المبتدعة أضر على المسلمين من العلمانيين والولاة الظلمة....
01-10-2009, 10:16 PM
الحمدُ لله حمدًا طيّبًا مباركًا فيه.. و أصلي و أسلم على نبيّي محمد و آله و صحبه وسلم.. وبعد.
المبتدعة أضر على المسلمين من العلمانيين والولاة الظلمة
قال شيخ الإسلام إبن تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة5/150
(( والمبتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين فأبدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال الأمراء الظلمة، وتواترت عنه بذلك الأحاديث الصحيحة؛ فقال في الخوارج: (( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم )).
وقال في بعضهم: (( يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان )).
وقال للأنصار: (( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )) أي تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم فأمرهم بالصبر ولم يأذن لهم في قتالهم.
وقال أيضا: (( سيكون عليكم بعدي أمراء يطلبون منكم حقكم ويمنعونكم حقهم )) قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله!. قال: (( أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )).
وقال: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .
وقال: (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية )).
وقال: (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويعلنونكم )) قالوا: أفلا نقاتلهم؟. قال: (( لا ما صلّوا )).
وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إلى أحاديث أمثالها.
فهذا أمره بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة، وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله.
ومن أسباب ذلك: أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا؛ يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات، وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي العليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق الذين قال فيهم: (( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد )) لأن أولئك معادون لجميع الناس، وجميع الناس يعينون على قتالهم، ولو قُدِّر أنه ليس كذلك العداوة والحرب فليسوا ولاة أمر قادرين على الفعل والأخذ، بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس ودماءهم فهم مبتدؤون الناس بالقتال بخلاف ولاة الأمور فإنهم لا يبتدؤون بالقتال للرعية.
وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء، ولهذا هل يجوز في حال الفتنة قتال الدفع؛ فيه عن أحمد روايتان لتعارض الآثار والمعاني.
وبالجملة؛ العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة وهذا قتال على الدنيا، ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: ( هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم قتال على الدين ).
والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونهى عن ذلك.
ولهذا كان قتال علي رضي الله عنه للخوارج ثابتا بالنصوص الصريحة وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة كرهه فضلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء كما دلت عليه النصوص حتى الذين حضروه كانوا كارهين له فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده.
وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم مالاً فجاء ذو الخويصرة التميمي وهو محلوق الرأس كث اللحية ناتىء الجبين بين عينيه أثر السجود فقال: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل. فقال: (( ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل )) ثم قال: (( أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني )) فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه. فقال: (( يخرج من ضئضىء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ...)) الحديث
فهذا كلامه في هؤلاء العُبّاد لما كانوا مبتدعين، وثبت عنه في الصحيح أن رجلاً كان يشرب الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتي به إليه جلده الحد، فأتي به إليه مرة فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله )) فنهى عن لعن هذا المعين المدمن الذي يشرب الخمر، وشهد له بأنه يحب الله ورسوله، مع لعنة شارب الخمر عموما.
فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين، وعُلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخف ضررا على المسلمين من أمر أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم )). اهـ.
وقال رحمه الله في الفتاوى (28/470) :
(( المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وأموالهم هو أولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به الى الله.
ولهذا إتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعمهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية )).
وقال في (7/284) : (( وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة )).
ومثل هذا في "درء تعارض العقل النقل" (7/181).
وقال في الفتاوى (20/103) : (( وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد، ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين )).
المبتدعة أضر على المسلمين من العلمانيين والولاة الظلمة
قال شيخ الإسلام إبن تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة5/150
(( والمبتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين فأبدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال الأمراء الظلمة، وتواترت عنه بذلك الأحاديث الصحيحة؛ فقال في الخوارج: (( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم )).
وقال في بعضهم: (( يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان )).
وقال للأنصار: (( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )) أي تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم فأمرهم بالصبر ولم يأذن لهم في قتالهم.
وقال أيضا: (( سيكون عليكم بعدي أمراء يطلبون منكم حقكم ويمنعونكم حقهم )) قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله!. قال: (( أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )).
وقال: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .
وقال: (( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية )).
وقال: (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويعلنونكم )) قالوا: أفلا نقاتلهم؟. قال: (( لا ما صلّوا )).
وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إلى أحاديث أمثالها.
فهذا أمره بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة، وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله.
ومن أسباب ذلك: أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا؛ يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات، وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي العليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق الذين قال فيهم: (( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد )) لأن أولئك معادون لجميع الناس، وجميع الناس يعينون على قتالهم، ولو قُدِّر أنه ليس كذلك العداوة والحرب فليسوا ولاة أمر قادرين على الفعل والأخذ، بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس ودماءهم فهم مبتدؤون الناس بالقتال بخلاف ولاة الأمور فإنهم لا يبتدؤون بالقتال للرعية.
وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء، ولهذا هل يجوز في حال الفتنة قتال الدفع؛ فيه عن أحمد روايتان لتعارض الآثار والمعاني.
وبالجملة؛ العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة وهذا قتال على الدنيا، ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام: ( هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم قتال على الدين ).
والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونهى عن ذلك.
ولهذا كان قتال علي رضي الله عنه للخوارج ثابتا بالنصوص الصريحة وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة كرهه فضلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء كما دلت عليه النصوص حتى الذين حضروه كانوا كارهين له فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده.
وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم مالاً فجاء ذو الخويصرة التميمي وهو محلوق الرأس كث اللحية ناتىء الجبين بين عينيه أثر السجود فقال: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل. فقال: (( ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل )) ثم قال: (( أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني )) فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه. فقال: (( يخرج من ضئضىء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ...)) الحديث
فهذا كلامه في هؤلاء العُبّاد لما كانوا مبتدعين، وثبت عنه في الصحيح أن رجلاً كان يشرب الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتي به إليه جلده الحد، فأتي به إليه مرة فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله )) فنهى عن لعن هذا المعين المدمن الذي يشرب الخمر، وشهد له بأنه يحب الله ورسوله، مع لعنة شارب الخمر عموما.
فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين، وعُلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخف ضررا على المسلمين من أمر أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم )). اهـ.
وقال رحمه الله في الفتاوى (28/470) :
(( المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وأموالهم هو أولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به الى الله.
ولهذا إتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعمهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية )).
وقال في (7/284) : (( وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة )).
ومثل هذا في "درء تعارض العقل النقل" (7/181).
وقال في الفتاوى (20/103) : (( وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد، ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين )).










