ܓܨ° إجراءات إلغاء التبني °ܓܨ
14-05-2009, 03:39 PM
إخوتي أسعد الله أوقاتكم بكل خير
أتناول اليوم موضوع يتعلق
الغاء التبني
كتيرمن الناس لم يرزقهم الله تعالى بالأولاد وكثيرا منهم قاموا بتبني أطفال إليهم
التبنى بمعنى نسب الطفل فى الأوراق الرسميه لغير أبوه وأمه الحقيقيان اللذان
ولداه هناك من يجد أن الأمر عادي وليس فيه أي ضرر وهناك من يجد
أن فيه ضياع للحقوق وخلط فى الأنساب.
وبالتالي التي حرمها الله تعالى ومن الإنجاب يمكنها التكفل به دون تبنيه
الشريعة الإسلامية السمحاء حرمت ذلك وحتى التشريعات الوضعية أبطلت
التبني بحيث جعلته غير جائز لكنها بالمقابل أجازت الكفالة القانونية والتي
يمكن القيام بها بسهولة ، لكن للأسف نفس الإنسان بطباعه الضعيفة وخوفا
على الشخص المنتبنى تلجأ إلى إلحاق الطفل بإسمها وكأنه مولودهم الشرعي
بعض العائلات بعد أن تأكدت من خطورة وتحريم التبني بحثت عن حلول
قانونية لإلغاء هذا التبني خوفا من الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى
والمساءلة الجزائية من جهة ثانية فكيف عالج المشرع هذه الظاهرة؟؟؟؟؟
نعم المشرع بعد تصحيح الخطأ تغاضى على ظاهرة عقوبة التبني وعالج الأمر
يكون ذلك برفع دعوى أماما قسم شؤون الأسرة بإسم الأم أو الأب
الحقيقيان ضد الشخص الذي تم التبني له بحضور السيد وكيل الجمهورية
الدعوى القضائية تشرط شهود يؤكدون واقعة التبني وبالتالي يتم إلغاء هذا التبني
وتغيير اللقب من المتبني لصالح والده الأصلي ويتم تسجيل ذلك أمام مصالح
الحالة المدنية بعد إستخراج الصيغة التنفيذية للحكم لأن النيابة يمكنها
إستأناف الحكم في هذا الشأن
أتناول اليوم موضوع يتعلق
الغاء التبني
كتيرمن الناس لم يرزقهم الله تعالى بالأولاد وكثيرا منهم قاموا بتبني أطفال إليهم
التبنى بمعنى نسب الطفل فى الأوراق الرسميه لغير أبوه وأمه الحقيقيان اللذان
ولداه هناك من يجد أن الأمر عادي وليس فيه أي ضرر وهناك من يجد
أن فيه ضياع للحقوق وخلط فى الأنساب.
وبالتالي التي حرمها الله تعالى ومن الإنجاب يمكنها التكفل به دون تبنيه
الشريعة الإسلامية السمحاء حرمت ذلك وحتى التشريعات الوضعية أبطلت
التبني بحيث جعلته غير جائز لكنها بالمقابل أجازت الكفالة القانونية والتي
يمكن القيام بها بسهولة ، لكن للأسف نفس الإنسان بطباعه الضعيفة وخوفا
على الشخص المنتبنى تلجأ إلى إلحاق الطفل بإسمها وكأنه مولودهم الشرعي
بعض العائلات بعد أن تأكدت من خطورة وتحريم التبني بحثت عن حلول
قانونية لإلغاء هذا التبني خوفا من الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى
والمساءلة الجزائية من جهة ثانية فكيف عالج المشرع هذه الظاهرة؟؟؟؟؟
نعم المشرع بعد تصحيح الخطأ تغاضى على ظاهرة عقوبة التبني وعالج الأمر
يكون ذلك برفع دعوى أماما قسم شؤون الأسرة بإسم الأم أو الأب
الحقيقيان ضد الشخص الذي تم التبني له بحضور السيد وكيل الجمهورية
الدعوى القضائية تشرط شهود يؤكدون واقعة التبني وبالتالي يتم إلغاء هذا التبني
وتغيير اللقب من المتبني لصالح والده الأصلي ويتم تسجيل ذلك أمام مصالح
الحالة المدنية بعد إستخراج الصيغة التنفيذية للحكم لأن النيابة يمكنها
إستأناف الحكم في هذا الشأن
من مواضيعي
0 عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات
0 عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء
0 النفقة
0 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
0 الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت مفاهيم وأساليب وخصائص
0 من نقيب المحامين27 عيد سعيد الى احبابي واخواني في المنتدى
0 عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء
0 النفقة
0 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
0 الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت مفاهيم وأساليب وخصائص
0 من نقيب المحامين27 عيد سعيد الى احبابي واخواني في المنتدى








