رد: طلب عاجل
08-01-2011, 08:34 PM
أخي الكريم سؤالك في نوع من التناقض
المحاكم الادارية هي جهة من جهات القضائية الادارية
و القانون الذي ألغى الغرف الادارية هو القانون العضوي 98/02
الهياكل القضائية الإدارية
أولا : مجلس الدولة :
يعد في القمة هرم التنظيم الإداري الجزائري له وظيفة مزدوجة قضائية واستشارية وهو نابع للسلطات القضائية على خلاف مجلس الدولة الفرنسي التابع للسلطة التنفيذية ويتمثل مصادر نظامه القانوني الخصوصي في المواد 119-143-152-153 من الدستور 1996 وأحكام القانون العضوى رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق بإختصاص مجلس الدولة وعمله والمرسوم الرئاسي رقم 98-187 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال الإجراءات . وكيفيتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة .
تتمثل الهيئات القضائية لمجلس الدولة في غرف تنقسم إلي أقسام (04 غرف 08 أقسام) تتمثل الهيئات الإستشارية في الجمعية العامة واللجنة الدائمة لمجلس الدولة وهيئات أخرى تتمثل في النيابة العامة مشكلة من محافظ الدولة ومساعدين له .
الإختصاص النوعي لمجلس الدولة :
أ ) الاختصاصات القضائية :
ينظر مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والتنظيمات المهنية . – الطعون الخاصة بتفسير وتقدير شرعية القرارات التي تكون من إختصاص مجلس الدولة كما يفصل مجلس الدولة في إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على الخلاف . – يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا ، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة .
ب ) الاختصاصات الإستشارية لمجلس الدولة :
إن المادة 119 من الدستور تنص على الإستشارة مجلس الدولة عند قيام الحكومة بإعداد مشاريع القوانيين كما أن المواد 4 – 152 ..... من القانون العضوي 98 – 01 تنص على أن مجلس الدولة يبدي أراءه حوله مشاريع القوانيين ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية . إذ الإستشارة منا تعد مهمة جديدة بالنسبة لهذه الهيئة القضائية الإدارية .
هل أن النصوص التي تقدم إلي مجلس الدولة تشمل مشاريع النصوص التشريعية أو تشمل كذلك النصوص التنظيمية ؟ إن المجلس الدستوري في رقابته لقانون العضوى المتعلق بمجلس الدولة أكد على أن الإستشارة تتعلق بمشاريع القوانيين التي تعدها الحكومة دون سيواها وتلك فقط التي تبادرها الحكومة ( المجلس الدستوري رأي رقم 06 المؤرخ في 19 ماي 1998 الجريدة الرسمية رقم37) .
ثانيا : المحاكم الإدارية :
إن المادة الأولى من القانون العضوي رقم 98-02 تنص على أنه : "تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية بالقانون العام وذلك في المادة الإدارية" والمقصود من هذا أن المحاكم الإدارية هي درجة قضائية ذات الولاية العامة في المواد الإدارية أي أن كل المنازعات الإدارية ما عدا تلك التي يمنحها القانون صراحة إلي الهيئة قضائية أخرى تنظر فيها المحاكم الإدارية كدرجة أولى كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-356 في مادته الثانية عدد هذه المحاكم هي 31 محكمة عبر كامل الثراب الوطني تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلي 03 غرف ويمكن أن تنقسم كل غرفة إلي قسمين على الأقل أو 04 أقسام على الأكثر.
ثالثا : محكمة التنازع :
إن القانون العضوي رقم 98-03 هو الذي يحدد قواعد الإختصاص وتنظيم وسير محكمة التنازع تفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة إلا أن المادة 03 من القانون العضوي 98-03 هي أكثر شمولية حيت أنها تنص على أن هذه المحكمة تفصل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري .
أ ) تشكيل محكمة التنازع :
إن محكمة التنازع تخضع في تشكيلها لمبدأ تساوي في الأعضاء لهذا تتكون محكمة التنازع الجزائرية من 07 قضاة من بينهم رئيس المحكمة و03 قضاة من المحكمة العليا و03 قضاة من مجلس الدولة يعينهم رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير العدل حافظ الأختام وبعد الأخذ بالرأى المطابق للمجلس الأعلى للقضاة أما رئيس محكمة التنازع يعين كذلك من قبل رئيس الجمهورية لمدة 03 سنوات بالتناوب بين قضاة مجلس الدولة والمحكمة العليا بإقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأى المطابق للمجلس الأعلى للقضاة .
على عكس فرنسا التي يترأس فيها وزير العدل محكمة التنازع هذا من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية يترأسها نائب الرئيس من قبل زملاءه بالتناوب بين محكمة النقض ومجلس الدولة وذلك لمدة 03 سنوات .
ب ) إختصاصات محكمة التنازع :
إنطلاقا من المادتين 152 فقرة 04 والمادة 153 من دستور 1996 والمواد من 15-18 من القانون العضوي 98 – 03 المتعلقة بمحكمة التنازع يستخلص أن اختصاص محكمة التنازع خاص ومحدد قانونا يقتصر على حل مسألة تنازع الاختصاص بين درجات القضاء العادي والإداري دون التطرق إلي موضوع الدعوى المنشورة أمامها إلا في حالة إذا كان النظر في موضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة .
كما لا يمكن التنازع أن تتدخل في نزعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة لنفس التنظيم القضائي وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم حالات التنازع إلي تنازع الاختصاص الإيجابي وتنازع الاختصاص السلبي وحالة تناقض الأحكام النهائية ونظام الإخطار.
1 ) تنازع الاختصاص الإيجابي :
وتمثل هذه الحالة في تمسك كل من جهتي القضاء العادي والإداري بإختصاصها في نفس النزاع موضوعا وأطرفا.
إلا أن هذا التعريف البسيط للتنازع الإيجابي وفق ما نصت عليه المادة 16 من القانون العضوي 98-03 يتعارض مع الغاية الأساسية المستبغاة من تكريس الازدواجية القضائية .
لفهم هذه الحالة فهما سليما في الضرورة سنتطرق إلي القانون الفرنسي – غير واضح-
تتمثل هذه الحالة في أنها تجمع بين محكمة عادية والسلطة الإدارية المدعى عليها بحيث تتمسك محكمة تابعة للقضاء العادي باختصاصها في الفصل في موضوع دعوى . ترى السلطة الإدارية المدعي عليها أنه يعود الاختصاص فيها للقضاء الإداري من أجل منع المحكمة العادية من الفصل في الموضوع تلجأ الإدارة إلي تحريك إجراءات التنازع عن طريق المحافظ باعتباره ممثل السلطة العامة وبناء علىلا طلب الإدارة المدعى عليها يتولى ممارسة صلاحية الاعتراض على اختصاص المحكمة العادية وهذا بتوجهات الدفع بعدم الاختصاص مفرغ في مذكرة إلي وكيل الجمهورية لدى تلك المحكمة يعرض فيها أسباب عدم الاختصاص القاضي العادي والمحكمة ملزمة بالفصل في هذا الاعتراض ففي حالة اعترافها بعدم إختصاصها تنهي الخصومة القضائية وما على المدعى إلا أن يوجه الدعوى إلي القضاء الإداري أو بطعن بالإستئناف أما إذا رفضت المحكمة العادية الدفع بعدم اختصاصها يجب أن تبلغ ذلك المحافظ خلال مدة 05 أيام ويؤجل الفصل في موضوع الدعوى وللمحافظ مهلة 15 يوما لإتخاذ قرار التنازع الذي يجبر المحكمة العادية على عدم إتخاذ من أجل إما تأييد قرار التنازع ومن تم فتح الإختصاص في الدعوي من المحكمة العادية وما على المدعي إلي توجيه دعواه أمام القضاء الإداري المختص وأن تلغى قرار التنازع وقمنا بتأكد إختصاص المجكمة العادية ولا يمكن إثارة تنازع الإختصاص لنفس الدعوى .
2 ) تنازع الإختصاص السلبي :
وهو أكثر وضوحا من الحالة السابقة مهمته حماية المتقانيين من خطر إنكار الدالة وفقا للمادة 160 من القانون العضوي 98-03 تكون أمام تنازع إختصاص سلبي في حالة القضاء المزدوج من طرف الجهات القضاء الإداري والعادي بعدم إختصاصها في نفس الدعوي (موضوعا وأطرافا) على أساس التنظيم القضائي الأخر هو المختص نوعا ومن تم نستخلص شروطه والمتمثلة في
* إصدار كل جهة من القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم إختصاصها في الفصل في نفس الدعوي على أساس أن موضوعها يدخل ضمن إختصاص القضاء الأخر.
* أن تتحقق وحدة الدعوي من حيت الأطراف والموضوع والطلبات.
3 ) تناقض الأحكام :
نصت المادة 17 فقرة 02 من قانون العضوي 98-03 على : " في حالة تناقض بين الأحكام النهائية ودون مرعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 01 أعلاه تفصل محكمة التنازع
- صدور قرارين نهائيين عن كل مجلس الدولة والمحكمة العليا فصلا في نفس النزاع من حيت موضوعه.
- أن تتناقض القرارات فيما قضايا به بصفة تؤدي إلي إنكار العدالة
- قمنا على محكمة التنازع وبخلاف إختصاصها التحكيمي الأصل في محكمة التنازع الإختصاص مجبرة على التصدي لموضوع النزاع بصفة سيادية . تحول من محكمة تنازع إلي محكمة موضوع لتفصيل محددة الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه ومن تم إبطال قرار الجهة القضائية الغير مختصة نوعيا وتتبيت قرار الجهة القضائية المختصة نوعيا أصل هذه الحالة فرنسي في فرنسا في قضية Rosaie والتي صدر عقبها قانون 20 أفريل 1932 الذي نظمها وتتمثل وقائع في أن السيد روراية ركب سيارة يقودها صديق له وأصيب بجروح إثر إصطدام مع سيارة تابعة للجيش رفع دعوي أمام المحكمة المدنية طالبا التعويض رفضت هذه الأخيرة دعواه على أساس الضرر كان سبب سيارة تابعة للجيش (مرفق عام) رجع أمام المحكمة الإدارية التي بدورها رفضت دعواه على أساس أن مسؤولية الأضرار تعود للسائق السيارة الخاصة إذا نتج عن هذه القضية صدور حكمين متعارضين من جهتين قضائيتين عادية وإدارية وأصبح المتقاضي في حالة إنكار للعدالة نتيجة عدم إنصاف السيد Rosaie وجبر الضرر الذي لحقه ولتغطية هذه الوضعية أصدر المشرع الفرنسي القانون السالف الذكر وأجاز للمتقاضي اللجوء إلي محكمة التنازع لكي تفصل في الموضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن.
4 ) التنازع على أساس قرار مسبق غير قابل لأي طعن :
نصت المادة 11 من القانون العضوي 98-03 " إذ لاحظ القاضي المخظر خصومته أن جهة قضائية قضت بإختصاصها أو بعدم إختصاصها وأن قراره سيؤدي إلي تناقض الأحكام قضائية لنظامين مختلفين يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلي محكمة
التنازع للفصل في الموضوع الإختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلي غاية صدور قرار محكمة التنازع . عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخظرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلي محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد إبتداء من تاريخ النطق بهذا القرار".
يتضح من هذا النص أن هذه الإحالة لها طابع وقائي يهدف إلي إيجاد حل قضائي نهائي قبل ظهور حالة تناقض الأحكام النهائية من كلا القضاءين العادي والإداري وتتمثل أنه في حالة صدور حكم عن جهة قضائية عادية أو إدارية بإختصاصها في نزاع معين ويرفع ذات النزاع أمام قاضي ثاني ويلاحظ أن قراره يؤدي إلي حالة تناقض في أحكام صادرة من قضاء العادي أو الإداري أي أن القاضي الثاني المخطر حالة إقتناعه بأن القرار الذي سيصدر بتناقض مع قرار سائق فصل في نفس النزاع بإختصاصه أو عدم إختصاصه هنا أوجبت المادة 12 من القانون العضوي 98-03 على القاضي الثاني إصدار قرار مسبب غير قابل لأي طعن بإحالة القضية أمام محكمة التنازع للفصل في موضوع الإختصاص وهنا على الكاتب الضبط هذه الجهة إرسال نسخة مصحوبا بملف القضية في أجل شهر من تاريخ النطق بقرار الإحالة والذي من أثاره أيضا أنه يوقف كل الإجراءات سواء على مستوى القضاء العادي أو الإداري الخاص بالقضية المحالة لغاية صدور قرار محكمة التنازع لتحديد الجهة القضائية المختصة قانونا للفصل فيها.
toujour avec walid autre monde