تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
peace25
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 07-11-2007
  • المشاركات : 6
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • peace25 is on a distinguished road
peace25
عضو جديد
إستشارة قانونية ف/ي تغيير اللقب العائلي
25-01-2009, 08:21 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
الرجاء من الإخوة الكرام العارفين بمجال الإجراءات إفادتي بالإجراءات المتبعة من أجل تغيير اللقب العائلي ، و هذا من حيث كيفية صياغة الطلب بالنسبة لشخص يريد هو و أبنائه البالغين تغيير اللقب و الجهة التي يوجه لها الطلب الرجاء التفصيل الكامل و ألف شكر مسبقا.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: إستشارة قانونية ف/ي تغيير اللقب العائلي
26-01-2009, 12:43 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة peace25 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،


الرجاء من الإخوة الكرام العارفين بمجال الإجراءات إفادتي بالإجراءات المتبعة من أجل تغيير اللقب العائلي ، و هذا من حيث كيفية صياغة الطلب بالنسبة لشخص يريد هو و أبنائه البالغين تغيير اللقب و الجهة التي يوجه لها الطلب الرجاء التفصيل الكامل و ألف شكر مسبقا.
ســــــــلام //

طبقا للمادة 56 من قانون الحالة المدنية يمكن لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن ان يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم

و هذا المرسوم هو :
مرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 3 يوليو 1971
بحيث جاء بمواده مايلي :
ـــ يوجه طلب التغير لوزير العدل و هذه الاخير بعد وصوله الطلب يكلف النائب العام لمجلس قضاء حيث يقيم صاحب الطلب باجراء التحقيق
ـــ بعد التحقيق و الموافقة ينشر طلب التغير في الجريدة المحلية لمكان ولادة الطالب او مكان اقامته.

ـــ يمكن لاي شخص الاعتراف على التغير خلال مدة 6 اشهر من تاريخ نشر التغير و يوجه الاعتراض لوزير العدل و يفصل في الاعتراض من طرف الوزير او لجنة مشكلة من وزير العدل و ممثلين عن وزارة الداخلية.
ـــ اذا لم يحصل اي اعتراض خلال هذه المدة يتم تغير اللقب بمرسوم.
ـــ بعد تغير اللقب يؤشر ذلك بسجلات و عقود المعني بالامر بالحالة المدنية.

هذه اهم الخطوات لتغير اللقب
و الطلب يكون عادي للسيد وزير العدل
يعلن فيه المعني بالامر انه يريد تغير لقبه لسبب.........
من ......... الى ..............
و يقدم ما يثبت ذلك

بالتوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
saadou07
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-01-2009
  • المشاركات : 91
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • saadou07 is on a distinguished road
saadou07
عضو نشيط
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
إستشارة قانونية
إستشارة قانونية
إستشارة قانونية
الساعة الآن 06:09 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى