" كفر دون كفر " دون تلبيس او تدليس
15-06-2008, 02:33 PM
- في الآونة الأخيرة اشتهرت كثيرا هذه العبارة, الكثير منا تناقلها دون التحقق من صحتها, و هذا هو حال المجتمعات التي يكثر فيها الجهل و الأمية, و البعض الآخر يتناقلها قصد التدليس و التلبيس و عدم ابداء الصواب, مع انهم يتظاهرون بانهم يامرون الناس باتباع الاصول في الكلام و اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم و اتباع الحق لا اتباع الاشخاص....
هذه تخريجات مبسطة للاثر الذي نسب لابن عباس و للتحقق اكثر يرجى الرجوع لاصل الكتب و التاكد من ذلك :
- قال تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
1 - فقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدا لبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين ً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعدوقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)، قال علي بن المديني: (فقلت له؛ أضرب على حديثه؟)، قال: نعم- وقد رواها أي لفظة (كفر دون كفر) الحاكم [2/313] وصححها ووافقه الذهبي ورواها البيهقي [8/20]، لكن عند الحاكم و البيهقي في سند الحديث هشام بن حجير- وإنما صحت عن عطاء، من قول عطاء فقط، رواها المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" [2/522]، وعبد الرزاق في تفسيره [1/191]، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن بطة وغيرهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاوس عن ابن عباس في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.- هشام بن حجير ، وإن كان صالحا في دينه، فقد قال فيه أحمد ابن حنبل رحمه الله: هشام ليس بالقوي، وقد ضعفه أيضا على بن المديني، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ذكره ابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
- وهشام بن حجير لم يرو له أهل الصحيح إلا مقرونا مع غيره، ولم يرو له أحد من أهل الصحيح استقلالا، فقد روى له البخاري رحمه الله حديثا واحدا عن طاووس، وهو حديث سليمان عليه السلام في قوله: " لأطوفن الليلة على...." الحديث، أورده في كتاب كفارة الأيمان من طريقه، وفي النكاح وقد تابعه فيه عبد الله بن طاووس، وروى له مسلم في موضعين متابعا أيضا، وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يُكتَب حديثه، وهذه من صيغ التمريض والتضعيف عند أهل الفن، ولكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح استقلالا.وقد وثق هشام هذا ابن حبان والعجلي وابن سعد والذهبي، وابن حبان الا ان ابن حبان معروف عند أهل الفن بالتساهل في التوثيق، والعجلي لعله قد تابع ابن حبان على ذلك، فقد قال المعلمي اليماني رحمه الله عنه: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوسع وقال أيضا عن توثيق ابن سعد: إن أغلب مادته من الواقدي المتروك، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح، وبعد أن ذكر تضعيف ابن سعد له قال: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد- فالخلاصة :أن هشام ضعيف الرواية إذا انفرد، وقد انفرد هنا بالرواية عن ابن طاوس عن ابن عباس،
ومما يبين أن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس الأثر الذي رواه عبد الرزاق وفيه التصريح بأن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس وليس من كلام ابن عباس،نعم هذا الاثر ثابت صحيح عن عطاء
- روى الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير، وروى وكيع عن سعيد المكي عن طاوس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بكفر ينقل عن الملة اما رواية ابن عباسفهذه الرواية تفرد بها هذا هشام بن حجير .
ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس، فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟)، قال: (هي كفر)، وفي لفظ: (هي به كفر)، وآخر: (كفى به كفر)رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير و وكيع في "أخبار القضاة" وغيرهم، بسند صحيح، وهذا هو الثابت عن ابن عباس
- وقول ابن عباس (هي كفر) واللفظ الآخر (هي به كفر) يريد أن الآية على إطلاقها [16] والأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك.
بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية (6/251 وما بعدها) فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله ا نظر إلى الإسناد المسلسل بالثقات فانه من أصح أسانيد الدنيا فصح ان ابن عباس قال : هي به كفر و الزيادة من كلام ابن طاوس...
- أما روية سفيان كما في الطبري عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسلهوالظاهر من هذا الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق التي سبقت فقد ثبت التصريح بأن قول (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)، مدرجة من قول ابن طاوس، لا من كلام ابن عباس، كما تقدمقال الحافظ الذهبي: (المدرج؛ هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع، إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا)).
- وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا، وهو خير مثال لها، فطريق سفيان عن معمر؛ توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس، ولكن دل دليل آخر - وهو طريق عبد الرزاق عن معمر - أن هناك ألفاظ مدرجة، وهي قوله قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته و...)، فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا.أضف إلى ذلك؛ أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله عند الاختلاف.قال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان))وقال ابن عسكر: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق))
- اعلم أخي - وفقني الله وإياك - أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال: (أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟ قال: هي به كفر)).وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه - ما عدا ذلك - لم تثبت بأسانيد صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة، كما بيناها في روية سفيان
فإنه لوصح هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما جدلا لم يكن حجة في ذاته وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم لاغير لاسيما و قد وجد من يخالف ابن عباس رضي الله عنهما و في مقدتهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فعنمسروق قال: ( كنت جالساً عند عبدالله - يعني ابن مسعود - فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفرثم قرأ :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ) [(مسند أبو يعلى 5266) , وأخرجه البيهقي (10/139) ووكيع في أخبار القضاة(1/52وعن علقمة ومسروق : ( أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت. قال فقالا: أفي الحكم ؟ قال : ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ). [( تفسير ابن جرير 12061) , وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود رجاله ثقات , رجال الكتب الستةفهذه الآثار عن ابن مسعود فيها التفرقة بين الرشوة التي تكون بين الناس عامة , والرشوة التي تكون للحكام أو القضاة خاصة ؛ فالأولى سحت والثانية كفر ، ولاشك أنه يقصد بالكفر هنا الكفر الأكبر وذلك لأمور1: من السنة النبوية الحاكمة عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله تبارك و تعالى(فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا) سورة النساء فقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءقالوالم يارسول الله قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط).
رواه البخاري
ولتوضيح اكثر فالعرب تقول : رجل ابيض ( أي يذكرونه بصفة) ابلغ من قولهم رجل به بياض، فالابيض صفة ملازمة و ايضالفظة الكافرون ابلغ و اقوى في وصفهم بالكفر الملازم لهم وهم في حالة الحكم بغير ما انزل الله
3: الأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفرالأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءتقرينة تصرفه عن ذلك
(هم الكافرون) فالكفر في الاية معرف بلام وهو يدل على الكفر الاكبر و اليك الادلة فخذ مثلا من الكفر(المعرف باللام)
- ما رواه البخاري في صحيحه (16) عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليهمما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أنيقذف في النار].
- وما رواه البخاري أيضا (1589) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: [منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنيكنانة حيث تقاسموا على الكفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (86) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [الإيمان يمان والكفر قبل المشرق..] الحديث.
القسم الثاني ما جاء منكراً في الإثبات
ما رواه البخاري في صحيحه (6766) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر].
- وما رواه البخاري في صحيحه (48) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (121) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحةعلى الميت]. فهذه بعض الأمثلة على القسمين تبين ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فماجاء معرفا باللام فالمقصود به الكفر الأكبر، وما جاء منكراً في الإثبات فالمقصود بهالكفر الأصغر. وأما ما استدل به البعض لنقض هذه القاعدة بقول امرأة ثابت بن قيس "ولكني أكرهالكفر في الإسلام" وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟فقال: "ذلك الكفر"، فالجواب: أنه ليس من الإشكال أو النقض على القاعدة التي ذكرهاشيخ الإسلام أن يخرج بعض النصوص بقرينة أو بدليل آخر إذا كانت النصوص عامة منسجمةمع هذه القاعدة، فمعنى كلامه -رحمه الله- أن الأصل في لفظ "الكفر" في الكتاب والسنةأنه إن عرف باللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإن كان منكرا في الإثبات فالمراد بهالكفر الأصغر.
وأما قول امرأة ثابت "ولكني أكره الكفر في الإسلام" ففيه قرينة تدل على أنالمراد بالكفر هنا الأصغر لا الأكبر، وذلك من قولها "في الإسلام" حيث قيدت هذاالكفر بكونه في الإسلام فدل على أن الكفر الغير مخرج من الإسلام، لأن الكفر الأكبرلا يكون في الإسلام ولا يجتمع معه أبدا بل أحدهما ينافي الآخر. وعليه فلا يكون فيالحديث دليل المعارضين
وأما استدلالهم بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- فلا يستقيم، لأن المقصود بكلامالمعترضين على القاعدة ما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يدخل فيه كلام الصحابة ولا غيرهم،وإنما بينت أن قول امرأة ثابت لا يشكل على ما ذكره شيخ الإسلام لئلا يقال إن النبيصلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الإطلاق، والله أعلم4: ان الآية لم تعلق الحكم بالجحود وإنما هو معلق بترك الحكم بما أنزل الله فتعليق الحكم بمناطه المذكور أولى من العدول عنه بلا دليل شرعيوقد نقل الإجماع الإمام إسحق بن راهويه، كما نقله عنه ابن عبدالبر فيالتمهيد (4/226) حيث قال: "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلىالله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر".انظر اخي كيف قال و وهو مع ذلكمقر بما أنزل الله أنه كافر ولم يشترط الجحود
هذه تخريجات مبسطة للاثر الذي نسب لابن عباس و للتحقق اكثر يرجى الرجوع لاصل الكتب و التاكد من ذلك :
- قال تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
1 - فقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدا لبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين ً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعدوقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)، قال علي بن المديني: (فقلت له؛ أضرب على حديثه؟)، قال: نعم- وقد رواها أي لفظة (كفر دون كفر) الحاكم [2/313] وصححها ووافقه الذهبي ورواها البيهقي [8/20]، لكن عند الحاكم و البيهقي في سند الحديث هشام بن حجير- وإنما صحت عن عطاء، من قول عطاء فقط، رواها المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" [2/522]، وعبد الرزاق في تفسيره [1/191]، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن بطة وغيرهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاوس عن ابن عباس في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.- هشام بن حجير ، وإن كان صالحا في دينه، فقد قال فيه أحمد ابن حنبل رحمه الله: هشام ليس بالقوي، وقد ضعفه أيضا على بن المديني، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ذكره ابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
- وهشام بن حجير لم يرو له أهل الصحيح إلا مقرونا مع غيره، ولم يرو له أحد من أهل الصحيح استقلالا، فقد روى له البخاري رحمه الله حديثا واحدا عن طاووس، وهو حديث سليمان عليه السلام في قوله: " لأطوفن الليلة على...." الحديث، أورده في كتاب كفارة الأيمان من طريقه، وفي النكاح وقد تابعه فيه عبد الله بن طاووس، وروى له مسلم في موضعين متابعا أيضا، وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يُكتَب حديثه، وهذه من صيغ التمريض والتضعيف عند أهل الفن، ولكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح استقلالا.وقد وثق هشام هذا ابن حبان والعجلي وابن سعد والذهبي، وابن حبان الا ان ابن حبان معروف عند أهل الفن بالتساهل في التوثيق، والعجلي لعله قد تابع ابن حبان على ذلك، فقد قال المعلمي اليماني رحمه الله عنه: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوسع وقال أيضا عن توثيق ابن سعد: إن أغلب مادته من الواقدي المتروك، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح، وبعد أن ذكر تضعيف ابن سعد له قال: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد- فالخلاصة :أن هشام ضعيف الرواية إذا انفرد، وقد انفرد هنا بالرواية عن ابن طاوس عن ابن عباس،
ومما يبين أن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس الأثر الذي رواه عبد الرزاق وفيه التصريح بأن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس وليس من كلام ابن عباس،نعم هذا الاثر ثابت صحيح عن عطاء
- روى الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير، وروى وكيع عن سعيد المكي عن طاوس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بكفر ينقل عن الملة اما رواية ابن عباسفهذه الرواية تفرد بها هذا هشام بن حجير .
ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس، فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟)، قال: (هي كفر)، وفي لفظ: (هي به كفر)، وآخر: (كفى به كفر)رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير و وكيع في "أخبار القضاة" وغيرهم، بسند صحيح، وهذا هو الثابت عن ابن عباس
- وقول ابن عباس (هي كفر) واللفظ الآخر (هي به كفر) يريد أن الآية على إطلاقها [16] والأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك.
بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية (6/251 وما بعدها) فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله ا نظر إلى الإسناد المسلسل بالثقات فانه من أصح أسانيد الدنيا فصح ان ابن عباس قال : هي به كفر و الزيادة من كلام ابن طاوس...
- أما روية سفيان كما في الطبري عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسلهوالظاهر من هذا الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق التي سبقت فقد ثبت التصريح بأن قول (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)، مدرجة من قول ابن طاوس، لا من كلام ابن عباس، كما تقدمقال الحافظ الذهبي: (المدرج؛ هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع، إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا)).
- وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا، وهو خير مثال لها، فطريق سفيان عن معمر؛ توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس، ولكن دل دليل آخر - وهو طريق عبد الرزاق عن معمر - أن هناك ألفاظ مدرجة، وهي قوله قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته و...)، فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا.أضف إلى ذلك؛ أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله عند الاختلاف.قال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان))وقال ابن عسكر: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق))
- اعلم أخي - وفقني الله وإياك - أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال: (أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟ قال: هي به كفر)).وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه - ما عدا ذلك - لم تثبت بأسانيد صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة، كما بيناها في روية سفيان
فإنه لوصح هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما جدلا لم يكن حجة في ذاته وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم لاغير لاسيما و قد وجد من يخالف ابن عباس رضي الله عنهما و في مقدتهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فعنمسروق قال: ( كنت جالساً عند عبدالله - يعني ابن مسعود - فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفرثم قرأ :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ) [(مسند أبو يعلى 5266) , وأخرجه البيهقي (10/139) ووكيع في أخبار القضاة(1/52وعن علقمة ومسروق : ( أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت. قال فقالا: أفي الحكم ؟ قال : ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ). [( تفسير ابن جرير 12061) , وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود رجاله ثقات , رجال الكتب الستةفهذه الآثار عن ابن مسعود فيها التفرقة بين الرشوة التي تكون بين الناس عامة , والرشوة التي تكون للحكام أو القضاة خاصة ؛ فالأولى سحت والثانية كفر ، ولاشك أنه يقصد بالكفر هنا الكفر الأكبر وذلك لأمور1: من السنة النبوية الحاكمة عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله تبارك و تعالى(فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا) سورة النساء فقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءقالوالم يارسول الله قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط).
رواه البخاري
- فتلاحظ اخي القارىء ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من كلمة (يكفرن) الا الكفر الاكبر و هذا هو الاصل و لايجوز صرفها الى الكفر الاصغر الا بقرينية كما في الحديث إذ ان القرينة هي بيان النبي صلى الله عليه و سلم
2: اللغة عربية يقول الله تباك و تعالى (انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون) أي ان القران لا يعقل الا باللغة العربية فقول الله(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون) فذكرهم بالوصف الكافرون ابلغ من ذكرهم بالفعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة(فقد كفر) ولتوضيح اكثر فالعرب تقول : رجل ابيض ( أي يذكرونه بصفة) ابلغ من قولهم رجل به بياض، فالابيض صفة ملازمة و ايضالفظة الكافرون ابلغ و اقوى في وصفهم بالكفر الملازم لهم وهم في حالة الحكم بغير ما انزل الله
3: الأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفرالأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءتقرينة تصرفه عن ذلك
(هم الكافرون) فالكفر في الاية معرف بلام وهو يدل على الكفر الاكبر و اليك الادلة فخذ مثلا من الكفر(المعرف باللام)
- ما رواه البخاري في صحيحه (16) عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليهمما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أنيقذف في النار].
- وما رواه البخاري أيضا (1589) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: [منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنيكنانة حيث تقاسموا على الكفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (86) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [الإيمان يمان والكفر قبل المشرق..] الحديث.
القسم الثاني ما جاء منكراً في الإثبات
ما رواه البخاري في صحيحه (6766) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر].
- وما رواه البخاري في صحيحه (48) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (121) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحةعلى الميت]. فهذه بعض الأمثلة على القسمين تبين ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فماجاء معرفا باللام فالمقصود به الكفر الأكبر، وما جاء منكراً في الإثبات فالمقصود بهالكفر الأصغر. وأما ما استدل به البعض لنقض هذه القاعدة بقول امرأة ثابت بن قيس "ولكني أكرهالكفر في الإسلام" وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟فقال: "ذلك الكفر"، فالجواب: أنه ليس من الإشكال أو النقض على القاعدة التي ذكرهاشيخ الإسلام أن يخرج بعض النصوص بقرينة أو بدليل آخر إذا كانت النصوص عامة منسجمةمع هذه القاعدة، فمعنى كلامه -رحمه الله- أن الأصل في لفظ "الكفر" في الكتاب والسنةأنه إن عرف باللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإن كان منكرا في الإثبات فالمراد بهالكفر الأصغر.
وأما قول امرأة ثابت "ولكني أكره الكفر في الإسلام" ففيه قرينة تدل على أنالمراد بالكفر هنا الأصغر لا الأكبر، وذلك من قولها "في الإسلام" حيث قيدت هذاالكفر بكونه في الإسلام فدل على أن الكفر الغير مخرج من الإسلام، لأن الكفر الأكبرلا يكون في الإسلام ولا يجتمع معه أبدا بل أحدهما ينافي الآخر. وعليه فلا يكون فيالحديث دليل المعارضين
وأما استدلالهم بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- فلا يستقيم، لأن المقصود بكلامالمعترضين على القاعدة ما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يدخل فيه كلام الصحابة ولا غيرهم،وإنما بينت أن قول امرأة ثابت لا يشكل على ما ذكره شيخ الإسلام لئلا يقال إن النبيصلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الإطلاق، والله أعلم4: ان الآية لم تعلق الحكم بالجحود وإنما هو معلق بترك الحكم بما أنزل الله فتعليق الحكم بمناطه المذكور أولى من العدول عنه بلا دليل شرعيوقد نقل الإجماع الإمام إسحق بن راهويه، كما نقله عنه ابن عبدالبر فيالتمهيد (4/226) حيث قال: "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلىالله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر".انظر اخي كيف قال و وهو مع ذلكمقر بما أنزل الله أنه كافر ولم يشترط الجحود
--------------------------
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )) [ مجموع الفتاوى : 28/508 ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )) [ مجموع الفتاوى : 28/508 ]
من مواضيعي
0 التنازل عن القيم من أجل البروز للعالم
0 الرسائل لا تخرج؟؟؟
0 دعوة لتغيير الأسماء....ما رأيكم
0 الأربعون جهادية
0 شرح نواقض الأيمان - البراك-
0 " كفر دون كفر " دون تلبيس او تدليس
0 الرسائل لا تخرج؟؟؟
0 دعوة لتغيير الأسماء....ما رأيكم
0 الأربعون جهادية
0 شرح نواقض الأيمان - البراك-
0 " كفر دون كفر " دون تلبيس او تدليس