رفع القبح عن قنوت الصبح.للعلامة عبد الوهاب مهية حفظه الله
27-11-2014, 09:18 PM
رفع القبح عن قنوت الصبح
لعلامة الجزائر الشيخ :عبد الوهاب مهية
لعلامة الجزائر الشيخ :عبد الوهاب مهية
زعم السيد سابق رحمه الله في ( فقه السنة1/167 ) أنّ القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ، و وافقه الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك ، لكنه لامه على قوله : " أن هذا من الإختلاف المباح" فشنّع عليه و قال : " كيف يستوي الفعل و هو غير مشروع مع الترك و هو المشروع ؟ " ( تمام المنة ص 244)
و الحقيقة أن هذا القنوت ليس مشروعا فحسب ، بل هو سنة ، فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخلفاء من بعده ، و إليك الأدلة :
عن أنس رضي الله عنه قال :" ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا " ... رواه عبد الرزاق و أحمد و الدارقطني و الحاكم و قال : حديث صحيح و رواته كلهم ثقات "
عن عاصم الأحول ، عن أنس قال : سألته عن القنوت ، أقَبل الركوع أو بعده ؟
فقال : قبل الركوع ، قال : قلت : فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعده . قال : كذب ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع شهرا ، أنه كان بعث أناسا يقال لهم القراء...الحديث "
رواه البخاري و غيره ، و قد تابع عبد العزيز بن بن صهيب عاصما في كتاب المغازي من صحيح البخاري برقم (4089)
فقال : قبل الركوع ، قال : قلت : فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعده . قال : كذب ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع شهرا ، أنه كان بعث أناسا يقال لهم القراء...الحديث "
رواه البخاري و غيره ، و قد تابع عبد العزيز بن بن صهيب عاصما في كتاب المغازي من صحيح البخاري برقم (4089)
و الحديث ظاهر في أنّ القنوت قنوتان : قنوت نوازل و محله بعد الرفع من الركوع ، و هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا ثم تركه . و قنوت راتب ، و محله قبل الركوع و بعد الفراغ من القراءة ، و هو الذي لم يتركه النبي صلىالله عليه و سلم حتى فارق الدنيا. فتأمل !
- عن العوام بن حمزة قال :
سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح ؟ فقال : بعد الركوع . فقلت : عمن ؟ قال : عن أبي بكر و عمر و عثمان.
قال العلامة أحمد شاكر : رواه البيهقي ، و المروزي في " الوتر" ، و ابن حزم في " المحلى"... و العوام ثقة ، و اسنتكر أحمد منه ثلاثة أحاديث ، و وثقه ابن راهويه و أبو داود و غيرهما .
سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح ؟ فقال : بعد الركوع . فقلت : عمن ؟ قال : عن أبي بكر و عمر و عثمان.
قال العلامة أحمد شاكر : رواه البيهقي ، و المروزي في " الوتر" ، و ابن حزم في " المحلى"... و العوام ثقة ، و اسنتكر أحمد منه ثلاثة أحاديث ، و وثقه ابن راهويه و أبو داود و غيرهما .
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه : " أنّ عمر قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين"
رواه الطحاوي و نحوه البيهقي من طريق الأوزاعي عن عبدة ...
و عبدة : ثقة و لم ينفرد به . فقد روى الطحاوي أيضا نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن عمر . .. و روى نحوه أيضا بأسانيد أخرى ...
رواه الطحاوي و نحوه البيهقي من طريق الأوزاعي عن عبدة ...
و عبدة : ثقة و لم ينفرد به . فقد روى الطحاوي أيضا نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن عمر . .. و روى نحوه أيضا بأسانيد أخرى ...
فائدة : السورتان هما قوله : " اللهم إنا نستعينك و نستغفرك و نؤمن بك ، و نخضع لك ، و نخنع و نترك من يكفرك ...
اللهم إياك نعبد و لك نصلي و نسجد ، و إليك نسعى و نحفد ، و نرجو رحمتك ، و نخاف عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق" رواه أبو داود مرسل ...ا
روى البيهقي من طريق العلاء بن صالح عن بريد أنه قال : " فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال : إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته" يعني الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم الحسن في قنوت الوتر...
و (بريد) قال عنه ابن معين و أبو زرعة و النسائي و العجلي و غيرهم :" هو ثقة" و قال الدارقطني : على شرط الصحيح ... و ذكره ابن حبان في (الثقات).اهـ(تهذيب التهذيب 1/378)
و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من الصبح . قال في ( بلوغ المرام): في سنده ضعف
و عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة فقنت بنا قبل الركوع" رواه الطبري(2/354)
قال الشيخ الألباني في ( السلسلة الضعيفة 3/387 ) :
حديث : " ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت ... " حديث منكر ، لأنه معارض لحديثين ثابتين: أحدهما ، عن أنس نفسه : " أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم "
أخرجه الخطيب نفسه في كتاب ( القنوت ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه ...
و الآخر ، عن أبي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم " .
قال الزيلعي ( 2/130 ) : أخرجه ابن حبان عن ابراهيم بن سعد ، عن سعيد و أبي سلمة عنه ....
( كذا قال ، و الذي في ( الزيلعي ) : عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد ... )
قال الألباني : و حديث أنس عزاه الحافظ في ( التلخيص 1/145 ) لابن خزيمة في ( صحيحه ) من طريق سعيد به . انتهى كلامه .
و الجواب على هذه الشبهة من وجوه :
أولا : إنما يعتبر التعارض عند استحالة الجمع بأي وجه من الوجوه ، و هذا أمر منتف في هذه الأحاديث كما سترى .
ثانيا : حديث أنس : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم " لا ينافي حديثه : " ما زال يقنت ... " ؛ لأن الأول مجمل فيحمل على الثاني ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، فإن الأول ناف و الثاني مثبت ، فلا تعارض و لله الحمد .
و أما حديث أبي هريرة ، فلا يعارض حديث أنس في قنوته صلى الله عليه و سلم في الصبح و استمراره على ذلك ، لأنه إنما يعني قنوت النوازل الذي محله بعد الرفع من الركوع ، بدليل ما رواه البخاري في
( صحيحه ) عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع " ( الفتح 8/226 ).
و يؤيده ما رواه البخاري ( فتح 2/489 ) : عن عاصم قال : سألت أنس بن مالك عن القنوت ؟ فقال : قد كان القنوت ... قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله ... قلت : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع . فقال : كذب ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع شهرا ، أراه كان بعث قوم يقال لهم القراء ... " إلخ الحديث .
فأنت ترى أنه فصل بين القنوتين ، و هذا ظاهر بيّن ‘ لا أدري كيف ذهل عنه الشيخ ناصر و من قبله .
قال الحافظ ( الفتح 2/491 ) : " و مجموع ما جاء عن أنس من ذلك ، أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك . و أما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع ".اهـ
قلت : هذا هو الصواب الذي تعضده الأدلة ، و تجتمع به النصوص فلا يصار إلا إليه . و هو أولى من دعوى التعارض ، لأن فيه العمل بجميع الأدلة . و الغريب أن الشيخ الألباني لم يذكرمن كلام الحافظ سوى ما ذكر في ( التلخيص ) ، و هو قوله : " فاختلفت الأحاديث عن أنس ... "و تنكب ما ذكرنا عنه في ( الفتح ) الذي يعد أنظف كتبه بشهادة الشيخ الألباني نفسه .
فالقنوت في صلاة الصبح لغير حاجة ثابت بالأدلة الصحيحة . قال الحازمي في ( الناسخ و المنسوخ ) : اختلف الناس في قنوت الفجر ؛ فذهب إليه أكثر الصحابة و التابعين فمن بعدهم من علماءالأمصار إلى يومنا .اهـ ثم ذكر من قال بذلك من الصحابة فعدّ منهم الخلفاء الأربعة .
قال النووي رحمه الله في ( شرح مسلم 3/364 ): " و أما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا ، كذا صح عن أنس رضي الله عنه .
قلت : حديث أنس مداره على أبي جعفر الرازي ، و هو حسن الحديث في أقل تقدير عند عامة الحفاظ . غير أن الشيخ الألباني حاول توهينه بنُقول عن ابن التركماني و ابن القيم و ابن الجوزي ، و هو يعلم أن هؤلاء التأخرين ليسوا من أهل الإجتهاد في هذا الفن ....فلنرجع في كل علم إلى أئمته و فحوله ، و لننظر ما يقول هؤلاء في هذا الرجل ؟
قال ابن معين : كان ثقة خرسانيا ... و في رواية الدوري عنه ، قال : ثقة و هو يخلط فيما يروي عن مغيرة . اهـ
قلت : و هذا الحديث إنما يرويه عن الربيع بن أنس . " فرجل يوثقه يحيى بن معين و علي بن المديني ، و يبيّنان جهة الضعف في حديثه . لا يقال عنه " ضعيف " . و خصوصا أن الإمام أحمد يقول في رواية
" صالح الحديث "...
و قال أبو حاتم : ثقة صدوق ، صالح الحديث !
و وثقه ابن سعد ، و الحاكم ، و ابن عبد البر ، و غيرهم . انظر ( تهذيب التهذيب 12/59 )
قلت : كل هؤلاء الموثقين ، و فيهم إماما الجرح و التعديل ؛ ابن معين و ابن المديني ، لم يذكرهم الألباني و لو بالإشارة ....
و على كلّ ، فالقول ما قاله العلامة النووي و غيره من المحققين من سنية القنوت في الصبح ، فخذ به و لا تعرج على غيره . و الله المستعان و به التوفيق و عليه التكلان .
أخرجه الخطيب نفسه في كتاب ( القنوت ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه ...
و الآخر ، عن أبي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم " .
قال الزيلعي ( 2/130 ) : أخرجه ابن حبان عن ابراهيم بن سعد ، عن سعيد و أبي سلمة عنه ....
( كذا قال ، و الذي في ( الزيلعي ) : عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد ... )
قال الألباني : و حديث أنس عزاه الحافظ في ( التلخيص 1/145 ) لابن خزيمة في ( صحيحه ) من طريق سعيد به . انتهى كلامه .
و الجواب على هذه الشبهة من وجوه :
أولا : إنما يعتبر التعارض عند استحالة الجمع بأي وجه من الوجوه ، و هذا أمر منتف في هذه الأحاديث كما سترى .
ثانيا : حديث أنس : " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقنت إلا إذا دعى لقوم أو دعى على قوم " لا ينافي حديثه : " ما زال يقنت ... " ؛ لأن الأول مجمل فيحمل على الثاني ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، فإن الأول ناف و الثاني مثبت ، فلا تعارض و لله الحمد .
و أما حديث أبي هريرة ، فلا يعارض حديث أنس في قنوته صلى الله عليه و سلم في الصبح و استمراره على ذلك ، لأنه إنما يعني قنوت النوازل الذي محله بعد الرفع من الركوع ، بدليل ما رواه البخاري في
( صحيحه ) عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع " ( الفتح 8/226 ).
و يؤيده ما رواه البخاري ( فتح 2/489 ) : عن عاصم قال : سألت أنس بن مالك عن القنوت ؟ فقال : قد كان القنوت ... قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله ... قلت : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع . فقال : كذب ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع شهرا ، أراه كان بعث قوم يقال لهم القراء ... " إلخ الحديث .
فأنت ترى أنه فصل بين القنوتين ، و هذا ظاهر بيّن ‘ لا أدري كيف ذهل عنه الشيخ ناصر و من قبله .
قال الحافظ ( الفتح 2/491 ) : " و مجموع ما جاء عن أنس من ذلك ، أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك . و أما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع ".اهـ
قلت : هذا هو الصواب الذي تعضده الأدلة ، و تجتمع به النصوص فلا يصار إلا إليه . و هو أولى من دعوى التعارض ، لأن فيه العمل بجميع الأدلة . و الغريب أن الشيخ الألباني لم يذكرمن كلام الحافظ سوى ما ذكر في ( التلخيص ) ، و هو قوله : " فاختلفت الأحاديث عن أنس ... "و تنكب ما ذكرنا عنه في ( الفتح ) الذي يعد أنظف كتبه بشهادة الشيخ الألباني نفسه .
فالقنوت في صلاة الصبح لغير حاجة ثابت بالأدلة الصحيحة . قال الحازمي في ( الناسخ و المنسوخ ) : اختلف الناس في قنوت الفجر ؛ فذهب إليه أكثر الصحابة و التابعين فمن بعدهم من علماءالأمصار إلى يومنا .اهـ ثم ذكر من قال بذلك من الصحابة فعدّ منهم الخلفاء الأربعة .
قال النووي رحمه الله في ( شرح مسلم 3/364 ): " و أما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا ، كذا صح عن أنس رضي الله عنه .
قلت : حديث أنس مداره على أبي جعفر الرازي ، و هو حسن الحديث في أقل تقدير عند عامة الحفاظ . غير أن الشيخ الألباني حاول توهينه بنُقول عن ابن التركماني و ابن القيم و ابن الجوزي ، و هو يعلم أن هؤلاء التأخرين ليسوا من أهل الإجتهاد في هذا الفن ....فلنرجع في كل علم إلى أئمته و فحوله ، و لننظر ما يقول هؤلاء في هذا الرجل ؟
قال ابن معين : كان ثقة خرسانيا ... و في رواية الدوري عنه ، قال : ثقة و هو يخلط فيما يروي عن مغيرة . اهـ
قلت : و هذا الحديث إنما يرويه عن الربيع بن أنس . " فرجل يوثقه يحيى بن معين و علي بن المديني ، و يبيّنان جهة الضعف في حديثه . لا يقال عنه " ضعيف " . و خصوصا أن الإمام أحمد يقول في رواية
" صالح الحديث "...
و قال أبو حاتم : ثقة صدوق ، صالح الحديث !
و وثقه ابن سعد ، و الحاكم ، و ابن عبد البر ، و غيرهم . انظر ( تهذيب التهذيب 12/59 )
قلت : كل هؤلاء الموثقين ، و فيهم إماما الجرح و التعديل ؛ ابن معين و ابن المديني ، لم يذكرهم الألباني و لو بالإشارة ....
و على كلّ ، فالقول ما قاله العلامة النووي و غيره من المحققين من سنية القنوت في الصبح ، فخذ به و لا تعرج على غيره . و الله المستعان و به التوفيق و عليه التكلان .