تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية anis_chalfi
anis_chalfi
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 11-11-2008
  • المشاركات : 270
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • anis_chalfi is on a distinguished road
الصورة الرمزية anis_chalfi
anis_chalfi
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
maissa25
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 22-11-2008
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maissa25 is on a distinguished road
maissa25
عضو نشيط
رد: ارجوكم ساعدونيفي بحث"الدعوى وشروطها"
26-12-2008, 12:03 PM
السلام عليكم.عندي معلومات بسيطة فقط وليس بحث.(في القانون القديم وليس في ظل التعديلات الجديدة)
تعريف الدعوى: لم يعرف المشرع الدعوى بل ترك ذلك للفقه.فعرفها البعض منهم بأنها:(الحق في الحصول على الحماية القضائية)كما يمكن تعريفها بأنها:( سلطة قانونية تمكن صاحبها من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه)
شروط قبول الدعوى:
1ـ المصلحة:يقصد بها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي من الحكم له قضائيا بطلباته كلها أو بعضها، ويقصد بها أيضا حاجة المدعي للحماية القضائية.
والعلة من اشتراط المصلحة لقبول الدعوى هي أن المحاكم لم توجد لإعطاء إستشارات قانونية للمتقاضين بل لا بدللمدعي من مصلحة لدخول باب القضاء ومن دونها لا يملك هذا الحق إطلاقا لأنه(لا دعوى من دون مصلحة)
ـ شروط المصلحة
أ:أن تكون المصلحة قانونية: ويقصد بقانونية المصلحة أن يكون محل الدعوى التمسك بحق أو مركز قانوني، أو يكون ما يدعيهالمدعي مما يعترف بهالقانون أو يحميه.
والمصلحة القانونية قد تكون مادية كالمطالبة بدين من النقود و قد تكون أدبية كالمطالبة بالتعويض عن السب أو القذف أوالمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الأم بقتل وحيدها مثلا.
والعلة من وجوب توافر شروط قانونية المصلحة تكمن في أن وظيفة القضاء هي حماية النظام القانوني من خلال حماية الحقوق والمراكز القانونية،ولذلك لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت ترميإلى حماية حقأو مركز قانوني، وفي المقابل يقتضي شرط قانونية المصلحة إستبعاد المصالح غير القانونية كالمصلحة الإقتصادية والمصلحة الأخلاقية والمصلحة غير المشروعة.
ب:أن تكون المصلحة قائمة وحالة:يقصد بهذا الشرط في نظر الفقه التقليدي أن تكون المصلحة القانونية موجودة وقت رفع الدعوى وأثناء وقت مباشرتها، بمعنى أن يكون الحق الذي تحميه الدعوى موجود أو مستحق الأداء.أما الفقه الحديث فيرىأن المقصود بشرط قيام المصلحة وحلولها هو أن يكون الإعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته كأن يمتنع مدين عن سداد دين حل أجله.
2ـ الصفة:يقصد بها أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني الذي وقع عليه الإعتداء.فالصفة في الدعوى لا تثبت إلا للشخصالذي يدعي لنفسه حق أو مركزا قانونيا سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، وسواء كان هذا الشخص بالغا سن الرشد أو قاصرا.
ـ حالات الصفة
أ: الصفة في حالة المصلحة الفردية: وهذه هي الصورة العادية التي تكون فيها المصلحة متعلقة بشخص طبيعي أو معنوي.وفي هذه الحاة تثبت الصفة لصاحب الحق أو المركز القانوني.وعليه فإذاكنا بصدد دعوى تعويض مثلا فإن صاحب الصفة هو المضرور شخصيا لأنه هو صاحب الحق في التعويض.
ب: الصفة في حالة المصلحة الجماعية: يقصد بالمصلحة الجماعية ليس فقط مجموع المصالح الفردية لأعضاء النقابة أو الجمعية و إنما أيضا المصلحة المشتركة التي تعلو على المصالح الاتية بهؤلاء الأعضاء، والتي ينظر إليها كمصلحة مستقلة.
ج: الصفة في حالة المصلحة العامة: يقصد بالمصلحة العامة تلك المتعلقة بمجموع الأسس و الدعامات التي يقوم عليها بناء جماعة وكيانها والتي لا يتصور بقاء هذا الكيان من دون إستقراره عليها، فالمصلحة العامة لا تخص فردا معينا ولا فئة معينة بل تخص المجتمع في مجموعة، لذلك فصاحب الصفة في الدعوى المقررة لحماية الصالح العام وهو المجتمع وتمثله السلطةالعامة مجسدة في النيابة العامة.
3ـ أهلية التقاضي: يقصد بها صلاحية الشخص أو قدرته على القيام بأعمال الإجراءات، ويتمتع بهذه الأهلية كل من تتوافر لديه أهلية التصرف بالنسبة للحق الموضوعي المراد حمايته بالدعوى.
)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية noor3
noor3
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 183
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • noor3 is on a distinguished road
الصورة الرمزية noor3
noor3
عضو فعال
رد: ارجوكم ساعدونيفي بحث"الدعوى وشروطها"
28-12-2008, 02:06 PM
في ماهية الدعوى وطبيعتها ومشروعيّتها وركنها وسببها
المبحث الأوّل: في حقيقة الدعوى
المطلب الأوّل: تعريف الدعوى في اللغة:
بيان المعاني اللغويّة التي يستعمل فيها هذا اللفظ تظهر أهميّة في توضيح العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي, إذ لابدّ من ارتباط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي الذي وضع له اللفظ برابط ما.
الدعوى لغة( ): اسم من الادّعاء, أي لما يُدَّعَى, ويُجْمَعُ على:
1ـ دعاوى ـ بالفتح ـ ورجّحه بعضهم لأنّ فيه تخفيفاً.
2ـ دعاوِي ـ بالكسر ـ ويفهم من كلام سيبويه أنّه الأولى, بناءً على أنّ ما بعد ألف الجمع لا يكون إلاّ مكسوراً.
وتطلق على عدّة إطلاقات ترجع أغلبها إلى معنى (الطلب) وأقربها إلى الاصطلاحي عند الفقهاء ما يلي:
أ ـ الطلب والتمنّي(2) : نحو قوله تعالى:  لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون [يس:57] أي يطلبون أو يتمنّون.
ب ـ وتستعمل بمعنى الدعاء ومنه قوله تعالى :  دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام.. [ يونس: 10].
ج ـ الزعم: فيقال عن مسيلمة ـ مثلاً ـ مدّعياً النبوّة ؛ لأنّها لا تطلق عند العرب على القول المدعوم بالحجّة والبرهان, بل يسمّى ما هو كذلك: حقّاً.
د ـ وتستعمل بمعنى إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً, سواء بالملك أو بالاستحقاق, كان بطريق المنازعة أو المسالمة. كقوله: هو لي أو ملكي, ومن هنا عرفها بعضهم
بقوله: (قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره لنفسه)( 3) .
المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً:
1ـ تعريف الدعوى في اصطلاح الفقهاء:
تعتبر الدعوى عند فقهاء الشريعة تصرّفاً قوليّاً له شروط خاصّة, متى ما استكملت تحقّقت آثار الدعوى شرعاً, وبناءً على هذه الحقيقة جاءت تعريفاتهم لها متقاربة:
أ ـ فمنهم من عرّفها بأنّها طلب أو مطالبة, نظراً إلى مضمونها دون لفظها, آخذين بعين الاعتبار أنّ هدف المدّعي من إخباره أمام القاضي هو المطالبة بالحق, أو: لاشتراطهم احتواء الدعوى على لفظ طلبي. ومن هذا:
تعريف الحنفيّة: إذ قالوا في تعريفها: ( مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته)( ) .
والمراد بالحق هنا حق العباد, ومن له الخلاص هو القاضي, لاختصاصه بالنظر في الخصومات وإصدار الأحكام.
ومنه تعريف مجلّة الأحكام : ( طلب إنسان حقّاً على غيره لدى الحاكم)( ). وهذا التعريف يميّز الدعوى عن التصرّفات القوليّة الأخرى أمام القضاء كالشهادة ونحوها من طرق الإثبات, لكونها ليست مطالبة بحق.
والحق هنا يشمل الحق الوجودي والحق العدمي إذا قصد الحق بمعناه الواسع.
والوجودي يعني مختلف أنواع الحقوق من ملكيّة ونحوها.
والعدمي يراد به حق الإنسان في أنّه لا يتعرّض أحد لحقّه الوجودي, فيدخل فيها دعوى منع التعرّض لأنّه طلب حق عدمي, وهو طلب الإنسان عدم التعرّض لحقّه لدى الحاكم.
ويؤخذ على التعريف عدم المنع, لدخول دعوى الفضولي فإنّه يطالب بحق على غيره لدى القاضي, غير أنّ طلبه ليس لنفسه وإنّما لغيره, وهي دعوى بالمعنى الاصطلاحي, وإن كانت داخلة في المفهوم اللغوي للدعوى, إلاّ أنّ المراد ـ هنا ـ هو المعنى الاصطلاحي لا المفهوم اللغوي.
