تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > المنتدى الاسلامي العام

> الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.

 
  • ملف العضو
  • معلومات
أبو عبد الرحمن يوسف
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 13-12-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 1,991
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • أبو عبد الرحمن يوسف is on a distinguished road
أبو عبد الرحمن يوسف
شروقي
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 10:53 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف1441 مشاهدة المشاركة
في برنامجه الشريعة القرضاوية والحياة قال القرضاوي بعد سؤال المقدم :


عثمان عثمان: يعني نرى الديمقراطية الآن قد أخذت شكل المؤسسة، الشورى لم تصل إلى هذه المرحلة خاصة في زماننا الحاضر أو المعاصر.
يوسف القرضاوي: هو لأن الشورى في ذلك الوقت العالم كله كان عالم استبداد، لعل الملوك والخلفاء المسلمين كانوا أفضل الناس الحكام في الأرض على ما بهم. يعني إحنا بننتقد معاوية وننتقد عبد الملك بن مروان وننتقد هارون الرشيد وننتقد هؤلاء ننتقدهم، ولكنهم على ما بهم من علات كانوا أعدل الحكام يعني في الأرض.

التعليق

ننتقد معاوية رضي الله عنه ونترحم على بابا الفاتيكان و نسأل الله أن يجعل أعماله في ميزان حسناته؟؟؟؟؟؟
لا حول و لا قوة الا بالله
هذا ليعرف القراء و الزوار من القرضاوي يترحم على البابا و ينتقد معاوية رضي الله عنه
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : معاوية عندنا محنة ، فمن رأيناه ينظر إليه شزراً اتهمناه على القوم ، يعني الصحابة .
البداية والنهاية لابن كثير (8/139) .
وقال الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله : معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه.
البداية والنهاية لابن كثير (8/139).
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كريم64
كريم64
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 23-06-2008
  • الدولة : الجزائر ـ صحراوي
  • المشاركات : 1,384
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • كريم64 is on a distinguished road
الصورة الرمزية كريم64
كريم64
عضو متميز
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:04 PM
لا اجد ما اعلق عليه الا قول : سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
فبدلا من الرد على فتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي التي كانت مسنودة و مدعومة بقال الله قال الرسول وأتى على ذكر مصلحة المسلمين..
فبدلا من مناقشة هذا الكم من الحجج الدامغة توجه البعض الى الطعن في الشيخ،
فهو و الله اشرف مليون مرة ممن باع دينه بعرض دنيوي و يفتي حسب مصلحة الحاكم الظالم حتى اذا اقتضى الامر تحليل سفك دماء المسلمين.
يكفيهم دعاء اليتامى و الارامل و المظلومين في غزة. الذين حرمتموهم من مجرد دعم معنوي
سبحان الله
لا إله الاالله محمد رسول الله

ما شاء الله لا قوة الابالله ..هذا من فضل ربي
www.tvquran.com


  • ملف العضو
  • معلومات
rougemila
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-01-2009
  • المشاركات : 136
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • rougemila is on a distinguished road
rougemila
عضو فعال
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:05 PM
الغناء والموسيقى
ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب، وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم، ولا بأس أن تصاحبه الموسيقى غير المثيرة.
ويستحب في المناسبات السارة، إشاعة للسرور، وترويحا للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود.
فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة "ما كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو‍".وقال ابن عباس: زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم"؟.
وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى (في عيد الأضحى) تغنيان تضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد".
وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب (الإحياء) أحاديث غناء الجاريتين، ولعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي لهم بقوله: دونكم يا بني أرفدة. وقول النبي لعائشة تشتهين أن تنظري، ووقوفه معها حتى تمل هي وتسأم، ولعبها بالبنات مع صواحبها. ثم قال: فهذه الأحاديث كلها في (الصحيحين)، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام، وفيها دلالة على أنواع من الرخص:
الأول: اللعب، ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب.
والثاني: فعل ذلك في المسجد.
والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: دونكم يا بني أرفدة، وهذا أمر باللعب والتماس له فكيف يقدر كونه حراما؟
والرابع: منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتعليل والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد أي هو وقت سرور، وهذا من أسباب السرور.
والخامس: وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أن حسن الخلق في تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه.
والسادس: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتداء: أتشتهين أن تنظري؟
والسابع: الرخصة في الغناء، والضرب بالدف من الجاريتين.. الخ ما قاله الغزالي في كتاب السماع.
وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا.
أما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لم يصح في تحريم الغناء شيء. وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع.
وقد اقترن الغناء والموسيقى كثيرا بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه، وقال بعضهم: إن الغناء من "لهو الحديث" المذكور في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) سورة لقمان:6.
وقال ابن حزم: إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوا، ولو أنه اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله عز وجل، وما ذم سبحانه قط من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله.
ورد ابن حزم أيضا على الذين قالوا إن الغناء ليس من الحق فهو إذا من الضلال قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) يونس:32. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى" فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق -وكذلك كل شيء غير الغناء- ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا، وصبغه ثوبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك".
على أن هناك قيودا لا بد أن نراعيها في أمر الغناء:

  1. فلا بد أن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف أدب الإسلام وتعاليمه، فإذا كانت هناك أغنية تمجد الخمر أو تدعو إلى شربها مثلا فإن أداءها حرام، والاستماع إليها حرام وهكذا ما شابه ذلك.
  2. وربما كان الموضوع غير مناف لتوجيه الإسلام، ولكن طريقة أداء المغني له تنقله من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة، وذلك بالتكسر والتميع وتعمد الإثارة للغرائز، والإغراء بالفتن والشهوات.
  3. كما أن الدين يحارب الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف باللهو، وشغل الوقت به، والوقت هو الحياة؟!لا شك أن الإسراف في المباحات يأكل وقت الواجبات وقد قيل بحق: "ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع".
  4.  تبقى هناك أشياء يكون كل مستمع فيها مفتي نفسه، فإذا كان الغناء أو لون خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويطغى فيه الجانب الحيواني على الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه، فيستريح ويريح.
  5. ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور، فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير".
    وليس بلازم أن يكون مسخ هؤلاء مسخا للشكل والصورة، وإنما هو مسخ النفس والروح فيحملون في إرهاب الإنسان نفس القرد وروح الخنزير.
إذا رأى إبليس غرّة وجههم ** ولىّ وقال فديـتُ من لايفلح!

ألا والله ،، إن المصلحة كلّ المصلحة في التشريد بكم من خلفكم ، وفضح قلوبكم المتعفنة ، وإنزال الدرّة العمرية على رؤوسكم حتى يخرج ما فيها من النفاق ، يابقايا المكانس ، وخدام الصلبان ، والكنائس0
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:06 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم64 مشاهدة المشاركة
لا اجد ما اعلق عليه الا قول : سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
فبدلا من الرد على فتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي التي كانت مسنودة و مدعومة بقال الله قال الرسول وأتى على ذكر مصلحة المسلمين..
فبدلا من مناقشة هذا الكم من الحجج الدامغة توجه البعض الى الطعن في الشيخ،
فهو و الله اشرف مليون مرة ممن باع دينه بعرض دنيوي و يفتي حسب مصلحة الحاكم الظالم حتى اذا اقتضى الامر تحليل سفك دماء المسلمين.
يكفيهم دعاء اليتامى و الارامل و المظلومين في غزة. الذين حرمتموهم من مجرد دعم معنوي
سبحان الله
مـدخـل :
ينبغي أن يعلم أن من ذهب إلى جواز مثل هذه الأمور ، إنما دخل عليه الخلل من جهة أنه نظر إليها على أنها وسيلة من الوسائل أو مصلحة من المصالح المرسلة التي الأصل فيها الحل ، غافلاً أو متغافلاً ، أن الأخذ بالوسائل الشرعية أو المصالح الدينية ، ليس على إطلاقه ، بل إنه مضبوط بضوابط بينها أهل العلم الراسخون في العلم ، للتمييز بين الوسائل والمصالح المشروعة الجائزة ، وبين الوسائل والمصالح المبتدعة المحرمة ، وما ذاك إلا حفظاً لجناب الملة و الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه .
ولقد تعمدتُ أن لا يكون هذا البحث مقتصراً على هذه المسألة – أعني المظاهرات والاعتصامات – فقط(1)، بل تعدى ذلك إلى بحث الوسائل والمصالح المرسلة ، حتى يكون أعم وأنفع – إن شاء المولى – وحتى لا نحتاج في كل جزئية من هذا النوع إلى بحث مستقل .
لهذا فإن الكلام سيكون منصباً على بيان الوسائل والمصالح المشروع منها والممنوع ، وبيان الضابط في التفريق بين هذا النوع أو ذاك ، متوخياً في ذلك – إن شاء الله – طريق الكتاب والسنة ، وكلام علمائنا من سلف هذه الأمة ، ثم ضارباً المثل لكل نوع منها ، مبيناً ومعرجاً ضمن ذلك على مسألة المظاهرات والاعتصامات ، وما شاكلها من الوسائل والمصالح .
فاللهم عوناً منك وتوفيقاً ، وإلهاماً منك وتسديداً .





فصل : في المصالح المرسلة و علاقتها بالبدعة .

هناك خلط كبير بين البدعة والمثبت من المصالح المرسلة أدى إلى اعتقاد حسن بعض المحدثات في الدين ، وجعل الكثير من محسني البدع يستسيغون ذلك ويقولون به ، محتجين بالأعمال والفتاوى التي انبنت على المصالح المرسلة في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة وغيرهم ، وكان من نتاج هذا الخلط بين البدع وما ثبت من المصالح المرسلة ما ذهب إليه بعض العلماء من تقسيم البدع إلى خمسة أقسام بحسب الأقسام الشرعية الخمسة ، وقد ضربوا أمثلة لهذه الأقسام الخمسة ، وعند تأمل قسمي الواجب والمندوب منها يلاحظ أنها مما ثبت بالمصالح المرسلة ، وليست من الابتداع في شيء ، اللهم إلا في التسمية اللفظية والاعتبار اللغوي . (1)
فلذلك لابد من إيضاح لمعنى المصلحة ، وما يثبت منها وما ينفي ، وما يدخل في حيز البدع مما لا يدخل فيها . بما يزيل الالتباس ويرفع الخلط والغموض – إن شاء الله – وسيكون ذلك عن طريق عدة مباحث أسأل الله فيها الإعانة والتسديد إنه جواد كريم .

المبحث الأول : معنى المصلحة وأقسامها (2).
المصلحة لغة : كالمنفعة وزناً ومعنى ، والمصلحة اصطلاحاً : جلب منفعة ، أو دفع مضرة وتنقسم المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارها وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : المصالح المعتبرة ، وهي : المصالح التي اعتبرها الشارع وشهد بذلك وقام الدليل الخاص منه على رعايتها ، فهذه المصالح حجة ، لا إشكال فيها ولا خلاف في إعمالها ، ويدخل في ذلك جميع ما طلبه الشارع إما طلب ندب أو إيجاب ، إذ لا يأمر الشارع إلا بما هو مصلحة محضة أو راجحة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، أو نص على إباحته كالبيع وغيره .
القسم الثاني : المصالح الملغاة وهي : المصالح التي ليس لها شاهد اعتبار خاص من الشرع بل شهد الشرع بردها وقام الدليل الخاص منه على إلغائها ، وجعلها ملغاة لا تعتبر .
وهذا القسم من المصالح مردود ، ولا خلاف في عدم اعتباره ، وإهماله بين المسلمين .
فإذا نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمها ، وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا البعض ، فتخيل أن ربط الحكم بها يحقق نفعاً أو يدفع ضرراً ، فإن هذا الحكم مردود على من توهمه ، لأن هذه المصلحة التي توهمها قد ألغاها الشارع ، ولم يلتفت إليها ، فلا يصح التشريع بناء عليها لأنها معارضة لمقاصد الشارع .
مثال ذلك : من تصور المصلحة في الربا ، أو بيع الخمر ، أو إيجاب الصيام على من واقع زوجته في نهار رمضان إن كان مِن مَن يسهل عليه الإعتاق أو توهم المصلحة في مساواة الذكر بالأنثى في الميراث ، أو تصور المصلحة في قصد قتل النساء والأطفال ومن لا ذنب له من المسلمين أو غيرهم ؛ بزعم الدفاع عن من يقاتلون في بعض البلدان ضد حكوماتهم ، وبحجة أنها وسيلة للدفاع عنهم .
فإن هذه المصالح المتوهمة وأمثالها ملغاة وغير معتبرة لأمرين :
الأمر الأول : أنها مخالفة للنص الشرعي مخالفة صريحة .
الأمر الثاني : أنه لو فتح الباب وقبل ما يتوهمه البعض أنه مصلحة لأدى وأفضى ذلك إلى تبديل وتغيير الحدود الشرعية بسب تغير الأحوال ، واختلاف مدارك العقول ، وهذا من الباطل، وما يؤدي إليه فمثله .
القسم الثالث : المصالح المرسلة وهي : المصالح التي لم يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها ، ولا على إلغائها .
ووجه تسميتها بالمرسلة :أن الشارع سكت عنها ولم يقيدها باعتبار ولا إلغاء .
المبحث الثاني : حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة .
قال الشيخ الشنقيطي : فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساويه .
وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة ، وإن زعموا التباعد منها ، ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك .
ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة ، وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها ، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال (1)
ومن أمثلة المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة :
1- جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولم ينكره أحد من الصحابة .
2- والمداومة على الاجتماع لصلاة التراويح في رمضان .
المبحث الثالث : ضوابط الأخذ بالمصالح المرسلة.
وهنا يتبادر للذهن سؤال وهو هل جميع المصالح المرسلة والتي لم تقيد بإثبات أو إلغاء يجوز الأخذ بها ؟
والجواب : أن الأمر على خلاف ذلك ، بل لا يجوز الأخذ بالمصالح المرسلة إلا وفق شروط وضوابط هذا محل بيانها :

الضابط الأول : تقدم معنا أن المصلحة المرسلة هي التي لم تقيد بإثبات أو إلغاء وعليه فلا يصح الأخذ بمصلحة تصادم النص .

الضابط الثاني: أن عامة النظر في المصلحة المرسلة إنما هو فيما عقل معناه ، فلا تقع المصالح المرسلة في العبادات التي لا يعقل معناها ، ذلك لأن مبناها على التوقف وعدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه ، بخلاف العبادات التي يعقل معناها ، وكذا العادات والمعاملات فإنها جارية على المعنى المناسب الظاهر للعقول ، يضاف إلى ذلك أن العبادات التي لا يعقل معناها حق خاص للشارع ، ولا يمكن معرفة حقه كماً ولا كيفاً وزماناً ومكاناً وهيئة إلا من جهته ، فيأتي به العبد على ما رسم له ، ولهذا لم يوكل هذا النوع من العبادات إلى آراء العباد ، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده ، بينما تهدى العقول البشرية في الجملة إلى معرفة حكم وعلل ومعاني ما سوى ذلك ، ولذلك جاز دخول المصالح في هذا دون ذاك .ا.هـ(1)
وعليه فإن المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات التي لا يعقل معناها إلا من جهة الوسائل ، وفرق بين الوسائل والعبادات فالوسائل مطلوبة لغيرها ، أما العبادات فمطلوبة لذاتها . ومن ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

الضابط الثالث : النظر في السبب المحوج لهذه المصلحة من حيث وجوده في السلف أو عدم وجوده .
وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله فقال : والضابط في هذا – والله أعلم – أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ، فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا لحاجة إليه ، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته .
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …
فما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة . وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين . من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد ". (2)

وقال الشاطبي رحمه الله :(3)
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين :

أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف …

والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه .


وحاصل كلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام :

القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم :-

أ – المداومة على صلاة التراويح والاجتماع لها ، فإن المانع من المداومة عليها كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفرض ، ولا شك أن هذا المانع زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم .
ب - إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم . فإن المانع من ذلك كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على حدثاء الإسلام أن يتسبب ذلك في ردتهم ، لما للكعبة من القداسة في نفوسهم .
ج - استخدام الأشرطة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى .
د - استخدام مكبرات الصوت للأذان ، فقد كان الصحابة يعلنون الأذان فوق الجدران ، ولم يكن عندهم ما يقوم مقام الارتفاع ، فلما سخر الله هذه الأجهزة جاز لنا استخدامها .
هـ – استخدام الإذاعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، وهذه الثلاث الأخيرة المانع من اتخاذها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، عدم وجودها .
إلى غير ذلك من الأمثلة التي تجري نفس هذا المجرى .

القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه .
ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة :
الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت !
الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت !
الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت !(1)
الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ".(2)
فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : " من كان مستناً فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا أفضل هذه الأمة ، وأبرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ".(1)
وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق .
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم .
إنهم لهم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقوهم محسر ، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغلوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ". (2)
فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية ، وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
ومن الأمثلة على هذا القسم :

أ - التسبيح بالسبحة أو الحصى فإن الداعي لها كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة .
بل فيه ترك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول : " إنهن مستنطقات "(3).
ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الدارمي وغيره عن عمرو بن سلمة قال :
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال : أخرج إليكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا : لا فجلس معنا حتى خرج ، فلما خرج قمنا إليه جميعاً ، فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ، ولم أرى والحمد لله إلا خيراً . قال : فما هو ؟
فقال : إن عشت فستراه ، رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ، ينتظرون الصلاة ، في كل حلقة رجل ، وفي أيديهم حصاً، فيقول : كبروا مائة ، فيكبرون مائة ، فيقول : هللوا مائة ، فيهللون مائة ، ويقول سبحوا مائة ، فيسبحون مائة .
قال : فماذا قلت لهم ؟
قال : ما قلت لهم شيئاً أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك .
قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء !.
ثم مضى ومضينا معه ، حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عليهم وقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الحمن ، حصاً نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدوا سيئاتكم ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد ، أو مفتحوا باب ضلالة .
قالوا : والله يا أبا عبد الحمن ما أردنا إلا الخير .
فقال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا : إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم .
وأيم الله ما أدري ، لعل أكثرهم منكم ، ثم تولى عنهم .
قال عمرو بن سلمة : فرأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج .أ.هـ.(1)

ب – ومن ذلك أيضاً اتخاذ المزاح والضحك إلى درجة الإسفاف وسيلة من وسائل الدعوة لجذب القلوب وخصوصاً الشباب منهم ، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان التهريج من أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم ، هل وقف صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجديدة لدعوة الشباب منهم ، حاشاه صلى الله عليه وسلم .

ج - إخراج الجهلة والطواف بهم في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية للدعوة إلى الله ، وهم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان هذا خيراً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المسلمين ، وقد أنكر فعلهم وخروجهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم .

د – الاحتفالات الدينية المبتدعة ، التي لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاحتفال بها كالاحتفال هذه الأيام بالمولد النبوي ، أو الاحتفال بالهجرة النبوية ، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، فإن الذين يحتفلون بهذه الأمور يجعلونها من الوسائل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من الوسائل لوعظ الناس وتذكيرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .

هـ- ومن هذا القسم – مسألتنا – وهي ما أحدث في هذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!!(2)
أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على ذلك ؟!
فهل كانوا زاهدين في الأجر والثواب ؟!
أم كانوا مقصرين في ما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!
أم منعهم من ذلك الخور والجبن عن مجابهة الظالمين ؟!
كلا والله ، إنهم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

و- ومن ذلك ما ابتدعته جماعة الإخوان المسلمين – بل المفلسين كما يصفهم العلامة مقبل الوادعي – ومَنْ تأثر بدعوتهم مِن اتخاذ التمثيل ، والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة زعموا ، فهل سيكون هؤلاء أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ، فلو علم فيها رسول الله خيراً لسبقنا إليها . ولا يصح أن يحتج بما وقع من الصحابة من الإنشاد والرجز فإن ذلك حصل منهم على سبيل الترويح ، وهؤلاء جعلوه وسيلة للدعوة . فلا إله إلا الله كم بين هؤلاء وأولئك من البون والفرق.(1)

القسم الثالث من المصالح المرسلة : أن لا يوجد الداعي أو المقتضي لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد عندنا لكن بسبب تفريطنا في الأحكام الشرعية فهذا لا يجوز إحداثه . ومن الأمثلة على هذا القسم ، ما مثل به ابن تيمية :
وهو وضع المكوس على المسلمين ، بحجة حاجة بيت المال إلى ذلك ، وهذا – أي حاجة بيت المال – إنما حدثت بسبب تفريط الناس في الزكاة والجهاد في سبيل الله فلا يصح أن يبنى خطأ على خطأ آخر .
صحيح أن الداعي لم يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووجد عندنا لكن ذلك بسبب تفريطنا بأمر الله ، فلا يصح إحداث شيء هنا ، بل يجب علينا تدارك الخطأ بالقيام بما أوجبه الله فيزول بذلك الداعي .

القسم الرابع من المصالح : أن لا يوجد الداعي أو المقتضي لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد عندنا من غير تفريط منا . فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه وفق الضوابط المتقدمة والمقاصد الشرعية ، ومن الأمثلة على ذلك : جمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق .

تنبيهات :
وهاهنا تنبيهات يحسن أن أختم بها كلامي لعل الله أن ينفع بها :

التنبيه الأول : درج كثير من الناس على تسمية ما عليه العموم من البدع "بخلاف السنة" .
ولكن ومنذ أن نشأنا ونحن نسمع أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإما أن يكون ما قالوا هو الصواب – وأن عمل أولئك وإن خالفوا السنة مقبول – وهذه القاعدة خطأ ، أو العكس ، و والله إن العكس هو الصواب قال سبحانه " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً " . وقال صلى الله عليه وسلم :" كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " .
فما وافق السنة فمقبول إن استكمل الشرط الآخر ، وما خالف السنة فهو المردود قال سبحانه : " فليحذر اللذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " .
وهذا الاصطلاح – أعني " خلاف السنة " – يصح أن يؤتى به لمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات أو فرط فيها دون قصد التقرب بالترك ، كمن ترك سنة الفجر فيقال إن فعله خلاف السنة ، أو ترك الوتر ، أما من غير سنته صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع .
وكذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فرط فيها أو فعل غيرها في المستحب من العادات – العبادات غير المحضة – دون أن يقصد بالترك أو التغيير التقرب إلى الله ، كمن شرب قائماً ، فهنا يصح أن يقال له إن فعلك هذا خلاف السنة .

التنبيه الثاني : أقول أخيراً لمن نظر في هذا المقال ، أن ينظر بعين الإنصاف مع تحر لإتباع الدليل ، وإياك إياك أن ترد الكلام لمجرد أن صاحبه لا يعرف ، أو كون العامة على خلاف ذلك ، فإن الله لم يتعبدنا بأقوال الرجال ، ولا بقول الأكثرية ، وإن من المقرر عند العلماء ، " أن شيوع الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه كما أن كتمه وقلة العمل به لا يدل على منعه " .
( قال محمد بن أسلم الطوسي :- " ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله ، وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره ، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب ، وأنهم على شيء والسلف على شيء .
كما قيل :-
سارت مشرقة وسرت مغرباً *** شتان بين مشرق ومغرب .
والأمر – والله – أعظم مما ذكرنا . وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها ، قالت : دخل عليّ أبو الدرداء مغضباً ، فقلت له : ما لك ؟ فقال : والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعاً .
وقال الزهري : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي . فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال ما أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة . وهذه الصلاة قد ضيعت ، رواه البخاري .
وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه : كيف انتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، وينشأ فيها الصغير ، تجري على الناس ، يتخذونها سنة ، إذا غيرت ، قيل غيرت السنة ، أو هذا منكر .
وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة ، فلا عبرة به ، ولا التفات إليه ، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس .( 1)
" وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال : حدثني محمد بن عبيد بن ميمون : حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال : كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة . قال : فتذاكروا يوماً السنن فقال رجل كان في المجلس : ليس العمل على هذا . فقال عبد الله : أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام ، أفهم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء ".(2)
فالمسلم الحق هو الذي " لا يغلبه شيوع البدع عن تفهم السنن ، فإن العوائد كما أنها تبني أصولاً وتهدم أصولاً ، فإنها ملاكة ، والإنفكاك منها يحتاج إلى ترويض النفس ، وإلزامها بالسنن (3) ".
وما أجمل ما رواه الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بالسند الصحيح عن الأوزاعي قال :- عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول ) . (4)
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . والله الهادي إلى سواء السبيل .
تم الفراغ منه ليلة الأحد
7/3/1423هـ
بقلم : حمد بن عبد العزيز بن حمد ابن عتيق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كريم64
كريم64
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 23-06-2008
  • الدولة : الجزائر ـ صحراوي
  • المشاركات : 1,384
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • كريم64 is on a distinguished road
الصورة الرمزية كريم64
كريم64
عضو متميز
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:09 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnbadis مشاهدة المشاركة
أرجوا حذف المشاركات الخارجة عن الموضوع


فالموضوع في حد ذاته فيه فائدة كبيرة
ولو تكرم الإخوة بنقاش أدلة الإجازة وأدلة التحريم بكل هدوء لكانت الاستفادة أكثر
راسلت الإدارة من خلال إرسال تقرير بمشاركة مسيئة ثم من خلال الرسائل الخاصة دون جدوى
ربما الإدارة تفضل الحلول على طريقة نشر الغسيل
نعم بارك الله فيك اوافقك الرأي
فليس من العدل نشر فتاوي الموظفين التي خذلت اهل غزة و نغلق او نحذف الموضوع الذي فيه فتوى صحيحة مؤسسة جامعة ..لشيخ علامة حر شهد له الكل بالعلم.
و إلاّ نقول السلام على المنتدى.
لا إله الاالله محمد رسول الله

ما شاء الله لا قوة الابالله ..هذا من فضل ربي
www.tvquran.com


التعديل الأخير تم بواسطة كريم64 ; 16-01-2009 الساعة 11:14 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:12 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rougemila مشاهدة المشاركة
الغناء والموسيقى
ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب، وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم، ولا بأس أن تصاحبه الموسيقى غير المثيرة.
ويستحب في المناسبات السارة، إشاعة للسرور، وترويحا للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود.
فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة "ما كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو‍".وقال ابن عباس: زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم"؟.
وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى (في عيد الأضحى) تغنيان تضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد".
وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب (الإحياء) أحاديث غناء الجاريتين، ولعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي لهم بقوله: دونكم يا بني أرفدة. وقول النبي لعائشة تشتهين أن تنظري، ووقوفه معها حتى تمل هي وتسأم، ولعبها بالبنات مع صواحبها. ثم قال: فهذه الأحاديث كلها في (الصحيحين)، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام، وفيها دلالة على أنواع من الرخص:
الأول: اللعب، ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب.
والثاني: فعل ذلك في المسجد.
والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: دونكم يا بني أرفدة، وهذا أمر باللعب والتماس له فكيف يقدر كونه حراما؟
والرابع: منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتعليل والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد أي هو وقت سرور، وهذا من أسباب السرور.
والخامس: وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أن حسن الخلق في تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه.
والسادس: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتداء: أتشتهين أن تنظري؟
والسابع: الرخصة في الغناء، والضرب بالدف من الجاريتين.. الخ ما قاله الغزالي في كتاب السماع.
وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا.
أما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لم يصح في تحريم الغناء شيء. وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع.
وقد اقترن الغناء والموسيقى كثيرا بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه، وقال بعضهم: إن الغناء من "لهو الحديث" المذكور في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) سورة لقمان:6.
وقال ابن حزم: إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوا، ولو أنه اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله عز وجل، وما ذم سبحانه قط من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله.
ورد ابن حزم أيضا على الذين قالوا إن الغناء ليس من الحق فهو إذا من الضلال قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) يونس:32. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى" فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق -وكذلك كل شيء غير الغناء- ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا، وصبغه ثوبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك".
على أن هناك قيودا لا بد أن نراعيها في أمر الغناء:

1.
فلا بد أن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف أدب الإسلام وتعاليمه، فإذا كانت هناك أغنية تمجد الخمر أو تدعو إلى شربها مثلا فإن أداءها حرام، والاستماع إليها حرام وهكذا ما شابه ذلك.
2.
وربما كان الموضوع غير مناف لتوجيه الإسلام، ولكن طريقة أداء المغني له تنقله من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة، وذلك بالتكسر والتميع وتعمد الإثارة للغرائز، والإغراء بالفتن والشهوات.
3.
كما أن الدين يحارب الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف باللهو، وشغل الوقت به، والوقت هو الحياة؟!لا شك أن الإسراف في المباحات يأكل وقت الواجبات وقد قيل بحق: "ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع".
4.
 تبقى هناك أشياء يكون كل مستمع فيها مفتي نفسه، فإذا كان الغناء أو لون خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويطغى فيه الجانب الحيواني على الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه، فيستريح ويريح.
5.
ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور، فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير".
وليس بلازم أن يكون مسخ هؤلاء مسخا للشكل والصورة، وإنما هو مسخ النفس والروح فيحملون في إرهاب الإنسان نفس القرد وروح الخنزير.
رد الشيخ الفوزان على القرضاوي في مسألة الغناء

- حكم سماع الغناء والموسيقى
بحث المؤلف-القرضاوي- موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة ( 218 ) حتى صحيفة ( 221 ) ، وقد جانب الصواب في عدة مسائل :

منها قوله : ( ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء ، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ، ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة وأستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس ، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب ، وفي وقت الوليمة والعقيقة ، وعند ولادة المولود ) . اهـ .

والملاحظ على هذه الجملة عدة أمور :

الأمر الأول : وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان ، وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه ، فنقول له : ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد ، وما يجر إليه من المضار ، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه ، أفنقول إنه حلال ؟ كلا ، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-491 ) : ، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ، ولا تحريمه ، ولا كراهته ، ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح ، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ، وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ، وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها ، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع ؟ اهـ .

وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس : اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين : أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته ، والثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ، ومعظمها النكاح ، وليس تمام لذته إلا في المتجددات ، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل ، فلذلك يحث على الزنا ، فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح ، والزنا أكبر لذات النفس ، ولهذا جاء في الحديث : الغناء رقية الزنا . اهـ .

الأمر الثاني : مما يلاحظ على المؤلف قوله عن الغناء : ( وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ) ، فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد ، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته ، ونسب ذلك إلى الإسلام ، وهذا من المجازفة في القول ، ومن القول على الله بلا علم ؛ لأن الواقع خلافه ، فالإسلام ما أباح الغناء ، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ الآيات ، قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء ، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ... إلى أن قال ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك ، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ، ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل الغناء ، فمن الصحابة من ذكر هذا ، ومنهم من ذكر الآخر ، ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم ، فإنه رقية الزنا ، ومنبت النفاق ، وشرك الشيطان ، وخمرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ، ورغبتها فيه ، إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن ، وإن لم ينالوا جميعه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا ، وهو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا ، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . اهـ . من إغاثة اللهفان (

ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله - صلى الله عليه وسلم - : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة ، فيقولون ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري محتجا به . قال ابن القيم : وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة ، ثم ساقها - رحمه الله - فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء ؟ !

ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء
ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء :

ذكر الإمام القرطبي في تفسيره ( 14-55-56 ) عن الإمام مالك أنه قال في الغناء إنما يفعله عندنا الفساق . قال وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب ، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا ... إلى أن قال : قال أبو الطيب الطبري : ، وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب ، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك ، والمنع منه إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا . قال : وأما مذهب الشافعي فقال الغناء مكروه ويشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، ثم ذكر القرطبي نقلا عن ابن الجوزي : أن الإمام أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية ، فقيل له إنها تساوي ثلاثين ألفا ، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا ، فقال لا تباع إلا أنها ساذجة . قال أبو الفرج : وإنما قال أحمد هذا ؛ لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد ، بل الأشعار المطربة المثيرة إلى العشق ، وهذا دليل على أن الغناء محظور ، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم ، وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندي خمر ، لأيتام فقال أرقها فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبري : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عليك بالسواد الأعظم ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية .

قلت : ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود المثير للنفوس ، والباعث على الشوق والغرام ، الملهب لها من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين . تقعد المغنية أمام المذياع فتؤدي غناها بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات . يسمع صوتها من بعد ومن قرب ، فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ، ومنتهى الرذالة .

ثم قال القرطبي : قال أبو الفرج ، وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص . قلت : وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ، وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك ، وقد مضى في الأنعام عند قوله : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وحسبك . اهـ كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله ( 7-3 ) قال أبو عمر بن عبد البر في الكافي : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء ، وعلى الكهانة ، وادعاء الغيب وأخبار السماء ، وعلى الزمر واللعب الباطل كله . اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( ) في أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه .

قال : الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك ، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول .

وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1-245 ) في ذكر أقوال العلماء في الغناء نقلا عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه ( تحريم السماع ) قال : أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب وسئل مالك - رحمه الله - عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . قال : ، وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه قال ابن القيم : قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق ، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق ، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي ادخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ، وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا على من نسب إليه حله . إلى أن قال ابن القيم ، وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق . اهـ فهذا حكم الغناء ، كما تراه ، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة والإجماع إلا من شذ فلا يهولنك ما عليه كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه ، ونسبة من أنكره إلى الجمود والتحجر ، وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة ، فليقولوا ما شاءوا ، فهذا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لم نكن ندعهما لقول قائل ، ولا إرضاء أحد من الناس كائنا من كان .

وأما قول المؤلف : ( ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة ) فمعناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها والوعيد لمن استباحها في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الحديث . والمعازف جمع معزفة ويقال معزف بكسر الميم وفتح الزاي فيهما قال الجوهري : المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والمغني ، وقد عزف عزفا . . ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ) : مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام . ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، والمعازف هي الملاهي ، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا . ا هـ .

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان : فصل في بيان تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك : عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) إلى أن قال ابن القيم : ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ... إلى أن قال : وقال ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قردة وخنازير ، وهذا إسناد صحيح ، وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن ، كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد . ا هـ . فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو لا موسيقى ، ولا غيرها . والله أعلم .

وقول المؤلف عن الغناء : إنه استحبه الإسلام في المناسبات إلخ ...

لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق ، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( : ( ولكن رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث ، وهذا مشهور في كلامهم ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط ، فقال : دعهما يا أبا بكر ، فإن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا أهل الإسلام ، ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الجواري في الأعياد ، كما في الحديث : ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة ، وكان لـ عائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها . وليس في حديث الجاريتين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع ، كما في الرؤية ، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية ، لا بما يحصل منها بغير الاختيار . ا هـ .

الجواب عن الشبه التي تعلق بها المؤلف لإباحة الغناء
ثم نقل المؤلف : عن الغزالي أنه ذكر في كتاب الإحياء أحاديث غناء الجاريتين ولعب الحبشة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - وتشجيع النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بقوله : دونكم يا بني أرفدة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لـ عائشة : تشتهين أن تنظري ووقوفه حتى تمل هي وتسأم ولعبها بالبنات هي مع صواحبها ، ثم قال : فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين ، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام ... إلخ ما نقل .

والمؤلف موافق للغزالي في استدلاله بهذه الأحاديث على إباحة الغناء مطلقا ؛ لأنه ساق كلامه مستشهدا به ومقررا له ، ولا يخفى أن هذه الأحاديث لا تدل بوجه من الوجوه على إباحة الغناء ، وإليك بيان ذلك :

أما حديث لعب الحبشة فليس فيه ذكر الغناء أصلا إنما فيه أنهم كانوا يلعبون بحرابهم ودرقهم ، وذلك جائز ، بل قد يكون مستحبا لما فيه من التدريب على استعمال آلات الحرب والتمرن على الجهاد .

قال النووي - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم ( 6-184 ) فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد . ا هـ .

وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه : ( باب الحراب والدرق يوم العيد )

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 2-304 ) واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه ، واستنبط منه جواز المثاقفة ، لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب . ا هـ .

هذا ما فهمه هؤلاء الأئمة الأجلاء من حديث لعب الحبشة ، وهو الذي دل عليه الحديث لا ما فهمه الغزالي والمؤلف . والله أعلم

وأما حديث غناء الجاريتين فلا دلالة فيه أيضا على إباحة الغناء ؛ لأنه يدل على وقوع إنشاد شيء من الشعر العربي في وصف الحرب من جاريتين صغيرتين في يوم عيد . قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-493 ) : وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب ، في وصف الشجاعة والحروب ، ومكارم الأخلاق والشيم ، فأين هذا من هذا ؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان ، وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه التسمية ، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ، ولا مفسدة في إنشادهما ، ولا استماعهما ، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟ فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام ؟ ا هـ .

وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس صفحة ( 217 ) : والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن ؛ لأن عائشة كانت صغيرة ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرب إليها الجواري فيلعبن معها ، ثم ذكر بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل أي شيء هذا الغناء قال غناء الركب : أتيناكم أتيناكم ، ثم قال ابن الجوزي في صفحة ( 229 ) من الكتاب المذكور : أما حديث عائشة رضي الله عنها ، فقد سبق الكلام عليهما ، وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر ، وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع ، ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال ، وكيف يحتج بذلك في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ، ما هذا إلا مغالطة للفهم ، أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ، وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال ، كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ، ثم يصف على مقدار ذلك ، وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة ، وصناعة تجذب إليها النفس ، وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال . فهل يثبت هناك طبع ؟ هيهات ، بل ينزعج شوقا إلى المستلذ ، ولا يدعي أنه لا يجد ذلك إلا كاذب أو خارج عن حد الآدمية ... إلى أن قال : وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر ، فأخبرنا أبو القاسم الجريري عنه أنه قال : هذا الحديث حجتنا ؛ لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر قوله إنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته ، لا سيما في يوم العيد ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه ، وقد أخذ العلم عنها . ا هـ .

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 6-182 ) قال القاضي : إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة ، وهذا لا يهيج الجواري على شر ، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه إنما هو رفع الصوت بالإنشاد ، ولهذا قالت وليستا بمغنيتين ، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى ، والتعريض بالفواحش ، والتشبيب بأهل الجمال ، وما يحرك النفوس ، ويبعث الهوى والغزل ، كما قيل الغناء فيه الزنا ، وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ، ويبعث الكامن ، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا ، والعرب تسمي الإنشاد غناء . ا هـ .

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 2-442-443 ) : واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب ( يعني حديث غناء الجاريتين ) على إباحة الغناء وسماعه ، بآلة وبغير آلة ، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها : ( وليستا بمغنيتين ) فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما اللفظ ؛ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه الأعراب النَّصْب بفتح النون وسكون المهملة ، وعلى الحداء ، ولا يسمى فاعله مغنيا ، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق ، بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح ، قال القرطبي : قولها ( ليستا بمغنيتين ) أي ليستا ممن يعرف بالغناء ، كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك ، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به ، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ... إلى أن قال : وأما التفافه - صلى الله عليه وسلم - بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك ، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره ، إذ لا يقر على باطل ، والأصل التنزه عن اللعب واللهو ، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل . والله أعلم . ا هـ .

فاتضح من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة في معنى هذا الحديث أنه لا يدل بوجه من الوجوه على ما ادعاه الغزالي والمؤلف القرضاوي من إباحة الغناء مطلقا . والله أعلم .

وقول المؤلف : وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم استمعوا الغناء ، ولم يروا بسماعه بأسا . هذا دعوى منه ونحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم وأن هذا الغناء المنسوب إليهم استماعه هو من جنس ما يغني هؤلاء من إلهاب النفوس الباعث على الوجد والغرام ، والمشتمل على أوصاف المحاسن من النساء ، وأنى له ذلك ومجرد الدعوى لا يثبت به حكم .


اعتراض المؤلف على أدلة تحريم الغناء والجواب عنه
يلاحظ على المؤلف في هذا الموضوع قوله عن أدلة تحريم الغناء : ( وأما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه ) .

ونجيب عن قوله هذا من عدة وجوه :

الوجه الأول : أن نقول إن أدلة تحريم الغناء ليست مقصورة على الأحاديث فقط ، بل هناك أدلة على تحريمه من القرآن الكريم منها قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ الآية ، وقد تقدم الكلام عليها . ومنها قوله تعالى : وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ الآية عن مجاهد قال : استزل منهم من استطعت . قال وصوته الغناء والباطل . قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : وهذه الإضافة إضافة تخصيص ، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك . فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان . وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله ، وكل راكب في معصية الله ، فهو من خيالته ، كذلك قال السلف ، كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ( قال رجله كل رجل مشت في معصية الله . ا هـ )

ومنها قوله تعالى : أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ قال عكرمة عن ابن عباس السمود الغناء في لغة حمير يقال اسمدي لنا أي غني ، وقال عكرمة كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية ، وقال ابن كثير - رحمه الله - وقوله تعالى : وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال : الغناء - هي يمانية - اسمد لنا : غن لنا وكذا قال عكرمة . ا هـ إلى غير ذلك من الآيات .

الوجه الثاني : أن نقول للمؤلف من هم فقهاء الحديث وعلماؤه الذين طعنوا في الأحاديث الواردة في تحريم الغناء سمهم لنا ، هل هم البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأمثالهم من أئمة الجرح والتعديل ، أم هم ناس غير هؤلاء ممن يبيح الغناء ؟

الوجه الثالث : أن نقول للمؤلف إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح ، كما زعمت ، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله . ومنها الحسن ومنها الضعيف ، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي


زعم المؤلف أن العلماء ما حرموا الغناء إلا لاقترانه بمحرمات والجواب عنه
ثم قال المؤلف : وقد اقترن الغناء والموسيقى بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه . . إلخ ما قال .

وجوابنا عن ذلك أن نقول : ليس تحريم العلماء للغناء من أجل اقترانه بهذه الأشياء فقط ، بل إن تحريمهم له من أجل الأدلة على تحريمه في نفسه ، ولو لم يقترن بهذه الأشياء التي ذكرتها . فهذا الذي قاله المؤلف ادعاء منه على العلماء أنهم ما حرموه إلا من أجل ذلك ، وهو ادعاء مردود ، ثم قال : ( ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في مجلس شراب أو تخالطه خلاعة أو فجور فهذا هو الذي أنذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم القردة والخنازير .

والجواب عن هذه الجملة كالجواب عن الجملة التي قبلها : إن الغناء حرام ، ولو لم يقترن به محرم آخر . ، كما أن شرب الخمر المذكور في الحديث الذي ساقه المؤلف حرام ، ولو لم يكن معه غناء . قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( 8-107 ) مجيبا على هذه الدعوى ما نصه : ( ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث - يريد حديث - : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف لا يحرم إلا عند شراب الخمر واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله . وأيضا يلزم مثل قوله تعالى : إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين ، فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر ، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا ، كما سلف . ا هـ .
  • ملف العضو
  • معلومات
rougemila
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-01-2009
  • المشاركات : 136
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • rougemila is on a distinguished road
rougemila
عضو فعال
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:15 PM
لا عصبية في الإسلام
وكان أول ما صنعه الإسلام في ذلك أن أهال التراب على العصبية بكل صورها، وحرم على المسلمين أن يحيوا أي نزعة من نزعاتها أو يدعوا إليها، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم براءته ممن يفعل ذلك قال:
"ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية".
فلا امتياز للون معين من البشرة، ولا لجنس خاص من الناس، ولا لرقعة من الأرض، ولا يحل لمسلم أن يتعصب للون على لون، ولا لقوم على قوم، ولا لإقليم على إقليم.
ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينتصر لقومه في الحق والباطل والعدل والجور.
عن واثلة بن الأسقع قال: "قلت: يا رسول؛ ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم".
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) سورة النساء:135. (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا) سورة المائدة:8.
وعدل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذه الكلمة التي كانت شائعة في الجاهلية، ومأخوذة على ظاهرها "انصر أخاك ظالما أو مظلوما". ولما قالها صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن رسخ في قلوبهم الإيمان -مريدا بها معنى آخر- عجبوا ودهشوا، وقالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصر له".
ومن هنا نعلم أن كل دعوة بين المسلمين إلى عصبية إقليمية كدعوة (الوطنية) أو إلى عصبية عنصرية، كدعوة (القومية) إنما هي دعوة جاهلية يبرأ منها الإسلام ورسوله وكتابه.
فالإسلام لا يعترف بأي ولاء لغير عقيدته، ولا بأي رابطة غير أخوته ولا بأي فواصل تميز بين الناس غير الإيمان والكفر. فالكافر المعادي للإسلام عدو للمسلم ولو كان جاره في وطنه، أو أحد بني قومه، بل ولو كان أخاه لأبيه وأمه. قال تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) المجادلة:21. وقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) سورة التوبة:23.
إذا رأى إبليس غرّة وجههم ** ولىّ وقال فديـتُ من لايفلح!

ألا والله ،، إن المصلحة كلّ المصلحة في التشريد بكم من خلفكم ، وفضح قلوبكم المتعفنة ، وإنزال الدرّة العمرية على رؤوسكم حتى يخرج ما فيها من النفاق ، يابقايا المكانس ، وخدام الصلبان ، والكنائس0
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:16 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم64 مشاهدة المشاركة
نعم بارك الله فيك اوافقك الرأي
فليس من العدل نشر فتاوي الموظفين التي خذلت اهل غزة و نغلق او نحذف الموضوع الذي فيه فتوى صحيحة مؤسسة جامعة ..لشيخ علامة حر شهد له الكل بالعلم.
و الا نقول السلام على المنتدى
لقد ميع القرضاوي وأمات عقيدة الولاء والبراء من الكفار، وإليك بعض أقواله:


1) قال عن النصارى: (فكل القضايا بيننا مشتركة فنحن أبناء وطن واحد، مصيرنا واحد، أمتنا واحدة، أنا أقول عنهم؛ إخواننا المسيحيين، البعض ينكر علي هذا كيف أقول إخواننا المسيحيين؟ {إنما المؤمنون أخوة}، نعم، نحن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر) [1].


2) وقال في نفس البرنامج عن الأقباط؛ إنهم قدموا الآف "الشهداء" لا ختلاف المذاهب.


3) وقال: (إن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها) [2].


4) وقال إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض فقط لا من أجل الدين [3]، وقرر أن قوله تعالى: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا}؛ أن هذا بالنسبة للوضع الذي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الآن [4]، مع العلم بأنه يستدل بآخر الآية على قرب النصارى الآن من المسلمين! [5]، ويقول: (إذا عز المسلمون عز إخوانهم المسيحيون من غير شك، وإذا ذل المسلمون ذل المسيحيون) [6].


5) وقرر في مواضع أن الإسلام - بزعمه - يحترم أديانهم المحرفة [7]، وقرر أنهم كالمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم [8]، وأن الأرضيات مشتركة بين المسلمين وبين النصارى، وأن الإسلام ركز على نقاط الاشتراك بيننا وبينهم لا على نقاط الاختلاف [9]، وأنه لا بد من أن يقف المسلمون والنصارى جميعا في صف واحد على هذه الأرضيات المشتركة بينهم ضد الإلحاد والظلم والاستبداد [10]، ويذكر أن الجهاد إنما هو للدفاع عن كل الأديان لا عن الإسلام فقط [11]، وجوز تهنيئتهم بأعيادهم [12]، وتوليهم للمناصب والوزارات [13].


6) كما قرر أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الذمة مقابل تركهم الدفاع عن الوطن، وأما الآن فتسقط عنهم لأن التجنيد إجباري يستوي فيه المسلم والكافر [14].


----------------


[1] برنامج الشريعة والحياة حلقة بعنوان غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية تاريخ 12/10/97 في قناة الجزيرة عافانا الله منها، وتقريره أن الكفار إخوة له في كثير من كتبه منها، فتاوى معاصرة: 2/668، الخصائص العامة للإسلام: 90 - 92، ملامح المجتمع المسلم: 138، وقررها في كثير من برامجه التي تظهر في القنوات الفضائحية، وإبعادا للشبهة فإن ما أنقله عنه مما ورد في برامجه في القنوات لم أرها - والعياذ بالله - وإنما نقلتها مما هو مطبوع منها وموجود في موقعه على شبكة الإنترنت.


[2] غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: ص 68، ط4، 1405، وقرر هذه المسألة في البرنامج السابق وفي عدد من كتبه الأخرى.


[3] الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم: ص 70 - ط1، 1407، وقرر هذا أيضا ف برنامج الصراع بين المسلمين واليهود الآتي.


[4] برنامج الشريعة والحياة، حلقة بعنوان الصراع بين المسلمين واليهود، بتاريخ 7/12/97.


[5] حلقة بعنوان غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية، في برنامج الشريعة والحياة مثلا.


[6] حلقة الإسلام دين البشائر والمبشرات، من برنامج الشريعة والحياة، بتاريخ 24/1/99م.


[7] الإسلام والعلمانية: 101، شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق: 52، وذكر هذا في عدد من برامجه في القنوات.


[8] ذكره في مواضع منها الحلال والحرام وغير المسلمين في المجتمع الإسلامي، وغيرها من الكتب، وذكرها في برنامج الشريعة والحياة في حلقة غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية، وحلقة الصراع بين المسلمين واليهود، وغيرها.


[9] فتاوى معاصرة: 2/671، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: 147.


[10] برنامج المنتدى، حلقة بعنوان مستقبل الأمة بين التفاؤل والتشاؤم، بتاريخ 7/3/98 فـي قناة أبو ظبي - عافانا الله وإخواننا المسلمين منها - وبرنامج الشريعة والحياة، حلقة بعنوان غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية.


[11] برنامج الشريعة والحياة، حلقة بعنوان العلاقات الدولية، بتاريخ 8/3/98.


[12] برنامج الشريعة والحياة، حلقة غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية، وحلقة فضل العشر الأواخر من رمضان، بتاريخ26/12/99م، وكتاب فتاوى معاصرة: 2/617.


[13] برنامج الشريعة والحياة، حلقة غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: ص 22.


[14] حلقة غير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية، من برنامج الشريعة والحياة، وكتاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: 55.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
  • تاريخ التسجيل : 29-12-2007
  • المشاركات : 1,515
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • محمد البليدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:17 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnbadis مشاهدة المشاركة
بصحتكم يا جماعة الخير
كانت وجبة لحم شهية
وكأنكم لم تأكلوا لحما منذ زمن
مع أن العيد لم يمض عليه زمن طويل
هذه الوجبة سوف تحاسبون عليها يوم القيامة
ويومها لن ينفعكم لا شيخ فلان وشيخ علان
السلام عليكم

الأخ إبن باديس أتعلم أنّ آكل اللحوم حقيقة ينفرد بشيء عجيب ألا وهو زيادة الحموضة في المعدة حيث تنتج معدّته كميات كبيرة من حمض الكلوريدريك
فيصبح الإنسان بذلك لا يحسّ بالشبع إلاّ عند أكل اللحوم

فهل هذا هو السبب في أكل لحوم الناس ؟ فإذا كان هذا هو السبب ... فما الذي أدى بنا إلى هذه الأوضاع ( زيادة الحموضة ) ؟

هَلْ أتى عَلى الإنْسان حينً من الدَّهر لمْ يَكنْ شيئًا مذكورًا
سورة الإنسان الآية 1




  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو أحمد...ياسين
أبو أحمد...ياسين
مستشار
  • تاريخ التسجيل : 02-08-2007
  • الدولة : اوربا
  • المشاركات : 1,646
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • أبو أحمد...ياسين will become famous soon enough
الصورة الرمزية أبو أحمد...ياسين
أبو أحمد...ياسين
مستشار
رد: الفتوى الكاملة للشيخ الفاضل القرضاوي في شان المظاهرات.
16-01-2009, 11:24 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد البليدة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الأخ إبن باديس أتعلم أنّ آكل اللحوم حقيقة ينفرد بشيء عجيب ألا وهو زيادة الحموضة في المعدة حيث تنتج معدّته كميات كبيرة من حمض الكلوريدريك
فيصبح الإنسان بذلك لا يحسّ بالشبع إلاّ عند أكل اللحوم

فهل هذا هو السبب في أكل لحوم الناس ؟ فإذا كان هذا هو السبب ... فما الذي أدى بنا إلى هذه الأوضاع ( زيادة الحموضة ) ؟
صحيح أخي محمد
فزيادة الحموضة تؤدي إلى شراهة كبيرة في أكل اللحم دون اعتبار لما ستسببه هذه الشراهة من أضرار وخيمة على الجسم مثل زيادة الكولسترول وارتفاع الضغط الدموي الذي قد يؤدي إلى الانفجار
الحمد لله
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
برنامج مقترح لطالب العلم...لا تفوت الفرصة أيها السلفي
ب
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء
الساعة الآن 06:29 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى