تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية naceur99
naceur99
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 25-09-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 68
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • naceur99 is on a distinguished road
الصورة الرمزية naceur99
naceur99
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
vescerian
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2008
  • المشاركات : 22
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • vescerian is on a distinguished road
vescerian
عضو مبتدئ
رد: علاقة الاضراب بالمحكمة
05-03-2010, 02:02 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naceur99 مشاهدة المشاركة
لماذا قامت المحكمة بايقاف الاضراب دون انت تستمع للطرف الثاني (النقابة).............للنقاش والافادة
لأن " الرشّام حميدة و اللعّاب حميدة "
الـنـوم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
05-03-2010, 02:28 PM
طبقا لنص المادة 923 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية كتابية و شفوية
و من أهم أثار مبدأ الوجاهية
تبليغ الخصوم بكل الاجراءات
تمكينهم من كل الوثائق و الأوراق و المستندات المرفقة بالدعوى
لست على علم بتفاصيل عريضة الوزارة
يمكن للوهلة الاولى اعتبار أن قرار وقف الاضراب جاء مخالفا للقانون اي لم يحترم مبدأ الوجاهية
المادة 928 تضيف
تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم و تمنح الخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم و يجب احترام هذه الاجال بصرامة و إلا استغني عنها دون اعذار
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
التعديل الأخير تم بواسطة moondroit ; 05-03-2010 الساعة 03:52 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
05-03-2010, 03:20 PM
و لماذا لا يرجع ولي الأمر عن قراراته الجائرة
الإضراب حق من حقوق العمال
و ليست كل مطالبة بالحق عصيان
اتركوا الدين في مكانه
و لا داعي للفتاوى السياسية
instrumentalisation de la religion
طبقا لنص المادة 33 من القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الاضراب
يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ماعدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الادارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 أدناه
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني
شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
05-03-2010, 06:01 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
طبقا لنص المادة 923 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية كتابية و شفوية
و من أهم أثار مبدأ الوجاهية
تبليغ الخصوم بكل الاجراءات
تمكينهم من كل الوثائق و الأوراق و المستندات المرفقة بالدعوى
لست على علم بتفاصيل عريضة الوزارة
يمكن للوهلة الاولى اعتبار أن قرار وقف الاضراب جاء مخالفا للقانون اي لم يحترم مبدأ الوجاهية
المادة 928 تضيف
تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم و تمنح الخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم و يجب احترام هذه الاجال بصرامة و إلا استغني عنها دون اعذار
طبيعة الأمر الذي يصدره القاضي ، هكذا يكون طرح الإشكال //
هل هو أمر على عريضة يخضع للقواعد المتبعة في إصدار الأوامر الولائية التي يُصدرها رئيس المحكمة ، و بمجرد أمر بسيط على عريضة ( أو ذيل عريضة كما كان يصطلح عليها ) ؟؟ أم أنه أمر استعجالي يخضع للقواعد العامة المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لمواد ق إ م ؟ لأن التمييز بين كل حالة من هذه الحالات له أهميته سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو من حيث القوة التنفيذية للأمر الصادر ؟؟؟
فإن كان ذلك الأمر من الأعمال الولائية التي يقوم بها رئيس الحكمة فلا يتعلق بوجود خصمين و لا توجد خصومة أصلا ،و الإجراءت المتبعة في إصداره لا تخضع لمبدأ استدعاء الخصوم ، و لا يشترط وجود المدعى عليه ، و القاضي يُصدره دون تكليف لأي خصم بالحضور ، و مثل هذه الأوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ، و نضيف أنها لا تحمل الصيغة التنفيذية .
أما إذا قُلنا و اعتبرنا أن ذلك الأمر هو أمر استعجالي فيهذا يعني وجود المدعي و المدعى عليه في الدعوى ، و سيعتبر الأمر القضائي - الاستعجالي - كبقية أحكام القضاء من حيث القوة التنفيذية ، و مميزاته أنه يخضع لمواعيد و إجراءات ذات طابع مستعجل ، و قد تكون المدة المخصصة لجدولة القضية من ساعة إلى ساعة ، و يجوز استدعاء المدعى عليه في الحين ، و الأمر الاستعجالي الذي يصدر في هذه الحالة يجوز تنفيذه حالاً على المسودة رغم المعارضة أو الاستئناف ، و الاستعانة بالقوة العمومية ، لأن ذلك سيكون منصوصاً عليه في الصيغة التنفيذية لهذا الأمر عكس الأوامر السابق ذكرها التي لا تتضمن هذه الصيغة .
لي عودة إن شاء الله ...
تحاياي ..

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
06-03-2010, 08:24 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
طبيعة الأمر الذي يصدره القاضي ، هكذا يكون طرح الإشكال //
هل هو أمر على عريضة يخضع للقواعد المتبعة في إصدار الأوامر الولائية التي يُصدرها رئيس المحكمة ، و بمجرد أمر بسيط على عريضة ( أو ذيل عريضة كما كان يصطلح عليها ) ؟؟ أم أنه أمر استعجالي يخضع للقواعد العامة المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لمواد ق إ م ؟ لأن التمييز بين كل حالة من هذه الحالات له أهميته سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو من حيث القوة التنفيذية للأمر الصادر ؟؟؟
فإن كان ذلك الأمر من الأعمال الولائية التي يقوم بها رئيس الحكمة فلا يتعلق بوجود خصمين و لا توجد خصومة أصلا ،و الإجراءت المتبعة في إصداره لا تخضع لمبدأ استدعاء الخصوم ، و لا يشترط وجود المدعى عليه ، و القاضي يُصدره دون تكليف لأي خصم بالحضور ، و مثل هذه الأوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ، و نضيف أنها لا تحمل الصيغة التنفيذية .
أما إذا قُلنا و اعتبرنا أن ذلك الأمر هو أمر استعجالي فيهذا يعني وجود المدعي و المدعى عليه في الدعوى ، و سيعتبر الأمر القضائي - الاستعجالي - كبقية أحكام القضاء من حيث القوة التنفيذية ، و مميزاته أنه يخضع لمواعيد و إجراءات ذات طابع مستعجل ، و قد تكون المدة المخصصة لجدولة القضية من ساعة إلى ساعة ، و يجوز استدعاء المدعى عليه في الحين ، و الأمر الاستعجالي الذي يصدر في هذه الحالة يجوز تنفيذه حالاً على المسودة رغم المعارضة أو الاستئناف ، و الاستعانة بالقوة العمومية ، لأن ذلك سيكون منصوصاً عليه في الصيغة التنفيذية لهذا الأمر عكس الأوامر السابق ذكرها التي لا تتضمن هذه الصيغة .
لي عودة إن شاء الله ...
تحاياي ..
شكرا على التوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يح لي عودة
تحاياي
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الخَليل
زائر
  • المشاركات : n/a
الخَليل
زائر
  • ملف العضو
  • معلومات
liranie
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 29-12-2006
  • المشاركات : 126
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • liranie is on a distinguished road
liranie
عضو فعال
Re: علاقة الاضراب بالمحكمة
03-10-2010, 04:57 PM
باختصار
نريد ان نمارس حقنا في ما نص عليه القانون
فنغلط في الاجراءات الشكلية
فنصبح خارجين على القانون
الاصح من يتبع اجرءات قانون الاضراب فهو محمي
يا جماعة نصيحة
نقرا القانون و نفهمه
و لا
نقرأ الاية
و يل للمصلين
و نكملها
الفرق ما بين الاضراب الشرعي
و التوقف التشاوري
انظر القانون 90/02
التعديل الأخير تم بواسطة liranie ; 03-10-2010 الساعة 05:01 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 01:27 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى