اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سموره
ووارجوا الافادة بالانتقادات,,,,,,,,,,,,,,,,,خاصة من رجال القانون
|
الـسـلام عـلـيـكـم
أشكرك أختي الفاضلة على هذه الدراسة القيمة والمحينة بالتعديلات الجديدة، حقيقة هذا بحث متكامل وقد ألم بالموضوع من كل النواحي بارك الله فيك، لكن عندي بعض الإضافات فقط فيما يخص أعوان أو مساعدو العدالة..فإضافة إلى المحامون والخبراء والمحضرون القضائيون نجد *الشرطة القضائية (رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني والشرطة..)، *محافظو البيع بالمزايدة، *المترجمون و*الموثقون.
وفيما يخص تقييم عمل مجلس الدولة إذ بالنظر لحداثة هذه المؤسسة القضائية الدستورية، وقلة عدد أعضائها الذي لا يزيد عن 44 عضوا، واختلاف تكوينهم ومؤهلاتهم، وعدم نشر نظامها الداخلي لحد الآن، وقلة الوسائل المادية والبشرية المتاحة لها، اذ لا تتمتع بمقر مستقل كما هو عليه الحال بالنسبة للمحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العادي، بالإضافة إلى صعوبة حصر مصادر مادة القانون الإداري ومن ثمة قانون المنازعات الإدارية لعدم استقرارها ولو النسبي لما تشهده الجزائر منذ الثمانينات من حركية متسارعة في إصدار النصوص القانونية بمختلف درجاتها والعدد المتزايد للقضايا المنشورة أمامها، فإن هذه العوامل السلبية تعيقه عن القيام بوظائفه القضائية والإستشارية المحددة في المواد 119 و143 و152 و153 من دستور 1996 وما نص عليه قانونة العضوي 98-01 على الوجه الأكمل.
وبتقييم عمل محكمة التنازع نجد أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاعة وفعالية هذه المحكمة في حل مسائل تنازع الإختصاص بين القضاء العادي والإداري، نظرا لحداثتها وعدم نشر قراراتها في مجلة خاصة لحد الآن، رغم إلزامها بذلك الوارد في المادة 6 من ق.ع 98-03، وهذا لكونها تعد دعامة أساسية لنظام إزدواج القضاء المكرس في دستور 96 وللقيام بهذا الدور الأساسي لابد من أن توفر لها إطار قانوني واضح وكاف ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة مراجعة المادة 152 من دستور 1996 والقانون العضوي 98-03 من حيث المنهجية والمضمون وصولا للإنسجام بين النص الدستوري والنص التشريعي لغة وإصطلاحا ومضمونا...هذه بعض الإنتقادات وشكرا مرة أخرى على إفادتنا بهذه الدراسة...مع تحياتي :)