رد: الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
09-05-2018, 02:53 PM
وجزاك الله أخانا الفاضل:" عبد الله".
أخبار الرسول وحي كالقرآن:
وهل يخفى على ذي عقل: سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير من أقوال أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كبشر المريسي، والجبائي، والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف.
فإذا كانت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفيد علماً، فجميع ما يذكره هؤلاء لا يفيد علماً ولا ظناً.
والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن، والحكمة هي: السنة كما قال غير واحد من السلف، فإن الله تعالى قال:{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}.(الأحزاب: 34).
والمراد بالسنة: ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم:((ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه))[45].
قال الأوزاعي عن حسان بن عطية:" كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة يعلمه إياها، كما يعلمه القرآن".
فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء: أنه لا يستفاد منها علم: نزل بها جبريل من عند الله عز وجل.
ومن الردود لابن القيم رحمه الله على هؤلاء الذين ينكرون حجية الأخبار قوله في مختصر الصواعق[46]:
" إن الرجل لو قرأ بعض المصنفات في النحو أو الطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك، وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه.
فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه، فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه!!؟، قال البخاري: كان الصحابة إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم: لم يكن بينهم رأي ولا قياس مثل المتأخرين".
ويوضح لنا أبو شامة رحمه الله الفرق الشاسع بين موقف الصحابة والسلف من العلم وموقف المتأخرين، فيقول:" إن العلم قد درست أعلامه، وقل في هذا الزمان إتقانه وإحكامه، وأدى به الإهمال إلى عدم احترامه، وقل إجلاله وإعظامه، وكاد يجهل حلاله وحرامه.
هذا مع حث الشارع عليه، ووصف العلماء القائمين بخشيتهم إياه، ورفعه درجاتهم قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}.( فاطر: 28).
وقد كان من مضى من الأئمة المجتهدين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق، وهم في ذلك متفاضلون:
فمنهم المحكم لأمر الكتاب.
ومنهم القائم بأمر السنة.
ومنهم الممعن في استنباط الأحكام.
وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك.
قال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر".[47].
قد كان العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث، لأن الأحاديث لم تكن حينئذ بينهم مدونة، إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلاد:(أي لم تكن مدونة منهجياً، بل كانت مكتوبة في صحف متفرقة).
فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لأحمد بن حنبل:" أعلموني بالحديث الصحيح أصر عليه"، وفي رواية:" إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا لي حتى أذهب إليه".
ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب، ونوعوها وقسموها، وسهلوا الطريق إليها، فبوبوها وترجموها، وبينوا ضعف كثير منها وصحته، وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل الأحاديث، ولم يدعوا للمشتغل شيئاً يتعلل به، خاصة في زماننا هذا إذا أراد الإنسان أن يعرف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الفقه وغيره: أمكن له ذلك بكل سهولة، وذلك لتوفر دواوين السنة المشهورة في كل مكان، وهي مخدومة بفهارس متنوعة تسهل للباحث الوقوف على المطلوب بأسرع وقت ممكن ولله الحمد.
الاستدلال بالإجماع والقياس:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة:" خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".[48].
ولم يقل:" وكل ضلالة في النار"، يقول ابن تيمية[49]:" بل يضل عن الحق من قصد الحق، وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب وخطؤه مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد فعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها.
والمقصود هنا: أن الرسول بيَّن جميع الدين بالكتاب والسنة، وأن الإجماع – إجماع الأمة – حق، فإنها لا تجتمع على ضلالة، وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة.
والآية المشهورة التي نستدل بها على الإجماع قوله تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى}.( النساء: 115).
ومن الناس من يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع.
وآخرون يقولون: بل تدل على اتباع المؤمنين مطلقاً، وتكلفوا لذلك ما تكلفوه.
والقول الثالث الوسط: أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس.
فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو قياس، ويكون في الحادثة نص خاص لم يعلمه.
فلما تنازعوا في (الحرام) احتج من جعله يميناً بقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}.( التحريم: 1، 2).
وكذلك لما تنازعوا في المبتوتة: هل لها نفقة أو سكنى ؟[50].
احتج هؤلاء بحديث فاطمة، وبأن السكنى التي في القرآن للرجعية.
وأولئك قالوا: بل هي لهما.
ودلالة النصوص قد تكون خفية، فخص الله بفهمها بعض الناس. كما قال علي:" إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه".
وقد يكون النص بيناً، ويذهل المجتهد عنه كتيمم الجنب، فإنه بين في القرآن في آيتين.
ولما احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر:" ما درى عبد الله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم".
وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر:" إن المطلقة في القرآن هي الرجعية بدليل قوله تعالى:{ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.( الطلاق: 1)، وأي أمر يحدثه بعد الثلاثة ؟.
وقد احتجت طائفة بوجوب العمرة بقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ}.( البقرة: 196)، واحتج بهذه الآية على منع الفسخ: أي فسخ العمرة عن الحج.
وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط، أي إتمام الأركان والمناسك إذا دخل فيهما.
الأخذ بالثأر، وهو موافق للأصول:
قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، فهذا إنما قاله لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه.
وصاحب الشرع فرق بين لحم الغنم، ولحم الإبل، كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه، فأمر بالصلاة في هذا، ونهى عن الصلاة في هذا.
فدعوى المدعي: أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.( البقرة: 275).
والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، فقال:" الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم".[51]، وروى في الإبل:" أنها جن خلقت من جن"، فالإبل فيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذي، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإن الفساد حاصل معه.
وكذلك التوضوء من مس الذكر ومس النساء هو: من هذا الباب، لما فيه من تحريك الشهوة، فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب، والغضب من الشيطان.
والإبل نهى الرسول عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها بخلاف الصلاة في مباركها في السفر، فإنه جائز، لأنه عارض، وكذلك الحمام بيت الشيطان[52].
وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة، والجرح، والقيء، والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة، والتوضوء من مس الذكر، والتوضوء من القهقهة.
فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر، كسعد، وابن عمر، وكثير منهم لم يتوضأ منه.
والوضوء منه هل واجب أو مستحب؟: فيه عن مالك وأحمد: روايتان، وإيجابه قول الشافعي، وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة.
ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء، ولا من النجاسات الخارجة، لعموم البلوى بذلك.
وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، المراد به: الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره.
والمقصود هنا: التنبيه على فساد قول من يدعي التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها.
يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله:" والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقهة، ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، فيستحب أن يتوضأ.
والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء، لا إيجاب الوضوء، وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب، ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ.
وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان لمذهب أحمد وغيره، وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة، ففيه أحاديث متعددة، وهو قول الجمهور، وهو عندهم أظهر، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي وأحمد والله أعلم".[53].
وأما المتنازع فيه، فمثل ما يأتي حديث بخلاف أمر ،فيقول القائلون: هذا بخلاف القياس، أو بخلاف قياس الأصول.
وهذا له أمثلة من أشهرها: المصراة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصروا الإبل ولا الغنم))[54].
فمن ابتاع مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، ((إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر))، وهو حديث صحيح.
فقال القائلون: هذا يخالف قياس الأصول من وجوه، وذكروا وجوهاً خمسة أوردها ابن تيمية ورد عليها، ثم قال:
" فقال المتبعون للحديث، بل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق للأصول... ولهذا كان من موارد الاجتهاد: أن جميع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر.
وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب، فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم، وهو بستانهم.
قالوا: وكان عيناً، والحرث اسم للشجر والزرع، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة، ولم يكن لهم مال إلا الغنم، فأعطاهم الغنم بالقيمة.
وأما سليمان، فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان، فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية، يأخذون منفعتها عوضاً عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود.
وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجراً، فقال يغرسه حتى يعود كما كان.
وهذا موجب الأدلة، فإن الواجب: ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}.( الشورى: 40).
وقال تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.( البقرة: 194).
ونظير هذا: ما ثبت بالسنة اتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة، وهو قول كثير من السلف.
فقال طائفة من الفقهاء: المساواة متعذرة في ذلك، فيرجع إلى التعزير.
فيقال لهم: ما جاءت به الآثار هو: موجب القياس.
ومن المعلوم الأمر بضرب يقاربه ضربه أقرب إلى العدل، والمماثلة من عقوبة التعزير[55].
يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله:" وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها... وكان القياس مع قولهم، لا ضده، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر، والعتق والطلاق، وكذلك مثل مسألة ابن الملاعنة، ومسألة ميراث المرتد".
هوامش:
[1] الحديث في: صحيح مسلم (كتاب العلم 15، كتاب الزكاة 69 النسائي الزكاة 14)، مسند الإمام أحمد 4/357، 359، 360، 361.
[2] الحديث في: البخاري (كتاب البيوع 42، 44، 47، مسلم (كتاب البيوع 45) أبو داود (بيوع 51)، النسائي (بيوع 9)، الموطأ (بيوع 79) المسند 1/56 .
[3] انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص49 وما بعدها، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405/ 1985.
[4] دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد الأعظمي 1/2 راجعاً فيه إلى إرشاد الفحول للشوكاني ص33 .
[5] الزهري، أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب (58- 124هـ) انظر: الأعلام 7/317، تذكرة الحفاظ 1/102، تهذيب التهذيب 9/445، وفيات الأعيان 1/451 .
[6] ابن المبارك، أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي (118- 181)، الأعلام 4/256، تذكرة الحفاظ 1/253، شذرات الذهب 1/295، مفتاح السعادة 2/112 .
[7] أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (13- 94)، الأعلام 7/155، طبقات ابن سعد 5/88 .
[8] انظر: التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً للشيخ مناع القطان ص218 وما بعدها، مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الثانية 1402/ 1982 .
[9] أصول الفقه لابن تيمية 2/232 وما بعدها (الفتاوى مجلد 20) .
[10] الحديث في الترمذي (كتاب الفرائض 10)، سنن ابن ماجه (كتاب الفرائض 4) والحديث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدساً))، والموطأ (كتاب الفرائض) .
[11] الحديث في سنن ابن ماجه (كتاب الديات 12) .
[12] حديث "إذا وقع بأرض..." في: الترمذي (كتاب الجنائز 66) .
[13] حديث "هذه وهذه..." في: النسائي (كتاب القسامة 45)، وفي الترمذي (كتاب الديات 4)، سنن ابن ماجه (كتاب الديات 18) .
[14] أصول الفقه لابن تيمية 2/238 .
[15] الحديث في: البخاري (كتاب التيمم 5، 8، 35)، مسلم (كتاب الطهارة)، النسائي (الطهارة 195)، أبو داود (كتاب الطهارة) .
[16] أصول الفقه لابن تيمية 2/244 (فتاوى) .
[17] المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً – المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بحنطة . – المخابرة: المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض – الملامسة: نهى الرسول عن بيع الملامسة . وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا وعللوه بأنه غرر – نهى عن المنابذة في البيع وهي أن تقول: إذا نبذت متاعي أو نبذت متاعك .
[18] حديث "لا طلاق..." في البخاري (كتاب الطلاق 11)، ابن ماجه (كتاب الطلاق 16) أبو داود (كتاب الطلاق 8)، المسند 2/276 .
[19] وقد صنف الإمام أحمد كتاباً سماه (كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم) ردّ فيه على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ودل على معناه ما رواه عنه ابنه صالح...) انظر مختصر الصواعق 530 .
[20] السابق 2/249.
[21] الحديث في: صحيح مسلم (كتاب الزهد 72) سنن الدارمي (مقدمة 42)، مسند الإمام أحمد 3/12، 21، 39، 56 .
[22] الحديث في البخاري (كتاب العلم 39)، سنن أبي داود (كتاب المناسك 89)، (كتاب الديات 4)، الترمذي (كتاب العلم 12)، المسند (2/238) .
[23] ابن جريج، أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز (80- 150)، انظر: الأعلام 4/305، وفيات الأعيان 1/286 .
[24] سعيد بن أبي عروبة، مهران العدوي، البصري، محدث، فقيه . روى عن قتادة، والنضر بن أنس والحسن البصري وغيرهم له من الكتب: السنن توفي سنة 157، معجم المؤلفين 4/232 .
[25] حديث "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ..." في الترمذي (كتاب العلم 18)، المسند 2/299 .
[26] أصول الفقه لابن تيمية 2/320 .
[27] باب الوضوء بالنبيذ في سنن أبي داود (كتاب الطهارة 42)، الترمذي (كتاب الطهارة 65)، ابن ماجه (الطهارة 37) .
[28] حديث (قد فعلت) ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: (قد فعلت) (كتاب الإيمان، باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق)، المسند (ط، المعارف) 3/341 رقم 2070، والترمذي (كتاب التفسير، سورة البقرة) انظر درء 1/59 .
[29] محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، جالس أبا حنيفة سنين، ثم تفقه على أبي يوسف أيضاً صاحب أبي حنيفة . وقد ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، له تصانيف كثيرة توفى سنة 189 انظر معجم المؤلفين 9/207- 208 .
[30] أصول الفقه لابن تيمية (ضمن الفتاوى) 2/328- 331 .
[31] محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّث عنه الشيخان خارج صحيحيهما ولد سنة 223 وتوفى سنة 311 انظر: درء 1/245 .
[32] أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف انظر درء 1/16 .
[33] البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق . الأعلام 1/182، شذرات الذهب 2/109، توفى سنة 292هـ .
[34] دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي جـ1 ص22، 23 راجعا المؤلف فيه إلى السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 149 والتبصير 46- 76 .
[35] السابق ص23- 25 راجعا إلى: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص185، والسنة ومكانتها، والانتصار للخياط والمعتمد لأبي الحسين البصري .
[36] دراسات في الحديث ... 1/26 وما بعدها راجعا المؤلف فيما قال إلى: أضواء على السنة 405 وما بعدها، ومجلة المنار والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للأستاذ السباعي وفجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين .
[37] انظر دراسات في الحديث 1/29 وما بعدها.
[38] السابق 25.
[39] حديث "ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه..." في: سنن أبي داود (كتاب السنة باب 5)، المسند 4/131 .
[40] سورة النجم، الآية (4)، المسند (4/131).
[41] سورة الجمعة، الآية (2).
[42] علوم الحديث د. صبحي الصالح ص301- 303 راجعاً فيه المؤلف إلى قواعد التحديث ص33، وإلى كليات أبي البقاء 288 المطبعة الأميرية سنة 1281، مقارنة بما جاء في الأحكام لابن حزم 1/96 ومنبهاً أيضاً أن هذا مفصل في مبحث ظاهر الوحي من كتابه: مباحث في علوم القرآن، وكذلك راجعاً أيضاً إلى الرسالة للإمام الشافعي ص78، والموافقات 4/15 إذ عد الشاطبي أن في السنة ما ليس في الكتاب .
[43] انظر جريدة (المسلمون) الدولية بتاريخ 13 ربيع الآخر سنة 1408 وجريدة الأهرام 29/12- 87 .
[44] للدكتور فتحي عبدالكريم، القاهرة مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 1405- 1985، انظر ص329- 340 وتناولنا ما قاله باختصار شديد فليرجع إليه .
[45] الحديث في: سنن أبي داود (كتاب السنة 5)، المسند 4/131 .
[46] مختصر 460 .
[47] مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول . تأليف أبي شامة المقدسي 599- 665هـ تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة الصحوة الإسلامية الكويت ص27- 54 .
[48] الحديث في: صحيح البخاري (كتاب الاعتصام 2)، صحيح مسلم (كتاب الجمعة 43)، سنن ابن ماجه (المقدمة 7) .
[49] أصول الفقه جـ1/191 وما بعدها (فتاوى 19).
[50] السابق ص198.
[51] حديث "الفخر والخيلاء..." ورد بروايات متعددة في: البخاري (كتاب بدء الخلق 15) (كتاب المغازي 74)، مسلم (كتاب الإيمان 81، 85، 87)، مسند الإمام أحمد 2/258، 270، 319 ومواضع كثيرة 3/42، 46، 323 .
[52] أصول الفقه 2/524- 525 (فتاوى) .
[53] فتاوى أصول الفقه 2/526- 527 .
فتاوى أصول الفقه 2/556- 557 .
[54] حديث "لا تصروا الإبل..." في البخاري (كتاب البيوع 64)، مسلم (كتاب البيوع 11)، سنن أبي داود (كتاب البيوع 46)، النسائي (كتاب البيوع 14)، الموطأ (البيوع 96)، المسند 2/243، 410 ومواضع أخرى.
[55] أصول الفقه 2/565 ابن تيمية .