فلو قيل: ( طلب إنسان حقّا ًله ـ أولمن يُمثّله ـ على غيره لدى الحاكم) لكان أولى ( )
ب ـ وذهب آخرون إلى تعريف الدعوى بأنّها قولٌ, بناء على وقوعها باللفظ الإخباري كما تقع باللفظ الطلبي, وكلاهما يصدق عليه لفظ (قول).
وبناء على هذا عرّفها بعض الحنفيّة بقوله: ( قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق لنفسه قِبَلَ غيره أو دفعه عن حقٍّ لنفسه ( ).
وتقييد القول بكونه مقبولاً لإخراج ما لم تستكمل فيه شروط الدعوى.
وقولهم:(عند القاضي) احتراز من الدعوى بالمعنى اللغوي, فهي تتحقّق بمطلق القول المتضمّن للطلب سواء كانت عند القاضي أو عند غيره.
وقوله:( طلب حقًّ لنفسه) هو بيان لمضمون القول المقبول, وهو طلب حقًّ لنفسه, وليحترز به عن دعوى الفضولي وعن الهازل ونحوها من طرق الإثبات.
وقولهم:(أو دفعه عن حقِّ نفسه) ليدخل الحق العدمي وهو دعوى منع ا لتعرّض, لقبولها عند جميع الفقهاء.
ج ـ ومنهم من عرّفها باعتبارها إخباراً, مع دخول الطلب ضمناً, فقالوا في تعريفها:( إخبار عن وجود حق للمخبر على غيره عند الحاكم, ليلزمه به). على أنّ بعضهم يصرّح بالطلب ويكتفي. ( )
التعريف المختار:
( قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أومن يمثّله, أو حمايته)( ).
شرح التعريف:
قوله( في مجلس القضاء) يحترز به عن:
• الدعوى بالمعنى اللغوي, لعدم تقييدها بمجلس القضاء, وفي الاصطلاح الشرعي لا تكون إلاّ فيه.
• التصرّفات القوليّة التي لا يشترط لصحّتها مجلس القضاء, كالعقود من بيع ونحوه.
وقوله (يقصد به إنسان طلب حق له) يحترز به عن:
• التصرّفات القوليّة التي يشترط لصحّتها حدوثها في مجلس القضاء, ولا يقصد بها مقيمها طلب حق لنفسه بل لغيره, كالشهادة والإقرار.
قوله: (أولمن يمثّله) لإدخال الوكيل والولي والوصي, لصحّة الدعوى بالوكالة.
قوله: (أو حمايته) يدخل الدعوى بعدم التعرّض أي: الحق العدمي.
وجه اختيار هذا التعريف المختار:
يرجع اختيار هذا التعريف لما يلي:
1ـ بيانه لطبيعة الدعوى باعتبارها تصرّفاً قوليّاً مباحاً, الأصل فيه أن يكون بوسيلة القول, مع صحّته بالكتابة والإشارة عند عدم القدرة على القول.
2ـ تمييزه بين الدعوى بالمعنى اللغوي, والدعوى بالمعنى الاصطلاحي, لأنّها تقيّد في المعنى الاصطلاحي بحصولها في مجلس القضاء, ولا تقيّد بذلك في المعنى اللغوي.
3ـ ميّز بين التعريفات التي لا يشترط لصحّتها حصولها في مجلس القضاء ـ كالعقود ـ وبين غيرها من التصرّفات التي يشترط لها مجلس القضاء.
4ـ تمييزه بين التصرّفات التي يشترط لصحّتها وقوعها في مجلس القضاء ويطلب بها إثبات حق للغير ـ كالشهادة ـ وبين الدعاوى, لأنّها وإن كان من شروطها وقوعها في مجلس القضاء, لكن القصد منها طلب المدّعي الحق لنفسه, لا لغيره.
5ـ كونه جامعاً مانعاً:
• فهو جامع لإدخاله جميع أنواع الدعاوى المعتبرة عند جماهير العلماء بما فيها دعوى منع التعرّض.
• ومانع لإخراجه جميع الدعاوى الفاسدة لكونها قولاً غير مقبول( ).
2ـ تعريف الدعوى في القانون الوضعي:
يربط القانونيّون تعريف الدعوى بعلاقتها بالحق الذي تحميه, فاختلفوا في تحديد مفهوم الدعوى, كما اختلفوا في العلاقة بينها وبين الحق الذي تحميه, فجاءت آراؤهم وفقاً لما يلي:
الرأي الأوّل: يعتبر الدعوى والحق الذي تحميه شيئاً واحداً, وذلك في حالة واحدة هي حركته عند تعرّضه لاعتداء أو إنكار, وبناء عليه يجوز تسمية الحق في ملكية عين ما إذا أعتدي عليه.. بدعوى الملكيّة؛ لأنّ الحقَّ والدعوى يتّحدان ـ عندهم ـ ركناً وموضوعاً وسبباً وشرطاً, ويولّدان سويّاً بالصفات نفسها. وهؤلاء هم أصحاب النظريّة التقليديّة.
