تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
fofadiaz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 30-11-2008
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 164
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • fofadiaz is on a distinguished road
fofadiaz
عضو فعال
محاضرات في القانون التجاري
24-12-2008, 01:43 PM
السلام عليكم

ارتايت ان اقدم هذا العمل لمساعدة اخواني طلبة السنة الثالثة حقوق
في مقياس القانون التجاري وذلك للمساعدة التي قدمتها لي هذه المحاضرات القيمة وشكراicon30



التــاجـــر

تعريف التاجر:
وفقا لنص المادة الأولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ إحتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :
1 ـ أن يباشر هذه الأعمال على سبيل الاحتراف .
3 ـ و يضيف الفقه شرطا هاما هو أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.
4 ـ كما يشترط أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة .
وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي :

1 ـ مباشرة الأعمال التجارية :
يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.

2 ـ الاحتراف .
يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجر و إن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجاري.

3 ـ الإعتياد و الإحتراف :
إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعلا في كل موسم للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجر لا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .

تعدد الحرف و المحظور عليهم إحتراف التجارة :
قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من إلتزامات التجار و عدم خضوعه لنظام شهر الإفلاس.
هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.

تقدير توافر شرط الاحتراف :
إنّ تقدير ما إذا كان الشخص محترفا للأعمال التجارية أنّ غير محترف و استخلاص القرائن الدالة ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك مطلق التقدير.

3 ـ مباشرة الأعمال التجارية لحساب التاجر:
لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الاحتراف لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه الأرباح و يتحمل الخسائر فالاستقلال هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر و تطبيقا لذلك يكون تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و السمسار بينما لا يعد تار مدير الفرع و عمال التاجر و مستخدموه على النحو التالي .

مستأجر المحل التجاري :
يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا لأنه يديرا لمشروع مستقلا عن المؤجر ، كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أرباحه ، أمّا علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل .

مدير الفرع :
مدير الفرع يعهد إليه باستغلاله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض الاستقلال في إدارة هذا الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه بصاحب المشروع علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع.



عمال المتجر و مستخدموه :
لما كان عمال التاجر و مستخدموه يقومون بالعمل التجاري لحساب رب العمل و ليس باسمهم ، فإنهم ليسوا تجارا ، و لا يكتسب أي منهم صفة التاجر إذ تربطهم برب العمل رايطة تبعية يخضعون فيها لتعليمات رب العمل و أوامره ، كما أنّ آثار المشروع تعود على رب العمل ، بل إنهم ليسوا تجارا حتى و لو كان متفقا على إشراكهم في الإدارة و الأرباح ذلك لأنه تربطهم برب العمل علاقة تبعية.

الممثل التجاري:
الممثل التجاري هو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر.
و الممثل التجاري عندما يقوم بالعمل المفوض فيه يقوم به باسم التاجر الذي فوضه و يجب على الممثل التجاري أن يبرز عند التوقيع إسم التاجر كاملا أو عنوان الشركة إلى جوار إسمه كما عليه إضافة ما يفيد أمه يتعامل بالوكالة أو ما يعادلها ، أمّا إذا لم يفعل ذلك كان مسؤولا شخصيا عما قام به من أعمال، و في ضوء طريقة تعامل الممثل التجاري و العلاقة بينه و بين المشروع الذي يقوم بتوزيع منتجاته يتحدد إكتسابه.

صفة التاجر من عدمه :
فإذا كانت علاقة التاجر تبعية ناشئة عن عقد عمل فلا يعتبر الممثل التجاري تاجرا لأنه يتصرف باسم و لحساب المشروع و ليس لحسابه الخاص . على أنه إذا قام الممثل التجاري بأعمال تجارية لحسابه الخاص فليس هناك ما يمنع من إكتساب صفة التاجر و مثال ذلك قيام الممثل التجاري لإحدى شركات السيارات بإصلاح و بيع قطع الغيار للعملاء أو الممثل التجاري الذي يضمن ديون عملائه قبل الشركة بالتوقيع على سفتجاتهم حيث يعتبر في هذه الحالة من القائمين بعمل من أعمال البنوك.

الوكيل بالعمولة :
يعتبر الوكيل بالعمولة تاجرا لأنه يتعاقد باسمه الشخصي أمام الغير و إن كان لا يتعاقد لحسابه و هو بذلك يختلف عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم غيره أمام الغير و في حدود الأوامر الصادرة له من الموكل.
و مثال الوكيل بالعمولة وكلاء الفنانين للمسارح و الحفلات كذلك الوكيل بالعمولة في توزيع السيارات أو الثلات و الأدوات الكهربائية.
و يأخذ حكم الوكيل بالعمولة السمسار حيث يباشر عمله مستقلا عمن يتوسط لصالحهم في التعاقد ، كما أنه لا يتعاقد بإسم الغير أو لحساب الغير في عقود السمسرة التي يجريها مع عملائه راغبي التعاقد، و لا يعتبر الشخص المكلف من الجهات الحكومية تاجرا لأنه يباشر العمل لحساب الإدارة و ليس لحسابه الخاص كما أنّ هذه الأعمال تدخل في نطاق وظيفته و لا تأخذ حكم الأعمال التجارية الأخرى و كانت من طبيعتها كما هو الحال بالنسبة لموظفي الخزانة العامة رغم قيامها بأعمال مصرفية .


التجارة المستترة :
قد يحدث أن يباشر شخص التجارة بإسم شخص آخر أو مختفيا وراء شخص آخر و يلجأ عادة لذلك الأشخاص الذين تمنعهم مهنتهم المدنية كالأطباء و المحامين و غيرهم و يثور التساؤل عمن يكتسب الصفة التجارية في هذه الحالات.
وفقا لرأي غالبية الفقهاء يعتبر الشخص المستتر أو الخفي تاجرا و يمكن شهر افلاسه طالما أنّ أمواله هي التي توظف في التجارة ، و هو الذي يتحمل خسائر العمل التجاري و يجني أرباحه . أمّا الشخص الظاهر الذي يمارس العمل التجاري أمام الغير فقد اختلف في وضعه فهو ليس بتاجر من الناحية القانونية لأنه لا يقوم بالعمل لحساب نفسه و لا يتمتع بالإستقلال الذي يتميز به التاجر ، إلاّ أنّ القضاء يعتبر هذا الشخص تاجرا و تجوز المطالبة بشهر افلاسه طالما يتعاقد أمام الغير باسمه الشخصي و لا عبرة في هذا الخصوص لكونه يعمل لحساب غيره و ذلك حماية للوضع الظاهر الذي تقوم عليه التجارة و الذي يعتبر دعامه من دعائم القانون التجاري.

أثر مشروعية النشاط على إكتساب صفة التاجر:
لإذا فرض و باشر شخص تجاره تحرمها القوانين كتجارة المخدرات فهل يكتسب صفة التاجر ؟ الواقع أنّصفة التاجر محددة بواسطة القانون و يعطي المشرع صاحبها مركزا قانونيا معينا لا يتمتع به من يباشر أعمال تخالف القانون.
و يرى جانب من الفقه أنّ في هذا الراي إجحاف بمصالح الغير حسن النية و هم الذين يتعاملون مع الشخص باعتباره قائم بعمل مشروع و لذلك فإنهم يرون أن يكتسب الشخص صفة التاجر حماية للغير حتى يمكن مطالبته بالديون و اخضاعه لنظام شهر الافلاس.
و يلاحظ في هذا الخصوص أنّ قيام الشخص بعمل غير مشروع و ما يترتب على ذلك من عدم اكتسابه صفة التاجر لا يمنع من تطبيق القوانين الضريبية عليه فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و لا يعتبر هذا الإجراء إعترافا بالنشاط غير المشروع.

صفة التاجر محددة بواسطة القانون :
يتضح مما سبق أنّ القانون ( م 1 تجاري ) هو الذي حدد صفة التاجر و شروطها القانونية فإذا توافرت هذه الشروط إكتسب الشخص صفة التاجر و تمتع بالمركز القانوني الذي منحه إياه المشرع و يترتب على ذلك أنّ صفة التاجر لا تنشأ في الحالات الآتية ، ما لم تستوفي الشروط التي يطلبها المشرع و إنما تقوم مجرد قرينة بسيطة .
(1) إذا خلع الشخص على نفسه صفة التاجر.
(2) القيد في السجل التجاري .
(3) القيد بكشوف الإنتخاب بالغرف التجارية.
(4) إذا خضع الشخص لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.

الأهلية التجارية

يلزم لإعتبار الشخص تاجرا ، إلى جانب توافر الشروط السابق الإشارة إليها أن يكون له الأهلية اللازمة لإحتراف التجارة و المقصود بالأهلية هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا و الأعمال التجارية من أعمال التصرف و لذا وجب أن يتوافر في الشخص الذي يحترف التجارة الأهلية اللازمة لإجراء التصرفات القانونية.
و لم يعرض القانون التجاري الجزائري إلاّ لأهلية القاصر المأذون له بالتجارة ( م 5 تجاري ) ، كذلك تناول في المادتين السابعة و الثامنة أحكاما خاصة بأهلية المرأة و لذلك ينبغي الرجوع فيما عدا ذلك إلى القواعد العامة في الأهلية و الواردة في القانون المدني.

أهلية الشخص الإعتباري :
تقضي المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي أهلية في الحدود التي يعنيها عقد إنشائه ، أو التي يقررها القانون ، و على ذلك فإنّ الشخص الإعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية و التجارية ، و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمال التجارية ، عد تاجرا مع ملاحظة أنّ أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و الموضحة بسند انشائه ، فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أنّ الفرض من قيامها هو تجارة السيارات مثلا فلا يجوز أن تتجاوز هذا الفرض فإذا عن ّ للشركة تغيير نشاطها وجب عليها إجلراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد .

أهلية الشخص الطبيعي :
تقضي المادة 40 مدني بأنّ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة ، و على ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن لم يبلغ تسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية أن يحترف التجارة .
أمّا القانون التجاري المصري فقد رضت المادة الرابعة منه على أنه يسوغ لمن بلغت سنه إحدى و عشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة و تطابق المادة المذكورة المادة 44 من القانون المدني المصري.
و يسوي المشرع الجزائري بين الجزائري و الأجنبي ، فهذا الأخير يستطيع أن يزاول التجارة في الجزائر و يكتسب صفة التاجر متى بلغ تسعة عشر سنة كاملة ( م 6 مدني جزائري ) . بل إنّ للأجنبي هذا الحق و لو كان قانون أحواله الشخصية يعتبره ناقص الأهلية كأن يكون قانونهالأجنبي قد حدد سن الرشد أكثر من تسعة عشر سنة .

و يشترط علاوة على بلوغ الشخص تسعة عشر سنة كاملة ألاّ يكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون و العته أو ينقصها كالسقة و الغفلة . و قد نصت المادة 15 مدني جزائري على أنه في التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر و تنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية و كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه فإنّ هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة التعامل من بلغ ثماني عشر سنة كاملة.
تقضي المادة 5 تجاري جزائري بأنه لا يجوز للقاصر ذكر أم أنثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن إعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه السلطة الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها أو في حالة إنعدام الأب و الأم . و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.
نطاق الإذن الممنوح لمن بلغ 18 سنة كاملة :
لما كان القانون التجاري يعتبر كل من بلغ 18 سنة كاملة قاصرا و لا يجوز له مزاولة التجارة إلاّ بإذن من أبيه أو أمه أو مجلس العائلة فإنه يتعين على الشخص الذي بلغ هذه السن و يريد الإتجار أن يحصل على هذا الإذن ، فإذا صدر الإذن للقاصر بمزاولة التجارة و صدق عليه من المحكمة المختصة فإنه يصبح كامل الأهلية بالنسبة لجميع التصرفات المتعلقة بهذه التجارة طالما هي في حدود ما أذن به شأنه في ذلك شأن كامل الأهلية ، كما أنه يترتب على إحترافه القيام بالأعمال التجارية إكتسب صفة التاجر و متى ترتبت هذه الصفة فإنّ القاصر يصبح خاضعا لجميع الإلتزامات و القيود التي تترتب على هذه الحرفة و لكن تعتبر مسؤولية لا تتعدى الأموال المخصصة لتجارة إذا كان الإذن بالإتجار محددا بمبالغ معينة و هذا في الواقع نوع من تخصيص الذمة المالية إستثناء من مبدأ وحدة الذمة المالية الذي يأخذ به المشرع الجزائري.
و قد أوردت المادة 6 تجاري جزائري قيدا على تصرفات القاصر فيما يتعلق بالتصرف في العقارات إذ نصت على أنه يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 5 أن يرتبوا إلتزاما أو رهنا على عقاراتهم ، غير أنّ التصرف في هذه الأموال سواء كان إختيارا أو جبريا لا يمكن أن يتم إلاّ بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية .

المرأة :
تقضي المادة 8 تجاري بأن تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها و يكون للعقود بعد من التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير و إذا ما باشرت المرأة الأعمال التجارية على سبيل الإحتراف إكتسبت صفة التاجر و خضعت لإلتزامات التجار .
و على ذلك فإنّ القانون التجاري لا يفرق بين أهلية الرجل و المرأة لمباشرة التجارة شأنه ذلك شأن المشرع المصري ، و الواقع أنّ بعض التشريعات مازالت تحد من حرية المرأة المتزوجة في ممارسة مهنة التجارة و تشترط إذن زوجها أو المحكمة و ذلك بقصد تفرغها لوظيفتها كأم و زوجة و خشية أن تؤدي بها التجارة إلى الأخلال بهذه الواجبات و من هذه التشريعات القانون اللبناني حيث تنص المادة 11 تجاري على أنّ المرأة المتزوجة لا تملك الأهلية التجارية إلاّ إذا حصلت على رضا زوجها.
و في فرنسا لا تكتسب الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة دائما صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها فالقانون الفرنسي يعتبر الزوج فقط لا الزوجة تاجرا إذا إقتصرت الزوجة على مجرد البيع و المساعدة في المحل التجاري طالما أنها لا تستقل بالتجارة وحدها و قد قصد المشرع الفرنسي من وراء ذلك عدم تعرض كلا الزوجين لأحكام الإفلاس و اعتبر القضاء الفرنسي أنّ فكرة الزوجية لا تتعارض مع وجود عقد العمل بينهم بحيث يمكن إعتبار الزوجة في حكم المستخدم بالمحل التجاري ، و قد جرى القضاء الفرنسي على عدم إعتبار الزوجة تاجرة حتى و لو كانت تشترك في إستغلال المحل التجاري مع زوجها و تساهم في إدارته و لما كان المقصود من هذه الحالات عدم تعرض الزوجة لشهر الإفلاس عند قيام زوجها بالتجارة معها فإنّ هذه النصوص لا تمس أهلية المرأة القانونية التي تعتبر كاملة و سياقا مع ما ذهب إليه القانون الفرنسي تقضي المادة 7 تجاري جزائري بأن لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها.

إلتزامــات التــاجـــر
إذا ما توافرت في الشخص الشروط السابق ذكرها لإكتساب صفة التاجر بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الإلتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة للتجارة و سمعة التاجر .
و قد نص القانون التجاري الجزائري على إلتزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الإلتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة و سمعة التاجر.
هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجار مثل الترشيح و الإنتخابات للغرف التجارية.
الإلتزامات بمسك الدفاتر التجارية
أهمية الدفاتر التجارية :
1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملتزمون بمسك الدفاترالتجارية:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.

أنواع الدفاتر التجارية :
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية إيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،إلتزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزه المالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفة إلتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّ التشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفي بعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دون أن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاتر الإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاتر الأخرى حسب حجم تجارته ، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري إذ ألزم التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد.

1 ) ـ الدفاتر الإجبارية :
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفةلتاجر أن يمسكدفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفتر الجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن يمسك دفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.

1 ) ـ دفتر اليومية :
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركز المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيث أجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو إفتراض أو دفع أو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو إستلام بضائع عينية إلى غير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.

الدفاتر اليومية المساعدة :
قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثل دفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض و هكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد إفترض المشرع وجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلب المشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدفاتر و إنما يكتفي فقط بإستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّ المشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليها كلما لزم الأمر.

2 ) ـ دفتر الجرد :
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية و كذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي و السلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هي الأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفردات الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغير علاوة على رأس المال بإعتباره أول دين عليه .

3 ) ـ الدفاتر التجارية :
رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض إلتزام التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد دون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات التجارة و أهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :
1) دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
2) دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
3) دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد إستحقاق الستجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
4) دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
5) ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات و برقيات و غيرها.
من المستندات التي تتعلق بتجارته :
تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم إمساكها أو إنتظامها :
للدفاتر لبتجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات التجاري لذلك أخضع المشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل إنتظامها و ضمان صحة ما يرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و الجرد خاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمان سلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصلية للدفتر بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بين السطور أو بكتابة بالهوامش.
و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك قبل إستعمالها و يوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر ، صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو إستبدال بعضها بغيرها أو إستبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .
و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10 سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيها الأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدم مسكه للدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّ المشرع كفل إحترام قواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أو مخالفة قواعد لإنتظامها جزاءات مدنية و أخرى جنائية.


1 ) الجزاءات المدنية :
1) حرمان التاجر من تقديم دفاتره غير المنتظمة و عدم الإعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.
2) خضوع التاجر للتقدير الجزافي الذي غالبا ما يكون في غير صالحه.
3) عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التي تمكن التاجر من العودة على رأس تجارته.
2 ) الجزاءات الجنائية:
تقض المادة 370 تجاري وما بعدها على أنه يعد التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة لعرف المهنة.
كما أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام . كما يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته كذلك في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير إنتظام .
وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وتقضي تلك المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين وعن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية :
يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى وهي تقديم الدفاتر للقاضي لإستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية وهي الإطلاع على الدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الافلاس.
1) التقديم :
أجاز القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديم الدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض إستخلاص ما يتعلق منها النزاع وعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجرا أم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أن يقدم التجار دفاتره للقاضي بنفسه أويعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبه القاضي ، ويحصل عملا اطلاع المحكمة او الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذا الأخير ولا يجوز اطلاع الخصم بنفسهعلى دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارة والمحافظة على بيانات التاجر ودرءا لكل ما يؤدي الى منافسة غير مشروعة فاذا كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاع أجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى فاذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة فلها أن تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدم انتظامها أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2) الاطلاع:
على خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد به إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلى عنها للقضاء ليسلمها بدوره الى الخصم ليطلع عليها ليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاع أكثر خطورة من التقدم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجر لذلك لم يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضايا الإرث وقسمته الشركة وحالة الافلاس.
استخدام الدفاتر التجارية في الاثبات
1) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر:
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن الدفاتر التجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسك بها لمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالة وفقا لنص المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بينتاجرين وأن يتعلق النزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بها منتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجرية لما ورد فيها أما اذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أن توافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلك أن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية انما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع عدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية كما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كل قيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند الى ماجاء بها لصالح التاجر واتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.

2 ) حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجرأو غير تاجر أن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لا يلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة أن المشرع خرج على هذا الأصل اذاما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينة ويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدم المساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما اذا كان خصم التاجرشخصيا غير تاجر فانالأمر يقتضي الرجوع الى القواعد العامة وهي عدم امكان الشخص الافادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجارالا أن المشرع أورد إستثناء على هذه القاعدة أملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبة بالدفاتر التجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة الى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.

الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر:
تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي قام بتحريرها وأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة إقرار بصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة على أنه اذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجر التمسك بما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما اذا كانت دفاتر التاجر غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الاقرار وعدم التقيد بقاعدة عدم التجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ماورد فيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوز دائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الاثبات اذ أن ما ورد بدفاتره ليس اقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسب أصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.

مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة
لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للجراءات السالف ذكرها أي مالم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13 تجاري والمشرع على حق في عدم اعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية في الاثبات أمام المحاكم وذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجية أمام المحاكم كما أن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الاثبات.
على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعل القاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الاثبات حتى في الحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض. والواقع أنه يمكن إستخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمام القضاء ضد التاجر الذي يمسكها فخصم التاجر يستطيع الاسناد الى دفاتر التاجر ولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الاقرار والقبول بغير ذلك يؤدي الى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلح دليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقا للتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا الى أن ذلك يؤدي الى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجر دفاتره غير المنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازاعات بين التجار حيث يتمتع القاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظة كقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاتر أخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.






الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وظائف السجل التجاري:
1 )الوضيفة الاستعلامية للسجل.
2 ) الوضيفة الإحصائية للسجل.
3 ) الوضيفة الإقتصادية للسجل.
4 ) الوضيفة القانونية للسجل.
موقف التشريعات من نظام السجل التجاري:
يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية، حيث يقدم للدولة و الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والاحصائية والاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحقق معظم هذه المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدول رغم ذلك لا تأخذ بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بل تأخذ منها بقدر متفاوت مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحال وفقا للتشريع الفرنسي والمصري والجزائري.

1 ) السجل التجاري الألماني:
تتعدى وظيفة السجل التجاري الألماني الوظيفة الإستعلامية والإحصائية والإقتصادية ليصبح السجل أداة للشهر القانوني له حجية فيما يدون فيه من بيانات مما يترتب عليه أثار قانونية هامة، ولذلك يعهد بالسجل في هذه البلاد الى جهة قضائية تتولى الاشراف والتأكد من صحة ما يدوّن فيه.
و يتميزنظام السجل التجاري في ألمانيا بأنه الأداة الوحيدة التي تتركز فيها كافة البيانات الخاصة بعلانية كل ما يتعلق بالتجارة و التجار واذا ما قيد بيان من البيانات الواجب قيدها بالسجل احتج به في مواجهة الغير سواء علم به هذا الأخير أو لم يعلم على عكس البيان الغير مقيد فلا يحتج به في مواجهة الغير ولو كان يعلم به.
2 ) السجل التجاري الفرنسي:
أنشئ السجل التجاري الفرنسي بالقانون الصادر على 1919 ولا يترتب على القيد بالسجل بمقتضى هذا القانون إكتساب صفة التاجر وكان الجزاء الذي يترتب على عدم القيد ضعيفا و قد واصل المشرع الفرنسي إصدار تشريعات تخص القيد بالسجل التجاري وذلك بقصد ترتيب آثار قانونية على القيد به من ذلك قانون 1923 والخاص بالإلزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتر الخاصة بتجارته كما تطلب قانون 1931 ضرورة قيد رفع الوصاية أو الولاية عن القاصر الى غير ذلك من الحالات وإلا احتج بها في مواجهة الغير كما أن اعداد قوائم التشريح والانتخابات للغرف التجارية قاصر على المقيد بالسجل التجاري، وكذلك مباشرة بعض الحرف مثل البائعين المتجولين أو أو السمسرة، ثم أصدر المشرع الفرنسي مرسومان عام 1967 وعام 1969 مرتبا بموجبها على القيد بالسجل التجاري بعض الآثار القانونية:
1 ) عدم القيد بالسجل التجاري يؤدي إلى عدم الإحتجاج في مواجهة الغير سواء في صفة التاجر أو بالنسبة للبيانات غير المقيدة ولكن يجوز للغير اذا كانت له مصلحة أن يتمسك من جانبه بالبيانات والوقائع التي لم تقيد، كما يحرم التاجر غير المقيد بالسجل من الإستفادة من الحقوق المقررة للتاجر وبالتالي لا يستطيع طلب إخضاعه لنظام التسوية القضائية ويجبر على الخضوع لنظام تصفية الأموال.
2 ) رتب المشرع الفرنسي آثار قانونية هامة على القيد بالسجل التجاري بالنسبة للشركات اذ يترتب على واقفة القيد ميلاد الشركات واكتساب شخصيتها المعنوية وتمتعها بالأهلية القانونية، كما لا يحتج في مواجهة الغير بالتعديلات التي تطرأعلى نظام الشركة الا بعد القيد بالسجل.
الا أنه رغم التعديلات الشاملة لنظام السجل الفرنسي فانه ليس الأداة الوحيدة التي تتضمن كافة ما يشهر عن التجارة و التجار في فرنسا إذا لا يزال هناك وسائل أخرى للعلانية والشهر لبعض التصرفات.
ويمكن القول على هذا الأساس أن نظام السجل الفرنسي في مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهر القانوني.

السجل التجاري الجزائري:
شروط القيد بالسجل التجاري :
1 ) أن يكون طالب القيد تاجرا.
2 ) أن يكون لطالب القيد محل تجالري في الجزائر.

ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات:
على التاجر أن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاح المحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته ىأو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو بإسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.

قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل:
يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ على وضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. و الأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته في حالة وفاته فاذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كان لكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فاذا لم يتم قيد التعديل فانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الادارات العمومية.

آثار التسجل بالسجل التجاري وعدمه:
1 ) إكتساب صفة التاجر
2 ) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الإلتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3 ) لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو المعنوين الخاضعين للسجل في السجل التجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الادارات العمومية في الحالات المذكورة في
المادة 25 تجاري إلا اذا كان قد تم قيد هذه الحالات في السجل التجار.
4 ) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشلركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلة كما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

تقدير نظام السجل التجاري الجزائري:
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى اليها المشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأن السجل التجاري الفرنسي في مركز وسط
بين النظام الاداري ونظام الشهر القانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمن كافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.

الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري:
الجزاءات المدنية :
1) لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الادارات العموميية إلا بعد تسجيلهم كما لا يمكن لهم الإستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة.
2 ) لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا تجاه الغير أو لدى الادارات العمومية بالحالات المذكورة في المادة 25 تجاري السابق الإشارة إليها مالم يثبتوا أنه في وقت الاتفاق كان أشخاص الغير مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
3 ) يظل التاجر مسؤولا عن التزامته في حالة التنازل عن المحل التجاري أو في حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته من تاريخ القيد بالتعديل في السجل التجاري.
الجزاءات الجنائية:
1 ) نصت المادة 27 تجاري على أن كل شخص طبيعي أو معنوي في السجل التجاري لا يذكر في كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أوبإسمه مقر المحكمة التى وقّع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقب بغرامة قدرها من 180 إلى 360 دينار.
2 ) نصت المادة 28 تجاري على أن كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل اشارة تكميلية أو تعديلية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الاجراءات المطلوبة يعاقب بغرامة من 400 الى 20.000 دينار.
وتأمرالمحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الاشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني.
3 ) كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أوغير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري يعاقب بغرامة قدرها من 500 الى
20.000 دينار وبالحبس من 10 أيام الى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المحل التجاري
تعريف: يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا أن له قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده، فالمحل التجاري يمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة.
عناصر المحل التجاري:
المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة 78 تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الاتصال بالعملاء والاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارةالتاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري
بدونه إلا أنه يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية.
العناصر المادية
1 ) البضائع :
عبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب.
2 )المهمات:
يقصد بها المنقولات التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل.


العناصر المعنوية
يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل وتلك
العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من
الناحية القانونية بدونها على خلاف العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاري وحق الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.


(1) عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة (السمعة التجارية):
لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه و زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الاقبال المنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غيره المشروعة إذا ما باشر الغير ذات التجارة. وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه،وعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة بل انه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى الا عوامل ثانوية تساعد تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف اليه صاحب المتجر الا وهو دوام الاتصال بزبائنه واقبالهم على متجره ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توفر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره، ويعتمد عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل التجاري وتكون لها شأن في إجتذاب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص بمواجهة المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل الآخرلتحقيق هدف واحد هو المحافظة على استمرار اقبل العملاء على المتجر وعنصري الاتصال بالعملاء والشهرة حق مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.

2 ) الإسم التجاري:
يعتبر الاسم التجاري أحد عناصر المتجر وهو من العناصر المعنوية ويقصد به الاسم الذي يتخذه التاجر لمتجره لتمييزه عن المحال التجارية المماثلة ويتألف الاسم التجاري من إسم التاجر ولقبه.

3 ) التسمية المبتكرة :
يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري العبارات الجذابة التي يتخذها التاجرلتمييز محله التجاري عن المحال المماثلة مثل تسميته الهيلتون، بلازا،الصالون الاخضر، الملكة الصغيرة، والعنوان التجاري يختلف عن الإسم التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري كما وأن العنوان التجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر.



4 ) الحق في الإيجار:
يقصد بالحق في الإيجار حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والإنتفاع بالمكان المؤجر ويمثل الحق في الاجاره أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة معينة إشتهرت بصناعة معينة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الاتصال بالعملاء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف في المتجر يشمل أيضا التنازل عن الحق في الايجار الى المشتري وقد نصت المادة 172 تجاري على أنه في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستقلال. كما نصت المادة 176 على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.

5 ) الحقوق الملكية الصناعية:
يشمل تعبيرالملكية الصناعية الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها.

6 ) الرخص والاجازات:
ويقصد بها التصريح التي تمنحها السلطات الادارية المختصة لا مكان مزاولة نشاط تجاري معين كرخصة إفتتاح مقهى أو سينما أو رخصة لبيع المشروبات الروحية، ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المتجر المكونة لمقوماته الا اذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له وفي هذه الحالة يكون لرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه ما يرد على المحل من تصرفات.
هل تنتقل إتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة مع المتجر؟
يثور التساؤل حول إنتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات التي أبرمها البائع تنظيما للمنافسة مع الغير، فيما يتعلق باستقلال المتجر الى المشتري والواقع أن مثل هذه الحقوق والالتزامات تعتبر مكملة للمتجر اذا كسبها صاحب المتجر ليدر أخطر المنافسة عن متجره ومن ثم تنتقل مع المتجر الى المشتري اذ تقضي القواعد العامة بأنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ اذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه، هذا فضلا عن أن هذه الحقوق والإلتزامات تتعلق بأهم عنصر من عناصر المحل التجاري ألا وهو عنصر الإتصال بالعملاء.
وأحيانا يتفق في عقد البيع للمتجر على انتقال العقود التي أبرمها بائع المتجر مع من يقوم بالتوريد له كعقود توريد المياه والغاز والكهرباء أو عقود التاجر مع المؤلفين كما في حالة بيع دور النشر وفي هذه الحالة رغم الاتفاق بين بائع المتجر والمشتري فإنّه يمكن لكل هؤلاء المطالبة بفسخ هذه العقود إذا لم يرغبوا في الاستمرارمع مشتري المتجر.

طبيعة المحل التجاري
إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب:

(1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني:
و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري (كدين الطبيب) لا يستطيع التنفيذ به على المحل ومن ثم ينفرد دائنوا المحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر، فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظرية في القوانين الجزائري والمصري والفرنسي،أما في ألمانيا فالفقه يكاد يكون مستقرا على أن المحل التجاري في حقيقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالية مستقلة.

(2) نظرية المجموع الواقعي:
يرىأنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل وبالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق والإلتزامات الشخصية المتعلقة بالمحل التجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ويذكر أنصار هذا الرأي أن يترتب على هذه الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره المكونة له.
بيد أنه يؤخذ على هذه النظرية أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن يكون قانونيا واما لا يوجد كما أنها لا تفسر لنا على أساس من القانون إذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن المتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة المتجر.

(3) نظرية الملكية المعنوية:
تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بين المحل التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين عناصره المختلفة الداخلية في تكوينه وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من عناصر المحل التجاري، ومقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري والاحتجاج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه الملكية المعنوية بالملكية التجارية ويرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري.

خصائص المحل التجاري
يتميز المحل التجاري بالخصائص الآتية :
(1) إنه مال منقول:
لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.
2 ) أنه مال معنوي :
المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.
3 ) أنه ذو صفة تجارية:
يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا.
4 ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا.

حماية المحل التجاري
المنافسة الممنوعة
هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون:
في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوص القانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتذخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة .
المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :
من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :
1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر
تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجر المحل التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق.
2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري ذاته :
يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية .

3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار :
و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي .

4 ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :
قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة .

5 ـ حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :
من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع .

المنافسة الغير المشروعة
المنافسة غير المشروعة لا تكون إلاّ بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها و تقدير ذلك متروك للقضاء على أنّ وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأنّ تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطاء مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة و أن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها و على ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها إستخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف . و لا يشترط لإعتبار الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه معتمد أو سيء النية بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة .
تجد دعوى المنافسة الغير المشروعة أساسها القانوني في المادة 124 مدني و التي تقضي بأنّ كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه للتعويض .
صور المنافسة غير المشروعة :
1 ـ الإعتداء على سمعة التاجر المنافس و نشر بيانات كاذبة عنه :
كإذاعته معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو إرتكابه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق على البضائع و السلع و المنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء .
2 ـ الإعتداء على الإسم التجاري أو التسمية المبتكرة :
كإتخاذ المحل المنافس إسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر أو إعتدائه على التسمية لمحل آخر .

3 ـ الإعتداء على العلامة التجارية :
يعتبرالإعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة .

4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة :
يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها كإداعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد إنتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه .

5 ـ تقليد طرق الإعلان:
تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر و هو الإتصال بالعملاء .

6 ـ تحريض العمال :
قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس و مثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب و بث الفوضة في المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء و قد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال منافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.


7ـ تخفيض أسعار البيع :
و لا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا إستمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أنّ المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع .
الضرر
الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما و هو ما يسمى بالضرر المستقبل أمّا الضرر الإحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع و قد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلاّ إذا وقع فعلا .

أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة
للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس و كل من إشترك معه.
و يمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، و يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع و يؤديها من ماله .
و مسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر و ذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة على أنّ هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة و نسبة الخطأ إليه مباشرة كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية و ترفع الدعوة على كل من إشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية، و لا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه .

الحكم بالتعويض
يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر و تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط و طبقا للقواعد العامة في المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يقدر التعويض بالنقد، و القاضي و إن كان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني إلاّ أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا .
أ

المبحث الأول :
تعريف الأهلية التجارية ومدى توفرها
المطلب الأول : تعريف الأهلية التجارية
المطلب الثاني : أهلية الشخص الإعتباري
المبحث الثاني :
القواعد المتعلقة بالأهلية التجارية
المطلب الأول : الراشد والقاصر
المطلب الثاني : المرأة المتزوجة والمحجور عليه
الخاتمة

المقدمة :

لقد حاولت المادة الأولى من التقني التجاري الجزائري تعريف التاجر وهو ما فعلته من قبل المادة من التقنين التجاري الفرنسي وذلك بالإعتماد على الجمع بين شرطي مباشرة الأعمال التجارية من جهة وإتخاذ هذه الممارسة للأعمال التجارية مهنة معتادة للتاجر مع نوع من الاختلاف الذي جاءت به المادة الجزائرية بعد تعديلها بمقتضى الأمر 96 – 27 المعدل والمتمم للقانون التجاري حيث جاء في هذه المادة (( يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له مالم يقضي القانون بخلاف ذلك ))
من خلال هذا النص نستخلص الشروط الواجب توافرها في التاجر
1. الإعتياد : وهو العنصر المادي مفاده التكرار بالأعمال التجارية بصفة منتظمة .
2. القصد : وهو العنصر المعنوي للمهنة فيجب أن يكون الإعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة في الظهور بمظهر صاحب المهنة .
3. الإستقلال : أي ممارسة الشخص العمل التجاري لحسابه الخاص وليس لحساب غيره لأن التجارة تقوم على الائتمان وهذا الأخير بطبيعته ذو صفة شخصية فيقتضي تحمل التبعة والمسؤولية .
-وما دامت ممارسة التجارة بالمفهوم القانوني من شأنها أن ترتب التزامات على صاحبها ويقتضي النشاط القيام بتصرفات قانونية إقتضى القانون توفر شرط مهم ألا وهو الأهلية إذن :
ما هي الأهلية وما مدى توافرها في الشخص الإعتباري ؟
وما هي القواعد المتعلقة بالأهلية ؟





المبحث الأول :
تعريف الأهلية التجارية ومدى توافرها في الشخص الإعتباري :
المبحث الأول : تعريف الأهلية التجارية :
إن احتراف أي شخص للتجارة لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص قد أصبح تاجرا أي أنه إكتسب الصفة التجارية ، وحتى يكون كذلك يجب أن تكون لديه الأهلية اللازمة إلى جانب إحترافه لعمل تجاري ما .
والمقصود بالأهلية هو صلاحية الشخص لإصدار إرادة صحيحة تترتب عليها آثارها القانونية وبعبارة أخرى فالأهلية هي صلاحية الشخص لإصدار عمل قانوني على الوجه المعتمد به شرعا .
إن الأهلية ترتبط بالقدرة على التمييز فحيث ينعدم التمييز تنعدم الأهلية وحيث ينقص التمييز تنقص الأهلية "1" ، وبما أن الأعمال التجارية مرتبطة بتصرفات الشخص فإنه يتوجب على هذا الأخير إذا احترف التجارة أن تكون لديه الأهلية اللازمة لترتيب الآثار القانونية على التصرفات التي يقبل على القيام بها .
إن ما يمكن ملاحظته أن القانون التجاري الجزائري لم يتعرض للأهلية بشكل مفصل وإقتصر فيما نص عليه عل الأهلية .
القاصر المأذون له بممارسة التجارة وهو ما يعرف بالقاصر المرشد وقد نصت على ذلك المادة 5 من القانون التجاري ، إضافة إلى ذلك فقد نصت المادتين 7 و 8 من نفس القانون على أهلية المرأة المتزوجة ، وفيما عدا هاته الحالات فإنه يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني .
إن الحديث عن الأهلية يقوم بطبيعة الحال إلى الحديث عن أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص الاعتباري .
وبالنسبة لأهلية الشخص الطبيعي فسنتناولها بالتفصيل من خلال المبحث الثاني ، ويبقى هنا أن نشير إلى أهلية الشخص الإعتباري التي سنوضحها في المطلب الثاني من هذا المبحث .
المطلب الثاني : أهلية الشخص الإعتباري :
تقضي المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي في الحدود يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون، وعلى ذلك فإن الشخص الاعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية و الأعمال التجارية .
و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمال التجارية، عد تاجرا مع ملاحظة أن أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و الموضحة بسند إنشاءه فإذا كان العقد التأسيسي للشركة نص على أن الغرض من قيامها تجارة المنتوجات فلا يجوز أن تتجاوز هذا الغرض، فإذا غيرت الشركة نشاطها وجب عليها اتخاذ إجراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد.



1- عالية سمير أمول ، القانون التجاري .

المبحث الثاني :
القواعد المتعلقة بالأهلية التجارية:
المطلب الأول : الراشد و القاصر :
أولا : بالنسبة للراشد فإن التقنين التجاري الجزائري أصلا لم يحدد سن الرشد التجاري و لهذا وجب الرجوع و تطبيق القواعد العامة الواردة في التقنين المدني الجزائري خاصة و أن التقنين التجاري هو نابع من التقنين المدني أصلا ، فقد حددت المادة الأربعين من القانون المدني سن الرشد التجاري بتسعة عشر سنة (19 سنة ) كاملة وعلى ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن يبلغ سن الرشد المذكور أن يحترف التجارة و يزاولها و أعماله التجارية التي يقوم بها صحيحة كلها طالما أن أهليته كاملة و لم تصب بأي عارض من عوارض الأهلية من سفه أو جنون أو غفلة أو عته و إلا امتنع عليه مباشرة التجارة ، و قد ذكرت المادة الخامسة من القانون التجاري بأن هناك سن الترشيد و المحدد بـ : 18 سنة ففي هذه الحالة لا يمكن له مباشرة أعماله التجارية إلا بإذن من الأب أو الأم أو مجلس العائلة و هذا المجلس لم يحدد القانون التجاري أحكامه الخاصة "2"
ثانيا : الأجنبي :
تتضح الأهلية التجارية لأجنبي من خلال إجابتنا على التساؤل الثاني :
هل يجوز لكل شخص أجنبي ممارسة التجارة على التراب الوطني ؟
الملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري أنه متى بلغ الشخص سن 19 سنة و كان عاقلا و راشدا فإن لهذا الشخص الحرية الكاملة في القيام بالأعمال التجارية المختلفة على التراب الوطني هذا بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص مواطنا جزائريا أو أجنبيا .
إن هذه المساواة التي أقامها المشرع الجزائري بين الوطنيين والأجانب تعطي لكل أجنبي الحق في مباشرة الأعمال التجارية على التراب الوطني ولو كان بالنسبة لقانون دولته يعتبر في هذه ليس ناقص الأهلية .
وهو ما تقضي به قواعد القانون المدني ويتضح ذلك من نص المادة 6 منه حيث نصت على أنه: " تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها " .
أيضا ما نصت عليه المادة 9 من نفس القانون وقد وضحت المعيار المعمول به في حالة تنازع القوانين ولمعرفة القانون الواجب التطبيق فإنه يؤخذ القانون الجزائري كمرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها .
أما في المادة 10 من القانون المدني وتحديدا في الفقرة 1 حيث تنص على " تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلد أجنبية " يتضح من هذا النص أن سريان القوانين التي تضبط الحالة المدنية للأشخاص وكذا أهليتهم يمتد إلى الأجنبي المتواجدين فيه وبمفهوم المخالفة لهذه الفقرة فإنه تطبق هذه القوانين على الأجانب المقيمين في الجزائر .

2- نادية فضيل . القانون التجاري الجزائري / ص 3
إذا كانت الفقرة 1 من المادة 10 تعتبر أصلا عاما فإن بهذا الأصل استثناء نصت عليه الفقرة 2 من نفس المادة والتي يتضح من مفهومها أنه بالنسبة للتصرفات المالية المبرمة في الجزائر والتي أنتجت أثارها فيها فإن التصرفات التي تترتب على الأجنبي الذي يتعامل معه أشخاص جزائريين تعتبر تصرفاته هذه تصرفات صحيحة ولو كان ناقص الأهلية كأن يكون الأجنبي معتوها مثلا " 3 "
ثالثا : الممنوعون من مباشرة التجارة :
هناك بعض الطوائف كالموظفين العموميين والمحامين والأطباء، تنظمهم قوانين خاصة ، لاعتبارات وطنية تقتضيها المصلحة العامة، فعلى الرغم من بلوغ أفراد هذه الطوائف سن الرشد وليس بهم عارض من عوارض الأهلية ، فيحظر القانون مباشرتهم التجارة، وقد يكون الحظر مطلقا أي شاملا كل أنواع التجارة ، وقد يكون الحظر مقيدا .
فما هو الحكم بالنسبة لأفراد هذه الطوائف، إذا احترف أحدهم التجارة على الرغم من الحظر الوارد في القانون ؟
يكتسب الشخص صفة التاجر ، متى احترف التجارة، وتظل أعماله التجارية صحيحة ، ويلتزم بجميع التزامات التجار ، أما جزاء مخالفة هذا المنع فينحصر في فرض العقوبات التأديبية التي ينص عليها قانون المهنة الذي يخضع له الشخص المخالف ، والسبب في صحة الأعمال التجارية لأفراد هذه الطوائف إذا احترفوها يرجع إلى حماية جمهور المتعامل معهم ، فضلا عن أن الحظر في هذه الحالة مقرر للمصلحة العامة وليس للمصلحة الموظف ذاته، وعلى ذلك فإنه يخضع لأحكام القانون التجاري وبما تتضمنه من قواعد صارمة .
وفي نفس الوقت يخضع للعقوبات التأديبية، التي تنص عليها القوانين واللوائح ، وذلك بخلاف حالة منع القاصر أو المحجور عليه ، حيث أن الحظر فرضه القانون لحمايته وأمواله الشخصية ، فلو احترف القاصر أو المحجور عليه التجارة ، فإنه لا يكتسب وصف التاجر ولا تطبق عليه أحكام القانون التجاري .
رابعا القاصر :
لقد نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون التجاري الجزائري على أنه (( لا يجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة، أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن إعتبارة راشد بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية :
- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب أو الأم ))
أي أن الشخص الذي يبلغ سن 18 سنة سواء كان ذكر أو أنثى و يريد القيام بالتجارة أن يطلب الإذن من الأب أولا فإذا كان والده متوفيا أو غائبا عن البلاد أو به عارض من عوارض الأهلية ( كالعته و الجنون و السفه والغفلة ) أو به مانع كما لو كان سجينا، فلابد له من الحصول على الإذن من مجلي العائلة وبعد أن يحصل القاصر على الإذن لمباشرة التجارة سواء من أبيه أو أمه أو مجلس العائلة، لابد من إتخاذ إجراءات التصديق عليه من المحكمة المختصة ، واشتراط القانون وجوب تقديم هذا الإذن مرفقا بطلب التسجيل في السجل التجاري (المادة الخامسة فقرة ثالثة)
وقد جاء نص المادة الخامسة من القانون التجاري ، مطلقا دون قيد، حيث تطلب الإذن للقاصر من الأب أو الأم أو مجلس العائلة والتصديق عليه من المحكمة إلا أن المادة السادسة نصت على أنه :
" يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة الخامسة، أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم ، غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان إختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم إلا باتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية " وهذا يبين لنا أن :

3- المواد 6 – 9 – 10 من القانون المدني الجزائري .
*للأب أو الأم أو مجلس العائلة حسب الأحوال ، سلطة تقدير منح الإذن للقاصر البالغ من العمر ثمان عشر سنة، ولهم رفضه ولهم أن يقيدوه بقيود،لأنه على علم بمصلحة القاصر"4"
*يجوز أن يكون الإذن للقاصر بمباشرة التجارة ، مطلقا بالنسبة للاتجار في الأموال المنقولة وحتى صدر الإذن للقاصر وصدقت عليه المحكمة ، يصبح القاصر كامل الأهلية في حدود ما أذن له فيه فتصبح أعماله ويمتنع الطعن فيها فيما بعد لإبطالها ويكسب باحترافها وصف التاجر، وأعماله لا تكون صحيحة إلا متى كانت داخل حدود الإذن .
فمتى جاوزه وقام بتصرفات لم يؤذن فيها كانت أعماله تلك قابلة للإبطال، ولكنه إذا كسب وصف التاجر لسبب الأعمال المأذون بها فإن تجاوز حدود الإذن لا يخلع عنه هذا الوصف وإن جاز له التمسك بإبطال الأعمال الخارجة عن حدود الإذن .
*بالنسبة للأموال العقارية ، فقد حضر المشرع على القاصر المأذون له في التجارة التصرف في هذه الأموال ، إلا باتباع الإجراءات المتعلقة ببيع أمول القصر أو عديمي الأهلية ، وذلك ضمانا من المشرع ليكفل به وحماية أموال القاصر . غير أنه يجوز للقاصر أن يرتب إلتزاما أو رهنا على العقارات التي يملكها " 5 "
المطلب الثاني : المرأة المتزوجة والمحجور عليه :
* المرأة المتزوجة : إن للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري الأهلية الكاملة لمباشرة التجارة، وذلك دون قيد شأنها شأن الرجل تماما، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون التجاري الجزائري بقولها :
" تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي يقوم بها لحاجيات تجارتها، ويكون للعقود بعرض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير " . فقد تعرض التقنيين الجزائري من خلال المادة 8 للمرأة التي تمارس التجارة وإعتبرها أهلا لتحمل المسؤولية المترتبة على ممارسة هذه المهنة بحيث ألقى على عاتقها تحمل الإلتزامات التجارية شخصيا بدلا من إلقاء العبء على زوجها أو الحصول على إذن منه ، هذا وقد سوت الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأهلية سواء كانت المرأة متزوجة أولا غير أن بعض التشريعات اللاتينية لا تجيز للمرأة المتزوجة وإن كانت بالغة ورشيدة مزاولة مهنة التجارة إلا بعد الحصول على إذن من زوجها ، لذلك يجب الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية للمرأة المتزوجة بقصد معرفة ما إذا كان يسمح لها بإلاتجار أولا .
* وقد نص المشرع الجزائري في المادة السابعة منه على : " تعقيبا على المادة الثامنة " : (لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه ولا يعتبر تاجر إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا) " 6 " .
مقتضى هذا النص أنه إذا كان أحد الزوجين (سواء الزوجة أو الزوج) يمارس نشاطا تابعا لنشاط زوجه بحيث لا يستقل بمفرده في هذا النشاط فلا يعد في نظر القانون تاجرا إلا إذا مارسه بشكل مستقل ومنفصل .



4- المادة السادسة من القانون التجاري الجزائري .
5- أحمد محرز القانون التجاري الجزائري ص 128 – 129
6- المادتين 7 و 8 من القانون التجاري الجزائري


-أما إذا قام أحد الزوجين بمساعدة زوجه أو بالعمل لحسابه في متجره فذلك أمر لا يكسبه صفة التاجر وإنما تكسبه صفة العامل الذي يخضع لقانون العمل ويتمتع بالحقوق التي يقررها قانون العمل من حماية للأجور وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي عليها " 7 " .
* المحجور عليه :
قد تطرأ على الشخص البالغ سن الرشد عوارض تجعله عديم الأهلية أو نقصها وعوارض الأهلية كما نعلم هي الجنون والعته والسفه والغفلة ، ويترتب على الجنون والعته وقوع الحجر دون حاجة لصدور قرار من القاضي بذلك ، أما السفه فلا يؤدي إلى الحجر إلا بصدور قرار من القاضي بإلقاء الحجر على السفيه .
ولا يكون المحجور عليه للجنون أو العته أو السفه أهلا للاتجار ، وتعد أعماله باطلة أو قابلة للإبطال طبقا للقواعد العامة ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بعدم أهلية المحكوم عليه الموضوع تحت الحجر القانوني، ولا يمكن للمحجور عليه أن يحصل على إذن لمزاولة التجارة عكس القاصر" 8 " .
-وكإضافة وتوضيح فإن حكم التصرفات الصادرة من قبل المجنون والمعتوه قبل الحجر ورد في حالتين :
*إذا كانت حالة المجنون هذه أو العته غير شائعة وقت التعاقد فبمعنى أن الناس ليسوا على علم بذلك فيعتبر كامل الأهلية وتصرفاته صحيحة .
*أما إذا كانت الحالة شائعة وقت التعاقد فهنا تكون باطلة بطلان مطلق رغم صدورها قبل الحجر .
أما حكم التصرفات هذه الصادرة بعد الحجر فإن الحجر يكون بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة، ويمكن دفع الحجر بناء على طلب المحجور عليه إذا زالت أسبابه .
- أما فيما يخص حكم التصرفات الصادرة من قبل السفيه وذو الغفلة فحكمها قبل توقيع الحجر تعد قابلة للإبطال لأن السفه أو الغفلة لا يذهبان بالإدراك و التمييز .
- أما حكمها بعد توقيع الحجر فتأخذ تصرفاتها حكم تصرفات ناقص الأهلية بسب صغر السن، فإذا كانت ضارة بهما ضررا محصنا تكون باطلة وإذا كانت نافعة نفعا محصنا فهي صحيحة وأما بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لأنهما ليسا أمراض تصيب العقل ولا تذهب الإدراك "9"





7- أحمد محرز القانون التجاري الجزائري ص 130
8- سمير عالية : القانون التجاري ص 173
9- فريدة محمدي : نظرية الحق




خاتمة :

مما سبق ذكره وتم تفصيله يتضح أنه حتى يكتسب الشخص الصفة التجارية يجب أولا أن يقوم هذا الشخص بممارسة الأعمال التجارية إضافة إلى ذلك أن تتوافر لديه الأفعلية التجارية ووقوفا عند هذا الشرط الأخير فسواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا يجب أن يكون أهلا لاحتراف العمل التجاري والقواعد المنظمة للأهلية التجارية نصت عليها بعض المواد في كل من القانون المدني والقانون التجاري .
وترتيبا على ذلك فبالنسبة لأهلية القاصر مثلا نصت عليها المادة 5 من قانون التجاري أما بالنسبة لأهلية المرأة المتزوجة فقد نصت عليها المادتين 7 و 8 من القانون التجاري .
وفيما عدا الحالات المذكورة في القانون التجاري يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني على اعتبار أن القانون التجاري هو فرع من القانون المدني، وأن هذا الأخير هو الأصل العام



-------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
الاوراق التجاريه
المحتويات

الفصل الأول مفهوم الأوراق التجارية
المبحث الأول ماهية الأوراق التجارية
المبحث الثاني الخصائص العامة للأوراق التجارية
الفصل الثاني أنواع الأوراق التجارية
المبحث الأول الكمبيالة
المبحث الثاني السند الإذني
المبحث الثالث الشيك
المبحث الرابع أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك
المصادر والمراجع





الفصل الأول
مفهوم الأوراق التجارية

إن الأوراق التجارية، ليست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتها البيئة التجارية، وتعارف التجار على استخدامها، إلى جانب النقود، لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية. ثم جاءت التشريعات المختلفة، بعد ذلك، لتضمن استخدامها.

المبحث الأول
ماهية الأوراق التجارية

أولاً: تعريف الأوراق التجارية
أوردت القوانين، في كثير من دول العالم، الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية، من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها. ويهدف المشرع من ذلك، إلى ترك مجال الاجتهاد واسعاً، أمام الفقه والقضاء، لاختيار التعريف الأكثر ملاءمة، مع إمكانية تطويره، وفقاً لتطورات الأعراف التجارية وعاداتها.
ويمكن تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، على أنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقًا لأوضاع، يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق، في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
ولقد سعت النظُم القانونية، في مختلف الدول، إلى دعم التعامل بهذه الأوراق وتقويته وحمايته، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
وتهدف هذه القوانين، إلى الاقتصاد في استعمال النقود، وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات، وتسوية الالتزامات.

ثانياً: التوحيد الدولي لقانون الورقة التجارية

تتسم القواعد والقوانين، التي تحكم الورقة التجارية، بالاختلاف والتنازع؛ ما اقتضى توحيدها، ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
ولقد بذل فقهاء القانون التجاري، جهوداً كبيرة، في سبيل هذا التوحيد. فكان أول مؤتمر، عقد في لاهاي، عام 1910، وحضره ممثلو 32 دولة، ونجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة، والسند الإذني ـ مكوناً من (87 مادة)، ومشروع معاهدة، مكون من (26 مادة).
وعُرض هذان المشروعان، على الدول، بهدف دراستهما، وإبداء ملاحظاتها عليهما، حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون، تتفق عليه الدول، ليعرض في مؤتمر لاحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر، في لاهاي، عام 1912؛ أمكن التوصل، خلاله، إلى اتفاق مبدئي، على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني، يتلافى الاعتراضات، التي أثارها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر، عرض مشروع القانون الموحد، على برلمانات الدول، للتصديق عليه. فرفض بعضها قبوله؛ مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، ركدت فكرة التوحيد. وما إن انتهت الحرب، حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
وقد كُلِّلت جهود التوحيد، بعقد مؤتمر جنيف، في 13 مايو 1930، الذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات، في 7 يونيه 1930، من جانب مندوبي 22 دولة.
المعاهـــدة الأولي
اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية. وتعهدت الدول الموقعة، بمقتضاها، إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.
المعاهدة الثانية
تضمنت حلولاً لتنازع القوانين، في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.
المعاهدة الثالثة
تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وأعقب هذا المؤتمر، مؤتمر دولي آخر، في جنيف عام 1931، لوضع قانون موحد للشيكات. وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات، أفضت إلى نتائج، تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف، عام 1930. ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة، في 19 مارس 1931.



المبحث الثاني
الخصائص العامة للأوراق التجارية
ورد في المبحث الأول، تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، بأنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع، يحددها قانون كل دولة؛ وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
لذا، يمكن استخلاص العديد من الخصائص، التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف السابق، شكلاً وموضوعاً واستحقاقاً وقابلية للتداول وحماية للدائن.

أولاً: من حيث الشكل
استوجبت قوانين الدول الكتابة، لتمثل الشكل، الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا؛ وتحديد البيانات، التي تمثل الحد الأدنى، الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
أي أن المشرِّع، رسم قوالب محددة، أوجب أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها. وشكلية الورقة التجارية، تختلف باختلاف نوعها (كمبيالة أو سند أو شيك). وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها؛ ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة، مشقة البحث والاستقصاء، للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها، وخلوّها من العيوب التي تهدره. فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها. واستوفت بذلك الشكل المطلوب.
ثانياً: من حيث الموضوع
يجب أن يكون الحق، الثابت في الورقة التجارية، ممثلاً لمبلغ معين من النقود؛ لذلك، لا تُعَدّ الصكوك، التي يكون موضوعها بضاعة، مثل سندات الشحن ـ أوراقاً تجارية؛ إذ إن حامل هذه الصكوك، لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، لأنه ربما لا يجد مشترياً للبضاعة؛ وإن وجد فربما لا يدفع الثمن الذي يتوقعه البائع عند شراء البضاعة؛ وذلك لأنها تكون عُرضة لتقلبات الأسعار، في فترة تداولها.
إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً (معرّفاً) أو قابلاً للتعيين. أما بالنسبة لميعاد استحقاق الورقة، فقد يكون بمجرد الاطلاع أو مضافاً إلى أجل.


ثالثاً: من حيث التداول وحماية الدائن
1. من حيث التداول
تقوم الأوراق التجارية مقام النقود، في المعاملات. وبذلك، فهي تؤدي الوظيفة نفسها، التي تؤديها النقود، من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات. ولذلك، فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم، كوسيلة للوفاء.
فإذا كانت الورقة التجارية لحاملها، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الدائن الجديد، بمجرد المناولة، أو تسليم الورقة.
وإذا كانت الورقة لإذن، أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى المُظهر إليه، بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر، تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفية لتوقيع المُظهر.
2. من حيث حماية الدائن
تستخدم الورقة التجارية، كوسيلة للائتمان، من طريق تسييلها، أي الحصول على قيمتها نقدًا، قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها. ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف.
ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية، كوسيلة للائتمان، شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة. فلجأ المشرع إلى الشدة والقسوة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية، قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية.
رابعاً: من حيث الاستحقاق
لحلول أوان الحق، الثابت للدائن في الورقة التجارية، فإنه لا بدّ من وجود الورقة التجارية في يد هذا الدائن، الذي يطالب بالوفاء.
وتكون الورقة التجارية مستحقة الدفع، لدى الاطلاع، أو مضافة إلى أجل، أي بعد فترة محددة من تاريخ تحريرها.
ويبدو أنه من الصعب تحديد هذا الأجل بمدة معينة؛ إذ إن الأمر في ذلك، راجع إلى ما يجري التعارف عليه، في الأوساط التجارية. ومع ذلك، يرى بعض الشرَّاح، أن الأجل القصير، يراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

الفصل الثاني
أنواع الأوراق التجارية
ظهر أول شكل من أشكال الأوراق التجارية، في صورة كمبيالة. ثم تنوعت لتشمل السند الإذن والشيك.
المبحث الأول
الكمبيالة
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل" .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
وسيتناول هذا المبحث الكمبيالة، من حيث تظهيرها، أو شروطها الشكلية والموضوعية، والوفاء بقيمتها وضماناته.


أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
1. الشروط الشكلية للكمبيالة
يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة "صحيحة"، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
ب. مبلغ الكمبيالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى "شرط الأمر". فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... بعد استلام البضاعة منه".
ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.

د. اسم المستفيد
المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.
هـ. توقيع الساحب
الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.
و. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر".
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه".
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها "ادفعوا لدى الاطلاع" أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك "ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".
ز. مكان الوفــاء
يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.
_________________

. الشروط الموضوعيـــة
يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
أ. الرضاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).



ج. الأهليــــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.

ثانياً: تداول الكمبيالـة
بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، كوسيلة لنقل الحق الوارد في الكمبيالة، من شخص إلى آخر. وعملية التداول هذه، تسمي بـ "حوالة الحق". وعرف التظهير، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير؛ فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام (الناقل للملكية)، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني.
1. التظهير التـــام
التظهير التام، أو التظهير الناقل، ويُقصد به نقل الحق، الثابت في صك الكمبيالة، من المُظهِّر، بالكتابة على ظهرها، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من المُظَهِّر إلى المُظَهَّر إليه.
ويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب استيفاؤها في الكمبيالة، لصحة التزام المُظَهِّر، في مواجهة المظهر إليه. وهذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَهر من أي عيب من عيوب الإرادة؛ وأن يكون لهذا الالتزام محل وسبب مشروعان، كما يجب أن يكون التظهير من شخص كامل الأهلية.
وإضافة إلى الشروط الموضوعية، لا بدّ من شروط شكلية خاصة، لازمة لصحة التظهير، فيجب أن يكون تظهير الكمبيالة، كتابة، على الصك نفسه.
وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر الكمبيالة، ومن هنا جاء اسم التظهير. ولكن هذا، لا يمنع من أن يكون التظهير على وجهها.
ولاستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات الإلزامية، الواجبة الاستكمال، لصحة عملية التظهير، أبرزها:
أ. تاريخ التظهيــر
تُعَدّ كتابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل الملكية إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة.
وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام الأهلية والإفلاس. فلو كان المظهِّر محجوزاً عليه، أو مفلساً، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شهر الإفلاس، بهدف الإفلات من بطلان التصرف (التظهير).
وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد الأوراق التجارية، لعدم نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على الكمبيالة.
ب. اسم المُظهَّر إليه
يشترط إيضاح اسم من ستنتقل إليه الكمبيالة، بالتظهير. ويكون اسم المظهر إليه مقترناً بشرط الأمر "ادفعوا لأمر....".
وقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك تحمل الكمبيالة عدة توقيعات بالتظهير إلى الغير، حتى تستقر في يد المظهَّر إليه الأخير (الحامل الأخير)، الذي يطالب المسحوب عليه بالدفع في ميعاد الاستحقاق، المنصوص عليه في الكمبيالة.

ج. توقيع المظهِّر
يشترط، كذلك، توقيع الكمبيالة من قِبل المظهِّر، وإلاَّ عُدَّ التظهير باطلاً. وقد يكون التوقيع في حالة التظهير، إمّا كتابة، وإمّا خَتْماً، أو من طريق بصمة الإصبع.
2. التظهير التوكيلي
يقصد بالتظهير التوكيلي، ذلك التوكيل، الذي يسلِّم المالك، بمقتضاه، الكمبيالة إلى شخص آخر، مع توكيله بتحصيل قيمتها، بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق، لحسابه (المُظهِّر). فيصبح المظهر صاحب الحق فيها؛ ومن ثَم، يستطيع، في حالة إفلاس الحامل (المُظهر إليه)، أن يسترد الصك، من دون أن تدخل قيمته في أصول التفليسة.
والتظهير التوكيلي، عادة ما يلجأ إليه حامل الكمبيالة؛ لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتحصيل الكمبيالات، التي يحتفظ بها؛ أو لأن الكمبيالة مسحوبة على مكان آخر، بعيد عن مكان الحامل. وغالباً ما يكون المُظهر له في توكيل، مصارف أو مؤسسات مالية متخصصة، ذات فروع في دول العالم ومناطقه المختلفة.
وإضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذكرها، فإن المظهر، لا بدّ أن يورد على الصك عبارة واضحة تفيد التوكيل، مثل عبارة للتوكيل، أو للتحصيل، أو "لقبض القيمة". ويلاحظ أن بعض المصارف، تتسلّم كمبيالات من عملائها، مظهرة تظهيرًا توكيليًا، بغرض تحصيلها. وعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقدًا، فإن المصرف يضيف مبلغ الكمبيالة على حساب العميل.
ويُفسر ذلك بأنه لدى اتخاذ المصرف هذه الخطوة، فإن التظهير التوكيلي، يتحول، تلقائيًا، إلى تظهير تام.


3. التظهير التأميني
يقصد بتظهير الكمبيالة تظهيرًا تأمينيًا، أن يرهنها المظهر لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في الكمبيالة، لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)، في ذمة المُظهِّر.
والتظهير التأميني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك لأن حامل الكمبيالة، في مقدوره أن يخصمها لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدلاً من رهنها.
وبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه لا تختلف عن شروط التظهير التام، باستثناء ورود ما يفيد أن "التظهير قيمة للرهن"، أو "للضمان"، أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى نفسه.
ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة
توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:
1. القبـــــول
يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة "مقبول"، أو "معتمد للقبول"، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى "بروتستو عدم القبول".
(وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.
2. تضامن الموقعيــن
مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.
رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة
إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمتها.
المبحث الثاني
السند الإذني
السند الإذني (أو سند لأمر)، هو صك محرر، يتضمن تعهد محرره، بدفع مبلغ معين من النقود، لإذن أو لأمر شخص آخر، يسمى المستفيد، في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع.
ويتناول هذا المبحث شروط السند الإذني، وسُبُل تداوله، والوفاء بقيمته، والفرق بينه وبين الكمبيالة.
أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
لإنشاء السند الإذني، لا بدّ من استيفاء عدة شروط، شكلية وموضوعية.


1. الشروط الشكلية للسند الإذني
يُشترط في الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع المحرِّر، فلا يوجد السند الإذني، قانوناً، ما لم يكن ثابت في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود السند الإذني بأي وسيلة غير الكتابة؛ أيّاً كانت قوتها (كالإقرار، مثلاً).
ولا يكفي لنشأة السند الإذني نشأة "صحيحة"، ثبوته في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وافتقاد أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، كسند إذني (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك السند الإذني تاريخ إنشائه. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء السند الإذني. إضافة إلى ذلك، فإن تاريخ الإنشاء، قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء السند الإذني.
ب. مبلغ السند الإذني
إن موضوع الحق الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً بالسند الإذني، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقـة واضحة، لا لبس فيها ـ يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ، المدون في السند الإذني، بعبارة الالتزام "أتعهد أنا". فإذا خلا الصك من شرط الالتزام بالدفع، خرج من عداد الأوراق التجارية.
والالتزام بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا، في معناه، أي ليس غامضاً، ولا معلقًا على شرط؛ كأن يأتي بصيغة: "أتعهد أنا أحمد بالدفع" إلي محمد مبلغًا ….... بعد استلام البضاعة منه".
ج. اسم المستفيد
المستفيد هو الشخص، الذي حُرر من أجله السند الإذني. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة، حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة السند الإذني، في ميعاد الاستحقاق.
د. توقيع المحرر
المحرِّر هو منشئ السند الإذني، وهو المدين، في الالتزام؛ فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قِبَل المستفيد بدفع مبلغ محدد، في الميعاد المحدد.
لذا، فإن توقيع المحرِّر، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن يحتويها السند الإذني المحرر.
وجرى العرف على أن يضع المحرِّر توقيعه، عادة، أسفل السند الإذني، وهو يُعَدّ قرينة على التزام المحرِّر بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع يكون كتابة، وهو الغالب. كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص به أو ببصمة إصبعه.
هـ. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه، في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع إلى موقعي السند الإذني، ورفع الدعوى في حقهم. وتتعدد سُبُل تعيين ميعاد الاستحقاق في السند الإذني، فقد يأخذ أحد الأشكال الآتية :
(1) الاستحقاق في تاريخ محدد: وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل: "ادفعوا في يوم العاشر من صفر".
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ السند الإذني: قد يستحق السند الإذني، بعد مدة معينة من تاريخ تحريره؛ كأن يذكر في الصك: "أتعهد بالدفع بعد شهر من تاريخه".
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : يكون السند الإذني مستحقاً لدى الاطلاع، عندما يذكر فيه: "أتعهد بالدفع لدى الاطلاع"، أو "لدى الطلب"، أو "عند التقديم"؛ ويكون، بذلك، واجب الدفع، بمجرد تقديمه، من جانب المستفيد، إلى المحرِّر.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد يكون السند الإذني مستحق الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمه إلى المحرِّر، من جانب المستفيد. مثال ذلك، أن يذكر في الصك: "أتعهد بالدفع بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن يكون السند الإذني مستحق الدفع، في يوم معروف، كيوم عيد، أو يوم سوق . مثل أن يقال: "أتعهد بالدفع في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".
2. الشروط الموضوعيــة
يُعَدّ إصدار السند الإذني تصرفاً قانونياً، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة المحرِّر، المدين في هذا الالتزام.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني؛ وهي: الرضاء (الإرادة)، والمحل والسبب، والأهلية.
_________________


أ‌. الرضــاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع السند الإذني. ولصحة التزام المحرر، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في السند الإذني، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، كسند إذني، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرِّر موجودًا، ومشروعًا، ويشترط لمشروعية السبب، ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يُحرَّر السند الإذني وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن تتمثل في من يبرمه، الأهلية اللازمة لإبرامه.
وإنشاء السند الإذني، لا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلاَّ إذا:
(1) كان محرِّر السند تاجراً، حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية.
(2) حُرِّر لأعمال تجارية، حتى لو كان محرره غير تاجر.
وإن خلا السند الإذني من أي من هذين الشرطين، فإنه يكتسب الصفة المدنية.
وبذلك، لا يشترط فيمن يحرر سنداً إذنياً؛ أن يكون أهلاً للقيام بالأعمال التجارية، مستوفياً أحد الشرطين السابقين؛ بل يُكتفى فقط أن يكون أهلاً للقيام بالأعمال المدنية.
ثانياً: تداول السند الإذني
بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، كوسيلة لنقل الحق الوارد في السند الإذني، من شخص إلى آخر. وعملية التداول هذه، تسمى بـ "حوالة الحق". وعرف التظهير، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير، فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام (الناقل للملكية)، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني.
1. التظهير التــام
التظهير التام، أو التظهير الناقل للملكية، ويُقصد به، نقل الحق، الثابت في صك السند الإذني، بالكتابة على ظهره، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من المُظَهِّر إلى المُظهَّر إليه.
ويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب استيفاؤها في السند الإذني، لصحة التزام المُظَهِّر، في مواجهة المُظَهَّر إليه. وهذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَهِّر من أي عيب من عيوب الإرادة، وأن يكون لهذا الالتزام محل وسبب مشروعان، كما يجب أن يكون التظهير من شخص كامل الأهلية.
وإضافة إلى الشروط الموضوعية، يجب استيفاء شروط شكلية خاصة، لازمة لصحة التظهير، فيجب أن يكون تظهير السند الإذني، كتابة، على الصك نفسه.
وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر السند الإذني، ومن هنا جاء اسم التظهير. ولكن هذا، لا يمنع من أن يكون التظهير على وجهه.
ولاستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات الإلزامية، الواجبة الاستكمال، لصحة عملية التظهير، أهمها:
أ. تاريخ التظهيــر
تُعَدّ كتابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل ملكية الصك إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب أن يتضمنها السند الإذني.
وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام الأهلية والإفلاس. فلو كان المظهِّر محجوزاً عليه، أو مفلساً، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شهر الإفلاس، بهدف الإفلات من بطلان التصرف (التظهير).
وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد الأوراق التجارية، لعدم نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على السند الإذني.
ب. اسم المُظهَّر إليه
يشترط إيضاح اسم من سينتقل إليه السند الإذني بالتظهير.
وقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك يحمل السند الإذني عدة توقيعات بالتظهير إلى الغير، حتى تستقر في يد المظهر إليه الأخير (الحامل الأخير)، الذي يطالب المحرر (المدين) بالدفع في ميعاد الاستحقاق، المنصوص عليه في السند الإذني.
ج. توقيع المظهِّر
يشترط، كذلك، توقيع السند الإذني من قِبل المظهِّر، وإلاَّ عُدَّ التظهير باطلاً. وقد يكون التوقيع، في حالة التظهير، إمّا كتابة، وإمّا خَتْمًا، أو من طريق بصمة الإصبع.

. التظهير التوكيلي
يقصد بالتظهير التوكيلي، ذلك التوكيل، الذي يسلم المستفيد، بمقتضاه، السند الإذني إلى شخص آخر، مع توكيله بتحصيل قيمته، بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق، لحسابه (المُظهِّر).
وبذلك، يُعَدّ المظهر صاحب الحق في السند الإذني (المستفيد)؛ ومن ثَم، يستطيع، في حالة إفلاس الحامل (المُظهر إليه)، أن يسترد الصك، من دون أن تدخل قيمته في أصول التفليسة.
والتظهير التوكيلي، عادة ما يلجأ إليه المستفيد (أو الحامل الأخير)؛ لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتحصيل السند الإذني. وغالبًا ما يكون المُظهر له في توكيل، مصارف أو مؤسسات مالية متخصصة، ولها فروع في دول العالم ومناطقه المختلفة.
إضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذكرها، فإن المظهر، لا بدّ أن يورد على الصك عبارة واضحة، تفيد التوكيل، مثل عبارة للتوكيل، أو للتحصيل، أو "لقبض القيمة" .
ويجب ملاحظة استلام بعض المصارف سندات إذنية من عملائها، مظهرة تظهيرًا توكيلياً، بغرض تحصيلها . وعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقدًا، فإن المصرف يعمد إلى إضافة مبلغ السند الإذني على حساب العميل.
ويُفسر ذلك بأنه لدى إضافة المصرف قيمة الورقة على حساب عميله (المظهر)، فإن التظهير التوكيلي، يتحول، تلقائيًا، إلى تظهير تام.
3. التظهير التأميني
يقصد بتظهير السند الإذني تظهيرًا تأمينيًا، أن يرهنه المظهِّر لدى المظهر إليه، ضماناً لدَين المقرض (المظهر إليه)؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في السند الإذني، لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)، في ذمة المُظهِّر.
والتظهير التأميني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك لأن حامل السند الإذني، في مقدوره أن يخصمه لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدلاً من رهنه.
وبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه لا تختلف عن الشروط المتعلقة بالتظهير التام، باستثناء ورود ما يفيد أن "التظهير قيمة للرهن"، أو "للضمان" أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى نفسه.


ثالثاً: الوفاء بقيمة السند الإذني
يجب على حامل السند مطالبة محرِّره بالوفاء بقيمة السند، في ميعاد استحقاقه، لا قبله، ولا بعده. ويجب أن يكون الوفاء في المكان المحدد في السند. وفي حالة عدم تضمن السند مكاناً للوفاء، وجب الوفاء في موطن محرِّر السند الإذني.
وفي حالة عدم وفاء محرِّر السند بقيمة الصك، في ميعاد الاستحقاق المحدد، فإن على الحامل أن يبادر إلى عمل (بروتستو) عدم الدفع. وهدف تحرير (البروتستو) حفظ حق حامل الإذن في الرجوع إلى موقعي الورقة.
وبروتستو عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يثبت فيها امتناع المدين (محرر السند الإذني)، عن الوفاء بقيمة السند الإذني، في ميعاد استحقاقه.
ويؤدي تحرير بروتستو عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه، تسديداً لالتزامه تجاه الدائنين.
وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى جميع موقعي السند الإذني (المحرر والمظهرين والضامن الاحتياطي)، على وجه التضامن، للوفاء بالتزاماتهم، المترتبة على امتناع المحرر عن الدفع.

المبحث الثالث
الشيك
منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحتى أواخر القرن التاسع عشر، جرى تطوير الأوراق التجارية، والوسائل التي كانت تستخدمها المصارف، بقصد تيسير التصرف في الأموال المودعة لديها. واستكمل الشيك عناصره، وبدأ يأخذ شكلاً قانونياً، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظيمه، في فرنسا ، من خلال القانون، الصادر عام 1865، ليضع القواعد، التي تحكم التعامل به.
وفي بداية ظهور الشيك، كان استخدامه قاصراً على التجار والموسرين. ولكن التطور الذي شهدته التعاملات، التجارية والمصرفية، في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، أدّى إلى انتشار استعمال الشيك بين مختلف طبقات المجتمع، خاصة في أوروبا وأمريكا.
ونظراً إلى قلة القوانين، التي تعالج الشيك، يرجع الفقه والقضاء إلى الأحكام، التي استقر عليها العرف في هذا الخصوص، خاصة العرف الدولي، وفي مقدمته القانون الموحد، الموضوع في جنيف، عام 1931.
وسيتناول هذا المبحث خصائص الشيك، وشروط إنشائه، وسُبُل تداوله، والوفاء بقيمته، وأخطاره ووسائل الحدّ منها.
أولاً: خصائص الشيك
الشيك هو صك مكتوب، وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع .
ويتسم الشيك بالعديد من الخصائص، فهو مستحق الدفع، لدى الاطلاع؛ ويمثل، في الأصل، وسيلة وفاء فحسب، ولا يمكن أن يتضمن تاريخًا محددًا للاستحقاق؛ ولذلك، فهو يستحق الدفع فور تقديمه إلى المصرف.
ويستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد. إضافة إلى ذلك، فإن الشيك يتضمن أمراً بالدفع، من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد. ولا بدّ أن يُسحب الشيك على مصرف؛ فلا يجوز سحبه على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.
ولا بدّ أن يكتب الشيك على نموذج خاص، يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحبه، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه. ويُعَدّ الشيك وسيلة وفاء فقط؛ ولذلك، فهو يكون واجب الدفع، عند الاطلاع.
ثانياً: شروط إنشاء الشيك
لإنشاء الشيك صحيحاً، لا بدّ من عدة شروط، شكلية وموضوعية.
1. الشروط الشكلية
تُعِدُّ المصارف نماذج للشيك، وتسلّمها إلى عملائها. وتتضمن كل "ورقة شيك" اسم العميل، ورقم حسابه المفتوح له في المصرف. أمّا باقي البيانات (مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب)، فتترك فارغة، ليملأها العميل نفسه؛ وأهمها:
أ. توقيع الساحب
يجب أن يتضمن الشيك توقيع محرِّره، والذي يُعَدّ من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك الشيك؛ وإلاَّ فقدَ كل قيمة قانونية له. ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع.
ب. تاريخ الإنشاء
يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. فإذا خلا من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، أصبح معيباً. ويجوز للمحرِّر أن يترك هذا البيان فارغاً، على أن يملأه المستفيد، وقتما يشاء.
ج. اسم المستفيد مصحوباً بشرط الأمر
المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اسمه، حتى لا يقع غلط في تحديد شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته.
واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، أي أن يكون مقروناً بعبارة "للأمر"، أو "للإذن"، على الصك نفسه، سواء قَبْل اسم المستفيد أو بعده.
أما إذا كان الشيك لحامله، فيجب أن يصدر الصك متضمناً لفظ "لحامله". وتصدر المصارف، عادة، نماذج مطبوعة، متضمنة هذا البيان، على أنه إذا كتب محرِّر الشيك ما يفيد إلغاء شرط الأمر (كالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة للأمر)، فقدَ الصك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ يُعَدّ الشيك صادراً باسم شخص معين.
وقد يكون ساحب الشيك محرره. ويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.
د. اسم المسحوب عليه
يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه (أو فرعه) مطبوعاً مسبقاً على نموذج الشيك، وبيان المكان، الموجود فيه هذا المصرف.
ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على علاقة سابقة بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائناً للمصرف، وتسمى هذه العلاقة مقابل الوفاء.
هـ. مبلغ الشيك
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الشيك، ومحدداً على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ، بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية"؛ أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها. فإذا كان الوفاء بالمبلغ، المذكور في الشيك، معلقاً على شرط، مثل تسليم بضاعة، فان الصك يخرج من عداد الأوراق المالية التجارية.
وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، والأخرى بالأرقام؛ وذلك لتأكيد رقم مبلغ الشيك، ومنعاً للتلاعب به وتزويره.

و. الأمر بالدفع لدى الاطلاع
يجب أن يوجه الساحب أمراً إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى الاطلاع على الشيك. فلا يصح أن يُصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في السند الإذني.
ويجب أن يصدر هذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجيل؛ وإلاَّ فقدَ صفته، كشيك.
ويفقد الصك صفته، كشيك، إذا كان مضافاً إلى آجل؛ ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات اللازمة لذلك.
ز. الشيك المؤخر التاريخ
قد يعمد الساحب، عند تحريره الشيك، إلى تأخير سحبه، قاصداً بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته، حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه. ولا تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطلانه.
وهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص و الأركان الأساسية للشيك، و هي أنه يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، و أنه لا يُعَدّ أداة للائتمان.
ولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنها تَعُدّ الشيك المؤخر التاريخ صحيحاً، إلا أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، من قِبل حامله، في تاريخ سابق على التاريخ المحدد كتاريخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذه الحالة، يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك، على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصك.
والمفهوم السابق نفسه، يؤخذ به في بعض الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية؛ إذ ينص نظام الأوراق التجارية السعودي،على أن الشيك يكون صحيحاً، ويُعَدّ مستحق الوفاء، في أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن تقديم تاريخ الشيك أو تأخيره.
وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في بعض الدول الأخرى، مثل جمهورية مصر العربية، أن يترتب على تأخير إصدار الشيك، التزام على المستفيد بعدم تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه، قبل ذلك التاريخ؛ ويحق للمصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، إذا ما توجّه حامله إلى المصرف، قبل التاريخ المبين في الصك.
2. الشروط الموضوعيـة
يُعَدّ إصدار الشيك تصرفًا قانونياً، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الإرادة، والمحل والسبب، والأهلية.
أ. الرضــــاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيعه الشيك.
ولصحة التزام المحرِّر، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الشيك، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرر موجوداً، ومشروعاً؛ ويشترط لمشروعية السبب، ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يكون سحب شيك، وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليـــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أي أن لا يكون مصاباً بأي عارض من عوارض الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالشيك (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الشيك، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب، الذي يوقع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.
_________________



المسطر، والشيك السياحي، والشيك المعتمد.
1. الشيك المسطر
الشيك المسطر، هو شيك، المستفيد فيه أحد المصارف؛ فلا يجوز الوفاء بالشيك المسطر لحاملة، إذا كان فردًا عاديًا. فإذا كان المستفيد من الشيك شخصاً عادياً، وجب عليه تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية، لأحد المصارف (أو من طريق توكيل أحد المصارف)، الذي يتقدم، بدوره، إلى المصرف المسحوب عليه، للوفاء بقيمة الشيك.
ويتميز الشيك المسطر عن الشيك العادي، بوجود خطين متوازيين على صدره، بينهما فراغ. وقد خصّه قانون جنيف الموحد بتنظيم، تضمنته نصوص الفصل الخامس منه، حيث نص على عدم جواز صرف الشيك المسطر، إلاَّ لأحد المصارف، أو لعميل المصرف المسحوب عليه الشيك.
والتسطير على صدر الشيك، قد يكون عاماً أو خاصاً.
والتسطير العام، يقصد به ترك الفراغ بين الخطين، من دون الإشارة إلى اسم مصرف معين. وبموجب هذا النوع من التسطير، يجوز الوفاء بقيمة الشيك لأي مصرف يتقدم بالصك إلى المصرف المسحوب عليه.
أما بالنسبة إلى التسطير الخاص، فيملأ فيه الفراغ الموجود بين الخطين، باسم مصرف معين. وفي هذه الحالة، يلتزم المصرف المسحوب عليه، بعدم الوفاء بقيمة الشيك، إلاَّ للمصرف المذكور اسمه، دون غيره.
ويجوز تسطير الشيك، من قبل الساحب، أو أحد المظهرين، أو من قبل المصرف، الذي يتولى خصم الشيك أو تحصيله.
ويهدف تسطير الشيك إلى تفادي أخطار ضياعه، أو سرقته؛ إذ لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره، التقدم لصرفه، إلاَّ من طريق تظهيره لأحد المصارف، الذي يعمد إلى التحقق من شخصية حامل هذه الورقة، قبل الرجوع إلى المصرف المسحوب عليه.
2. الشيكات السياحية
الشيكات السياحية (أو شيكات المسافرين)، هي شيكات، يستخدمها أصحابها، عند السفر، لتفادي ضياع النقود وسرقتها.
وظهر نظام الشيك السياحي، للمرة الأولى، عام 1891، بسبب رحلة قام بها رئيس شركة "أمريكان أكسبريس" للسياحة، في أوروبا، صادفته فيها متاعب، راجعة إلى كيفية حصوله على نقود، في المدن التي زارها. فابتكر نظام الشيكات السياحية؛ ولذا، كان أول من أصدره، هو شركة "أمريكان أكسبريس".
ثم اتسع استعماله في معظم مصارف العالم.
ويقصد بهذا النوع من الشيكات، مبادرة الشخص المسافر، إلى إيداع مبلغ من النقود في أحد المصارف، التي توجد في بلده؛ ليحصل، في المقابل، على شيكات مسحوبة على جميع فروع هذا المصرف أو المصارف المراسلة له، في جميع أنحاء العالم. ويوقع العميل هذه الشيكات المسلّمة له، أمام المصرف المصدر لها؛ ويتسلّم منه أسماء الفروع والمصارف المراسلة، التي يستطيع أن يتوجه إليها، في مختلف دول العالم. والصورة الغالبة، هي أن تصدر الشيكات بفئات نقدية معينة.
وعند توجّه الشخص، صاحب الشيكات السياحية، إلى فروع المصرف، الذي أصدر هذه الشيكات، فإنه يملأ الفراغات الموجودة في الشيك؛ فيضع اسمه على الشيك، ثم يوقعه، للمرة الثانية، حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعين، وتأكيد تطابقهما. وبناء على ذلك، فإن الشيك السياحي غير قابل للتظهير؛ فلا يصرف إلاَّ لصاحبه الأصلي، دون غيره.

3. الشيك المعتمد
يختلف الشيك عن الكمبيالة، في أنه لا يجوز تقديمه إلى المصرف للحصول على قبوله؛ على عكس الكمبيالة، التي يجوز تقديمها إلى المصرف المسحوب عليه، للحصول على قبولها. وجاء قانون جنيف الموحد، ليؤكد هذا المفهوم، ويحظر مبدأ قبول الشيك.
ولكن بعض الوسائل المصرفية، قللت من شأن هذا المفهوم؛ إذ أدخلت فرنسا، عام 1935، نصاً جديداً، يجيز تقديم الشيك إلى المصرف، للتأشير عليه بالاطلاع (Visa)؛ والتأشير على الشيك بالاطلاع، يعني تصديق المصرف على وجود مقابل وفاء لهذا الشيك، في تاريخ التأشير فقط.
فهو، بذلك، لا يلزم المصرف بتجميد مقابل للوفاء بالشيك، حتى تاريخ الاستحقاق.
وبعد ذلك، بدأ ظهور الشيك المعتمد، الذي يعتمده المصرف المسحوب عليه، بتوقيعه.
وباعتماد البنك للشيك، فإنه يصبح ملزمًا بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك، طوال الفترة المحددة، لتقديم الشيك للوفاء.
ولعدم معارضة أحكام قانون جنيف الموحد ،في هذا الصدد، فلقد مُيِّز اعتماد الشيك عن قبول الكمبيالة؛ فهو يعني التزام المصرف بحجز مقابل الوفاء بالشيك، في مصلحة المستفيد، لفترة محددة. أما قبول الكمبيالة، فهو يعني إلزام الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة، في أي وقت، بداية من تاريخ الاستحقاق، يتقدم فيه المستفيد، مطالباً بالوفاء، ومن دون تحديد هذا الوقت بفترة زمنية.
وهناك أنواع أخرى من الشيكات، مثل الشيكات المستندية، الذي يكون الوفاء فيه مشروطاً بتقديم مستند (فاتورة)؛ والشيك على بيــاض، الذي يوقعه الساحب، من دون ذكر المبلغ الواجب الوفاء به، بقيد مبلغه لحساب الحامل، وعلى حساب الساحب . فلا يجوز صرفه، نقداً.
ذلك إضافة إلى الشيك المصرفي، الذي يمثل أمراً، يحرره المصرف على نفسه، بوفاء مبلغ معين لدى الاطلاع، للمستفيد منه. ويكون تحرير المصرف لهذه الورقة، بناء على طلب عميله، الذي يرغب في تقديمها إلى شخص ثالث. وواضح أن هذا الصك، لا يمثل شيكاً، بالمعنى القانوني، بل يمثل سنداً عادياً (إذنياً أو لحامله، أو اسمياً)؛ ذلك لأنه لا يتضمن أمراً بالدفع، بل تعهداً من المصرف بدفع مبلغ معين إلى المستفيد.
رابعاً: تداول الشيك والوفاء بقيمته
1. تداول الشيك
إن انتقال الشيك، يكون وفقًا للشكل، الذي يصدر به. فإذا كان الشيك لحامله، فإنه يُتَداوَل بالمناولة. أما إذا كان الشيك إذنياً، أو لأمر شخص معين، فلا بدّ من تظهير ناقل للملكية، كتابة، على ظهر الشيك، بما يفيد انتقاله إلى المحال إليه. وكلما ازداد التظهير في الشيك، ازدادت التوقيعات، التي يحملها، وازداد، استطراداً، الضمان المقرر له؛ إذ يضمن كل مظهر الوفاء بالشيك، متى امتنع المصرف المسحوب عليه عن الدفع.
ويختلف الشيك عن الكمبيالة، من حيث كونه وسيلة وفاء مستحقة الدفع لدى الاطلاع. إضافة إلى أن مدة تقديمه للوفاء قليلة نسبياً؛ ما يجعل حياته، غالباً، أقصر من حياة الكمبيالة. وهذا يرجع إلى جعله واجب الدفع دائماً، بمجرد الاطلاع.
وفي أغلب الحالات، يكون تظهير الشيك للمصرف، كي يتولى تحصيله، نيابة عن حاملة؛ وذلك في مقابل عمولة تحصيل، يحصل عليها المصرف.
وجدير بالذكر أنه إذا لم يستوف التظهير سوى توقيع المظهِّر، فإنه يفترض أن نيَّةَ المظهر، اتجهت إلى التظهير.
2. الوفاء بقيمة الشيك
إن عملية سحب الشيك، تفترض وجود علاقة سابقة، بين الساحب (الدائن) والمسحوب عليه، المصرف (المدين).
والشرط الأساسي في هذه العلاقة، أن يكون رصيد الساحب لدى المصرف، مساوياً لقيمة الشيك، وقابلاً للتصرف فيه.
وبناءً على ذلك، إذا كان لعميل عدة حسابات لدى مصرف واحد، ثم أصدر شيكاً على أحد هذه الحسابات، فإنه لا يجوز للمصرف، إذا كان الحساب المسحوب عليه الشيك، لا يسمح بالوفاء، أن يسحب من الحسابات الأخرى، التي بها أرصدة دائنة، لكي يغطي مبلغ الشيك.
وبذلك، يُعَدّ الشيك شيكاً من دون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين المصرف والعميل، يقضي بوحدة الحسابات. وإصدار شيك من دون رصيد هو جريمة، يعاقب عليها القانون، في مختلف دول العالم.
ولإثبات عدم وجود رصيد للشيك، في المصرف المسحوب عليه، يطلب حامل الشيك رداً من المصرف على الشيك نفسه، بما يفيد تقديمه في التاريخ المحدد بمقتضاه، إلى المصرف المسحوب عليه، وإفادته بعدم وجود رصيد للساحب، يغطي مبلغ الشيك.
بعد ذلك، يستوفي حامل الشيك الإجراءات القانونية، بموجب الشيك والرد الموجود عليه، والرجوع إلى المستفيد، للوفاء بقيمة الشيك.
خامساً: أخطار الشيك، ووسائل الحدّ منها
هناك عدة أخطار، يتعرض لها المتعاملون بالشيك، تفرض اتخاذ الاحتياطات للحدَ منها.
1. خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم كفايته
لتلافي هذا الخطر، يتعين على المستفيد، أن يطلب من الساحب اعتماد الشيك، قبل إصداره؛ وذلك لإلزام المصرف المسحوب عليه بحبس مقابل الوفاء، في مصلحة المستفيد، حتى فترة انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
2. خطر الضياع أو التزوير
هناك عدة صور لخطر ضياع الشيك، أو تزويره:
أ. ضياع الشيك
ويقصد بضياع الشيك، زوال اليد عنه، ويكون هذا الزوال، إما بسبب غير إرادي (كالسرقة والإكراه)، أو بسبب إرادي، من طريق النصب.
وأشهر مثال على ضياع الشيك، من دون ورود تزوير عليه، حالة ضياع الشيك لحامله؛ وذلك لأنه لا يحتاج إلى التزوير، لكي يصرفه.
ب. ضياع الشيك وتزويره
قد يُسرَق نموذج الشيك من دفتر الشيكات، الذي سلَّمه المصرف لفرد، أو منشأة. ثم يعمد سارقه إلى تزوير إمضاء صاحب الحساب، ويحرره في مصلحته، أو مصلحة شخص آخر، حسن النية، يتقدم به إلى المصرف، مطالباً الوفاء.
وقد يُسرَق شيك، حرره الساحب، باسم المستفيد، ويُسرق الشيك منه. فيلجأ السارق إلى تزوير توقيع المستفيد، ويجري تظهيره في مصلحته.
ج. تزوير الشيك، من دون ضياعه
والفرض الغالب في تزوير الشيك، من دون ضياعه، أن يُصدر الساحب شيكاً لشخص مستفيد، ويبادر الأخير إلى تغيير المبلغ المستحق الوفاء بالشيك، ليصبح أكبر من المبلغ الأصلي، الذي حُرِّر الشيك به.
3. الحد من أخطار السرقة والضياع
بالنسبة إلى ضياع الشيك، من دون تزويره، أو ضياعه وتزويره، فإنه على الساحب أن يعارض الوفاء بقيمة الشيك لدى المسحوب عليه، بمجرد اكتشافه واقعة الضياع.
فإذا عارض الساحب، تعين على المصرف المسحوب عليه، الامتناع عن دفع قيمة الشيك؛ إضافة إلى تجميد المقابل، ريثما يُفصَل في صحة المعارضة المقدمة من الساحب، من عدمها. وإذا لم تقع المعارضة، فإنه يصعب على المصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، للحامل، متى كان لديه مقابل وفاء كافٍ.
أما بالنسبة إلى عملية التزوير، من دون ضياع الشيك، فإنه يستحيل على الساحب، أن يعارض الوفاء بقيمة الشيك، لعدم استطاعته التنبؤ بعملية التزوير.
ولتجنب هذا النوع من الأخطار، فإنه على المصرف، أن يتخذ واجبات الحيطة، التي يقررها العرف، مثل التحقق من سلامة الورقة، ومقابلة التوقيع الوارد عليها، بنموذج توقيع العميل، في المصرف.


سادساً: تأثير التطور التكنولوجي في مستقبل الشيك
أسفر التقدم التكنولوجي عن إيجاد بطاقات الائتمان، وآلات السحب، المتوافرة في أغلب دول العالم. ويستخرج المصرف هذه البطاقة لعميل لديه، إما بناءً على الثقة الائتمانية، التي له، أو بناء على وديعة للعميل، احتجزها المصرف، ويوازي مبلغها حدّ السحب للعميل، على البطاقة.
وعندما يسحب صاحب البطاقة (العميل) مبلغاً معيناً من آلات السحب، الموجودة في شوارع الكثير من دول العالم، فما عليه سوى إدخال الرقم السري للبطاقة في آلة، هي، في الحقيقة، وحدة حاسب آلي، مبرمجة، ومتصلة بغرفة الحاسب الآلي المركزية للمصرف. ويلجأ هذا الحاسب الآلي إلى الكشف عن رصيد العميل، صاحب البطاقة؛ فإذا كان يسمح بسحب المبلغ المطلوب، فإن الآلة تستخرجه، وفي الوقت نفسه، تخصمه من حساب العميل.
وهذه العملية نفسها، هي التي تؤديها الأجهزة الإلكترونية في المحلات، فتخصم على العميل قيمة البضاعة المشتراة، وتضيفها إلى حساب صاحب المتجر، لدى المصرف نفسه، أو لدى مصرف آخر.
وظهر نوع آخر من البطاقات، لا يمثل ائتماناً؛ ولكنه يمثل سحبًا من الحساب الجاري. وعادة ما يستخدم لصرف المرتبات، في الشركات والهيئات الكبيرة.
وأصبحت هذه البطاقات منتشرة، ومتنوعة، ومتعددة، بصورة مذهلة؛ ما قد يؤدي إلى التأثير في الشيك، والحدّ من استخدامه، في المستقبل، ليصبح قاصرًا على الوفاء بالمبالغ الضخمة فقط.

المبحث الرابع
أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك
أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة
يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل، ومن حيث الصفة التجارية.
1. من حيث الشكل
إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد.
2. من حيث الصفة التجارية
إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية. أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر.
ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن" على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة.
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما.
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه.
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية.
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه.
ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند
الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع. وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد (الدائن).
ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني (أو السند لحامله)، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء.
ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق. بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة.
والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن"، على الصك نفسه. أمّا السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر (المدين)، عبارة الالتزام "أتعهد".

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
  • ملف العضو
  • معلومات
tchoutchou
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 21-12-2008
  • الدولة : alger annaba
  • العمر : 34
  • المشاركات : 56
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • tchoutchou is on a distinguished road
tchoutchou
عضو نشيط
رد: محاضرات في القانون التجاري
29-12-2008, 02:08 AM
شكرا لكل من سهر لافادتنا فقد عجز اللسان عن النطق
من مواضيعي 0 هل من مساعدة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية fenec
fenec
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 15-08-2008
  • الدولة : algeria
  • المشاركات : 238
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • fenec is on a distinguished road
الصورة الرمزية fenec
fenec
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
lamia nariman
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 20-01-2009
  • المشاركات : 12
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • lamia nariman is on a distinguished road
lamia nariman
عضو مبتدئ
  • ملف العضو
  • معلومات
whitiger
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 31-12-2008
  • الدولة : bouira
  • المشاركات : 27
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • whitiger is on a distinguished road
whitiger
عضو مبتدئ
رد: محاضرات في القانون التجاري
23-01-2009, 09:26 AM
مشككككككككككككككككككككككككككككككورة
  • ملف العضو
  • معلومات
باسنت
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 19-12-2008
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • باسنت is on a distinguished road
باسنت
عضو جديد
رد: محاضرات في القانون التجاري
29-01-2009, 04:18 PM
شكرا على المواضيع المقدمة مفيدة
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
سعيد العطاشي
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 21-10-2008
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • سعيد العطاشي is on a distinguished road
سعيد العطاشي
عضو جديد
رد: محاضرات في القانون التجاري
08-02-2009, 01:48 PM
بارك الله فيك أخي على هذا الجهد المفيد وإلى أعمال أخرى إن شاء الله تعالى. هـديـة
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
محاضرات القانون المدني
الوجيز في القانون الاداري
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
نظرية القانون
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
الساعة الآن 08:45 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى