

الاثار القانونية المترتبة على عدم حضور أحد الاطراف لجلسات الصلح هي

تحرير محضر بعدم المصالحة
يمكن اعتبار بان الطرفين لم يتفقا على مبلغ الخلع و بالتالي نطبق المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الاسرة اي يحدده القاضي


تقبل تحياتي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً على الشرح القّيم ، و أعقب إلى ذلك أن الحضور يمكن أن يكون أيضاً بوكالة حتى في جلسة الصلح .
تحياتي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: اخ maniارجو الرد
11-03-2009, 10:00 PM
تكون الوكالة: بوكالة قانونية خاصة عند الموثق،خاصة بمعنى: أن هذه الوكالة صالحة فقط لتمثيل الزوجة في جلسة الصلح.
بالنسبة لرفض الدعوى:- أنا شخصيا لم أرى قاضيا يحرر محضر عدم الصلح لمجرد حضور الزوجة أو الزوج في الجلسة الأولى، فالقاضي يتحرى دائما حضور الطرفين، فالزوجة حتى ولو لم تحضر جلسة الصح وكانت مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى سارية: هنا بعد أن يتأكد القاضي من حضور الطرفين يجري محاولة صلح في مكتبه أو في غرفة المشورة بين الزوجين ويحرر محضرا عن ذلك.
وشكرا
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:29 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى