رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
25-05-2008, 09:45 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال
بسم الله الرحمان الرحيم
مرحبا مرة أخرى بالزميل صابر
نعم أنا أيضا أعاني من نفس المشكلة ولكن عليك أن تكتب الرد في الوورد اولا ثم بعد ذلك إنسخه في الشروق
أما عن تناقضاتي فأنا بحمد الله لم أتناقض كما سيتبين بحمد الله
عزيزي صابر كلامي كان واضح جدا بحمد الله تعالى ولكن المساواة التي أقصدها انا ليست هي التي تقصدها أنت
أنا قلت:هذه هي الأخوة الكونية للمؤمنين والمساواة الكاملة بينهم أمام الله كأسنان المشط والأفضلية فقط بالتقوى والعمل الصالح
معنى هذا الكلام:المؤمنون بما فيهم الغني والفقير والرجل والمرأة والحر والعبيد هم عند الله سواسية
والكلام يفهم منه أنهم متساوون عند الله تعالى مهما إختلفت جنسياتهم أو مكانتهم أما الحقوق ووالوجبات فكل حسب إستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
مثال:الغنبي يجب عليه الإنفاق
والفقير لا يجب عليه
فهنا ترى أن الواجبات مختلفة ولكن هل هذا يعني أنهم ليسو سواسية؟؟؟
مثال ثاني:المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة
أما الحاضر تجب عليه صلاة الجمعة
فكما ترى واجباتهم مختلفة لأن كل واحد حسب إستطاعته ولكن مع هذا هم سواسية
الزميل جمال تحية وبعد لازلت اخي تصر على المغالطات واستدلالك خاطئ لان التكاليف التي تسقط عن العبدتسقط لكونه عبدا وموطن من الدرجة الثانية وليس صحيحا سقوطها بسبب المشقة او حسب الاستطاعة فاالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة لسفره اما العبد فلا تجب عليه لكونه عبدا والامر ينطبق ايضا عليه فيما يخص الانفاق والجهاد والحج سقوطها عن العبد ليس لمرض فلا يعقل ان يمرض كل العبيد ونفس الامر بانسبة للجهاد ولم اسمع فقيها واحدا يقول ان سقوط التكاليف عن العبد من باب المشقة وانما من باب كونه عبدا وتامل معي اسباب التخلف عن الجهاد التي يوردها العلماءوهي الجنون . الصبا الأنوثة الرق .........الخ
اذن الرق عامل اساسي لسقوط الجهاد بغض النضر عن صحة العبد ومدى شجاعته ويربط العلماء جهاده في بعض الاحيان بموافقة سيده
ومسك الختام طبعاً هو ان العبد لا يؤم الصلاة ولا يتولى القضاء ولا المناصب بغض النظر عن كفائته أو علمه أو حفظه للقرآن،[
عزيزي صابر أنت بترت كلامي لتفهمه على مرادك
أنا قلت ما نصه:
البند الثاني :- مساوة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات :-
- يقرر الإسلام للعبيد المساواة في العقوبات والحدود .... روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه )
علما بأن الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود إلى النصف لاعتبارات نفسية واجتماعية وإنسانية ......إنتهى كلامي
فلو نظرت إلى سياق الكلام لفهمت معنى المساواة
أنا كنت أقصد المساواة حسب الإستطاعة
فالحر مكلف حسب إستطاعته والعبد مكلف حسب إستطاعته وهذه هي المساواة التي أقصدها
لقد بينت لك مقصودي من ذلك وهو أنني كنت أقصد الرق المذموم كرق القمار ورق الإغتصاب
وقد كان هذا كلامي واضحا حين قلت لك:وهذا لا ينافي قول الفوزان لأنني مقر أن الإسلام يبيح الرق ولكن ليس الرق بالمفهوم الذي فهمته أنت
والشيخ الفوزان يتكلم عن رق الحروب الذي أباحه الإسلام إلى يوم القيامة ......إنتهى كلامي
1-لقد بينت لك معنى المساواة في الأول فلتراجع فكلهم سواسية عند الله وقد يكون العبد أفصل من سيده عند الله تعالى وذلك حسب التقوى
2-أما أنك ترى أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده أمر غير طبيعي فسبب ذلك أنك ترى الرق الإسلامي غيرطبيعي أيضا فذلك نتيجة حتمية إذن عندك
أما الذي يرى أن الرق أمر طبيعي فهو يرى أيضا أن زواج الرقيق بإذن سيده أمر طبيعي
هذا هو جوهر الخلاف بيننا وانا اتفهم تلك الاحكام الجائرة ووجودها في تلك العصور اما ان نبررها في عصرنا الحاضر وان الامر طبيعي عندك زعادي فتلك هي المصيبة
المكاتبة ، فهي منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه ، مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق . والعتق هنا إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه . وإلا تدخلت الدولة ( القاضي أو الحاكم ) لتنفيذ العتق بالقوة ، ومنح الحرية لطالبها .
قال تعالى ....... ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ )
فهذا المبدأ قد أقره الله تعالى في كتابه الكريم
وبتقرير المكاتبة ، فتح في الواقع باب التحرير في الإسلام ، لمن أحس في داخل نفسه برغبة التحرر ، ولم ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح أو لا تسنح على مر الأيام .
ومنذ اللحظة الأولى التي يطلب فيها المكاتبة ـ والسيد لا يملك رفض المكاتبة متى طلبها الرقيق ، ولم يكن في تحريره خطر على أمن الدولة الإسلامية ـ يصبح عمله عند سيده بأجر ، أو يتاح له ـ إذا رغب ـ أن يعمل في الخارج بأجر ، حتى يجمع المبلغ المتفق عليه.
يتبع بإذن الله.....
|
لا ترى معي ان هذا الشرط تعجيزي للعبد وكيف يقر الشرع حرية الانسان مقابل مبلغ من المال
التعديل الأخير تم بواسطة saber1978 ; 25-05-2008 الساعة 09:51 AM