تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
amer01
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 07-06-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 26
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • amer01 is on a distinguished road
amer01
عضو مبتدئ
الرجاء المساعدة
10-03-2010, 07:28 AM
مرحبا ارجو منكم ان تساعدوني في الاجوبة على الاسئلة التالية وهدا ان امكن هل يعاقب المشرع الجزائري على امتناع الام عن ارضاع ابنها و هل يعتبر القذف جريمة او جناية وشكرا مسبقاicon30
  • ملف العضو
  • معلومات
الخَليل
زائر
  • المشاركات : n/a
الخَليل
زائر
رد: الرجاء المساعدة
10-03-2010, 07:49 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amer01 مشاهدة المشاركة
مرحبا ارجو منكم ان تساعدوني في الاجوبة على الاسئلة التالية وهدا ان امكن هل يعاقب المشرع الجزائري على امتناع الام عن ارضاع ابنها و هل يعتبر القذف جريمة او جناية وشكرا مسبقاicon30
رفض الأم إرضاع إبنها يدخل ضمن جرائم الإمتناع
أما السب لا أعرف
والله أعلم

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
رد: الرجاء المساعدة
10-03-2010, 10:15 AM
السلام عليكم يمكن ان تثبت الجريمة إما بالقيام بفعل معين يعد ركنا ماديا لها كما يمكن ان تثبت بالإمتناع عن القيام بفعل من شأنه انقاد حياة او تحقيق مصلحة عامة كامتناع الام عن ارصاع طفلها او القاضي عن الفصل في قضية او التحقيق فيها

يمكنك الاطلاع على محاضرات فياركان الجريمة القانون الجنائي العام
التعديل الأخير تم بواسطة nacim ; 10-03-2010 الساعة 10:28 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
رد: الرجاء المساعدة
10-03-2010, 10:24 AM
المادة 296 : يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة و يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الإسم و لكن كان من الممكن تحديدها من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات و اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة.
المادة 297 : يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد واقعة.
المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 300 إلى 3.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.
المادة 298 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 299 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على السب إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 300 : كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15.000 دج و يجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
و إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
و يجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذكانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .
مواد من قانون العقوبات


القذف اوالسب جنحة
التعديل الأخير تم بواسطة nacim ; 10-03-2010 الساعة 10:31 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: الرجاء المساعدة
11-03-2010, 05:42 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amer01 مشاهدة المشاركة
مرحبا ارجو منكم ان تساعدوني في الاجوبة على الاسئلة التالية وهدا ان امكن هل يعاقب المشرع الجزائري على امتناع الام عن ارضاع ابنها و هل يعتبر القذف جريمة او جناية وشكرا مسبقاicon30
إمتناع الام عن ارضاع طفلها جريمة و الفعل هنا عمل سلبي يقوم على الإمتناع عن القيام بواجب

أما جريمة القذف يمكن وصفها بانها جنحة على ما أعتقد و إذا لحقتها ظروف مشددة للعقاب يتغير وصفها من جنحة الى جناية

أتمنى ان تفيدك معلوماتي
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
رد: الرجاء المساعدة
11-03-2010, 11:22 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nermina مشاهدة المشاركة
إمتناع الام عن ارضاع طفلها جريمة و الفعل هنا عمل سلبي يقوم على الإمتناع عن القيام بواجب

أما جريمة القذف يمكن وصفها بانها جنحة على ما أعتقد و إذا لحقتها ظروف مشددة للعقاب يتغير وصفها من جنحة الى جناية

أتمنى ان تفيدك معلوماتي
تحياتي
تشديد العقوبة بسبب العود او ضم العقوبات لا يغير من وصف الجريمة ان كانت جنحة تبقى موصوفة كونها جنحة
التعديل الأخير تم بواسطة nacim ; 13-03-2010 الساعة 06:34 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 02:42 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى