تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
ramdane1968
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 08-01-2009
  • المشاركات : 14
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ramdane1968 is on a distinguished road
ramdane1968
عضو مبتدئ
دعوى الحيازة
01-05-2009, 10:21 AM
الموضوع
:دعوى الحيازة


مـقـدمــة

إن الدعوى وسيلة قانونية يلجا بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية، أي
إلى المحاكم لحماية حقه وهي بهذا تتميز عن وسائل قانونية أخرى ، أباحها
الشارع، يلجا بمقتضاها صاحب الحق إلى سلطات أخرى كالسلطة التنفيذية
.

فالدعوى هي الوسيلة الحديثة التي أستعيض بها عن الانتقام الفردي ، أي لا يجوز لأي
شخص حماية حقه بنفسه .ماعدا بعض الظروف الاستثنائية .

وتنقسم الدعاوى العينية العقارية من حث الغرض المقصود منها إلى دعاوى الحق ودعاوى
الحيازة
.

فدعاوى الحق يقصد منها المطالبة بتقرير أو نفي حق عيني على عقار ، أما دعاوى الحيازة
فالقصد منها المطالبة بحماية حيازة هذا الحق
.

ودعاوى الحيازة عينية لأن حيازة الحق قرينة على تملكه ،فالدعوى التي تحمي حيازته
هي عينية كالدعوى التي تحمي الحق نفسه ،أما بالنسبة للمنقولات فحيازتها قرينة
على وجود السبب الصحيح وحسن النية ، فحائز المنقول يعتبر مالكا له
.


ولتسليط الضوء أكثر على دعوى الحيازة
قسمنا بحثنا هذا إلى مباحث ومطالب وفروع
كالأتي :


المبحث الأول
:تعريف دعوى الحيازة وعناصرها وعلتها

المطلب الأول: تعريف دعوى الحيازة
المطلب الثاني: عناصر الحيازة
الفرع الأول: العنصر المادي
الفرع الثاني: العنصر المعنوي
المطلب الثالث: علة حماية الحيازة
الفرع الأول: يفترض أن الحائز هو المالك
الفرع الثاني: حماية الحيازة محافظة على النظام العام

المبحث الثاني
:تعدد دعاوى الحيازة

المطلب الأول
:دعوى منع التعرض

الفرع الأول: أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة هادئة وظاهرة.

الفرع الثاني: إن تكون حيازة المدعي استقرت سنة كاملة بدون انقطاع..


الفرع الثالث:ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته


الفرع الرابع:ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

المطلب الثاني
:دعوى وقف الأعمال الجديدة

المطلب الثالث
: دعوى استرداد الحيازة

الفرع الأول:أن يكون المدعي حائزا حيازة مادية للعقار

الفرع الثاني:أن يكون هناك سلب للحيازة:

لفرع الثالث: آن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :
الفرع الرابع: هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة:

خـاتـمــة

المبحث الأول
:تعريف دعوى الحيازة وعناصرها وعلتها

المطلب الأول: تعريف دعوى الحيازة
هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه .
تعريف آخر
دعوى الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على شيء بصفته مالكا للشيء
أو صاحب الحق عليه
.
المطلب الثاني: عناصر الحيازة
ومن هذا التعريف يتضح أن للحيازة عنصرين
الفرع الأول
:

العنصر المادي :
وهو السيطرة المادية على الشيء بمعنى أن يكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية
التي يستطيع أن يجريها من له حق على الشيء كزراعة الأرض وسكنى المنزل أو تأجيره
.
ويتوافر العنصر المادي بالنسبة للحقوق العينية غير حق الملكية باستعمال الحق .
الفرع الثاني
:

العنصر المعنوي :
وهو نية استعمال حق من الحقوق ، أي إرادة الحائز الحصول لنفسه على المنفعة التي
يخولها له استعمال الحقوبعبارةأخرىالظهوربمظهرصاحبالحقموضوعالحيازة .
وبتوافر هذين العنصرين تكون الحيازة قانونية أو حقيقية ،بمعنى أنها تعد قرينة على تملك
الحق ، ولهذا يقرر القانون حمايتها ،ويجعلها من ناحية أخرى مؤدية إلى التقادم المكسب
.
أما إذا لم يتوافر العنصر المعنوي في الحيازة فتكون مجرد حيازة مادية أو عرضية، كحيازة
المستأجر والمودع لديه والمرتهن رهن حيازة والحارس، فكل من هؤلاء يعمل باسم غيره،
وهذه الحيازة لا يحميها القانون ولا تؤدي إلى إكساب الحقوق بالتقادم المكسب
.
المطلب الثالث: علة حماية الحيازة
يرجع سبب حماية الحيازة إلى ما يأتي :
الفرع الأول:
يفترض أن الحائز هو المالك
إن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، فحماية الحائزة هي في الواقع حماية لصاحب
الحق ، لذا أجاز له رفع دعوة الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته وهي دعاوى يسيرة
الإجراءات والنفقات ، فضلا عن أنها سهلة الإثبات
.

والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك حتى يقيم المدعى عليه الدليل على عكس ذالك ،
وضع الحائز في مركز المدعى عليه دائما في دعاوى الملكية ويسر له إثبات ملكيته باتخاذ
الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية
. ولما كانت الحيازة نفسها قد يصعب إثباتها .

فقد جعل الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وعلى من ينازع الحائز أن يثبت
أن حيازته تفتقر إلى العنصر المعنوي كأن يثبت مثلا أن هذه الحيازة المادية أنما كانت
لحسابه هو مثلا ، ويتبين من ذالك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ
منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم تخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها، وفي هذا
تيسير كبير لإثبات الملكية
.

الفرع الثاني:

حماية الحيازة محافظة على النظام العام

إن في حماية الحيازة محافظة على النظام والأمن ،
إذ لا يجوزإغتصاب الحقوق ولو كان من يغتصبها
هو حقيقة صاحبها ، وإلا أدى ذالك إلى الفوضى والاضطراب
.


المبحث الثاني
:تعدد دعاوى الحيازة

استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشريعات ان دعاوى الحيازة هي ثلاثة
:

دعوى منع التعرض
دعوى وقف الأعمال الجديدة
دعوى استرداد الحيازة
المطلب الأول:دعوى منع التعرض


وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض له في حيازته للعقار وماهية
التعرض الذي يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادي أو قانوني من شانه أن يعرقل انتفاع

الحائز بالعقار ومن أمثلة التعرض المادي مثل المرور على عقار الغير بادعاء الحق الارتفاق
ومثال التعرض القانوني رفع دعوى ضد الحائز دون وجه حق
وشروط هذه الدعوى هي
:

الفرع الأول
:

الشرط الأول
:

أن يكون المدعي حائزا لعقار حيازة هادئة وظاهرة.

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أوحصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر
والحيازة الهادئة لا تكون قد اكتسبت بإكراه مادي أو أدبي وإذا أستمر الإكراه ظلت الحيازة
مشوبة
.

إن دعوى الحيازة لا تقبل إذا كانت بشأن عقار من أملاك الدولة، لأنه لا يمكن تملك هذه
الأموال بالتقادم
.إلا أنه من الجائز أن تترتب عليه حقوق الارتفاق
كحق إقامة أماكن للاستحمام على شاطئ البحر

وتكون الحيازة ظاهرة ،بمعنى أن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من
يحتج في وجهه بالحيازة ،أما الحيازة الخفية فلا تنشئ لصالح الحائز قرينة الملكية
. وقلما
تكون حيازة العقار في الخفاء

الفرع الثاني:

الشرط الثاني
:

إن تكون حيازة المدعي استقرت سنة كاملة بدون انقطاع
لا تقبل دعوى الحيازة ممن انقطعت حيازته سواء بفعل مادي كطرده من العين
أم إجراء قانوني كإقراره بحيازة خصمه
.أما إذا انقطعت حيازته بسبب قوة قاهرة
فإنه يعتد بمدة الانقطاع وتحتسب

الفرع الثالث
:
الشرط الثالث: أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته.

والتعرض يتكون من عنصرين هما
:
.
كل عمل مادي أو إجراء قانوني من شأنه أن يعرقل انتفاع المدعي بحيازته

.
إنكار حيازة المدعي.

ومثال التعرض المادي أن يزرع شخص أو يحرث أو يبني أرض في حيازة آخر
ومثال التعرض القانوني أن ترفع دعوى حيازة على الحائز
وإذا فقد التعرض أحد عنصريه فلا يعتبر سببا في رفع الدعوى
وإذا احدت أحدث التعرض ضرر جاز المطالبة بالتعويض

الفرع الرابع
:

الشرط الرابع
: أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

يبدأ من وقت علمه بوقوع التعرض ،لا من وقت حصول التعرض
ويسقط حق الحائز في رفع دعواه إذا أنقضى هذا الميعاد
المطلب الثاني
: دعوى وقف الأعمال الجديدة

وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحيازة
وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل مثال ذلك أن يشرع المالك في بناء سور في أرضه

لو تم بناؤه لمنع مرور جاره الحائز على حق ارتفاق فيطلب منعه من إتمام هذا السور.

والعمل الذي تبنى عليه هذه الدعوى لا يقغ على عقار المدعي ،وإلا ان تعرضا ،
وإنما يقع على عقار آخر
.
ويلاحظ أنها دعوى يشترط فيها نفس الشروط لسابقة الذكر.

المطلب الثالث
: دعوى استرداد الحيازة

وهي الدعوى التي يرفعها الحائزضد الغير يطلب استرداد حيازته لعقار معين سلبت منه بالقوة
فأساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام باعتبار انه يجب على مغتصب الحيازة قبل كل
شيئ ان يردها حتى ولو كان المالك الحقيقي اذلايجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بانفسهم
.

وقد تناولها المشرع الجزائري بالتنظيم في المادة
414ا.م"يجوز رفع دعوى الحيازة لعقار او

حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي او الاكراه وكان له وقت حصول التعدي

أو الإكراه الحيازة المادية او وضع اليد الهادئ العلني"

من هذا النص نستخلص شروط هذه الدعوى
:

الفرع الأول
:

الشرط الأول
:
أن يكون المدعي حائزا حيازة مادية للعقار المطلوب استرداد حيازته ويشترط


أن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة فلا يتصور ان يحمي المشرع من حاز بالقوة او بالعنف

وتكون ظاهرة إذا رآه كل من يحتج في وجهه بالحيازة يباشر انتفاعه بالشيء موضوع الحيازة
.


الفرع الثاني
:

الشرط الثاني
:

أن يكون هناك سلب للحيازة:ومعناه اغتصاب العين كلها او جزء منها مع اقامة العقبات

المادية في سبيل عودة حائزها اليها ونتيجة سلب الحيازة هي حرمان الحائز من
الانتفاع الكامل بها
الفرع الثالث:
الشرط الثالث:.
آن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :وهذا مانصت عليه الفقرة 2 من المادة


413
ق.ا.م "لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال
سنة من التعرض
"

ومدة السنة هي مدة سقوط تقادم فاذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة على سلب الحيازة

فيقضي فيها بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد امام القضاء الموضعي كما يقضي فيها


بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم الاختصاص امام قضاء الاستعجال.


الفرع الرابع:

الشرط الرابع
: هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة: كغيرها من دعاوى الحيازة


الاخرى بل يجوز رفعها متى تعرضت الحيازة للسلب حتى ولو لم تكتمل فترة السنة حسب


المادة 412 ف 1" الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة...."




خـاتـمــة




  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية وهج الذكرى
وهج الذكرى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-01-2009
  • الدولة : جزائر الحب كم اهواك
  • المشاركات : 5,698
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • وهج الذكرى is on a distinguished road
الصورة الرمزية وهج الذكرى
وهج الذكرى
شروقي
رد: دعوى الحيازة
01-05-2009, 10:55 AM
شكرا لك على الافادة بارك الله فيك
النفاق و الكذب هو سمة من سمات من عرفناهم يوما
مهما حزنت و مهم تالمت فلا تنسى حسبي الله ونعم الوكيل
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 03:39 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى