تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > منتدى الحديث وعلومه

> فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
26-04-2008, 01:47 PM
فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله:

صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد:

"صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبدٌ عطاء بعد الاسلام أفضل ولا أجل منهم، بل هما ساقا الاسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحرى الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى".
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

التعديل الأخير تم بواسطة algeroi ; 11-10-2008 الساعة 02:22 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية إخلاص
إخلاص
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 05-07-2007
  • الدولة : بلجيكا
  • المشاركات : 33,077
  • معدل تقييم المستوى :

    53

  • إخلاص is a jewel in the roughإخلاص is a jewel in the roughإخلاص is a jewel in the roughإخلاص is a jewel in the rough
الصورة الرمزية إخلاص
إخلاص
مشرفة سابقة
رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
26-04-2008, 08:20 PM
نسأله سبحانه أن يرزقنا حسن الفهم

بارك الله فيك

و جزاك الفردوس الأعلى
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
27-04-2008, 09:03 AM
فوائد متعلقة بالفتوى ......

تقديم ...
هذه خمس فوائد عن الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية يقرر فيها بعض ما يجب على المفتي من حسن توجيه السائل وارشاده الى ما يعينه على صلاح حاله .................................................. ......... اترككم مع الامام


الفائدة الأولى
في انواع الاسئلة
أسئلة السائلين لاتخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها الأول أن يسأل عن الحكم فيقول؛ ما حكم كذا وكذا . الثاني أن يسأل عن دليل الحكم . الثالث أن يسأل عن وجه دلالته . الرابع أن يسأل عن الجواب عن معارِضِيه .
للمسؤول حالتان
فإن سأل الحكم فللمسئول حالتان، إحداهما أن يكون عالما به، والثانية أن يكون جاهلا به، فإن كان جاهلاًحرم عليه الإفتاء بلا علم، فإن فَعَلَ فعليه إثمه وإثم المستفتي، فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس ولم يتبين له الصواب من أقوالهم فله أن يذكر له ذلك، فيقول فيها اختلاف بين العلماء، ويحكيه إن أمكنه للسائل، وإن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان، إحداهما أن يكون قد حَضَره وقت العمل و قد احتاج إلى السؤال، فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة، والحالة الثانية أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها، فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل هل كانت أو وقعت ؟ فإن قال (( لا )) لم يجبه، وقال دعنا في عافية، وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلاعند الضرورة؛ تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيها ولا إجماع، فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما . وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام لأجل حِدْثَان عهد قريش بالإسلام وأن ذلك ربما نَفَّرهم عنه بعد الدخول فيه، وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه، وخاف المسؤول أن يكون فتنة له، أمسك عن جوابه، قال ابن عباس رضى الله عنهما لرجل سأله عن تفسير آية وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به ؟ أي جَحَدته وأنكرته وكفرت به، ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله .


الفائدة الثانية
للمفتي العدول عن جواب المستفتي
يجوز للمفتي أن يَعْدِل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه، ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه، وذلك من كمال علم المفتى وفقهه ونصحه، وقد قال تعالى ( يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ) [ البقرة : 215 ] فسألوه عن المُنْفَقِ فأجابهم بذِكر المَصْرِف؛ إذ هو أهمُّ مما سألوه عنه، ونبههم عليه بالسياق، مع ذكره لهم في موضع آخر، وهو قوله تعالى ( قل العفو ) [ البقرة : 219 ] وهو ما سَهُل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه، وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج ) [ البقرة : 189 ] فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفيا ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان، فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادة من عبادتهم وهو الحج، وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه، وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه . ولفظ سؤالهم محتمل؛ فإنهم قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص ؟

الفائدة الثالثة
للمفتي أن يجيب بأكثر مما سئل عنه
يجوز للمفتى أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عَطَنِه وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، ثم ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهما ما يلبس المحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يلبس القُمْصَ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخِفاف، إلا أن لا يجد نَعْلَين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفلَ من الكعبين ) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب عما لا يلبس، فتضمن ذلك الجواب عما يلبس؛ فإن مالا يلبس مَحْصور وما يلبسه غير محصور، فذكر لهم النوعين، وبين لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل، وقد سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال لهم (( هو الطهور ماؤه، الحل ميتته )) .


الفائدة الرابعة
للمفتي أن يدل السائل على ما هو عوض عن الممنوع
من فقه المفتي ونُصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور، ويفتح له باب المُبَاح، وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يَحمِي العليل عما يضره، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما بَعَثَ الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يَدُّلَ أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم )، وهذا شأن خلف الرسل و وَرَثَتهم من بعدهم، و رأيت شيخنا قدس الله روحه يَتحَرىَّ ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دلَّه على الطريق المباح، فقال ( بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جِنَيبا ) فمنعه من الطريق المحرم وأرشده إلى الطريق المباح، ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في جباية الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به منعهما من ذلك، و أمر محمية بن جزء ـ وكان على الخمس ـ أن يعطيهما منه ما ينكحان به، فمنعهما من الطريق المحرم، وفتح لهما باب الطريق المباح، وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبدُه الحاجةَ فيمنعه إياها، ويعطيه ما هو أصْلَحُ له وأنفع منها، وهذا غاية الكرم والحكمة .


الفائدة الخامسة
على المفتي تنبيه السائل على وجه الاحتراز
إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد، ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُقْتَل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ) فتأمل كيف أتْبَع الجملة الأولى بالثانية رفعا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقاً وإن كانوا في عهدهم؛ فإنه لما قال ( لا يقتل مؤمن بكافر ) فربما ذهب الوهم إلى أن دماءهم هَدَر، ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به، فرفع هذا التوهم بقوله ( ولا ذو عَهْدٍ في عهده ) ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال يقتل المسلم بالكافر المعاهد، وقَدَّر في الحديث ولا ذو عهد في عهده بكافر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) فلما كان نهيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لها عَقّبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قِبْلّة، وهذا بعينه مشتق من القرآن، كقوله تعالى لنساء نبيه ( يا نساء النبي لَسْتُنَّ كأحد من النساء أن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا ) [ الأحزاب : 32 ] فنهاهن عن الخضوع بالقول، فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوز، فرفع هذا التوهم بقوله ( وقلنَّ قولا معروفا ) ومن ذلك قوله تعالى ( والذين آمنو واتَّبَعتْهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألَتْنَاهم من عملهم من شيء ) [ الطور : 21 ] لما أخبر سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة فربما توهم مُتوهم أن يُحَطّ الآباء إلى درجة الذرية، فرفع هذا التوهم بقوله ( وما ألتناهم من عملهم من شيء ) [ الطور : 21 ] أي ما نَقَصْنَا من الآباء شيئا من أجور أعمالهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم، ولم نُحْطَّهم من درجتهم بنقص أجورهم، ولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار كما يفعله بأهل الجنة قطع هذا الوهم بقوله تعالى ( كل أمرئ بما كسب رهين ) [ الطور : 21 ] ومن هذا قوله تعالى ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حَرَّمها، وله كل شئ ) [ النمل : 91 ] فلما كان ذكر ربوبيته البلدة الحرام قد يوهم الاختصاص عَقْبه بقوله ( وله كل شئ ) [النمل : 91] ومن ذلك قوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا ) [ الطلاق : 3 ] فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله ( قد جعل الله لكل شئ قدرا ) [ الطلاق : 3 ] أي وقتا لا يتعداه فهو يَسُوقه إلى وقته الذي قدره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له، وهذا كثير جدا في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فَهم النصوص .

وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
28-04-2008, 08:28 AM
فوائد متعلقة بالفتوى ......

تقديم ...
هذه خمس فوائد اخرى عن الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية يبرز فيها الامام اصناف المجتهدين ومن له حق الفتوى منهم وحكم من تصدر قبل التاهل وغيرها من المسائل .................................................. ......... اترككم مع الامام
ه

الفائدة الاولى :
المفتون أربعة أقسام

المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام .

أحدهم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة؛
فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج قلته تقليدا لعطاء؛ فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته .


النوع الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به؛
فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معا .

وقد ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي بن ابي موسى في شرح الإرشاد الذي له، ومن الشافعية خلق كثير، وقد اختلف الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزُفر بن الهذيل، والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي، والمالكية في أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب، والحنابلة في أبى حامد والقاضي هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين بمذاهب أئمتهم ؟ على قولين، ومن تأمل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوه، وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر، وإن كان منهم المستقل والمستكثر، ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد .

النوع الثالث:
مجتهد في مذهب من انتسب إليه
مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه، عالم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يَعْدِل عنه إلى غيره البتة، وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مجتزيا بنصوص إمامه، فهى عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بها، من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص، وقد يرى إمامه ذكر حكما بدليله؛ فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له .
وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه و الطرق والكتب المطولة والمختصرة، وهؤلاء لا يَدّعون الاجتهاد، ولا يقرون بالتقليد، وكثير منهم يقول اجتهدنا في المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا، وكل منهم يقول ذلك عن إمامه، ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره، ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه، ويمنع من اتباع غيره .
فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلَّدِهم أعْلَمَ من غيره، أحق بالاتباع من سواه، وأن مذهبه هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله، واستنباط الأحكام منه، وترجيح ما يشهد له النص، مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان، وتضمنه لجوامع الكلم، وفصله للخطاب، وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب، فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه، ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب، وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتاب، والله المستعان .


النوع الرابع :
من تفقهوا في مذاهب من انتسبوا إليهم
وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل، وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث، وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم قد أفتوا بفتيا، و وجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوي الصحابة، قائلين الإمام أعلم بذلك منا، ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه، بل هو أعلم بما ذهب إليه منا، ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف قد دنا بنفسه عن رتبه المشتغلين، وقَصَّر عن درجة المحصلين، فهو مكذلك مع المكذلكين، وإن ساعده القدر واستقلَّ بالجواب قال: يجوز بشرطه، ويصح بشرطه، ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي، ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، ونحو ذلك من الأجوبة التي يستحسنها كل جاهل، ويستحي منها كل فاضل .


تقييم منازل المفتيين

ففتاوي القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم،

وفتاوي النوع الثاني من جنس توقيعات نُوَّابهم وخلفائهم،

وفتاوي النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم، ومن عداهم فمتشبع بما لم يُعْط، متشبه بالعلماء، محاك للفضلاء، وفي كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه ومحاك له متشبه به، والله المستعان .




الفائدة الثانية:

لا يجوز للمفتي أن يعمل من غير نظر في الترجيح
لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه و الأقوال حيث رأى القول وَفْقَ إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة، وهذا مثل ما حكى القاضى أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نَصَبَ نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي عليّ إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه، وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره، وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم بنفسه، فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه، قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز، وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة رضى الله عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد .
وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتَّشَهِّى والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق و أكبر الكبائر، والله المستعان .


الفائدة الثالثة:
هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول إمامه
إذا كان الرجل مجتهداً في مذهب إمام، ولم يكن مستقلا بالاجتهاد، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام ؟ على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي و أحمد .
أحدهما: الجواز، ويكون متبعه مقلدا للميت، لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام .
والثاني: لا يجوز له أن يفتي؛ لأن السائل مقلد له، لا للميت، وهو لم يجتهد له، والسائل يقول له: أنا أقلدك فيما تفتيني به .
والتحقيق أن هذا فيه تفصيل، فإن قال له السائل: (( أريد حكم الله تعالى في هذه المسألة، وأريد الحق فيما يخلصني )) ونحو ذلك لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق، ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق أو باطل، وإن قال له: (( أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه )) ساغ له الإخبار به، ويكون ناقلا له، ويبقى الدرك على السائل؛ فالدرك في الوجه الأول على المفتي، وفي الثاني على المستفتي .


الفائدة الرابعة:
هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه
الاجتهاد حالة تقبل التَّجَزُّؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك؛ فهذا ليس له الفَتْوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مُسَوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه ؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به . والثاني المنع . والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها .
حجة الجواز
فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب؛ فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.
حجة المنع
وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه .
ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنِّضَال وغيرها، وعدم تعلقاتها، وأيضا فإن عامة أحكام المواريث قطعية، وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة .
فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما ؟
قيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشَطْرِ كلمة خيرا، ومنْعُ هذا من الافتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق .


الفائدة الخامسة :
من أفتى الناس وهو ليس بأهل
من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا .
قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب، وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبُّ الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين ؟ .
وكان شيخنا رضى الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى ؟ فقلت له يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب ؟ وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: ( مَنْ أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه ) وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لا يَقْبِضُ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا؛ فَسُئلوا فأفتوا بغير علم فضَلّوا وأضَلُّوا ) وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: ( من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ) .
وكان مالك رحمه الله يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها، وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: ( إنا سَنُلْقِي عليك قولا ثقيلا ) [ المزمل : 5 ] فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أنى أهْل لذلك، وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة و يحيى بن سعيد، فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت، قال: وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا ؟ وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار . وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليُسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليُرْعَدُ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد شر ؟ فقال: (( لا أدري حتى أسأل جبريل )) فسأله فقال: أسواقها . وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة . وسئل الشعبي عن مسألة، فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق ؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: ( لا عِلْم لنا إلا ما علمتنا ) [ البقرة : 32 ] . وقال بعض أهل العلم: تَعَلّم لا أدري فإنك إن قلت: لا أدري عَلّمُوك حتى تدري، وإن قلت: أدري سألوك حتى لا تدري . وقال عتبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة و ثلاثين شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري . وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني، وسئل الشافعي عن مسألة، فسكت، فقيل: ألا تجيب ؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب، وقال ابن أبي ليلى: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا وَدَّ أن أخاه كفاه . وقال أبو الحسين الأزْدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وَرَدَتْ على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر . وسئل القاسم بن محمد عن شيء، فقال: إنى لا أحسنه، فقال له السائل: إنى جئتك لا أعرف غيرك، فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحَبُّ إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به . وكتب سلمان إلى أبي الدرداء رضى الله عنهما وكان بينهما مؤاخاة: بلغني أنك قعدت طبيبا فاحْذر أن تكون متطببا أو تقتل مسلما، فكان ربما جاءه الخصمان فيحكم بينهما ثم يقول رُدُّوهما عليّ، متطبب والله، أعيدا عليَّ قضيتكما.

وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
29-04-2008, 07:03 AM
فوائد متعلقة بالفتوى ......

تقديم ...
هذه خمس فوائد اخرى عن الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية يشرح فيها الامام بعض قواعد الفتوى على اصول مذهب من المذاهب وهل للمقلد ان يفتي بما يخالف اصول مذهبه وماذا يصنع في حال فقد المرجح بين اقوال ائمة المذهب وغيرها من المسائل .................................................. ......... اترككم مع الامام
ه

الفائدةالاولى
هل للمنتسب إلى مذهب الإفتاء بغيره ؟
هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره ؟ لا يخلو الحال من أمرين إما أن يُسْأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له ما مذهب الشافعي مثلا في كذا وكذا ؟ أو يُسْأل عن حكم الله الذي أداه إليه اجتهاده؛ فإن سُئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وَجْه الإضافة إليه، وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين؛ فههنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه، لا يسعه غير ذلك، فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب؛ فكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه ؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة؛ فان الله سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المعين وما قاله، وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيقال له في قبره ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعِثُ فيكم ؟ ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) [ القصص : 65] ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره، بل يسأل عمن اتبعه وأئتم به غيره، فلينظر بماذا يجيب ؟ وليعدَّ للجواب صوابا .
وقد سمعت شيخنا رحمه الله يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال أستشيرك في أمر، قلت وما هو ؟ قال أريد أن انتقل عن مذهبي، قلت له ولم ؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه، واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب، وقد تقررت المذاهب، ورجوعك غير مفيد، وأشار عليَّ بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه، فماذا تشير به أنت عليّ ؟ قال فقلت له أجعل المذهَبَ ثلاثة أقسام، قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأفْتِ به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح ومخالفُه معه الدليل فلا تُفْتِ به ولا تحكم به وادفعه عنك، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة؛ فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، فقال جزاك الله خيرا، أو كما قال .
وقالت طائفة أخرى منهم أبو عمرو بن الصلاح، وأبو عبد الله بن حمدان . من وجد حديثا يخالف مذهبه فإن كملت آلة الاجتهاد فيه مطلقاً أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث أولى، وإن لم تكمل آلته ووَجَد في قلبه حَزَازة من مخالفة الحديث بعد أن بَحَث فلم يحد لمخالفته عنده جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا ؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك، والله أعلم .


الفائدة الثانية
هل للمفتي أن يفتي بمذهب غير مذهب إمامه
هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجَّح عنده ؟ فإن كان سالكا سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان . وهذا هو المتبع للإمام حقيقة ـ فله أن يفتي بما ترجَّح عنده من قول غيره، وإن كان مجتهدا متقيدا بأقوال ذلك الإمام لا يَعْدُوها إلى غيرها فقد قيل ليس له أن يفتي بغير قول إمامه؛ فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية مَحْضة .
الصواب في المسألة
والصواب أنه إذا ترجح عندهُ قولُ غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده؛ فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب؛ فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رُجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به، وبالله التوفيق .
وقد قال القفال لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت مذهب الشافعي كذا، لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما يسألني عن مذهب الشافعي؛ فلا بد أن أعرفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه، فسألت شيخنا قدس الله روحه عن ذلك، فقال أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التي سأل عنها، وإنما سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه .


الفائدة الثالثة
ماذا يصنع المفتي إذا اعتدل قولان
إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له أحدهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء، وقيل بل يخير المستفتي فيقول له أنت مخير بينهما؛ لأنه إنما يفتي بما يراه، والذي يراه هو التخيير، وقيل بل يفتيه بالأحْوَط من القولين .
قلت الأظهر أنه يتوقف، ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما؛ لأن أحدهما خطأ، فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب، وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب، وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمْرَان خطأ وصواب ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يُقْدم على أحدهما، ولا يخيره، وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن له أن يشير بأحدهما ولا يخيره، وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الإقدام ولا التخيير، فمسائل الحلال والحرام أوْلى بالتوقف . والله أعلم .


الفائدة الرابعة
اتباع الأئمة يفتون بما رجع عنه الأئمة من أقوال
أتْبَاع الأئمة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة التي رَجَعوا عنها، وهذا موجود في سائر الطوائف؛ فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات التي مَخْرَجُها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة، وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير، والحنابلة يفتي كثير منهم بوقوع طلاق السكران، وقد صرح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع كما تقدم حكايته، والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التثويب، وامتداد وقت المغرب، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير، وعدم استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، وغير ذلك من المسائل، وهي أكثر من عشرين مسألة، ومن المعلوم أن القول الذي صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له، فإذا أفتى المفتي به مع نصه على خلافه لرجحانه عنده لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه، فما الذي يحرم عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده ؟ فإن قيل الأول قد كان مذهباً له مرة، بخلاف مالم يقل به قط .
قيل هذا فرق عديم التأثير؛ إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة مالم يقله، وهذا كله مما يبين أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون لأجله قول كل من خالف من قلدوه .
وهذه طريقة ذميمة وخيمة، حادثة في الإسلام، مستلزمة لأنواع من الخطأ، ومخالفة الصواب، والله أعلم


الفائدة الخامسة
حكم العامي لا يجد من يفتيه
إذا نزلت بالعامى نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها ففيه طريقان للناس، أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف؛ لأن عدم المرشِدِ في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة . والطريقة الثانية: أنه يُخَرَّجُ على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد، هل يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير ؟ والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفِطَرُ السليمة مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغة الدعوة، وإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيره؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، والله أعلم .
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
30-04-2008, 07:38 AM
فوائد متعلقة بالفتوى ......
فوائد اخرى عن الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ..

الفائدةالاولى ...
هل فتوى المفتي موجبة
إذا استفتى فأفتاه المفتي، فهل تصير فتواه موجبة على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيا إن لم يعمل بها أو لا توجب عليه العمل ؟ فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم،
أحدها أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو،
والثاني أنه يلزمه إذا شَرَعَ في العمل؛ فلا يجوز له حينئذ الترك،
والثالث أنه إن وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها،
والرابع أنه إذا لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه؛ فإن فَرْضَه التقليد وتقوى الله ما استطاع، وهذا هو المستطاع في حقه، وهو غاية ما يقدر عليه، وإن وجد مُفْتِيا آخر فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل، وإن خالفه فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به، وإن لم يستبن له الصواب فهل يتوقف، أو يأخذ بالأحْوَط، أو يتخير، أو يأخذ بالأسهل؛ فيه وجوه تقدمت .

الفائدة الثانية ..
يجوز العمل بالفتوى المكتوبة وإن لم يسمعها
يجوز له العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه أو أعْلَمَه به من يسكن إلى قوله، ويجوز له قبول قول الرسول إن هذا خطه وإن كان عبدا أو امرأة أو صبيا أو فاسقا ، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتمادا على القرائن والعرف، وكذا يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط، أو خان أو نحوه فيدخله وينتفع به، وكذلك يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه في برنامجه أن له على فلان كذا وكذا، فيحلف على الاستحقاق، وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فلها أن تتزوج بناء على الخط، وكذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به، ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله، هذا عمل الأمة قديما وحديثا من عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الآن، وإن أنكره من أنكره .
ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره، ليس معه فيما يفتي به إلا مجرد كتاب قيل إنه كتاب فلان، فهو يقضي به ويفتي و يُحل و يُحرم، ويقول هكذا في الكتاب، والله الموفق .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك و إلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه، وهذا أظهر من أن ينكر، وبالله التوفيق .
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

التعديل الأخير تم بواسطة algeroi ; 30-04-2008 الساعة 07:40 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
02-05-2008, 10:29 AM
التمهيد للحكم المستغرب
(فائدة عن ابن القيم رحمه الله)


إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يُوَطّئ قبله ما كان مُؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه،

فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عَصْر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح عليه السلام وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادةً سهُل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب،
وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوَافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبِّانه، وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه،
وتأمل قصة نسخ القِبْلَة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وَطَّأ سبحانه قبلها عدة موطئات، منها ذكر النسخ، ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول . ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله كما اعترض من قبلهم على موسى بل أمَرَهم بالتسليم والانقياد . ومنها تحذيرهم من الإصغاء إلى اليهود، وأن تستخفهم شُبَههم، فإنهم يَوَدُّون أن يَرُدُّوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق . ومنها إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهوُّدِ ولا بالتنصُّرِ، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره . ومنها إخباره سبحانه عن سَعَته، وأنه حيث ولّى المصلى وجهه فثم وَجْه ربك تبارك وتعالى، فإنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجهه تبارك وتعالى . ومنها أنه سبحانه وتعالى حَذَّر نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمره أن يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها . ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام، وعظمة بانيه وملته، وسَفَهَ من يرغب عنها، وأمر باتباعها، فنوَّه بالبيت وبانيه وملته،
وكل هذا توطئة بين يدي التحويل، مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسَطَ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم، وكِتَابهم كذلك، ودينهم كذلك، وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعا وقدرا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلَّتْ للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى .
والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنِسُ به، وتدل عليه، وتكون تَوْطئة بين يديه، وبالله التوفيق
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
هل هذا من اساليب الحوار و النقاش
موسوعه الثقافه الاسلاميه المكونه من 1000 سؤال ديني2
الساعة الآن 08:57 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى