اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شهاب السلفي
أخي الكريم قلت لك أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مختلفة عن مسألة تشريع القوانين الوضعية المخالفة لحكم الله و كثير من الناس يخلط بين المسألتين ، والصواب أن هذه المسألة ليست كتلك، بل هذه تدخل في قوله تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ..}.
فهذه القوانين الحديثة لا تختلف عن تلك الأعراف الجاهلية التي كانوا يحكمون بها ويتحاكمون إليها، وجماعها: الطاغوت. وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت، فكيف بمن شرعه وسنه وألزم الناس به؟
وقال تعالى {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله..} الآية. وفي حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقال "فذلك عبادتهم إياهم".انظر تفسير ابن كثير.
فهذا الذي شرع القوانين وألزم الناس بها، أو جعلهم مخيرين بينها وبين التحاكم إلى شرع الله المنزل، محرِّم للحلال ومحلِّل للحرام، لابد من ذلك. فإذا كان الله تعالى قد ذم الطائعين التابعين للأحبار والرهبان في الأحكام ، وجعلهم بمنزلة عابدي الأوثان، فكيف بالمتبوعين المطاعين المشرعِّين للقوانين؟
وقال الله تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.
والأحكام والحلال والحرام من الدين. فسمى الله تعالى المشرعِّين لها شركاء، ذماً للفريقين، الطائعين والمطاعين.
والآيات في معنى ذلك كثيرة تجل عن الحصر.
والصورة المطابقة لسن القوانين الحديثة هي : الياسق (ويقال له اليساق، والياسا) الذي ابتدعه جنكيز خان وحكم به بين الناس، فإنه وُصف بأنه مقتبس من أحكام ملفقة من شرائع مختلفة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون..} "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم اليساق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكِّم سواه في قليل ولا كثير".
|
أخي الفاضل أشكرك على هذا العلم الجم الذي قدمته لي
ولكن كلامك لا أنكره بتاتا
فالتشريع من دون الله كفر مخرج من الملة
والتشريع هو أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله بتشريعات جديدة
ونحن متفقون على ما أظن في هذا التعريف
ولكن السؤال المطروح:متى يكون كفرا
الجواب:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه(هذا هو التشريع) أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
والإستحلال يعني أن تعتقد أن هذه التشريعات الجديدة من دون الله حلالا
فهل حكامنا يعتقدون هذا الإعتقاد؟
الجواب: لم يصرحوا لنا بذلك ومادام أنهم لم يصرحوا فإننا نبقيهم على أصل الإسلام
قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم:
والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه.
قال ابن القيم"« فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً حِلَّه » .. ( إغاثة اللهفان 1/382 )
والله أعلم.