رد: هام جدا: مسائل هامة في الإنكار والخروج على الأئمة
12-12-2014, 06:06 PM
اقتباس:
|
مسألة:منهج ومرجعية:" أهل السنة والجماعة" في الحوار. قال الأخ:" المهلهل":{ نعوذ بالله من الجدال... كما أسلفت فإننا نريد أن نفيد ونستفيد...ونحن قوم دليل... نعرض كلام الرجال على القرآن والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذناه وما لم يوافقهما ضربناه عرض الحائط كائنا من كان قائله}.التعليق: شكرا على هذه الرؤية الواضحة، والمنهج السليم عند النقاش، وأقصد بذلك سلوك:" منهج أهل السنة والجماعة" عند الحوار بالاعتماد على:" الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة"، لأنه ببساطة:" المنهج الأسلم والأعلم والأحكم". ولله در: إمام السنة إمامنا:" مالك بن أنس" رحمه الله حين قال: " من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله خان الدين، لأن الله تعالى يقول:[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ]، فما لم يكن يومئذ ديناً: لا يكون اليوم ديناً ". وما أشار إليه الإمام:" مالك بن أنس" رحمه الله: يعتبر أساس ومرتكز كل حوار بناء عندنا:" أهل السنة والجماعة". قولك:{ معتقد القوم هو: لا يجوز الإنكار على ولي الأمر}. التعليق: يا:" مهلهلنا": الله يرحم:" الشيباني والشيبانية": ألتمس منك أن لا تدور بنا في:" حلقة مفرغة؟؟؟"، ذلك أن كتب القوم شاهدة بجواز الإنكار على ولي الأمر وفق المنهج النبوي بعدم الإنكار عليه علانية، فالقضية بسيطة، لأن المشكلة ليست في:" جواز الإنكار على الحاكم من عدمه"، وإنما في:" منهجية الإنكار عليه". |
أحسنت أحسن الله إليك...............
الجماعة تقول بعدم الإنكار علانية ؟؟؟ وهذا فهم خاطيء للنصوص ...
أمثلة على الأنكار علانية من فعل السلف ... وأدرجت لك واقعة من فعل السلف سأعيدها هنا لأنك أشرت إليها
1- حديث أبي سعيد الخدري أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)
وجه الــــــــدلالــــــــــــــة
لعل ذكر قصة ورود هذا الحديث ورواية أبي سعيد الخدري له تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً. وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة. وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين ((أما هذا فقد أدى ما عليه)).فمقولة أبي سعيد (أما هذا) فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس. أما أولئك الذين لم ينكروا على الحاكم جهراً من عموم المسلمين الذين حضروا هذا الموقف فإنهم لم يقوموا بأداء الواجب عليهم مع أنه من المعلوم ضرورة أنه لم يكن من بين كل أولئك الحاضرين من لم ينكر بقلبه أو أضمر في نفسه مناصحة الحاكم ( مروان بن الحكم ) سراً فيما بينه وبينه. ومع ذلك فإن ذلك فإن أبا سعيد رضي الله عنه بين أن من أدى الواجب عليه هو من أنكر هذا المنكر الظاهر جهراً وأمام عموم الناس.
2- قول الله تعالى:(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ).
وجه الــــــــدلالـــــــــــة من الآية :
في هذه الآية أمر مطلق بالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأمر المطلق يفيد الوجوب وهو عام في كل أمر ونهي لم يقيد ذلك الوجوب بالسرية ولا بالعلنية,
وحيث إن الأصل في هذه هو العلنية وهو ما يتوافق مع بقية النصوص الشرعية في القرآن والسنة, بل هو منهج الأنبياء عليهم السلام مع مخالفيهم من عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يدعون مخالفيهم ويؤمرون قومهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر جهاراً , ثم يعلنون لهم ويسرون ويتحينون ما يفيدهم ويثمر معهم ولذلك نجد خير مثال لذلك ما ورد في سورة نوح حيث بدأ بالجهر والعلن قبل الأسرار قال الله تعالى:(ثم إني دعوتهم جهاراً *ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً)سورة نوح (8-9) والنصوص المبينة لدعوة الأنبياء عليهم السلام في القرآن قد أوضحت وجوب العلنية في ذلك, بل إنه حينما كانت الدعوة سرية لم تبلغ ما تبلغه الدعوة العلنية .
3 - كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فقال له رجل يهودي يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل أي لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف منه مالاً. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء) .
وجه الــــــــــــدلالـة:
أن هذا اليهودي ناصح الأمام في وقته وهو النبي صلى الله عليه وسلم بان يقضي دينه الذي له عليه وكان هذا الفعل من هذا اليهودي بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل وافقه على ما فعله ونهي أن يتعرض له. بل وعاتب عمر بن الخطاب حينما أراد ضربه وقال له إن الواجب عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء وهذا دليل ثاني على أن مطالبة الإنسان بحقه والنصح والأمر بالمعروف يجوز في العلن. بل هو واجب فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (وتأمرني بحسن الأداء). وهو يدل على وجوب أمر الحكام ونصحهم في العلن وليس في السر.
فهذا دليل على النصيحة العلنية من وجهين
1- من جهة عدم الإنكار على اليهودي نصحعه ومطالبته النبي صلى الله عليه وسلم . ولو كان هذا محرماً أو منهياً عنه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقته لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر عدم نصحه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم أمره له بحسن الأداء مع أنه كان في مجموعة من أصحابه مما يدل على أن نصيحة الحاكم في العلن أمراً واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حينما لم يقم بذلك.
4 - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في صلح الحديبية فقال له:(علام نعطى الدنية في ديننا).
وجه الـــــــــــــدلالــــــــــــــــة:
أن فعل عمر بن الخطاب كان نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام أصحابه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فعله ذلك مما يدل على مشروعية الإنكار على الحاكم والنصح له ولو كان علناً.
5 - (قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة البيعة وبعد أن أصبح خليفة حيث قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني .
وجــــــــه الــــــــدلالـــــــــــــــــة:
أن في هذه العبارة تأكيد من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ حق الأمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه ونصحه علناً وسراً.
6 - (اعتراض عمر بن الخطاب وبعض الصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم عندما أراد قتال أهل الردة. ومازال أبو بكر رضي الله عنه يجادلهم حتى أقنعهم برأيه )
وجه الــــــــــدلالــــــــــة:
أن اعتراض كثير من الصحابة على رأي أبو بكر وإعلانهم لهذا الاعتراض والمجاهرة به يعتبر تقويم له و مناصحته علانية ولم ينكر أبو بكر عليهم فعلهم ذلك ولو كان منكراً كما ذكر بعض المنتسبين لأهل العلم لأنكر عليهم.
7 - (دخل رجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأغلظ الرجل القول لأبي بكر فقال أبو برزة الإسلمي: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فغضب أبو بكر أشد الغضب من هذه الكلمة التي قالها أبو برزة وقال: لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله .
وجه الــــــــــــــدلالــــــــــــــة:
أن هذا الرجل لم يكتف بالإنكار على خليفة رسول الله أبي بكر أو مناصحته فقط بل قد أغلظ القول له وعنده غيره ومنهم أبو برزة الاسلمي ومع ذلك لم ينكر عليه أبو بكر إنكاره ولا إغلاظ القول في الانكار , بل انكر على ابي برزة وغضب من قوله مالم يغضب من فعل الرجل ولو كان انكاره علانية منكراً أو محرماً لبين له ابوبكر رضي الله عنه ذلك.
8 - أن بلال الحبشي رضي الله عنه كان مع جماعة من الصحابة الذين اعترضوا على سياسة عمر بن الخطاب في شان الأرض المغنومة وطالبوه بتقسيمها على الفاتحين، ورأى عمر رضي الله عنه وقفها على جميع المسلمين، وما زالوا يجادلونه حتى دعا الله عليهم وكان يقول: اللهم اكفني بلالاً.
وجــــــــــــــــــــه الــــــــدلالـــــة:
أن بلال رضي الله عنه اعترض مع مجموعة من الصحابة على سياسة عمر في الأرض المغنومة علانية ولم ينكر عليه سراً. ولو كان الإنكار على الإمام علانية محرماً إلا بإذنه لأنكر ذلك عمر بن الخطاب عليهم بل لو كان محرماً لم يجرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل هذا المنكر لأنهم أبعد الناس عن مقارفة المنكرات والمحرمات كما أن عمربن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنه لم يجد وسيلة لمجابهة معارضيه في هذه القضية إلا محاورتهم ثم الدعاء عليهم. ولم يأمر بمحاكمتهم أو قذف التهم عليهم أو إيداعهم في السجن أو نحو ذلك مما كان يمكن أن يفعله لو كان ما فعلوه منكراً أو ذنباً يستحقون عليه العقاب , خاصة مع ما يعرف من أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه لا يخشى في الله لومة لائم .
9 - هناك مجموعة من الصحابة اعترضوا على سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم عمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عديس البلوي وهم ممن بايع تحت الشجرة وعمرو بن الحمق الخزاعي وعدي بن حاتم الطائي وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن جعد البارقي وغيرهم كما كان معهم بعض التابعين كمحمد بن أبي بكر وغيره).
وجـــــــــــــــــه الــــــدلالــــــــــة:
أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا بمناصحة الخليفة عثمان رضي الله عنه بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتراض عليه ومطالبته بعدة أمور: منها ما يتعلق بالإصلاح السياسي ومنها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومنها مايتعلق بالإصلاح الإداري وغيرها .
ومع كل ذلك لم ينكر عليهم عثمان رضي الله عنه اعتراضهم عليه بل ناقشهم و حاورهم وسمع منهم وسمعوا منه ورجع عن بعض تصرفاته رضي الله عنه بسبب ذلك ولم يقل لهم إن فعلكم هذا معصية أو إنه منكر وكان يجب عليكم مناصحتي سراً, لأنني لم أذن لكم في ذلك كما لم يأمر بإحالتهم للمحاكمة أو السجن أو غير ذلك مما يدل على أن فعلهم ذلك مشروع بل قد يكون واجباً في أحوال كثيرة كما أنه لم يقل أحد من الصحابة مثل ذلك.
10 - (أن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشورى. وعائشة رضي الله عنها ومجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخير القصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه وكان إنكارهم ذلك جهراً وعلانية).
أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا على الإمام علي رضي الله عنه تأخير القصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أنه ذكر لهم سبب ذلك وهو عدم قدرته في هذا الوقت على القصاص منهم, ومع ذلك أنكروا عليه علانية بل وتوجه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى البصرة طلباً للقصاص ممن قتل عثمان مع أن هذا من الواجبات على الأمام وليس على الرعية ومع ذلك لم ينكر أحد عليهم إنكارهم على الإمام علي رضي الله عنه, بل ولم ينكر عليهم علي رضي الله عنه ذلك ولوكان ذلك محرماً لأنكر عليهم الإمام علي رضي الله عنه, كما أنه لا يتصور من هؤلاء الصحابة الكبار فعل المنكر واتفاقهم عليهم وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على مشروعية الإنكار على الإمام ونصحه علانية وبدون إذنه, لأنه لا يمكن لأي عاقل منصف أن يدعى أن هؤلاء الصحابة قد خالفوا أصلاً من أصول الإسلام أو فعلوا منكراً من المنكرات العظام أو ابتدعوا في دين الله ما ليس منه
أكتفي بهذا القدر من الأدلة الدالة على وجوب الإنكار علنا من أفعال السلف الصالح وأقوالهم
[/size][/font][/b][/center]الجماعة تقول بعدم الإنكار علانية ؟؟؟ وهذا فهم خاطيء للنصوص ...
أمثلة على الأنكار علانية من فعل السلف ... وأدرجت لك واقعة من فعل السلف سأعيدها هنا لأنك أشرت إليها
1- حديث أبي سعيد الخدري أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)
وجه الــــــــدلالــــــــــــــة
لعل ذكر قصة ورود هذا الحديث ورواية أبي سعيد الخدري له تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً. وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة. وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين ((أما هذا فقد أدى ما عليه)).فمقولة أبي سعيد (أما هذا) فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس. أما أولئك الذين لم ينكروا على الحاكم جهراً من عموم المسلمين الذين حضروا هذا الموقف فإنهم لم يقوموا بأداء الواجب عليهم مع أنه من المعلوم ضرورة أنه لم يكن من بين كل أولئك الحاضرين من لم ينكر بقلبه أو أضمر في نفسه مناصحة الحاكم ( مروان بن الحكم ) سراً فيما بينه وبينه. ومع ذلك فإن ذلك فإن أبا سعيد رضي الله عنه بين أن من أدى الواجب عليه هو من أنكر هذا المنكر الظاهر جهراً وأمام عموم الناس.
2- قول الله تعالى:(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ).
وجه الــــــــدلالـــــــــــة من الآية :
في هذه الآية أمر مطلق بالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأمر المطلق يفيد الوجوب وهو عام في كل أمر ونهي لم يقيد ذلك الوجوب بالسرية ولا بالعلنية,
وحيث إن الأصل في هذه هو العلنية وهو ما يتوافق مع بقية النصوص الشرعية في القرآن والسنة, بل هو منهج الأنبياء عليهم السلام مع مخالفيهم من عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يدعون مخالفيهم ويؤمرون قومهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر جهاراً , ثم يعلنون لهم ويسرون ويتحينون ما يفيدهم ويثمر معهم ولذلك نجد خير مثال لذلك ما ورد في سورة نوح حيث بدأ بالجهر والعلن قبل الأسرار قال الله تعالى:(ثم إني دعوتهم جهاراً *ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً)سورة نوح (8-9) والنصوص المبينة لدعوة الأنبياء عليهم السلام في القرآن قد أوضحت وجوب العلنية في ذلك, بل إنه حينما كانت الدعوة سرية لم تبلغ ما تبلغه الدعوة العلنية .
3 - كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فقال له رجل يهودي يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل أي لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف منه مالاً. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء) .
وجه الــــــــــــدلالـة:
أن هذا اليهودي ناصح الأمام في وقته وهو النبي صلى الله عليه وسلم بان يقضي دينه الذي له عليه وكان هذا الفعل من هذا اليهودي بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل وافقه على ما فعله ونهي أن يتعرض له. بل وعاتب عمر بن الخطاب حينما أراد ضربه وقال له إن الواجب عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء وهذا دليل ثاني على أن مطالبة الإنسان بحقه والنصح والأمر بالمعروف يجوز في العلن. بل هو واجب فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (وتأمرني بحسن الأداء). وهو يدل على وجوب أمر الحكام ونصحهم في العلن وليس في السر.
فهذا دليل على النصيحة العلنية من وجهين
1- من جهة عدم الإنكار على اليهودي نصحعه ومطالبته النبي صلى الله عليه وسلم . ولو كان هذا محرماً أو منهياً عنه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقته لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر عدم نصحه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم أمره له بحسن الأداء مع أنه كان في مجموعة من أصحابه مما يدل على أن نصيحة الحاكم في العلن أمراً واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حينما لم يقم بذلك.
4 - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في صلح الحديبية فقال له:(علام نعطى الدنية في ديننا).
وجه الـــــــــــــدلالــــــــــــــــة:
أن فعل عمر بن الخطاب كان نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام أصحابه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فعله ذلك مما يدل على مشروعية الإنكار على الحاكم والنصح له ولو كان علناً.
5 - (قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة البيعة وبعد أن أصبح خليفة حيث قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني .
وجــــــــه الــــــــدلالـــــــــــــــــة:
أن في هذه العبارة تأكيد من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ حق الأمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه ونصحه علناً وسراً.
6 - (اعتراض عمر بن الخطاب وبعض الصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم عندما أراد قتال أهل الردة. ومازال أبو بكر رضي الله عنه يجادلهم حتى أقنعهم برأيه )
وجه الــــــــــدلالــــــــــة:
أن اعتراض كثير من الصحابة على رأي أبو بكر وإعلانهم لهذا الاعتراض والمجاهرة به يعتبر تقويم له و مناصحته علانية ولم ينكر أبو بكر عليهم فعلهم ذلك ولو كان منكراً كما ذكر بعض المنتسبين لأهل العلم لأنكر عليهم.
7 - (دخل رجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأغلظ الرجل القول لأبي بكر فقال أبو برزة الإسلمي: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فغضب أبو بكر أشد الغضب من هذه الكلمة التي قالها أبو برزة وقال: لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله .
وجه الــــــــــــــدلالــــــــــــــة:
أن هذا الرجل لم يكتف بالإنكار على خليفة رسول الله أبي بكر أو مناصحته فقط بل قد أغلظ القول له وعنده غيره ومنهم أبو برزة الاسلمي ومع ذلك لم ينكر عليه أبو بكر إنكاره ولا إغلاظ القول في الانكار , بل انكر على ابي برزة وغضب من قوله مالم يغضب من فعل الرجل ولو كان انكاره علانية منكراً أو محرماً لبين له ابوبكر رضي الله عنه ذلك.
8 - أن بلال الحبشي رضي الله عنه كان مع جماعة من الصحابة الذين اعترضوا على سياسة عمر بن الخطاب في شان الأرض المغنومة وطالبوه بتقسيمها على الفاتحين، ورأى عمر رضي الله عنه وقفها على جميع المسلمين، وما زالوا يجادلونه حتى دعا الله عليهم وكان يقول: اللهم اكفني بلالاً.
وجــــــــــــــــــــه الــــــــدلالـــــة:
أن بلال رضي الله عنه اعترض مع مجموعة من الصحابة على سياسة عمر في الأرض المغنومة علانية ولم ينكر عليه سراً. ولو كان الإنكار على الإمام علانية محرماً إلا بإذنه لأنكر ذلك عمر بن الخطاب عليهم بل لو كان محرماً لم يجرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل هذا المنكر لأنهم أبعد الناس عن مقارفة المنكرات والمحرمات كما أن عمربن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنه لم يجد وسيلة لمجابهة معارضيه في هذه القضية إلا محاورتهم ثم الدعاء عليهم. ولم يأمر بمحاكمتهم أو قذف التهم عليهم أو إيداعهم في السجن أو نحو ذلك مما كان يمكن أن يفعله لو كان ما فعلوه منكراً أو ذنباً يستحقون عليه العقاب , خاصة مع ما يعرف من أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه لا يخشى في الله لومة لائم .
9 - هناك مجموعة من الصحابة اعترضوا على سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم عمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عديس البلوي وهم ممن بايع تحت الشجرة وعمرو بن الحمق الخزاعي وعدي بن حاتم الطائي وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن جعد البارقي وغيرهم كما كان معهم بعض التابعين كمحمد بن أبي بكر وغيره).
وجـــــــــــــــــه الــــــدلالــــــــــة:
أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا بمناصحة الخليفة عثمان رضي الله عنه بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتراض عليه ومطالبته بعدة أمور: منها ما يتعلق بالإصلاح السياسي ومنها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومنها مايتعلق بالإصلاح الإداري وغيرها .
ومع كل ذلك لم ينكر عليهم عثمان رضي الله عنه اعتراضهم عليه بل ناقشهم و حاورهم وسمع منهم وسمعوا منه ورجع عن بعض تصرفاته رضي الله عنه بسبب ذلك ولم يقل لهم إن فعلكم هذا معصية أو إنه منكر وكان يجب عليكم مناصحتي سراً, لأنني لم أذن لكم في ذلك كما لم يأمر بإحالتهم للمحاكمة أو السجن أو غير ذلك مما يدل على أن فعلهم ذلك مشروع بل قد يكون واجباً في أحوال كثيرة كما أنه لم يقل أحد من الصحابة مثل ذلك.
10 - (أن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشورى. وعائشة رضي الله عنها ومجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخير القصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه وكان إنكارهم ذلك جهراً وعلانية).
وجـــــــــــــه الــــــــــدلالـــــــة:
أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا على الإمام علي رضي الله عنه تأخير القصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أنه ذكر لهم سبب ذلك وهو عدم قدرته في هذا الوقت على القصاص منهم, ومع ذلك أنكروا عليه علانية بل وتوجه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى البصرة طلباً للقصاص ممن قتل عثمان مع أن هذا من الواجبات على الأمام وليس على الرعية ومع ذلك لم ينكر أحد عليهم إنكارهم على الإمام علي رضي الله عنه, بل ولم ينكر عليهم علي رضي الله عنه ذلك ولوكان ذلك محرماً لأنكر عليهم الإمام علي رضي الله عنه, كما أنه لا يتصور من هؤلاء الصحابة الكبار فعل المنكر واتفاقهم عليهم وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على مشروعية الإنكار على الإمام ونصحه علانية وبدون إذنه, لأنه لا يمكن لأي عاقل منصف أن يدعى أن هؤلاء الصحابة قد خالفوا أصلاً من أصول الإسلام أو فعلوا منكراً من المنكرات العظام أو ابتدعوا في دين الله ما ليس منه
أكتفي بهذا القدر من الأدلة الدالة على وجوب الإنكار علنا من أفعال السلف الصالح وأقوالهم
[/COLOR]









