المتيمم الواجد للماء.للشيخ عبد الوهاب مهية
21-11-2014, 09:21 PM
المتيمّم الواجد للماء يعيد استحبابًا.
لعلامة الجزائر الشيخ :عبد الوهاب مهية حفظه الله
لعلامة الجزائر الشيخ :عبد الوهاب مهية حفظه الله
درج بعض المتأخرين على القول : بأن المتيمم الواجد للماء في الوقت ، بعد الصلاة لا يستحب له الإعادة ، بل قال بعضهم : أن السنة عدم الإعادة . و تمسك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري ر ضي الله عنه ، قال :" خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة - و ليس معهما ماء- فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة و الوضوء، و لم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد :" أصبت السنة و أجزأتك صلاتك"، و قال للآخر:" لك الأجر مرتين" رواه أبو داود و النسائي و غيرهما
يقول العبد الضعيف : هكذا قالوا ، و الذي يقتضيه النظر ، أن الحديث دليل على أن المستحب للمتيمم الواجد الماء بعد الصلاة في الوقت الإعادة ، و وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل لمن أعاد الصلاة أجرين ، و اكتفى للآخر بالإجزاء
و قد عرفوا المستحب بأنه :" ما يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه"، فكيف بعد هذا البيان يجرأ أحد على القول بعدم الإستحباب ، بل بعدم المشروعية ،هذا تجاسر عظيم
و ليس يدل الحديث على استحباب الإعادة فحسب ، بل يدل ، بعد إقرار النبي صلى الله عليه و سلم ، على أن ذلك هو السنة
و أما قوله لمن اكتفى بالصلاة الأولى :" أصبت السنة"يعني : أصبت الطريقة الشرعية و لا يعني السنة بالمعنى المصطلح عليه
يقول العبد الضعيف : هكذا قالوا ، و الذي يقتضيه النظر ، أن الحديث دليل على أن المستحب للمتيمم الواجد الماء بعد الصلاة في الوقت الإعادة ، و وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل لمن أعاد الصلاة أجرين ، و اكتفى للآخر بالإجزاء
و قد عرفوا المستحب بأنه :" ما يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه"، فكيف بعد هذا البيان يجرأ أحد على القول بعدم الإستحباب ، بل بعدم المشروعية ،هذا تجاسر عظيم
و ليس يدل الحديث على استحباب الإعادة فحسب ، بل يدل ، بعد إقرار النبي صلى الله عليه و سلم ، على أن ذلك هو السنة
و أما قوله لمن اكتفى بالصلاة الأولى :" أصبت السنة"يعني : أصبت الطريقة الشرعية و لا يعني السنة بالمعنى المصطلح عليه