ويعرف أصحاب هذه النظريّة الدعوى بأنّها : ( حق الالتجاء إلى السلطة القضائيّة للاستعانة بها على تقرير الحق).
ويرد على هذا التعريف أمران:
الأوّل: أنّهم جعلوا الوسيلة والغاية شيئاً واحداً؛ إذ لازم كلامهم أنّ الحق الذي تنشد حمايته بحق اللجوء إلى القضاء هو نفسه حق الالتجاء إلى السلطة القضائيّة لطلب حماية حق, وهو في غاية البعد عن المنطق السليم.
الثاني: أنّ أصحاب هذا الرأي يشترطون الأهليّة والصفة في المدّعي لقبول الدعوى, وهذا يناقض التزامهم بنظريّتهم في طبيعة الدعوى وعلاقتها بالحق الموضوعي؛ إذ لازم نظريّتهم قبلا لدعوى بمجرّد وجود الحق, لأنّها تنشأ بنشوئه, فلا يخلُّ بوجودها عدم الأهليّة, بل ولا عدم المطالبة القضائيّة, لأنّ الدعوى مرتبطة من حيث قيامها بوجود الحق الموضوعي, فلا تتخلّف عنه وفقاً لنظريّتهم. فكيف جاز لهم أن يشترطوا الأهليّة والصفة؟
الرأي الثاني: يعتبر الدعوى عنصراً من عناصر تكوين الحق وجزءاً من ماهيته. وبيان ذلك أنّ الحقَّ ـ عندهم ـ يتكوّن من عنصرين:
أ ـ المصلحة الماديّة أو الأدبيّة.
ب ـ الحماية القانونيّة.
والحماية القانونيّة:هي ما يسمّى بالدعوى, فهي موجودة مع الحق وملازمة له, ومرتبطة به ارتباط الجزء بالكلِّ.
ويرد على هذا الرأي: اعتبارهم الدعوى وسيلة من وسائل حماية, وأن الهدف منها تقرير الحق أو حمايته, إذا كيف يكون جزء الحق وسيلة لحمايته؟ ولهذا عرّفها بعضهم بأنّها: (سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون).
غير أنّ هذا التعريف غير مانع, لوجود وسائل أخرى يختص بها القضاء تؤدّي إلى احترام القانون, كالأوامر التي يصدرها بناءاً على سلطته الولائيّة, مع أنّها ليست من الدعاوى بالاتّفاق.
يضاف إلى ما سبق:
1ـ أنّ هذا التعريف يختلط بمفهوم حقِّ اللجوء إلى القضاء مع أنّه لا يشترط لممارسته جميع ما يشترط في الدعوى. ولا يشفع لهم كونه اصطلاحاً أطلق على حقّ التقاضي, فلا مشاحة؛ فيه؛ لأنّه بعيد عن المعنى اللغوي ولا ينسجم معه بحال, مّما يوقع في تكلّف شديد.
2ـ إذا كانت الدعوى عنصراً من عناصر الحق, فكيف يوجد الحق مع فقدانه لجزء من أجزائه وهو الحماية القانونيّة, والأغرب من ذلك أنّهم يعتبرون النزاع حول الحق سبباً لوجود الدعوى, فهل يكون الحق فاقداً لأحد عناصره قبل حدوث نزاع حوله؟
الرأي الثالث: وهو للمحدثين الذين يرون أنّ الدعوى ليست هي الحق الموضوعي الذي تحميه, ولا عنصراً من عناصره, بل هي حقٌّ مستقلٌّ قائمٌّ بذاته, ولهذا عرّفوها بأنّها: (حقُّ الشخص في الحصول على حكم في الموضوع لصالحه, وذلك في مواجهة شخص آخر بواسطة السلطة القضائيّة).
وقليل منهم من عرّف الدعوى بأنّها: (مطالبة بالحق أمام القضاء) كما هو في الفقه الإسلامي, وهو أوفق لمدلول الدعوى في اللغة ( ).
المبحث الثاني: طبيعة الدعوى وحجيّة مشروعيّتها
المطلب الأوّل: طبيعة الدعوى
طبيعة الدعوى: أنّها تصرّف قولي مباح يتوقّف على إرادة المدّعي, وهذا القدر محلّ اتّفاق بين العلماء, ويظهر ذلك جليّاً من خلال تعريفاتهم التي لا تخرج عن كونها:
• مطالبة الحق.
• إخبار بحق.
• إضافة إنسان إلى نفسه حقّاً.
• قول يقصد به طلب حق.
فكل هذه ـ من المطالبة, والخبر, والإضافة, والقول ـ تصرّفات قوليّة.
ولهذا فإنّ تعريفاتهم لا تخرج الدعوى عن المعنى الذي وضعت لتدل عليه لغة, وإنّما تتميّز عن المعنى اللغوي بما قرّره العلماء من قيود وشروط قصرتها على نوع خاص من التصرّفات القوليّة.
حكم الدعوى:
يتّضح حكم الدعوى من أنّها تصرّف مباح, فهي ليست واجبة على الأفراد, ويلزم من هذا الحكم ألاّ يجيز المدّعي على الدعوى إذا تركها( ).
المطلب الثاني: مشروعيّة الدعوى
الدليل على مشروعيّة الدعوى من القرآن:
يستدل على مشروعيّتها من الآيات المصرّحة بوجوب الحكم بين الناس بشرع الله عزَّ وجل, إقامة للعدل ورفعاً للظلم ونشراً للأمن والطمأنينة بين الناس, وذلك يكون عند التنازع بين الناس ورفع الأمر للقضاء للفصل فيه, وفي ذلك دليل على مشروعيّة الدعوى.
من ذلك قوله تعالى:  فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مّما قضيت ويسلّموا تسليماً [النساء: 65].
وقوله تعالى:  وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إنّ الله يحبّ المقسطين [المائدة: 42].
الدليل على مشروعيةّ الدعوى من السنّة:
الأصل في مشروعيّتها قول النبي: " لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم, ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر" ( ).
وجه الدلالة من الحديث في قوله (البيّنة على المدّعي) وهو نص على أنّ مقيمها مطالب بالبيّنة, وذلك دليل على مشروعيّة الدعوى؛ لأنّ مقيمها لا يطالب بالبيّنة ما لم تكن إقامتها مشروعة.
ومنها ما ورد عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: جاء رجلان يختصمان في مواريث بينهما قد درست, ليس بينهما بيّنة فقال رسول الله  " إنّكم تختصمون إلى رسول الله, وإنّما أنا بشر, ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض, وإنّما أقضي بينكم على نحو ما أسمع, فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه, فإنّما أقطع له قطعة من النار, يأتي مطوّقاً عنقه يوم القيامة..الحديث" ( ).
وجه الدلالة من الحديث هو (قولها يختصمان في مواريث), وقول النبي : " تختصمون إلى رسول الله" وقوله: " إنّما أقضي بينكم على نحو ما أسمع".
فإقرار النبي  لرفع خصومتهما إليه, وسماعه لدعواهما وقضاؤه بينهما وفقاً لما يسمع منهما, دليل على مشروعيّة الدعوى والقضاء بناء عليها.
الدليل على مشروعيّة الدعوى من الإجماع:
أجمع العلماء على مشروعيّة الدعوى, وأنّها تصرّف مباح يتوقّف على إرادة المدّعي.
الدليل العقلي على مشروعيّة الدعوى:
لمّا كانت المنازعات والخصومات أمراً واقعاً بين البشر, كان لا بد من الفصل فيها بطريق الدعوى, لأنّ في امتدادها فساداً كبيراً, والله لا يحب الفساد.
حكمة مشروعيّة الدعوى:
شرعت الدعوى لتكون وسيلة ـ مباحة ـ لكلّ فرد لحماية حقّه من العدوان أو: تمكّنه من استرداده إذا اعتدي عليه.
المبحث الثالث: ركن الدعوى وسببها ومكانها
المطلب الأوّل: في ركن الدعوى
الركن في اللغة: الجانب القوي الذي يمسك الشيء.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته, ويعدُّ جزءاً داخلاً في ماهية الشيء.
ولمعرفة ركن الدعوى نذكر ما سبق من أنّ الدعوى تصرّف قولي إرادي يرتّب عليه الشرع نتائج شرعيّة من حضور الخصم والجواب عليها ونحو ذلك من الآثار.
ومن خلال تعريف الدعوى يتّضح لنا ما يلي:
1ـ أنّ الجزء الذي تقوم به الدعوى هو القول أو ما يقوم مقامه من التعبيرات الموضوعة في اللغة أو أعراف الناس, مّما يدل على طلب الأشياء, دون اشتراط لفظ مخصوص, بل ما يقوم مقامها مّما يدل على الطلب من غير اللفظ إذا تعذّر اللفظ.
2ـ أن يكون القول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء.
ومع أنّ هذين الأمرين متّفق عليهما بين جميع الفقهاء إلاّ أنّهم اختلفوا في أمرين هما:
الأمر الأوّل:
هل الركن هو التعبير الطلبي من قول أو كتابة أو إشارة ؟ أم الركن هو مدلول ذلك التعبير؟ أو هو كلا الأمرين الدال والمدلول؟ ذهب إلى كلّ قول جماعة على ما يلي:
أ ـ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ ركن الدعوى هو قول الرجل: لي على فلان, أو قِبل فلان, أو أبرأني فلان عن حقّه, أو قضَيْتُ حقَّ فلان, ونحو ذلك. أي أنّ ركن الدعوى عند هؤلاء هو التعبير الطلبي من قول أو كتابة أو إشارة.
ومستند هؤلاء أنّ مدلول التعبير لا يظهر إلا بالتعبير لارتباطه به وجوداً وعدماً, فتكون العبرة بالدال (التعبير) لا بالمدلول(المعنى).
ب ـ وذهبت جماعة أخرى إلى أنّ الركن هو المدلول فقط ـ أي مدلول التعبيرـ وبناء عليه فإنّ ركن الدعوى هو: إضافة المدّعي الحق إلى نفسه, أو إلى موكّله, كقوله: لي عليه كذا.
حجّتهم في ذلك أنّ الركن هو الماهية ـ وهو هنا مدلول التعبيرـ أمّا التعبير فهو وسيلة فقط لتلك الماهية, والوسيلة لا تكون ركناً.
ج ـ وذهبت جماعة إلى أنّ الركن هو الدالُّ والمدلول معاً, أي القول ومدلوله. وحجّتهم في ذلك أنّ قيام الدعوى يتوقّف على وجود الأمرين معاً الدالُّ والمدلول.
والذي يظهر أنّ هذا القول أولى الأقوال بالاعتبار؛ لأنّ ذهاب أي من الدال أو المدلول لا تبقى معه الدعوى, فيكون كلّ منهما ركناً لأنّ الدعوى تذهب بذهابه.
وبيان ذلك أنّ طلب المدّعي حقّه من آخر: لو ظلّ كامناً في صدره لما وُصف هذا الطلب بأنّه دعوى, ولما ترتّب عليه أثر, ولو أنّ المدّعي عبّر عن طلبه فإنّ مدلول هذا القول لا يعتبر دعوى, إذا قامت الدلائل على أنّ المدّعي كان هازلاً, أمام القاضي حتّى لو استوفت الدعوى شروطها, لعدم قيامها في الواقع, وكذلك الدعوى الصوريّة التي يتّفق فيها أنّ المدّعي والمدّعى عليه متّفقان على عدم الاعتراف بآثار هذه الدعوى, فلا تقوم الدعوى في الحالتين, لأنّ مدلول التعبير المكوّن لها غير متحقّق في الحالتين( ).
الأمر الثاني:
الاختلاف في اعتبار مكان الدعوى ركناً فيها:
اختلفوا في مكان الدعوى ـ وهو مجلس القضاء ـ هل هو ركن أم لا؟ مع اتّفاقهم على أنّ الدعوى لا تكون إلاّ في مجلس القضاء. فمنهم من ذهب إلى أنّه ركن, ومنهم من ذهب إلى اعتباره شرطاً لخروجه عن ماهية الدعوى, والذي يظهر أنّه شرط في ركن الدعوى وليس جزءاً داخلاً فيه, وبرهان ذلك أنّه وصف خارجيٌّ يشترط تحقّقه في الركن.
فيتّضح مّما سبق أنّ ركن الدعوى يقتصر على الدالِّ والمدلول فقط.
وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار شرط آخر في ركن الدعوى, وهو: حصول القول الدالِّ على الطلب في حال المنازعة, لا في حال المسالمة. وهو في الحقيقة أمر خارج عن الماهية ولا يعتبر جزءاً من ركن الدعوى( ).
ركن الدعوى في القانون:
ركن الدعوى بالمفهوم القانوني يختلف وفقاً لاختلاف القانونيين في تعريفها:
• فمن اعتبرها عين الحق الذي تحميه, ـ وهو مذهب أهل النظريّة التقليديّة في تحديد ماهية الدعوى وعلاقتها بالحق الموضوعي الذي تحميه ـ كان ركنها هو ركن ذلك الحق, فدعوى الملكيّة ـ مثلاً ـ ركنها هو ركن الحق الملكيّة, ودعوى الالتزام الشخصي ركنها هو ركن ذلك الالتزام.
• ومن اعتبرها عنصراً من عناصر تكوين الحق ـ أي عنصر الحماية القانونيّة للمصلحة المادّية أو الأدبيّة كما ذهب بعضهم ـ كان ركن الدعوى تلك الحماية المعلنة من قبل القانون لهذه المصلحة, سواء كان ذلك بنص قانوني أو بقاعدة قانونية.
• ومن اعتبرها حقّاً عامّاً يخوّل الإنسان حقَّ اللجوء إلى القضاء من أجل المحافظة على الحقوق من الاعتداء عليها أو إنكارها, كان ركنها تلك المكنة الملازمة للإنسان منذ ولادته وولادة حقوقه معه.
• ومن اعتبرها حقّاً مستقلاً في جميع عناصره وخصائصه عن الحق الموضوعي, وجعلوها حق الإنسان في الحصول على حكم في الموضوع لصالحه في مواجهة شخص آخر لسلطة القضاء. كان ركنها مكنة الإنسان في الحصول على حكم في الموضوع لصالحه.
• أمّا من عرّف الدعوى بمثل تعريف الفقهاء, فركن الدعوى عندهم هو المطالبة بالحق, أو إضافته إلى نفس المدّعي أو من يمثّله, لأنّها تصرّف قانوني يكون ركنه هو المطالبة لأنّها تصرّف قانوني يكون ركنه هو المطالبة لأنّها جزؤه الذي تقوم به( ).
المطلب الثاني: سبب الدعوى:
السبب في اللغة: ما يتوصّل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم , ومن وجوده الوجود لذاته.
سبب الدعوى عند الفقهاء: سبب الدعوى عند بعض الفقهاء هو(تعلّق البقاء المقدّر بتعاطي المعاملات).
ومعنى ذلك أن بقاء النوع الإنساني مرهون بتحصيل مختلف الحقوق اللازمة له, وهذا لا يتحقّق إلاّ بتعاطي مختلف أنواع المعاملات ـ كالعقود ـ ومختلف التصرّفات والتي منها رفع الدعوى.
فرفع الدعوى من المدّعي إمّا أن يكون:
• أمراً راجعاً إلى بقاء نسل الإنسان كالنكاح وما يتعلّق به.
• أو إلى بقاء نفسه وما يتبعها كالأموال وما يرتبط بها.
ولعلّ ما ذكر سبباً للدعوى ـ هنا ـ إنّما هو سبب لمشروعيّتها, بل هو سبب لمشروعيّة مختلف المعاملات من عقود وغيرها, وهو هدف غير مباشر لما يقوم به المدّعي من تصرّفات.
والذي يظهر أنّ السبب الحقيقي للدعوى هو إرادة المدّعي نفسه, فهذه الإرادة هي التي ترتبط بها الدعوى وجوداً وعدماً, ما لم يوجد مانع من قيام الدعوى. وعدم وجود الدعوى لوجود المانع لا يقدح في كون إرادة المدّعي هي السبب, لأنّ السبب هو الذي يوجد المسبّب بوجوده لذاته( ).
سبب الدعوى في القانون:
يختلف السبب عندهم وفقاً لتعريفهم للدعوى:
ـ فقد ذهب بعض علماء المرافعات إلى أنّ حقّ الدعوى يرتبط بحصول نزاع حول الحق الموضوعي, وبناء عليه يكون هذا النزاع هو سبب الدعوى عندهم.
ـ وذهب كثير منهم إلى أنّ سبب الدعوى هو عينه سبب الحق الذي شرّعت من أجل حمايته, فالسبب الناقل لحق الملكية ـ مثلاً ـ ينقل هذا الحق حقّلً آخر هو دعوى الملكيّة, أما النزاع عند هؤلاء ـ ليس سبباً وإنّما هو محرّك لذلك الحق من كمونه, فيظهر بعد أن كان كامناً.
وهذا الرأي يتبنّاه أصحاب النظريّة التقليديّة الذين يعتبرون الدعوى والحق المحمي بها شيئاً واحداً, فيكون سببهما المولّد لهما واحداً. كما يعتبره ـ أيضاً ـ الذين يعتبرون الدعوى عنصراً من عناصر الحق, فيرون أنّ السبب المنشئ للحق يولّد الحق بعنصريه: المصلحة المادّية أو الأدبيّة, والحماية القانونيّة لتلك المصلحة التي هي الدعوى, فيكون سببها هو السبب المولّد للحق نفسه, ونو تلك الواقعة القانونيّة المنشئة للحق من عقد أو إرادة منفردة أو فعل ضار أو إثراء بلا سبب أو نص قانوني. وهذا المفهوم لسبب الدعوى هو الشائع في الاجتهاد القضائي وعند علماء المرافعات, وسبب الدعوى بهذا المفهوم يشترط ذكره في صحيفة الدعوى وإلاّ فإنّها لا تكون صحيحة, كما أنّ المحكمة لا يجوز لها تغيير سبب الدعوى الذي أقام المدّعي دعواه عليه, بل تقصر بحثها عليه, كما أنّ المسؤوليّة القائمة على سبب قانوني هو موجب المناقشة دون باقي الأسباب التي ركن إليها المدّعي. وهذا السبب هو الشائع في الاجتهاد القانوني, ويسمّيه فقهاء المسلمين: سبب الاستحقاق في الدعوى, وقد اشترط بعضهم ذكره في الدعوى, واشترطه بعضهم في بعض أنواع الدعاوى دون بعض( ).
المطلب الثالث: مكان الدعوى(مجلس القضاء):
الأصل أنّ جميع الأمكنة والأزمنة صالحة لتلقّي المنازعات والنظر في الخصومات شرعاً, وليس منها ما يحرم فيه النظر, ما لم يؤدّ إلى ترك واجب كالتقاضي في وقت صلاة الجمعة, أو في ملك إنسان من غير الحصول على إذنه. ولأهميّة القضاء ومكانته فقد نصَّ الفقهاء على صفات وخصائص يستحبُّ توفّرها في الأماكن التي يخصّصها ولي الأمر للقضاء فيها.
وترجع هذه الصفات إلى أمرين هامّين:
الأوّل: أن يكون الوصول إليه سهلاً على جميع الناس, وذلك بأن يكون الاهتداء إلى موضع القضاء ميسوراً, بحيث يتوخّى العدل بين الناس جميعاً فيما يبذلونه من جهد للوصول إليه بقدر الإمكان.
وينبني علي هذا الأمر:
1ـ أن يكون مجلس القضاء في وسط البلد ليسهل الوصول إليه من جميع الناس ولا يكون في أطراف البلد فيشقَّ الوصول إليه من أعلب الناس.
2ـ أن يكون بارزاً, ولا يكون في مكان مستتر غير مشهور, أو دونه حجاب فلا يهتدي إليه الغرباء.
3ـ أن يكون في مكان عالٍ مشرفاً على طريق عام لتسهل معرفته على الناس.
الثاني: أن يكون بحيث يوفّر الاستقرار النفسي, والراحة الجسديّة للناس الذين يقصدونه للتقاضي, وللقضاة الذين يتّخذونه مجلساً لأجل القيام بوظيفة القضاء.
وينبني على هذا الشرط: أن يكون مجلس القضاء فسيحاً لا يتأذى الحاضرون بضيقه, وأن يكون بحيث لا يؤثّر فيه الحرُّ والبرد والغبار ونحو ذلك.
والسبب في اشتراط هذين الشرطين: أنّ ولوج باب القضاء ثقيل على النفس, فإذا أضيف إليه مشقّة البحث عن مكانه, ولم تتوفّر فيها الراحة النفسيّة ولا الجسديّة, ربّما عزف الناس عن طلب حقوقهم, وذلك مخالف لمقصد تحقيق العدالة بين العباد.
اتّخاذ البوّاب والحاجب في مجلس القضاء:
ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة ذلك إلاّ إذا خشي الازدحام على القاضي, أو في غير وقت القضاء.
ودليليهم على ذلك: قوله : " من ولاّه الله من أمر الناس شيئاً, فاحتجب عن حاجتهم وخلًّتهم وفاقتهم, احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وفاقته" ( ).
كما استدلّوا بما جاء في الصحيح من أنّه عليه الصلاة والسلام لم يكن له بوّاب( ).
وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى جواز اتّخاذ الحاجب, مستدلّين على ذلك : بما جاء عن أبي موسى الأشعري أنّه كان بوّاباً لرسول الله  لمّا جلس على القفّ ( ).
ولأنّ القاضي إذا لم يفعل ذلك ودخل عليه من شاء لبطلت هيبته, كما أنّ في اتّخاذ الحاجب الستر على الخصمين وإتاحة الفرصة للقاضي ليستجمع فكره.
وقد يقال اليوم: إنّ فساد الناس وانتشار الفوضى وكثرة المنازعات, يكون عذراً في اتخاذ الحاجب, مع ضرورة اختيار ذي الخلق الكريم, حتى لا يكون من المتغطرسين فينفّر الناس عن ارتياد مجلس القضاء.
أرجوا أن تفيدكم هذه المعلومات
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:55 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى