تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > منتدى المصطفى صلى الله عليه وسلم

> ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى

 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
24-05-2008, 05:12 PM
في الاخير

ومن وحى الاحاديث نستعرض بعض افكار الصحابة و تعاملهم مع الجواري ومدى انسانيتها


مثل اختيار الجارية عند شرائها (تقليب البضاعة )

تأمل معى الهدى النبوي و اثره في اصحابه الذين يشترون الجوارى
اقتباس:

أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) و على عجزها من فوق الثياب و يكشف عن ساقها
الراوي: نافع مولى ابن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1792



التعليمات هنا واضحة و صريحة لا يختلف عليها العلماء
طبعا الاماكن مختارة باشراف ربانى محكم و توجيه نبوى حاسم والا ما كان صحابي بثقل ابن عمر ليتحمل هذا الوزر

ولي عودة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
24-05-2008, 05:35 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
مرحبا مرة أخرى بالزميل صابر
اقتباس:
تحياتي للزميل جمال واعتذر عن عدم استطاعتي لمواكبة ردودك لضيق الوقت وعدم وجود الانترنيت بالبيت وكذلك المشاكل التقنية للموقع حيث انه بعد عناء كتابة الرد وارساله افاجئ بضهور النافذة التي تطلب ادخال المعرف وكلمة السر ولا ادري ان كنت تعاني من نفس المشكل
بالنسبة لردودك اخي الكريم عندي بعض الملاحضات عليها ولعل اهمها تناقضاتك وتخبطاتك الواضحة في مداخلاتك وتباينها فيما بينها فكانت الافتتاحية بقولك
نعم أنا أيضا أعاني من نفس المشكلة ولكن عليك أن تكتب الرد في الوورد اولا ثم بعد ذلك إنسخه في الشروق
أما عن تناقضاتي فأنا بحمد الله لم أتناقض كما سيتبين بحمد الله

اقتباس:
يا ترى يا هل ترى ماذا يسمون هذا ؟؟!
الإسلام جاء ليساوي بين المؤمين كافة ويقول النبي"المسلم أخو المسلم " ويقول فداه ابي وأمي "لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى"
هذه هي الأخوة الكونية للمؤمنين والمساواة الكاملة بينهم أمام الله كأسنان المشط والأفضلية فقط بالتقوى والعمل الصالح ولهذا صار بلال عظيما في الإسلام وهو العبد الأسود وصار عم النبي أبو
لهب ذليلا وهو السيد المطاع في قومه ...!!
واريد منك ان تركز على كلمة المساواة الكاملة بينهم والتشبيه الذي اوردته عن اسنان المشط وتساويهم يفهم منها التماثل والتساوي في الحقوق والواجبات واكدت هذا من خلال قولك
عزيزي صابر كلامي كان واضح جدا بحمد الله تعالى ولكن المساواة التي أقصدها انا ليست هي التي تقصدها أنت
أنا قلت:هذه هي الأخوة الكونية للمؤمنين والمساواة الكاملة بينهم أمام الله كأسنان المشط والأفضلية فقط بالتقوى والعمل الصالح
معنى هذا الكلام:المؤمنون بما فيهم الغني والفقير والرجل والمرأة والحر والعبيد هم عند الله سواسية
والكلام يفهم منه أنهم متساوون عند الله تعالى مهما إختلفت جنسياتهم أو مكانتهم أما الحقوق ووالوجبات فكل حسب إستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
مثال:الغنبي يجب عليه الإنفاق
والفقير لا يجب عليه
فهنا ترى أن الواجبات مختلفة ولكن هل هذا يعني أنهم ليسو سواسية؟؟؟
مثال ثاني:المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة
أما الحاضر تجب عليه صلاة الجمعة
فكما ترى واجباتهم مختلفة لأن كل واحد حسب إستطاعته ولكن مع هذا هم سواسية


اقتباس:
البند الثاني :- مساوةالرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات :-
واريد ايضا ان تركز على كلمة الحقوق والواجبات
ولكنك للاسف تراجعت عن اقوالك هذه كلها واعترفت بوجود تمييز بين العبد والحر وان كنت تعتبره عدلا من جانبك بعد ما كنت تقول
نعم المؤمنون سواسية مثل أسنان المشط في التكاليف والحقوق فللسيد نفس التكاليف وللعبد نفس التكاليف والحقوق أيضا
ثم رحت تبرر لانعدام المساواة التي كنت تنادي بها في اول الامر وقلت
ولكن مشكلتك تخلط بين المساواة والعدل
فليس كل مساواة عدل
عزيزي صابر أنت بترت كلامي لتفهمه على مرادك
أنا قلت ما نصه:
البند الثاني :- مساوة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات :-

- يقرر الإسلام للعبيد المساواة في العقوبات والحدود .... روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه )
علما بأن الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود إلى النصف لاعتبارات نفسية واجتماعية وإنسانية
......إنتهى كلامي
فلو نظرت إلى سياق الكلام لفهمت معنى المساواة
أنا كنت أقصد المساواة حسب الإستطاعة
فالحر مكلف حسب إستطاعته والعبد مكلف حسب إستطاعته وهذه هي المساواة التي أقصدها


اقتباس:
وبعد ان كان سؤالك
هل الإسلام جاء ليقر نظام العبودية
وان
فنظام العبودية كان ساريا بالفعل عند مجئ الإسلام والإسلام أتى ليحرر كل العبيد بطريقة تدريجية
اصبحت تقول
أنا لم أقل أن الإسلام حرم العتق ألبتة عزيزي صابر
بل أقره والحمد لله ولكنه ظبطه بظوابط متينة وحكيمة حتى أصبح العبد مساوي لسيده كما تقدمت الأدلة
لقد بينت لك مقصودي من ذلك وهو أنني كنت أقصد الرق المذموم كرق القمار ورق الإغتصاب
وقد كان هذا كلامي واضحا حين قلت لك
:وهذا لا ينافي قول الفوزان لأنني مقر أن الإسلام يبيح الرق ولكن ليس الرق بالمفهوم الذي فهمته أنت
والشيخ الفوزان يتكلم عن رق الحروب الذي أباحه الإسلام إلى يوم القيامة
......إنتهى كلامي
اقتباس:
ثم انتقلنا من مساواتك الى الاعتراف بوجود التمييز بقولك
نعم وهذا التمييز عادل بحمد الله

بعدها حاولت ان تبرر هذا التمييز بردود لااراها كافية ومنطقية بالنسبة لي

اقتباس:
فلايستطيعالعبد ان يتزوج الا بأذن سيده

هذا أمر طبيعي لأنه تحت سيده وللسيد أن يأذن له
لاادري مالامر الطبيعي في الموضوع وانما هي وصاية واستعباد لحرية الانسان ولعلمك حتى التميز يصل الى ععد الزوجات بين العبد والحر ولا ادري ان كنت ترى ان هذا الامر ايضا طبيعي
1-لقد بينت لك معنى المساواة في الأول فلتراجع فكلهم سواسية عند الله وقد يكون العبد أفصل من سيده عند الله تعالى وذلك حسب التقوى
2-أما أنك ترى أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده أمر غير طبيعي فسبب ذلك أنك ترى الرق الإسلامي غيرطبيعي أيضا فذلك نتيجة حتمية إذن عندك
أما الذي يرى أن الرق أمر طبيعي فهو يرى أيضا أن زواج الرقيق بإذن سيده أمر طبيعي
3-الرق في الإسلام له منبع واحد وهو الحرب الشرعية فلما ينتصر المسلمون يقع في أيدهم الباقي ويستسلمون فإما القتل وإما الفداء وإما إطلاق سراحهم وإما الإسترقاق وكل هذا راجع للحاكم هو الذي ينظر إلى المصلحة العسكرية فلو كانت المصلحة في إطلاق سراحهم أطلقهم ولو كانت المصلحة في ترقيقهم جعلهم عبيدا
وبالتالي بعد ان يصبحو عبيدا فهم ملك لسيده ومادامو ملك لسيده فالزواج يكون بإذنه لأنهم لا يملكون الحرية المطلقة ولكن هذا أفضل من سجنهم وفيه منافع كثيرة لهم ولسيدهم ومع هذا لا يجوز ظلمهم وايضا يجب أن تعلم أن السيد أيضا لا يجوز له تزويج عبده إلا بإستأذانه
والسيد ينظر في المصلحة والمنفعة فهو عبده وكان كافرا محاربا لله ولرسوله فمن حقه أن يأستأذن له عبده إذا أراد الزواج

اقتباس:
اقتباس:
ولسيدهان يطلقه اذا شاء
وللعبد أن يطلبالحرية بالمكاتبة متى شاء
اتمنى ان تشرح لي معنى المكاتبة بالتفصيل
المكاتبة ، فهي منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه ، مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق . والعتق هنا إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه . وإلا تدخلت الدولة ( القاضي أو الحاكم ) لتنفيذ العتق بالقوة ، ومنح الحرية لطالبها .
قال تعالى ....... ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ )
فهذا المبدأ قد أقره الله تعالى في كتابه الكريم
وبتقرير المكاتبة ، فتح في الواقع باب التحرير في الإسلام ، لمن أحس في داخل نفسه برغبة التحرر ، ولم ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح أو لا تسنح على مر الأيام .
ومنذ اللحظة الأولى التي يطلب فيها المكاتبة ـ والسيد لا يملك رفض المكاتبة متى طلبها الرقيق ، ولم يكن في تحريره خطر على أمن الدولة الإسلامية ـ يصبح عمله عند سيده بأجر ، أو يتاح له ـ إذا رغب ـ أن يعمل في الخارج بأجر ، حتى يجمع المبلغ المتفق عليه.
يتبع بإذن الله.....
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
24-05-2008, 06:05 PM
اقتباس:
اقتباس:
وللسيدأن يطأأمته بل ويحللها لغيره اذا شاء !!

للسيد أن يطأ أمته لأنها ملك لهولكن لا يجوز ألبتة أنيحللها لغيره أبدا لأن المرأة لا تجامع رجلين أبدأ
انتن تعرف ان هناك من الفقهاء من يرى حتى جواز اهداء الامة للغير وساعود للموضوع بالتفصيل
المرأة في الإسلام لا تعاشر زوجين بل هذا هدف من اهداف رق الحروب حتى يتحصن الرجل من جهة وتسلم المرأة من البغاء من جهة أخرى
فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء ( وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب في أغلب الأحيان ) وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده ، لا يدخل عليهن أحد غيره ، وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة ، كما كانت تحرر من ولدت لسيدها ولداً ويحرر معها ولدها ، وكن يلقين من حسن المعاملة ما أوصى به الإسلام .
اقتباس:
اقتباس:
ولاتُقبل شهادة العبد
الأصح أنها تقبلفي سيده وفي غيره والمسألة خلافية
لا يوجد أي إجماع
اقتباس:
اقتباس:
ولايقام حد القذف على من أتهم عبدا بالزنا
ولكنه يعزر وهذا تمام العدل لأن العبد ملك لسيده
ياسلام على العدل هل فعلا انت مقتنع بمثل هذا الرد
نعم بحمد الله وأين المشكلة؟
[quote]
اقتباس:
ولايُطبق مبدأ القصاص اذا كان المجني عليه عبداً [/
QUOTE قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه )
وا الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود إلى النصف لاعتبارات نفسية واجتماعية وإنسانية فالعبد ليس كالحر كما أن الطفل ليس كالكبير فهذا أمر طبيعي
للاسف اخي وكالعادة تلجاء للضعيف والشاذ لتحسين وتجميل القبيح من الاحكام
أن يقتل الحر عبدا: فلا يقاد به لما روي في السنة وهو قول أكثر العلماء وأجمعوا على عدم القصاص بين العبد والحر في الأطراف. أما حديث سمرة في ثبوت القود بين العبد والحر ولفظه: ( من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه) فهو حديث منكر لا يثبت طعن فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة.
3. أن يقتل مسلم كافرا: فلا يقاد به لحديث علي في صحيح البخاري: (لا يقتل مسلم بكافر). وسواء كان الكافر حربيا أو معاهدا وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح.
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/57.htm[/QUOTE
]
أنا أعلم الخلاف في صحة الحديث فهناك من صححه وهناك من ضعفه والإختلاف فيه سائغ
قال الإمام ابن عثيمين:
قوله: «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»[(19)].
ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» [(20)] وهذا القول هو الصواب.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18245.shtml


ولو أفترضنا بصحة القول الذي أخذت به أنت فتكون ديته فحق العبد الذي قُتِل لا يناله ذلك العبد في الدنيا ، و ما الذي يستفيده المقتول من كون قاتله قد قُتِل ؟!!
لذلك فإن قضاء الله تعالى يوم القيامة في الدماء هو الذي يُنصف هذا المقتول ، فهل يوجد عالم واحد يقول إن العبد لا يأخذ حقه يوم القيامة ؟!!
فكيف لو علم المعترض قوله صلى الله عليه و سلم ( من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ، و إن كان المقتول كافراً ) " صححه الألباني " .
الدية و القصاص لا يراها في الدنيا إلا أهل القتيل و لذلك كان لهم الحق في العفو و هذا يبين سبب الخلاف في القصاص في شأن العبد لأنه يناله الأحياء لا يستفيد القتيل منه شيئًا .. اللهم إلا أن يكون على القتيل ديونًا فيؤخذ من الدية لتأدية ديونه فهذا يقرره أهل القتيل فهذا ما قد يستفيده القتيل من الدية و عندها سيقبل أهله الدية حتى تكفيهم في تأدية الدَّيْن ..
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ) .
فهذا فيه حكمة الشرع من إعطاء كل ذي حق حقه ، فالمقتول يأخذ حقه في الدار الآخرة حيث انقطع عن الدنيا و أهلها ، و أهل القتيل يأخذون حقهم في الدنيا ثم في الآخرة ، كما يحكم به الحكيم العزيز سبحانه و تعالى .
ما قول اللادينين و الكفرة في هذه المعضلة الأخلاقية ..
قاتلٌ ضرب رجلًا فقضى عليه ..
ما السبيل عند اللادينيين لكي ينال هذا القتيل حقه ؟!!
لا يقولن قائلٌ إنه يأخذ حقه بقتل القاتل لأن القتيل قد صار عند اللادينين عدمًا بمجرد موته !!
فما السبيل عند اللادينيين لكي ينال هذا القتيل حقه و قد صار عدمًا ؟:confused:
اقتباس:
وديةالحر تختلف عن دية العبد
وهل العبديملك مال
فهذا أمر عادي عزيز صابر إنه تمامالعدل
ولكن مشكلتك تخلط بين المساواة والعدل
فليس كل مساواة عدل
وإلا هل يستويالذين يعلمون والذين لا يعلمون
وهل يستوي الأعمىوالبصير
كيف تريده ان يملك المال وهو تحت عبودية وملك سيده
نعم ولهذا لم توجب عليه الدية
اقتباس:
اقتباس:
راجعالاحكام الخاصة بالعبيد في كتب الفقهلتجد أن الفقه الاسلامي العادل يميز في كل شيءبين العبد والحر ..
نعم وهذا التمييزعادل بحمد الله
اقتباس:
بللقد وصلالتمييز الى العبادة ايضا
الأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لاتعلق لها بالمال.
اقتباس:
اذلا يجب الحج
الحج متعلق بالإستطاعةفكما ان الفقير لا يستطيع والمريض لا يستطيع فإنها لا تجب عليه
فكذلك العبد
رب عذر اقبح من ذنب
سبحان الله كيف ترى العدل أقبح من الذنب
هل تريد للفقير مثلا أن يزكي بحجة المساواة؟
اقتباس:
ولاالجهاد
الجهاد في حد ذاته فرض كفايةوليس فرض عين إلا جهاد الدفع

رد من اجل الرد
ليس ردمن أجل الرد بلمن اجل إقامة الحجة
والله لست ادري كيف أنت مقتنع بهذه الشبهات والتفاهات المنقولة من تلك المواقع ؟؟؟
على كل حال العبادة في الإسلام متعلقة بالقدرة والإستطاعة وقدرات الناس وإستطاعته تختلف فمنهم المريض الذي يقابله الصحيح ومنهم الفقير الذي يقابله الغني ومنهم العبد الذي يقابله الحر وهكذا
التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 24-05-2008 الساعة 06:59 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
24-05-2008, 06:32 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saber1978 مشاهدة المشاركة
في الاخير

ومن وحى الاحاديث نستعرض بعض افكار الصحابة و تعاملهم مع الجواري ومدى انسانيتها


مثل اختيار الجارية عند شرائها (تقليب البضاعة )

تأمل معى الهدى النبوي و اثره في اصحابه الذين يشترون الجوارى
اقتباس:

أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) و على عجزها من فوق الثياب و يكشف عن ساقها
الراوي: نافع مولى ابن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1792


التعليمات هنا واضحة و صريحة لا يختلف عليها العلماء
طبعا الاماكن مختارة باشراف ربانى محكم و توجيه نبوى حاسم والا ما كان صحابي بثقل ابن عمر ليتحمل هذا الوزر

ولي عودة
1-نعم ولكن بعد ان يشتريها فهي ملكه
ثنا ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها - وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب -
أقرأ جيداً ( إذا اشترى ) يعنى الجارية جاريته واسمع قول الله { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

ملكت أيمانكم يقصد بها الجوارى ... بمعنى أنه اشترى هذه الجارية فيجوز له أن يستنكحها ... فماذا إذا وضع يده بين ثدييها .!!!!:eek:
2-أما عن البيع والشراء فليس هناك شبهة أصلاً ..
فالإسلام لم يحرم الرق !والامتلاك يقتضي البيع والشراء!
التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 24-05-2008 الساعة 10:03 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
25-05-2008, 09:45 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم



مرحبا مرة أخرى بالزميل صابر

نعم أنا أيضا أعاني من نفس المشكلة ولكن عليك أن تكتب الرد في الوورد اولا ثم بعد ذلك إنسخه في الشروق
أما عن تناقضاتي فأنا بحمد الله لم أتناقض كما سيتبين بحمد الله

عزيزي صابر كلامي كان واضح جدا بحمد الله تعالى ولكن المساواة التي أقصدها انا ليست هي التي تقصدها أنت
أنا قلت:هذه هي الأخوة الكونية للمؤمنين والمساواة الكاملة بينهم أمام الله كأسنان المشط والأفضلية فقط بالتقوى والعمل الصالح
معنى هذا الكلام:المؤمنون بما فيهم الغني والفقير والرجل والمرأة والحر والعبيد هم عند الله سواسية
والكلام يفهم منه أنهم متساوون عند الله تعالى مهما إختلفت جنسياتهم أو مكانتهم أما الحقوق ووالوجبات فكل حسب إستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
مثال:الغنبي يجب عليه الإنفاق
والفقير لا يجب عليه
فهنا ترى أن الواجبات مختلفة ولكن هل هذا يعني أنهم ليسو سواسية؟؟؟
مثال ثاني:المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة
أما الحاضر تجب عليه صلاة الجمعة
فكما ترى واجباتهم مختلفة لأن كل واحد حسب إستطاعته ولكن مع هذا هم سواسية


الزميل جمال تحية وبعد لازلت اخي تصر على المغالطات واستدلالك خاطئ لان التكاليف التي تسقط عن العبدتسقط لكونه عبدا وموطن من الدرجة الثانية وليس صحيحا سقوطها بسبب المشقة او حسب الاستطاعة فاالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة لسفره اما العبد فلا تجب عليه لكونه عبدا والامر ينطبق ايضا عليه فيما يخص الانفاق والجهاد والحج سقوطها عن العبد ليس لمرض فلا يعقل ان يمرض كل العبيد ونفس الامر بانسبة للجهاد ولم اسمع فقيها واحدا يقول ان سقوط التكاليف عن العبد من باب المشقة وانما من باب كونه عبدا وتامل معي اسباب التخلف عن الجهاد التي يوردها العلماءوهي الجنون . الصبا الأنوثة الرق .........الخ
اذن الرق عامل اساسي لسقوط الجهاد بغض النضر عن صحة العبد ومدى شجاعته ويربط العلماء جهاده في بعض الاحيان بموافقة سيده

ومسك الختام طبعاً هو ان العبد لا يؤم الصلاة ولا يتولى القضاء ولا المناصب بغض النظر عن كفائته أو علمه أو حفظه للقرآن،[


عزيزي صابر أنت بترت كلامي لتفهمه على مرادك
أنا قلت ما نصه:
البند الثاني :- مساوة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات :-
- يقرر الإسلام للعبيد المساواة في العقوبات والحدود .... روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه )
علما بأن الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود إلى النصف لاعتبارات نفسية واجتماعية وإنسانية ......إنتهى كلامي
فلو نظرت إلى سياق الكلام لفهمت معنى المساواة
أنا كنت أقصد المساواة حسب الإستطاعة
فالحر مكلف حسب إستطاعته والعبد مكلف حسب إستطاعته وهذه هي المساواة التي أقصدها


لقد بينت لك مقصودي من ذلك وهو أنني كنت أقصد الرق المذموم كرق القمار ورق الإغتصاب
وقد كان هذا كلامي واضحا حين قلت لك:وهذا لا ينافي قول الفوزان لأنني مقر أن الإسلام يبيح الرق ولكن ليس الرق بالمفهوم الذي فهمته أنت
والشيخ الفوزان يتكلم عن رق الحروب الذي أباحه الإسلام إلى يوم القيامة ......إنتهى كلامي

1-لقد بينت لك معنى المساواة في الأول فلتراجع فكلهم سواسية عند الله وقد يكون العبد أفصل من سيده عند الله تعالى وذلك حسب التقوى
2-أما أنك ترى أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده أمر غير طبيعي فسبب ذلك أنك ترى الرق الإسلامي غيرطبيعي أيضا فذلك نتيجة حتمية إذن عندك
أما الذي يرى أن الرق أمر طبيعي فهو يرى أيضا أن زواج الرقيق بإذن سيده أمر طبيعي



هذا هو جوهر الخلاف بيننا وانا اتفهم تلك الاحكام الجائرة ووجودها في تلك العصور اما ان نبررها في عصرنا الحاضر وان الامر طبيعي عندك زعادي فتلك هي المصيبة


المكاتبة ، فهي منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه ، مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق . والعتق هنا إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه . وإلا تدخلت الدولة ( القاضي أو الحاكم ) لتنفيذ العتق بالقوة ، ومنح الحرية لطالبها .
قال تعالى ....... ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ )
فهذا المبدأ قد أقره الله تعالى في كتابه الكريم
وبتقرير المكاتبة ، فتح في الواقع باب التحرير في الإسلام ، لمن أحس في داخل نفسه برغبة التحرر ، ولم ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح أو لا تسنح على مر الأيام .
ومنذ اللحظة الأولى التي يطلب فيها المكاتبة ـ والسيد لا يملك رفض المكاتبة متى طلبها الرقيق ، ولم يكن في تحريره خطر على أمن الدولة الإسلامية ـ يصبح عمله عند سيده بأجر ، أو يتاح له ـ إذا رغب ـ أن يعمل في الخارج بأجر ، حتى يجمع المبلغ المتفق عليه.
يتبع بإذن الله.....

لا ترى معي ان هذا الشرط تعجيزي للعبد وكيف يقر الشرع حرية الانسان مقابل مبلغ من المال
التعديل الأخير تم بواسطة saber1978 ; 25-05-2008 الساعة 09:51 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
25-05-2008, 02:28 PM
بسم الله الرحمان الرحيم

اقتباس:
الزميل جمال تحية وبعد لازلت اخي تصر على المغالطات واستدلالك خاطئ لان التكاليف التي تسقط عن العبدتسقط لكونه عبدا وموطن من الدرجة الثانية وليس صحيحا سقوطها بسبب المشقة او حسب الاستطاعة فاالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة لسفره اما العبد فلا تجب عليه لكونه عبدا والامر ينطبق ايضا عليه فيما يخص الانفاق والجهاد والحج سقوطها عن العبد ليس لمرض فلا يعقل ان يمرض كل العبيد ونفس الامر بانسبة للجهاد ولم اسمع فقيها واحدا يقول ان سقوط التكاليف عن العبد من باب المشقة وانما من باب كونه عبدا وتامل معي اسباب التخلف عن الجهاد التي يوردها العلماءوهي الجنون . الصبا الأنوثة الرق .........الخ
اذن الرق عامل اساسي لسقوط الجهاد بغض النضر عن صحة العبد ومدى شجاعته ويربط العلماء جهاده في بعض الاحيان بموافقة سيده
ومسك الختام طبعاً هو ان العبد لا يؤم الصلاة ولا يتولى القضاء ولا المناصب بغض النظر عن كفائته أو علمه أو حفظه للقرآن،[
عزيز صابر التكاليف تسقط عن العبد تخيففا عنه لأنه لا يطيق ذلك
ولنعود إلى أقوالك مع الرد عليها بالرد المفصل
أولا :الحجاب
أنت قلت
:
اقتباس:
فرض الحجاب على الحرائر وليس على الاماء،
الرد :
هذا خطأ فالحجاب فرض على كل مسلمة
قال الله تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"
عزيزي صابر من هن نساء المؤمنين
أليس كل مؤمنة أمة "وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ" و حرة؟ .. بماذا أمرهن القرآن "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" .. مرة ثانية الآية نزلت في نساء المؤمنين أمة وحرة؟

- عزيزي صابر .. هل يمكن أن تقول على عبد مؤمن أو أمة مؤمنة .. ليس بمؤمن؟! .. بالطبع لا .. فالآية عامة لكل نساء المؤمنين حرة أو أمة .. ابنة و زوجة و أخت و أم و خالة.
الآية نزلت لتفرق المؤمنة من غير المؤمنة .. فالمؤمنة عزيزة كريمة درة مصانة .. والكافرة سافرة غابرة يضرب الذل على وجها الكالح.
فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن "


ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!
يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف .
ثانيا الحج :
أنت قلت
:
اقتباس:
ولم يسمح للعبد بالحج الا باذن سيده (قارن هذا بالجهاد الذي لا يحتاج إذناً)،
الرد :
الحج مقرون بالاستطاعة .. وقد لا يستطيع العبد إلى الحج سبيلاً بسبب عجزه عن النفقة (وهو غالب الأمر) أو بسبب انشغاله بما كلفه سيده به من أعمال .. فإن توافرت له النفقة .. وأراد أن يحج .. لزمه أن يستأذن سيده كما يلزم الحر أن يستأذن رب عمله، ويحصل منه على إجازة ..

ثالثا :القصاص
أنت قلت
:
اقتباس:
كما جعل دم الحر غير مساوٍ لدم العبد (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)
الرد :
المسألة خلافية ولكلا القولين فيهما عدل بحمد الله كما سيتبين
القول الأول :إذا قتل حرا عبدا فإن الحر لا يقتل به ولكن على مهلك قبل أن تتهجم فالعبد إذا قتل حرا فهو أيضا لا يقتل وبالتالي هناك مساواة وعدل وتخفيف على العبد كما ترى وبالتالي أنت قلبت الحقائق وجعلت العدل ظلما
القول الثاني :وهو أنه إذا قتل الحر عبدا يقتل أيضا وهذا ما ذهب إليه ابن تييمة والإمام أحمد وهذا ما تريده أنت وفيه دليل أقوى من القول الأول ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام » «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم»
ويمكنك مراجعة تفسير القرطبي ففيه تفصيل جيد يبين مدى عدل الإسلام
رابعا :العدة
أنت قلت
:
اقتباس:
وفرق بينهم حتى في الأشياء البيولوجية فجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة!!
الرد :
أولاً .. العدة ليست من الأمور البيولوجية ..
صحيح أن لها تفسيراً مرتبطاً بالناحية البيولوجية، ولكن هذا يدخل في باب فهم الحكمة من التشريع، وليس في باب التشريع.
ثانياً .. هذه قضية خلافية .. حيث يرى بعض العلماء أن عدة الأمة حيضتان، وليس ثلاث كالحرة، ويرى البعض الآخر أن العدة ثلاث حيضات في الحالتين.
ثالثاً .. العدة قيد للمرأة يمنعها من الزواج حتي نهاية الفترة المحددة .. فهل تقليل هذه الفترة يمثل تشديداً على الأمة؟ أم تخفيفاً عنها؟؟؟
ألا تستحون من قلب الحقائق؟
خامسا :حد القذف
أنت قلت :
اقتباس:
وحتى حد القذف والذي هو ثمانون جلدة يطبق نصفه فقط على العبد خوفاً من تلف مال سيده، وكذلك حد الزنا للأمة فهو نصف حد الحرة (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
الرد :
مرة أخرى تقلب الحقائق ..
أن يعاقب العبد بنصف العقوبة المقررة على الحر هو تخفيف عنه .. وليس تعنتاً معه .. هو ميزة وليس عيباً !!!!!
أما تفسيرك المغرض بأن السبب في ذلك هو الخوف على مال سيده من التلف .. فمردود عليه بأن هذا السيد لو وقع في نفس المخالفة .. لطبق الحد عليه كاملاً دون الخوف عليه هو شخصياً من التلف !!!!!

سادسا :إمامة الصلاة والقضاء
أنت قلت
اقتباس:
: ومسك الختام طبعاً هو ان العبد لا يؤم الصلاة ولا يتولى القضاء ولا المناصب بغض النظر عن كفائته أو علمه أو حفظه للقرآن،
الرد :
ومسك الختام ... راجع هذا الرابط لتعرف آراء أهل العلم في إمامة العبد للصلاة:
http://www.islamweb.net/ver2/library...75&bk_no=10&ID= 665
أما عن توليه القضاء ..
فكيف يتولى العبد القضاء وهو يأتمر بأمر سيده؟
بينما القاضي يحتاج أن يتحرر تماماً من كل ما يشتبه في أن يؤثر على حيدته ونزاهته
.
اقتباس:
هذا هو جوهر الخلاف بيننا وانا اتفهم تلك الاحكام الجائرة ووجودها في تلك العصور اما ان نبررها في عصرنا الحاضر وان الامر طبيعي عندك زعادي فتلك هي المصيبة
عزيز صابر
الرق له صورة واحدة وهو الحرب الشرعية أي الجهاد ة في سبيل الله
ولما ينتصر المسلمون على الكافرون الذي حاربو الدينواذلو المسلمين يبقى بعض الكفار المنهزمين فإما أن يقتلو وإما الفدية وإما الرق وهذا جزاء لهم لأنهم حاربو الدين وكفرو بالله بعد أن قامت عليهم الحجة
والحاكم هوالذي ينظر إلى المصلحة أمام تلك الخيارات لو كان الرق فيه مصلحة لأخذ به ولو كان العكس لتركه فأني العيب هنا
هذا موجود في كل الحروب
والإسلام خف عنهم بالرق والفدية
ولكون الله عادل ورحيم أرسل الرسل حتى يكون العقاب للمكذبين فقط فلن يعذب الله من لم تصله رسالته للبشر
ولكن من وصلته رسالة الله ويكذب بها فهو مستحق للعقوبة

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين
فعليه إبلاغ رسالة الله للبشر
لن تصل كلمة الله للبشر والمسلمون نائمون فى مكة
ولو تركوا الناس دون قتال لما تركهم الناس
ظل المسلمون 13 سنة فى مكة يعانون من اضطهاد عظيم ولم يكون الأمر بالجهاد قد أنزله الله بعد ورغم ذلك وهم يقولون كلمة الله بالحسنى عذبهم كفار قريش ومات بعضهم فى التعذيب وكاد أن يموت بعضهم
وكان ممن مات من التعذيب آل ياسر رحمهم الله
بعد ذلك شرع لهم الله الجهاد فعالم البشر يغلب عليه منطق القوة ويجب أن يظهر المسلمين قوة ليردوا عن أنفسهم بأس خصومهم
ما أراده الله من المسلمين إبلاغ رسالته إلى الناس كل البشر
وهذه هى التجربة المحدودة بمكة 13 سنة من التعذيب والإضطهاد الدينى فكيف بالعالم كله ومكة كان بها أقل من 3000 رجل كادوا يهلكون المسلمين وائتمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم
مطلوب منهم دعوة العالم كله ليس 3000 ولا 3000 ملايين بل كل العالم
لم يتركهم الله دون تنظيم وتشريع لحماية الأنفس المؤمنة

اقتباس:
لا ترى معي ان هذا الشرط تعجيزي للعبد وكيف يقر الشرع حرية الانسان مقابل مبلغ من المال
1-لقد بينت لك معنى الرق في الإسلام
2-لو حرر الرقيق مباشرة فما الفائدة من كفره إذن فالرق عقوبة للكافر الذي حارب الدين
3-الشرط ليس تعجيزي لأن المال ليس المطلوب منه دفعه مباشرة بل بعد أجل يمكن أن يعمل العبد حتى يوفر المال
4-هناك فرصة أخرى وهي العتق الجماعي من طرف الحاكم
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فتقرر أن الزكاة تصرف من بيت المال ـ وهو الخزانة العامة في العرف الحديث ـ لمعاونة المكاتبين من الأرقاء لأداء ثمن التحرير ، إذا عجزوا بكسبهم الخاص عن أدائه .

وبهذا يكون تحرير العبيد قربى إلى الله عزوجل حيث أمر الله بإنفاق أموال الزكاة في هذا البند .
وبهذا وذاك يكون الإسلام قد خطا خطوات فعليه واسعة في سبيل تحرير الرقيق ، وسبق بها التطور التاريخي كله بسبعة قرون على الأقل ، وزاد على هذا التطور عناصر – كرعاية الدولة – لم يفىء إليها العالم إلا في مطلع تاريخه الحديث . وعناصر أخرى لم يفيء إليها أبداً ، سواء في حسن معاملة الرقيق ، أو في عتقه تطوعاً ، بغير ضغط من التطورات الاقتصادية أو السياسية التي اضطرت الغرب اضطراراً لتحرير الرقيق

والحمد لله رب العالمين


 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:25 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى