تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الله ياسين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 918
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • عبد الله ياسين is on a distinguished road
عبد الله ياسين
عضو متميز
الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
11-12-2008, 12:18 PM
المصدر : دار الإفتاء المصرية

حكم إطالة الملابس إلى ما تحت الكعبين للرجل

السؤال :
ما حكم إطالة الملابس إلى ما تحت الكعبين للرجل ؟ وهل من السنَّة ارتداء الجلباب القصير بالصورة التي نراها وبشكل غير منظم يسيء لمظهر المسلمين ؟

الجواب :
الأصل في لبس الثياب الإباحة لقوله تعالى : ( يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) [الأعراف 26] ، وقد نعى القرآن الكريم على من حرم التزين بما أحل الله تعالى من الثياب وغيرها فقال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِى الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) [الأعراف 32] ثم أشار في الآية التي بعدها إلى ارتباط حل ذلك بعدم البغي فقال : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ ) [الأعراف 33] ، ومن البغي : الكبر الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ؛ الْكِبْرُ : بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وبطر الحق : أن يتكبر عنده فلا يقبله ، وغمط الناس : احتقارهم .

و النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع الضابط لذلك فيقول : «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعلقه البخاري ، ويؤكد ابن عباس رضي الله عنهما ما يُفهم من عموم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: «كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ » أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وعلقه البخاري أيضًا ، فهذا يدل على أن الممنوع من الثياب هو ما كان فيه إسراف أو قصد به الخُيَلاء ، فإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج ، وقد وردت في ذلك أحاديث منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ » متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وفي رواية : « إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله عليه الصلاة والسلام :« ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، قال الإمام المنذري : " المسبل " هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرًا واختيالاً. اهـ . وهذه الأحاديث وغيرها محمولة على من فعل ذلك اختيالاً وتكبرًا ؛ فالمطلق منها يجب تقييده بالإسبال للخيلاء كما قال الإمام النووي ، وقد نص الإمام الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء ، وعقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سماه ( باب من جر إزاره من غير خيلاء ) وأورد فيه حديثين : حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ » ، وحديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، وَثَابَ النَّاسُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا » اهـ .

و هذان الحديثان صريحان في أن الإسبال المحرم إنما هو ما كان على جهة الكبر والخيلاء ، وما لم يكن كذلك فليس حرامًا ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، إلا أن من السنة ألا يكون الثوب أسفل من الكعبين لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ ، فَقَالَ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ » ، فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « زِدْ » ، فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . رواه مسلم . وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال .

و قد جعل الشرع الشريف للعرف مدخلاً في اللبس والهيئة فيما لا يخرج عن الإطار الشرعي ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوب الشهرة الذي يلبسه صاحبه مخالفًا به عادات الناس رياءً أو كبرًا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه الحافظ المنذري ، وتحدث العلماء عما إذا حدث للناس اصطلاح بتطويل بعض أنواع الثياب وصار لكل نوع من الناس شعار يُعرَفون به وأن ما كان من ذلك على طريق العادة فلا تحريم فيه ، وإنما المحرم منه ما كان على سبيل الخيلاء .

و ينبغي للمسلم المحب للسنة أن يكون مدركًا لشأنه عالمًا بزمانه وأن يحسن تطبيقها بطريقة ترغب الناس وتحببهم فيها فلا يكون فتنة يصدهم عن دينهم ، وأن يفرق فيها بين السنن الجبلية وسنن الهيئات التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات وغيرها من السنن ، وأن يعتني بترتيب الأولويات في ذلك فلا يقدم المندوب على الواجب ولا يكون اعتناؤه بالهَدْي الظاهر على حساب الهَدْي الباطن وحسن المعاملة مع الخلق وأن يأخذ من ذلك بما يفهمه الناس وتسعه عقولهم وعاداتهم حتى لا يكون ذريعة للنيل من السنة والتكذيب بها كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ ؛ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ !» رواه البخاري وغيره ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً » رواه مسلم .


  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الله ياسين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 918
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • عبد الله ياسين is on a distinguished road
عبد الله ياسين
عضو متميز
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
11-12-2008, 12:33 PM
المصدر : دار الإفتاء المصرية

ما حكم إسبال الثوب ؟


الإسبال من السَّبَل : بالتحريك؛ السُنبل، وقد أسْبَلَ الزرع : خرج سُنبله. وأسْبَلَ المطر، والدمع : هطل. وأسبل إزاره: أرخاه. والسَّبَلُ : داء في العين شبه غشاوة، كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر. و السَّبِيلُ : الطريق، يُذكر ويُؤنث([1]).

والمراد هنا هو الإسبال الخاص بالثوب، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه ويجره على الأرض، أو يسبله من فوق رأسه دون أن يلبسه، وهذا مكروه في الصلاة لمشابهته لليهود، ولعدم أمن ستر العورة.

وقد كان إسبال الإزار علامة على الخيلاء والكبر، وهي من عظائم الذنوب وكبائر الخطايا، وهي من ذنوب القلوب التي تمرض القلب وتفسد الحياة فيه، حتى قال الصالحون : «رب معصية أورثت ذلاًّ وانكسارًا، خير من طاعة أورثت عزًّا واستكبارًا ».

وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعًا ؛لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : «من جر ثوبه خيلاء ؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»([2]).

فإطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها ليست حرامًا؛ وإنما حرمت؛ لما تدل عليه من الكبر، ودلالة جر الثوب على الكبر كانت موجودة في عادة القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به، واختلفوا في حكم إسبال الثوب فإذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء، وإن لم يكن كذلك فلا يحرم.
وإنما قالوا : إنه يكره؛ لأنه يشبه من فعله خيلاء، وكان هذا لأن المتكبرين والمتجبرين في هذا الزمان يفعلون ذلك، فكان التشبه بهم بغير قصد الخيلاء يكره، أما مع قصد الخيلاء فيحرم كما قدمنا.

وهذا ما ذهب إليه العلماء، ونص عليه الأئمة، يقول الشيخ البهوتي : « (فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل : جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس»([3]).

قال الشوكاني : «وظاهر التقييد بقوله : خيلاء، يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم. قال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى»([4]).

فإسبال الثوب لغير الخيلاء، لا شيء فيه ولا بأس به كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحرمة هي للخيلاء والكبر حتى وإن لم تقترن بالإسبال، فهذا هو الأوجه وقد تغيرت العادات، وليس من عادة المتكبرين في زماننا إسبال الثوب، فإسباله في هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه مشابهة للمتكبرين، والله تعالى أعلى وأعلم.

هوامش :
([1]) انظر : لسان العرب، ج11 ص319 ،321 ،322 .
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه، ج3 ص1340،واللفظ له ،ومسلم في صحيحه، ج3 ص1650،مختصرًا.
([3]) كشاف القناع، للبهوتي، ج1 ص 276.
([4]) نيل الأوطار، للشوكاني، ج2 ص 112
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن2
أبو عبد الرحمن2
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2008
  • الدولة : الجزائر/ الشلف
  • المشاركات : 1,592
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • أبو عبد الرحمن2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن2
أبو عبد الرحمن2
شروقي
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
11-12-2008, 01:58 PM
سبحان الله هاهو الخليفة الاول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف كان يفعل مع إزاره
قد يحاول بعض الناس أن يستدل علي جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لست ممن يصنعه خيلاء). أخرجه البخاري و غيره كأحمد و زاد في رواية : " يسترخي أحيانا "
قال الألباني رحمه الله :
" قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يطيل ثوبه .
بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه . و أنه كان مع ذلك يتعاهده فيسترخي علي الرغم من ذلك أحيانا .
قال الحافظ عقب رواية أحمد :
" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير إختياره . فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي . لأنه كلما كاد يسترخي شده "
ثم ذكر بعض الروايات أنه كان نحيفا .
قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد . و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوي . "اهـ
هاهو الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه وهو على فراش الموت يقول
و قول عمر رضي الله عنه :
ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك.





سئل فضيلة الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه فيمن يجر ثوبه بغير خيلاء فأجاب رحمه الله
السؤال

ما حكم إسبال الثوب وإذا كان الإنسان لا يقصد به إظهار الكبر بل كان شيئاً عادياً فما رأيكم في ذلك وهل الصلاة فيه صحيحة أم لا لأنني سمعت بعض الناس يقول من صلى في ثوبٍ متعدي الكعبين فلا صلاة له أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب

الشيخ: إسبال الثوب محرم إذا نزل أسفل من الكعبين ولكن إن كان الإنسان فعله خيلاء وجره على الأرض فإن عقوبته عظيمةٌ جداً فإن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذابٌ عظيم كما في حديث أبي ذر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وله عذابٌ عظيم قالها ثلاثاً وأبو ذر يقول خابوا وخسروه من هم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب وفي حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فيكون حديث ابن عمر موافقاً لحديث أبي ذر ويكون المسبل أي خيلاء فإذا جر الإنسان ثوبه خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذابٌ عظيم أما إذا صنعه لغير الخيلاء وإنما هو للعادة فإنما أسفل من الكعبين ففي النار لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار فيكون حراماً لكن ليست له العقوبة التي يعاقب بها من جر ثوبه خيلاء لأن هذا ما أسفل من الكعبين فهو في النار يكون التعذيب بالنار على ما نزل من الكعبين فقط يكوى به ويعذب به في النار ولا تعجب أن يكون العذاب بالنار بجزءٍ من البدن فهذا ثابت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ويلٌ للأعقاب من النار في قولٍ توضئوا وقصروا في غسل أرجلهم فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويلٌ للأعقاب من النار ويلٌ للأعقاب من النار فهنا العقوبة على محل التقصير فقط وهي الأعقاب كذلك ما أسفل من الكعبين فهو في النار العقوبة على ما حصل فيه التعدي وهو ما تحت الكعبين فقط على هذا نقول ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو حرامٌ سواءٌ صنعه الإنسان خيلاء أو لعادةٍ بين الناس وهذه العادة يجب أن يبتعد عنها لأن العادة إذا خالفت الشرع فهي عادةٌ باطلة يجب على المرء أن يتجنبها وأما بالنسبة لصحة الصلاة فإن هذه المسألة مبنية على أصلٍ مختلفٍ فيه وهو هل من شرط صحة الصلاة أن يكون الساتر مباحاً أولا, فمن العلماء من قال إنه يشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحاً وأن الرجل إن صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه بطلت صلاته وعلى هذا فإذا صلى في ثوبٍ خيلاء فصلاته باطلة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفيه حديثٌ تكلم العلماء فيه من حيث الصحة ومن العلماء من يقول إنه لا يشترط في الساتر أن يكون مباحاً بل يحصل الستر بالثوب المحرم لأن حقيقة الستر حصلت وكون الثوب محرماً لا يمنع من الستر به وإنما يأثم الإنسان به وعلى هذا فتصح الصلاة بالثوب وإن كان خيلاء وعلى كل حال المسألة يجب على المسلم أن لا يكون نظره من زاويةٍ واحدة هل تصح الصلاة أو لا تصح بل يجب أن ينظر من الناحيتين فنقول هذا ثوبٌ محرم والواجب على المسلم أن يتجنبه في صلاته وغير صلاته وهذا كما هو معروف بالنسبة للرجال أما النساء فالمشروع في حقهن أن يسترن أقدامهن بثيابهن.

وقال الشيخ ابن باز :
"الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري
ويقول كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ( فجعل الإسبال كله من المخيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يُسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات ). فرسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم يقصرون ثيابهم و يتعاهدونها عند إسترخائها، وأنا أطيل ثيابي زاعماً أن ما قد يعتريها لا يعتريني، معاذ الله أن أفعل ذلك، فلا أنجى ممن يتَّهم نفسه، ولي في رسول الله وأصحابه أسوة حسنة.
قال الله عزوجل :وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .الآية رقم [126] من سورة [البقرة]
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا". أخرجه البخاري

فائدة من الاية والحديث أن إبراهيم عليه السلام أول مادعا الامن قبل الرزق والرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالامن قبل الرزق ولو كان الرزق قليل يكفي يوم فكأنما حزيت له الدنيا
فهل من معتبر ؟
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن2 ; 11-12-2008 الساعة 03:31 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
11-12-2008, 02:27 PM
الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ فقال:
«1- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ◄◄◄ إسبال بلا خيلاء.
_2- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ» ◄◄◄ إسبال بخـيـلاء.
فدل على أن الأمرين متغايران. إذ لو كانا أمرًا واحدًا؛ لكان في قوله تكرار!؛ وحاشاه عن ذلك؛ فهو أبلغ البلغاء، ومعلم الفصحاء. فإن الأصل في الكلام -كما يعلمه المبتدئون في علم الأصول!- التأسيس؛ لا التأكيد.
  • ملف العضو
  • معلومات
أنس الجزائري
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 20-10-2008
  • الدولة : باتنة - الجزائر
  • العمر : 44
  • المشاركات : 837
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • أنس الجزائري is on a distinguished road
أنس الجزائري
عضو متميز
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
11-12-2008, 04:10 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ فقال:
«1- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ◄◄◄ إسبال بلا خيلاء.
_2- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ» ◄◄◄ إسبال بخـيـلاء.
فدل على أن الأمرين متغايران. إذ لو كانا أمرًا واحدًا؛ لكان في قوله تكرار!؛ وحاشاه عن ذلك؛ فهو أبلغ البلغاء، ومعلم الفصحاء. فإن الأصل في الكلام -كما يعلمه المبتدئون في علم الأصول!- التأسيس؛ لا التأكيد.
السلام عليكم أخ جمال بارك الله فيك
أريد أن أضيف على كلامك بعض ماسمعته من الشيخ أبو اسحاق الحويني-حفظه الله- في هذه المسألة....اسبال الثوب
قال الشيخ أن المسالة فيها احاديث كثيرة لكن نجد أن هناك أحاديث مطلقة مثل
. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ .
وأخرى مقيدة بجر الثوب للخيلاء
عند وجود مثل هذا التعارض دائما يأخذ بالحديث المطلق ويترك المقيد
وقال لا يحمل المقيد على المطلق وهذه قاعدة أصولية عند علماء الحديث
والله أعلم
للأمانة العلمية أنا لم أنقل كلام الشيخ حرفيا لكن مافهمته منه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)
إن الروافـض شر من وطئ الحصى وأن الروافـض أشد وطاة على المسلمين من اليهود والنصارى وأن الروافـض إذا علوا في دولة فأبشر بزوالها
الرافضة أمة مخذولة، ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
11-12-2008, 04:14 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنس الجزائري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخ جمال بارك الله فيك
أريد أن أضيف على كلامك بعض ماسمعته من الشيخ أبو اسحاق الحويني-حفظه الله- في هذه المسألة....اسبال الثوب
قال الشيخ أن المسالة فيها احاديث كثيرة لكن نجد أن هناك أحاديث مطلقة مثل
. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ .
وأخرى مقيدة بجر الثوب للخيلاء
عند وجود مثل هذا التعارض دائما يأخذ بالحديث المطلق ويترك المقيد
وقال لا يحمل المقيد على المطلق وهذه قاعدة أصولية عند علماء الحديث
والله أعلم
للأمانة العلمية أنا لم أنقل كلام الشيخ حرفيا لكن مافهمته منه.
بارك الله فيك وقد تكلم عن هذه القاعدة(المطلق والمقيد) فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وكذلك الشيخ فركوس .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
  • تاريخ التسجيل : 29-12-2007
  • المشاركات : 1,515
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • محمد البليدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الله ياسين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 918
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • عبد الله ياسين is on a distinguished road
عبد الله ياسين
عضو متميز
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
12-12-2008, 11:16 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ فقال:
«1- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ◄◄◄ إسبال بلا خيلاء.
_2- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ» ◄◄◄ إسبال بخـيـلاء.
فدل على أن الأمرين متغايران. إذ لو كانا أمرًا واحدًا؛ لكان في قوله تكرار!؛ وحاشاه عن ذلك؛ فهو أبلغ البلغاء، ومعلم الفصحاء. فإن الأصل في الكلام - كما يعلمه المبتدئون في علم الأصول!- التأسيس؛ لا التأكيد.
كما يعلمه البسطاء في علم النحو و ليس حتى علم الأصول ! ؛ الأحاديث المقيّدة اشترطت شرط "الخيَلاء" حتى يحصل الوعيد و عليه إذا انتفى الشرط بطل جزاء الشرط ! ؛ فإذا قال ربُنا [ سورة الإسراء : 37 ] : وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

فهل نهى ربُّنا عن المشي في الأرض مطلقًا !!! أم أنّه سبحانهُ قيّد النّهي بأن يكون المشي في الأرض مرحًا ؟

أمّا مُحاولة حمل المقيّد على المطلق بناءً على اختلاف الوعيد فهو ضعيف لأنّ الوعيد في آخره جنسهُ واحد و هو الطّرد من رحمة الله ؛ لهذا عقد الإمام
البخاري بابا في صحيحه بعنوان "من جر إزاره من غير خيلاء" فهو لا يرى إثمًا على من جر ثوبه لغير خيلاء ؛ و هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة.


  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الله ياسين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 918
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • عبد الله ياسين is on a distinguished road
عبد الله ياسين
عضو متميز
رد: الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟
12-12-2008, 11:35 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنس الجزائري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخ جمال بارك الله فيك
أريد أن أضيف على كلامك بعض ماسمعته من الشيخ أبو اسحاق الحويني-حفظه الله- في هذه المسألة....اسبال الثوب
قال الشيخ أن المسالة فيها احاديث كثيرة لكن نجد أن هناك أحاديث مطلقة مثل
. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ .
وأخرى مقيدة بجر الثوب للخيلاء
عند وجود مثل هذا التعارض دائما يأخذ بالحديث المطلق ويترك المقيد
وقال لا يحمل المقيد على المطلق وهذه قاعدة أصولية عند علماء الحديث
والله أعلم
للأمانة العلمية أنا لم أنقل كلام الشيخ حرفيا لكن مافهمته منه.
من أين لك هذا ؟!!!

و من أخبرك بوجود تعارض ؟!!!

و ما هو مصير الأحاديث الصحيحة التي قيّضت الفعل ؟!!!

يا أخي الكريم نصوص الشريعة الصحيحة يوَفّق بعضها ببعض و يُضمّ بعضها الى بعضًا و لا يُضربِ بعضها ببعض ؛ فلو فهمت ما فهمه سيّدنا الإمام الشافعي و الإمام البخاري و غيرهم من علماء الإسلام ؛ من الأحاديث المطلقة و المقيّدة الواردة في الباب لمَا وقعت في هذه التخليطات.


وحبّذا لو أخبرتَ شيخك أنّ " الجمع بين النّصوص الصحيحة مُقََدَّمٌ على التّرجيح بينها " ؛ كما قرّر علماء الإسلام.


  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الله ياسين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 918
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • عبد الله ياسين is on a distinguished road
عبد الله ياسين
عضو متميز
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:27 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى