طلب إجابة لقضيتين قانونيتين
04-03-2015, 01:38 PM
السلام عليكم
بعد التحية الخالصة للجميع أرفع إليكم إخواني الأعزاء قضيتين قانونيتين طالبا منكم إلإجابة العاجلة عليهما والقضيتان تتمثلان في الآتي
:القضية الأولى
كلفك شخص وأفادك بأنه يملك عقارا يتمثل في مسكن وأن جاره فتح مطلات تجاه مسكنه على الفناء الذي تركه لإضاءة مسكنه رغم أنه لم تفصل أية مسافة بين المسكنين ومكنك من مستندات ومخطط المسكن فقمت برفع الدعوى وصدر الحكم فيها بتاريخ 10-2005-05
وفي سنة 2009 إتصل بك طالبا تمكينه من المستندات التي مكنك منها أثناء رفع الدعوى فأجبته بأن المستندات مضى عليها وقت وضاعت.
فقام برفع دعوى طالبا تمكينه من المستندات والتعويض إلى جانب تقديمه شكوى إلى السيد نقيب المحامين
فعلى ضوء هذه الوقائع هل أن المحامي في مثل هذه الحالة تقوم مسؤوليته أم لا
وإذا كان الجواب نعم فما نوع هذه المسؤولية وهل أن المحامي في مثل هذه الحالة يعتبر مسؤول عن بذل عناية أم هو مسؤول عن تحقيق نتيجة.
بين بإيجاز ماهي الحالات التي يكون فيها المحامي مسؤولا عن بذل عناية والحالات التي
يكون فيها مسؤولا عن تحقيق نتيجة.
القضية الثانية
حضر إلى مكتبك شخص وطلب منك رفع دعوى قسم العقاري مشاع بين الورثةفطلبت منه تحرير فريضة لضبط الورثة الشرعيين لتتمكن من رفع الدعوى بإجراءات صحيحة فقام موكلك بالإتصال بموثق بمدينة باتنة فرفض الموثق القيام بإجراء هذه الفريضة على إعتبار أن هناك وفيات كثيرة متعاقبة إلى جانب أن المعني من سكان مدينة عين التوتة فصرفه إلى موثق آخر فقام هذا الإخير بتقديم شكوى إلى النيابة وإلى الغرفة الجهوية للموثقين إلى جانب رفع دعوى طالبا التعويض وعند تسجيله للعريضة سلمها للمحضر القضائي ليبلغها للموثق فرفض المحضر القضائي كذلك تبليغها للموثق بسبب أنها غير موثقة وهناك مانع أدبي يمنعه من تبليغها فتقدم كذلك بشكوى للنيابة وإلى الغرفة الجهوية للمحضرين وقام برفع دعوى أيضا ضد المحضر القضائي طالبا التعويض فسلمها لمحضر قضائي آخر لتبليغها فقبل ذلك ولكنه بلغها دون احترام المواعيد المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية ولادارية الأمر الذي إنتهى بعدم قبول الدعوى لعدم احترام الإجراءات الشكلية
المطلوب: في الحالة الأولى هل الموثق له الحق في رفض العمل المعروض عليه بين ذلك.
وإذا كان الجواب ب لا حدد نوع المسؤولية المترتبة على ذلك مع التعليل
وبالمقابل هل المحضر القضائي عندما إمتنع عن تبليغ العريضة بسبب مانع أدبي هل هو محق في ذلك أم لا بين ذلك مع التعليل وحدد المسؤولية .
وهل المحضر الذي قبل تبليغ العريضة مخالفا للمواعيد المنصوص عليها في المادة 16 من ق إ م إ قد إرتكب خطأ أم لا وإذا كان ذلك خطأ فما نوع المسؤولية المترتبة على ذلك حددها وحدد جزاءها.
بعد التحية الخالصة للجميع أرفع إليكم إخواني الأعزاء قضيتين قانونيتين طالبا منكم إلإجابة العاجلة عليهما والقضيتان تتمثلان في الآتي
:القضية الأولى
كلفك شخص وأفادك بأنه يملك عقارا يتمثل في مسكن وأن جاره فتح مطلات تجاه مسكنه على الفناء الذي تركه لإضاءة مسكنه رغم أنه لم تفصل أية مسافة بين المسكنين ومكنك من مستندات ومخطط المسكن فقمت برفع الدعوى وصدر الحكم فيها بتاريخ 10-2005-05
وفي سنة 2009 إتصل بك طالبا تمكينه من المستندات التي مكنك منها أثناء رفع الدعوى فأجبته بأن المستندات مضى عليها وقت وضاعت.
فقام برفع دعوى طالبا تمكينه من المستندات والتعويض إلى جانب تقديمه شكوى إلى السيد نقيب المحامين
فعلى ضوء هذه الوقائع هل أن المحامي في مثل هذه الحالة تقوم مسؤوليته أم لا
وإذا كان الجواب نعم فما نوع هذه المسؤولية وهل أن المحامي في مثل هذه الحالة يعتبر مسؤول عن بذل عناية أم هو مسؤول عن تحقيق نتيجة.
بين بإيجاز ماهي الحالات التي يكون فيها المحامي مسؤولا عن بذل عناية والحالات التي
يكون فيها مسؤولا عن تحقيق نتيجة.
القضية الثانية
حضر إلى مكتبك شخص وطلب منك رفع دعوى قسم العقاري مشاع بين الورثةفطلبت منه تحرير فريضة لضبط الورثة الشرعيين لتتمكن من رفع الدعوى بإجراءات صحيحة فقام موكلك بالإتصال بموثق بمدينة باتنة فرفض الموثق القيام بإجراء هذه الفريضة على إعتبار أن هناك وفيات كثيرة متعاقبة إلى جانب أن المعني من سكان مدينة عين التوتة فصرفه إلى موثق آخر فقام هذا الإخير بتقديم شكوى إلى النيابة وإلى الغرفة الجهوية للموثقين إلى جانب رفع دعوى طالبا التعويض وعند تسجيله للعريضة سلمها للمحضر القضائي ليبلغها للموثق فرفض المحضر القضائي كذلك تبليغها للموثق بسبب أنها غير موثقة وهناك مانع أدبي يمنعه من تبليغها فتقدم كذلك بشكوى للنيابة وإلى الغرفة الجهوية للمحضرين وقام برفع دعوى أيضا ضد المحضر القضائي طالبا التعويض فسلمها لمحضر قضائي آخر لتبليغها فقبل ذلك ولكنه بلغها دون احترام المواعيد المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية ولادارية الأمر الذي إنتهى بعدم قبول الدعوى لعدم احترام الإجراءات الشكلية
المطلوب: في الحالة الأولى هل الموثق له الحق في رفض العمل المعروض عليه بين ذلك.
وإذا كان الجواب ب لا حدد نوع المسؤولية المترتبة على ذلك مع التعليل
وبالمقابل هل المحضر القضائي عندما إمتنع عن تبليغ العريضة بسبب مانع أدبي هل هو محق في ذلك أم لا بين ذلك مع التعليل وحدد المسؤولية .
وهل المحضر الذي قبل تبليغ العريضة مخالفا للمواعيد المنصوص عليها في المادة 16 من ق إ م إ قد إرتكب خطأ أم لا وإذا كان ذلك خطأ فما نوع المسؤولية المترتبة على ذلك حددها وحدد جزاءها.
من مواضيعي
0 طلب مساعدة عاجلة حول بحث بعنوان تقنيات البحث البيبليوغرافي
0 أبحث عن بحوث سنة أولى جذع مشترك علوم إجتماعية جاهزة
0 رفع مشكلة شائعة سيئة في حيات المواطنين لرفعها لمسؤولي قطاع الصحة لوضع حد لها
0 استفسار حول عدم قبول تسجيلي ببكالوريا جديدة 2019
0 أبحث عن قانون الضمان الإجتماعي الجزائري وقانون التعويضات للضمان الإجتماعي الجزائري
0 أستفسر عن عملية أطفال الأنابيب المعروفة ب (icsi)
0 أبحث عن بحوث سنة أولى جذع مشترك علوم إجتماعية جاهزة
0 رفع مشكلة شائعة سيئة في حيات المواطنين لرفعها لمسؤولي قطاع الصحة لوضع حد لها
0 استفسار حول عدم قبول تسجيلي ببكالوريا جديدة 2019
0 أبحث عن قانون الضمان الإجتماعي الجزائري وقانون التعويضات للضمان الإجتماعي الجزائري
0 أستفسر عن عملية أطفال الأنابيب المعروفة ب (icsi)