إن القول يمسؤولية القاصر دون الثالثة عشر يؤدي بنا إلى تصور طفل في الخامسة من عمره مسؤول جنائيا و يحاسب مثله مثل الراشد أو حتى القاصر فوق الثالثة عشر
مرة ثانية نعود إلى المبادئ الاساسية في القانون
لا تقوم الجريمة إلا بإكتمال عناصرها بل أركانها الثلاث حيث غياب ركن واحد يؤدي إلى إنتفاء قيام الجريمة و أركان الجريمة هي
الركن القانوني و يقصد به النص القانوني المجرم للفعل الجنائي و هو ما يتجسد في مبدأ المشروعية إذ لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن دون نص قانوني
الركن المادي و هو مكون من الفعل الإجرامي أو السلوك المعاقب عليه الذي يؤدي إلى النتيجة الإجرامية و التي كانت السبب في وقوع الضرر = فعل إجرامي + نتيجة + علاقة السببية
ثم يأتي ما يسمى بالركن المعنوي أو القصد الجنائي و هو لب الموضوع
القصد الجنائي = علم + إرادة
إراااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
و الإرادة لا تتحقق إلا بتحقق الإدراك و الأهلية
إرادة = أهلية + إدراك
نأتي هنا إلى الأهلية
دون الخوض في مفهومها و عناصرها و لا الفرق بين الأهلية المدنية و الأهلية الجزائية
ما يهم أن الركن المعنوي لا يمكن أن يقوم دون توفر الأهلية الجنائية في الشخص المتهم و لا تتحقق الأهلية إلا إذا توافر العقل و الرشد بحيث يكون قادرا على التمييز و الإدراك و هذا ما يتطلب النضج العقلي الكافي و الصحة العقلية
و بالتالي فالأهلية درجات
عديم الأهلية = لا مسؤولية جزائية و لا مدنية و لا يهم يحزنون كالمجنون و الصبي
ناقص الأهلية = مسؤولية غير كاملة سواء كانت مدنية أو جزائية
الشخص الراشد أو كامل الأهلية و هو في الجزائي من بلغ سن 18 كاملة
و من موانع المسؤولية و ليس موانع العقاب = الجنون، الصغر و الإكراه المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات و هي أسباب ذاتية تتعلق بالشخص يمكنها عندما تتحقق أن تمنع مسؤولية الفاعل و لكنها لا تنفي عن الفعل صفته الاجرامية مما يسمح بتطبيق تدابير على الفاعل بالرغم من إمتناع مسؤولية كالإيداع في مصحة عقلية و هي تدابير وقائية و ليست عقوبات
من المسلم به أن الطفل يولد عاجزا معدوم الوعي و الإدراك و تختلف التشريعات الوضعية في تحديد سن معين يعد المرء بعد بلوغه مسؤول عن أعماله الاجرامية
و بقراءة نص المادة 49 ق,ع نجد أنه قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني القاصر على النحو التالي
المرحلة الأولى = إنعدام الأهلية و إنعدام المسؤولية الجزائية تبعا لذلك و هي المرحلة التي تسبق سن 13
المرحلة الثانية و عي المرحلة التي تمتد من سن 13 إلى سن 18 من عمر القاصر و هي مرحلة نقص الاهلية و يسأل فيها القاصر مسؤولية مخففة تبعا لنقص الاهلية
المرحلة الثالثة و هي مرحلة الرشد الجنائي بعد بلوغ سن 18
و عليه فالقاصر دون 13 ليس مسؤول جزائيا و لا مدنيا و مجموع الاجراءات الاحترازية التي يمكن أن تتخذ ضده ليس عقوبات و هو ما يتفق عليه القانون و الفقه و القضاء لانها تدابير وقائية علاجية احترازية وقتية تم تشريعها لمصلحة القاصر لا ضده لانها تدابير مرهون بخطر محدق بالصغير نفسه
ثم إذا كان المجنون و المكره غير مسؤولين كيف لنا أن نساءل الحدث
أما عن ما طرحته من مثال الصبي الذي سبب أضرار جسيمة لزميله في المدرسة فهنا أيضا الصبي غير مسؤول مدنيا و هذا لا يعني ان المتضرر لا يمكن له أن يحصل على التعويض لانه يمكن إقامة دعوى تعويض ضد المدرسة لاتها تقع عليها عبء الحراسة و هذا منظم في القانون المدني في الباب المتعلق بمسؤولية الحارس
و النتيجة
القاصر دون 13 ليس مسؤول مدنيا و لا جزائيا
طبقا لما تم شرحه أنفا دون التطرق إلى رأي الشريعة في هذا الموضوع فالمجلات لا تنقص في هذا الموضوع