تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعيدة81
سعيدة81
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 23-12-2008
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 119
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • سعيدة81 is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعيدة81
سعيدة81
عضو فعال
اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
25-05-2009, 06:26 PM
clapالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اعضاء المنتدى
هل اذا صدر حكم ببرائة المتهم في دعوى جزائية -جنحة- يكون بامكان الضحية رفع دعوى مدنية في المدني لطلب تعويض عن الضرر؟
بالنسبة لمعلوماتي و طبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجزائي يحق للمتضرر من جريمة -جنحة جناية مخالفة- طلب تعويض بالدعوى المدنية عنالضرر الناتج عن هذه الجريمة و هنا لا يوجد ضرر اي ليس هناك تعويض
هل استدلالي صحيحكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر
  • ملف العضو
  • معلومات
fifi230
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 23-02-2009
  • المشاركات : 23
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • fifi230 is on a distinguished road
fifi230
عضو مبتدئ
رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
25-05-2009, 08:05 PM
اختي العزيزة هل انت تقصدي البراءة في د.ع حتما لا تعويض لأنه هنا قد تقرر براءة الشخص من الافعال المنسوبة له.والله ولي التوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
26-05-2009, 12:56 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيدة81 مشاهدة المشاركة
clapالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اعضاء المنتدى
هل اذا صدر حكم ببرائة المتهم في دعوى جزائية -جنحة- يكون بامكان الضحية رفع دعوى مدنية في المدني لطلب تعويض عن الضرر؟
بالنسبة لمعلوماتي و طبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجزائي يحق للمتضرر من جريمة -جنحة جناية مخالفة- طلب تعويض بالدعوى المدنية عنالضرر الناتج عن هذه الجريمة و هنا لا يوجد ضرر اي ليس هناك تعويض
هل استدلالي صحيحكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر


الحكم بالبراءة ينفي وجود الخطأ الجزائي الذي يترتب عليه العقاب
لكن لا ينفي بالضرورة وجود الخطأ المدني

و بالتالي يمكن رفع دعوى في المدني لطلب التعويض مع اثبات وجود الضرر أي لا يشترط أن يكون خطأ جزائي، بل يكفي اثبات وجود الخطأ المدني و احيانا المسؤولية المدنية تكون مفترضة اي لا يشترط اثبات الضرر بحسب الحالة
هل هناك معلومات أكثر ربما نستطيع توضيح الاجابة لك اكثر
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
fadif
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 30-08-2008
  • الدولة : الجزائر بلادي
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • fadif is on a distinguished road
fadif
عضو فعال
رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
01-06-2009, 09:51 AM
يرفع دعوى تعويض على اساس المادة 124 مدني
يا عامراً لخراب الدهر مجتهداً * تالله هل لخراب الدهر عمران؟
أقبل على النفس واستعمل فضائلها * فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم * فطالما استعبد الإنسان إحسان

https://www.facebook.com/fateh.tdf ----اقدر مرورك
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
19-06-2009, 01:14 PM
أختي القانون منح لمن يريد المطالبة بألتعويض عن خطأ الغير اللجوء إلى القضاء المدني طبقا لنص المادة 124 من ق م و كذا المواد 182و 182 مكرر من نفس القانون دون اللجوء إلى جهة قضائية أخرى أما إذا كانت المتابعة الجزائية هي دعوى عمومية و ليس إدعاء مدني أي أن النيابة العامة هي التي باشرت الدعوى و إنتهت بالبراءة فإن الطلب يقدم إلى المحكمة العليا هي الوحيدة المختصة .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أنا يوسف
أنا يوسف
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 31-12-2008
  • المشاركات : 1,257
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • أنا يوسف is on a distinguished road
الصورة الرمزية أنا يوسف
أنا يوسف
عضو متميز
رد: اعينوني من فضلكم و اجيبوا على سؤالي
18-07-2009, 11:05 PM
حسب نص المادة 417 ق ا ج يجوز للطرف المدني تقديم استئناف من اجل حماية حقوقه المادية في حالة صدور حكم بالبراءة للمتهم او في حالة عدم انصافه في حكم ادانة ولذالك
لا يجوز لك رفع دعوى مدنية لانك سلكت طريق الجزائي وكانت له البراءة لكن يجوز لك الاستئناف
تحياتي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 08:14 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى