تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى المرأة والأسرة > منتدى الأسرة والمجتمع

> للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
18-05-2008, 07:41 PM
الخلاصة:
الشهادة غير الإستشهاد والآية تكلمت عن الإستشهاد وليس الشهادة
2-الشهادة سواء للرجل وحده أو المرأة وحدها مقبولة والقاضي هو يختار من يراه أهل لهذه الشهادة فقد تكون المرأة أفضل من الرجل
3-الإستشهاد راجع للكفاءة فإن كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للرجال يقدم إستشهاد الرجل عن المرأة كما في آية الدين أما إذا كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للنساء فتقدم شهادة المرأة على الرجل كما جاء في حديث الرضاعة
قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل..

4-أما الكفاءة فهي تعود إلى العرف وتغير الأحوال فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الإستشهاد، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى إستشهادها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم
ولقد تقدمت الأدلة على ذلك
فهل هذا يوجد عند الغرب؟
الجواب:لا بل الغرب لا يعتمدون على الكفاءة فتجد الرقاص يستشهد في أمور الطب والطبيب يستشهد في أمور الكيمياء وهكذا
وبالتالي لا مجال للمقارنة ألبتة
والحمد لله رب العالمين
التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 18-05-2008 الساعة 09:23 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
راحيل
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 17-05-2008
  • الدولة : ولاية البليدة . الجزائر
  • المشاركات : 16
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • راحيل is on a distinguished road
راحيل
عضو مبتدئ
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
18-05-2008, 07:45 PM
بوركت أخي جمال بليدي على هذا الموضوع ...
المشكلة في هذا الطرح أن هناك اشخاص يفكرون كما يفكر الغرب فإذا تحدثنا عن المرأة و الإسلام يضنون أن المرأة في الإسلام تعيش القهر و الضلم لكن الحقيقة غير ذلك فإذا كانت مسلمة حقا فهي تعيش الحرية الطاهرة و أرجو أن نفهم ما معنى الحرية و لكن في طهارة و هذا ما تفتقده الأوربية و لا مقارنة بين أحكام الإسلام التي وضعها الله سبحانه و تعالى و أحكام يضعها العبد ..
ثم أنه إذا كان هناك خلل في مجتمعاتنا فالمشكلة في تطبيقنا لأحكام الإسلام و ليس في الإسلام ... و هذا ما يحدث عندنا .
جزاك الله خيرا أخي و أبارك غيرتك على الإسلام ..
وفقك الله لما يحب و يرضى .



أختك في الله ....... راحيل .........
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
18-05-2008, 09:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راحيل مشاهدة المشاركة
بوركت أخي جمال بليدي على هذا الموضوع ...

المشكلة في هذا الطرح أن هناك اشخاص يفكرون كما يفكر الغرب فإذا تحدثنا عن المرأة و الإسلام يضنون أن المرأة في الإسلام تعيش القهر و الضلم لكن الحقيقة غير ذلك فإذا كانت مسلمة حقا فهي تعيش الحرية الطاهرة و أرجو أن نفهم ما معنى الحرية و لكن في طهارة و هذا ما تفتقده الأوربية و لا مقارنة بين أحكام الإسلام التي وضعها الله سبحانه و تعالى و أحكام يضعها العبد ..
ثم أنه إذا كان هناك خلل في مجتمعاتنا فالمشكلة في تطبيقنا لأحكام الإسلام و ليس في الإسلام ... و هذا ما يحدث عندنا .
جزاك الله خيرا أخي و أبارك غيرتك على الإسلام ..
وفقك الله لما يحب و يرضى .



أختك في الله ....... راحيل .........
بوركت أختي على هذه الكلمات النافعة والطيبة
فقد نطقت بالحكمة
أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك إلى الإخلاص في جميع أعمالنا
والله ينصر دينه ويعلي كلمته مهما حاول المبطلون
والحمد لله على نعمة الإسلام
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
18-05-2008, 10:26 PM
اقتباس:
للاسف امور تحلونها لانفسكم وتحاولون تبريرها بشتى الأقاويل بينما ترفضونها إن فعلها غيركم لا سيما إن تم تطبيقها على المسلمين، لا ادري لماذاالعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج فى كل الديانات الاخرىتصفونها بالزنا
1-كان عليك أن تقول خارج نطاق الزواج وملك اليمين فلا تراوغ من فضلك
2-ليس كل العلاقات نصفها بالزنا ولكن العلاقات تختلف ولكنها محرمة طبعا
أما عن قولك نحلها فهذا أمر عجيب منك والله

اقتباس:
فى حين ان الاسلام يصف العلاقات خارج اطار الزواج من منظوره ب ( ملك اليمين ) او ( السبى ) او ( السرائر ) ...لماذا تبيحون ماتحرمونه على غيركم عيب عليك
هذا ليس بزنا فملك اليمين ليس مثل بنت الشارع أو بنت الناس
والإسلام لا يبيح التسرى أى المعاشرة الجنسية للأَمة بمجرد امتلاكها.. وإنما لابد من تهيئتها كما تهيأ الزوجة.. وفقهاء المذهب الحنفى يشترطون لتحقيق ذلك أمرين:
أولهما: تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة..
وثانيهماً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها..
ولأن التسرى إن فى المعاشرة الجنسية أو التناسل مثله مثل الزواج من الحرائر.. فلقد اشترط الإسلام براءة رحم الأمة قبل التسرى بها ، فإباحة التسرى قد جاءت فى آية إباحة الزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا ) (1).. والتكليف الإسلامى بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء ، أحراراً كانوا أم رقيقاً ، مسلمين كانوا أم غير مسلمين: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (2).. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا " أوطاس " أى حنين: [ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.. ] (3).
وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسرى.. فهى ذات المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء الزواج:
تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرأة ، وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لآبائهم الحقيقيين.. ففى هذا التسرى كما يقول الفقهاء " استعفاف مالك الأمة.. وتحصين الإماء لكيلا يملن إلى الفجور ، وثبوت نسب أولادهن ". وأكاد ألمح فى التشريع القرآنى أمراً إلهياً بالإحصان العام للرجال والنساء ، أحرارًا كانوا أو أرقاء.. ففى سياق التشريع لغض البصر ، وحفظ الفروج ، جاء التشريع للاستعفاف بالنكاح الزواج للجميع.. وجاء النهى عن إكراه الإماء على البغاء ، لا بمعنى إجبارهن على الزنا فهذا داخل فى تحريم الزنا ، العام للجميع وإنما بمعنى تركهن دون إحصان واستعفاف بالزواج أو التسرى أكاد ألمح هذا المعنى عندما أتأمل سياق هذه الآيات القرآنية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّة المؤمنون لعلكم تفلحون * وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) . فالتشريع للاستعفاف والإحصان بالنكاح الزواج والتسرى عام وشامل للجميع..
بل لقد جعل الإسلام من نظام التسرى سبيلاً لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء ، وصولاً إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق.. فأولاد السرية فى الشرع الإسلامى ، يولدون أحراراً بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية والسرية ، بمجرد أن تلد ، ترتفع إلى مرتبة أرقى هى مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولادها..
وكما اشترط الشرع الإسلامى للتسرى استبراء الرحم ، كما هو الحال فى الزواج من الحرائر ، اشترط فى السرية ما يشترط فى الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماوى ، مسلمة أو كتابية.. وأن لا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج بهن ، بالنسب أو الرضاعة.. فلا يجوز التسرى بالمحارم ، بل ولا يحل استرقاقهم أصلاً ، إناثاً كانوا أم ذكوراً ، فامتلاكهم يفضى إلى تحريرهم بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوى الشريف: [ من ملك ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر ] .
وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة ، استحسن الشرع الإسلامى تخير السرية ذات الدين ، التى لا تميل إلى الفجور ، وذلك لصيانة العرض. وأن تكون ذات عقل ، حتى ينتقل منها إلى الأولاد. وأن تكون ذات جمال يحقق السكينة للنفس والغض للبصر. فالتخيُّر للنُّطَف وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ تخيَّروا لنطفكم] هو تشريع عام فى الحرائر والإماء ..

من شبكة حراس العقيدة بالتصرف
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 12:16 AM
سؤال عاجل جدا:
يا صابر كن صادقا وأجبني
ماذا تذكرك هذه الكلمات

اقتباس:
حياتي لجميع القائميين على هذا الموقع ويشرفني الانتساب الى منتداكم الكريم على امل التعارف والتحاور في ما بيننا في اطار الاحترام المتبادل لنصل الى الحقيقة والتي هي مبتغى اي انسان منصف
بداية احب ان اعرفكم على نفسي اخوكم ...... من الجزائر لاانتمي الى اي دين بعبارة اخرى ان ملحد والحادي حسب اعتقادي الشخصي له مبرراته المنطقية والعقلية ونتيجة حتمية لعدم قناعتي بما يطرحه الاخوة المتدينين سواءا من الجانب المسيحي او الاسلامي
من منتدى أجيال السنة
هل تذكره؟؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 06-01-2007
  • الدولة : فيينا/ النمسا
  • المشاركات : 6,483
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • سعاد.س is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 10:11 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
أنظري إلى آخر مشاركته إذن لتعرفي ذلك ;)

رأيت مشاركته الأخيرة

لا غبار عليها :rolleyes:

لأنه لا ينتقد فيها الإسلام..
بل المسلمين الذين حرّفوا و زوّروا :)

تحياتي
سعاد
  • ملف العضو
  • معلومات
أبو عبد الرحمن يوسف
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 13-12-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 1,991
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • أبو عبد الرحمن يوسف is on a distinguished road
أبو عبد الرحمن يوسف
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 10:50 AM
اقتباس:
حياتي لجميع القائميين على هذا الموقع ويشرفني الانتساب الى منتداكم الكريم على امل التعارف والتحاور في ما بيننا في اطار الاحترام المتبادل لنصل الى الحقيقة والتي هي مبتغى اي انسان منصف
بداية احب ان اعرفكم على نفسي اخوكم ...... من الجزائر لاانتمي الى اي دين بعبارة اخرى ان ملحد والحادي حسب اعتقادي الشخصي له مبرراته المنطقية والعقلية ونتيجة حتمية لعدم قناعتي بما يطرحه الاخوة المتدينين سواءا من الجانب المسيحي او الاسلامي
هل تقصد ان صابر ملحد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 01:08 PM
اقتباس:
ثانيا: الخروج من المنزل
أما عن خروج المرأة من المنزل
فأقول:الإسلام جعل الأصل للمرأة القرار في البيوت ولكن يخرج عن هذا الأصل ما يسمى بالحاجية إذ أن الإسلام أباح للمرأة الخروج للحاجة كالتعليم مثلا أو العمل أو الذهاب إلى المسجد إلى عير ذلك
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ))
وهذا الخروج له ضوابط كما معلوم
قال الشيخ أمان جامي رحمه الله:ولسنا نقول كما يُظن، أن المرأة لا تخرج من بيتها لمزاولة الاعمال، كلا بل للمرأة المسلمة أن تعمل ولها مجالات واسعة في العمل والقول بأن الإسلام يمنع المرأة عن العمل إساءة إلى الإسلام وصمعته كما أن القول أن مجال عملها ضيق قول غير محرر، فالمرأة المسلمة لها أن تزاول أعمالها دون محاولة أن تزاحم الرجال أوتختلط بهم أو تخلو بهم.
للمرأة أن توظف مدرسة أو مديرة في المدارس النسائية ولها أن تعمل طبيبة أو ممرضة أو كاتبة أو في أي عمل تجيده في المستشفيات الخاصة بالنساء إلى آخر الأعمال المناسبة لها.
أما المرأة التي تخرج من بيتها بدعوى أنها تريد أن تعمل متبرجة بزينتها ومتعطرة ومنكرة مائلة مميلة وكأنها تعرض نفسها حين تتجول بين الرجال، فموقف الإسلام منها أنه يشبِّهها بالمرأة الزانية لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية " قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأبي هريرة مثله عند أبي داوود والذي يبدو أن اللفظة يعني " زانية " من قول أبي موسى الأشعري تفسيرا لكذا وكذا والله أعلم.
أما الخروج لغير الحاجة فيترتب عليه مفاسد عظيمة منها:
أ- آثار على الطفل: إن المرأة العاملة تعود من عملها مرهقة متعبة، فلا تستطيع أن تتحمل أبناءها، وقد يدفعها ذلك إلى ضربهم ضربًا مبرحًا، حتى انتشرت في الغرب ظاهرة الطفل المضروب، وظهر من إحدى البحوث التي أجريت على نساء عاملات أن هناك 22 أثرًا تتعلق بصحة الطفل، منها: الاضطرار إلى ترك الطفل مع من لا يرعاه، والامتناع عن إرضاع الطفل إرضاعًا طبيعيًا، ورفض طلبات الأطفال في المساعدة على استذكار الدروس، وترك الطفل المريض في البيت أحيانًا.

إن من أعظم وأخطر أضرار عمل المرأة على طفلها الإهمال في تربيته، ومن ثم تهيئة الجو للانحراف والفساد، ولقد شاع في الغرب عصابات الإجرام من مدخني الحشيش والأفيون وأرباب القتل والاغتصاب الجنسي، وأكثرهم نتاج للتربية السيئة أو لإهمال الأبوين.
ب- آثار سلبية على الزوج، ومنها: مضايقة الزوج بغيابها عن البيت عندما يكون متواجدًا فيه، وإثارة أعصابه بالكلام حول مشكلات عملها مع رؤسائها وزملائها، وتألم الزوج بترك امرأته له وحيدًا في حالات مرضه الشديد، وقلق الزوج من تأجيل فكرة إنجاب طفل آخر وغير ذلك.
ج- آثار سلبية على المجتمع، منها:
- عمل المرأة بدون قيود يساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد البطالة، فهي بعملها تكسب مالاً قد يضيع فيما لا فائدة فيه، ويحرم من ذلك المال رجل يقوم على نفقة أسرة كاملة.

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 01:12 PM
اقتباس:
ثالثا: التصرف بالمال
أما عن الحقوق المالية:
أولاً ـ حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها:
جعل الله عز وجل للمرأة فيها حرية وحقاً مستقلاً وتميزاً ظاهراً بيناً، فجعل لها حق التملك في الميراث، وحق تملك المهر، وحق تملك النفقة، وحق التملك بالكسب، فلها شخصيتها المستقلة وحريتها الكاملة في مجال ما تكتسبه وما تمتلكه، وليس لأبيها ولا لزوجها حق في أن يأخذ منه شيئاً من غير طيب نفس ومن غير رضاً ومن غير قناعة. ليست هناك الصورة الجاهلية السابقة في أن تكون المرأة من ضمن الميراث، ولا الصورة الجاهلية الحاضرة التي يمكن أن تلغي حقها بمجرد الهوى والشهوة، كلا، فقد أنزل الله عز وجل آيات تحفظ لها حقها، وتحمي حريتها من الاعتداء عليها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:19] قرآن يتنزل وآيات تتلى لتحفظ لها استقلاليتها وملكيتها وحريتها المالية فيما اكتسبته بالطرق الشرعية، أو آل إليها من خلال إرث أو مهر أو نحو ذلك. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:20-21] حقها لا يمكن أن ينتقص، وما هو شائع في بعض بيئات المسلمين هو ضرب من الإعراض عن شرع الله، فليس للآباء حق في مهور بناتهم ولا أن يأخذوا نسبة من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، فكل ذلك ليس من شرع الله ولا يلصق بدين الله. قد قلنا من قبل: إن معرفتنا للدين إنما تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التطبيق في العهد النبوي الكريم، ولا يمكن أن نجعل بعض العادات أو التقاليد أو الأعراف الجاهلية هي التي تعطينا صورة الإسلام، أو التي يحصل منها التطبيقات العملية للإسلام، فليس هذا من الحق في شيء مطلقاً.



ثانياً ـ حق المرأة في مباشرة عقود المدنيات كافة:
جعل القرآن الكريم للمرأة الحق الكامل ـ مثل الرجل في الأهلية ـ للتملك والتصرف فيه، كما جعل لها الحق في مباشرة عقود المدنيات من بيع، وشراء، ورهن، وإجارة، ووقف، كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، فلها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، على نحو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعالى:
(للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).
وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء.
لقد أعطى الاسلام المرأة الحرية ـ كل الحرية ـ في التصرف في مالها وما تملك، متزوجة كانت أو غير متزوجة، ما دامت قد بلغت سن الرشد، وهي حرية لم يصل إليها أكثر التشريعات تقدماً، حتى في عهدنا الحاضر، حيث يشترط القانون الفرنسي الذي صدر عام 1942، موافقة الزوج على تصرف الزوجة في مالها. فالاسلام منح المرأة الاستقلال الاقتصادي الكامل، كما منحه للرجل، فللمرأة الحق أن تبيع وتشتري، وتؤجر وتهب، وتستأجر بحرية كاملة في إطار الصالح العام لأفراد المجتمع، ولها أن تتصرف بشخصها مباشرة لا وكالة، وتعامل المجتمع بلا وسيط، كما أنه ليس للزوج أن يأكل من مالها إلا عن طيب نفس، وذلك طبقاً لقوله تعالى:
(فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).

ثالثا:صداق المرأة ملك خالص لها
تتميز الشريعة الإسلامية على سائر الشرائع الأخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً و يطلق عليه الصداق ، وذلك في حدود إمكانياته المالية، وفي هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة } (النساء 4) .
والمهر هو عطاء خالص من الزوج لزوجته وهذا العطاء هو نحلة أي ليس أجرا أو ثمنا بل هو عطاء يوثق المحبة ويربط القلوب ويديم العشرة وهذا الصداق يصبح حقا خالصا للمرأة وحدها تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها وقد جرى العرف على أن ولي الزوجة هو الذي يقبض مهرها لينفقه في شراء ما يلزم لها من جهاز إلا أن هذا لا يكون إلا عن رضاها وطيب خاطر منها لقوله تعالى : " فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " (النساء4) . لان هذا المهر هو حق خالص لها وليس عليها أن تتجهز بمهرها أو بشئ منه إلى زوجها .
ومن المتفق عليه أن لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى : " وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " ( النساء 20 – 21 ) ، فللزوجين أن يزيدا عن ذلك القدر وان كان من الخير عدم المغالاة في المهر إذ أن هذه المغالاة من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج مما يترتب عليه ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع.


رابعا:النفقة على الزوجة
اوجب الإسلام للزوجة على زوجها نفقتها حتى وان كانت غنية والنفقة هي كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة حسب المتعارف بين الناس وهذه النفقة واجبة منذ انعقاد عقد الزوجية وهذا الإلزام للزوج بالإنفاق من مقتضى قوامته مصداقا لقول تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..... " ( النساء 34 ) ، إلا أن مقدار هذه النفقة يرتبط بسعة الزوج لقوله عز وجل : " لينفق ذو سعة من سعته ...." ( الطلاق 7 ) ، وقول الرسول : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (رواه أبو داود) ، وهناك من النصوص التي لا تكتفي بتقرير هذه المسئولية بل تحض الزوج على التوسعة على زوجه وأولاده حيث عدت الشريعة ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها فعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي قال : " إذا انفق المسلم على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة " (رواه البخاري ومسلم ) .
كما اوجب الإسلام للمرأة إذا طلقت نفقة العدة مثلما وجبت لها في حياتها الزوجية وأوجب لها المتعة وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة مما تحفظ به نفسها وكيانها " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" ( البقرة 241 ) .



خامسا:حق المرأة في الإنفاق في سبيل الله
يترتب على حق المرأة في التملك والتصرف في أموالها أن تنفق من مالها في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين فلها الحق في إيتاء زكاة مالها من مال وحليّ ونحوه كما يجوز لها أن تتصدّق من مالها على الأوجه التي تختارها دون أن يحق لزوجها التدخل في هذا الاختيار باعتبار أن لها ذمّة مالية مستقلة عن زوجها . كما يحق لها أن تتشاور مع زوجها في أوجه إنفاق مالها على سبيل الندب والاستحباب لا الوجوب .
كما يجوز للمرأة في الإسلام أن تساعد زوجها من مالها عن طيب خاطر منها إذا كانت هناك ضرورة في ذلك مثل : حالة مرض الزوج أو إعساره أو إفلاسه, أو عجزه عن الكسب والمرأة حين تعاون زوجها تحقق فضيلة صلة القربى إضافة إلى فضيلة الإنفاق في سبيل الله.
والمرأة الموسرة يستحب لها أن تخرج من زكاة أموالها أو صدقاتها لزوجها الفقير فالأقربون أولى بالمعروف فهذه امرأة ابن مسعود ذهبت تستفتي رسول الله في جواز التصدق على زوجها فقال لها النبي: " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " ( رواه البخاري) .
ويستمر إسهام المرأة في الإنفاق على الأسرة بعد وفاة الزوج فعن زينب عن أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله ألي اجر أن أنفق على بَنِي أبي سلمة ، إنما هم بنِيَّّّّّ ؟ فقال : أنفقي عليهم ، فلك اجر ما أنفقت عليهم " ( رواه البخاري ومسلم ) .



سادسا:نظارة الوقف
كما منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في أن تكون ناظرة على الوقف تديره كما تدير أموالها العقارية والمنقولة وقد جعل عمر بن الخطاب الولاية على وقفه لابنته حفصة رضي الله عنهما مدة حياتها ومن بعدها إلى ذوي الرأي من آل عمر على الرغم من وجود أبناء ذكور له وهو الذي كان في جاهليته متعصبا ضد الأنثى حتى أنه وأد إحدى بناته في الجاهلية فيأتي الإسلام ليحرر العقل المسلم فيجعله يتحول في الاتجاه الإيجابي نحو تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 01:15 PM
سابعا:التصرف في مال زوجها بالمعروف
كما يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها للإنفاق على نفسها وبيتها بالمعروف إذا كان بخيلا فعن عائشة رضي الله عنها : أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ( رواه البخاري ومسلم ) .
كما يحق لها أن تتصدق من مال زوجها بالمعروف إذا أمنت ضيقه وبذلك تشترك معه في الأجر مناصفة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب "

---------------------------------------------------

الخلاصة:
لا يوجد دين على وجه الأرض سوى الإسلام يملك هذه الحقوق ألبتة ففي فرنسا – مثلاً – ذات العراقة في الرقي والتقدم ، وصاحبة الثورة الكبرى منشئة الحريات كما يصفونها ، والتي يعتبر قانونها أساساً لقوانين كثير من الدول الأوربية وغيرها من دول العالم ، لا زالت المرأة فيها مقيدة في بعض تصرفاتها المالية بموافقة الزوج ، كما أشارت لذلك المادة (1426/ من القانون المدني الفرنسي).
وفي بلجيكا ، مازالت إلى اليوم تقيد حرية المرأة في التصرف في مالها بإذن زوجها ، وللزوج في القانون البلجيكي أن يعطي زوجته تصريحاً عاماً دائماً أو لمدة محددة عن كل أو بعض التصرفات ، بيد أن حق الزوج في سحب هذا التصريح يظل قائماً ، فهي أهلية تخضع لهيمنة الزوج وإشرافه.
وبينما تنص القوانين الغربية على إلزام الزوجة في الغرب على مشاركة زوجها في نفقة البيت وتحمل تبعاته ، نرى الإسلام – كما قدمنا – يلزم الزوج بالإنفاق عليها مهما كان ثراؤها ، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق ، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:37 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى