رد: فائدة عن العلامة ابن القيم رحمه الله ..........
28-04-2008, 08:28 AM
فوائد متعلقة بالفتوى ......
تقديم ...
هذه خمس فوائد اخرى عن الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية يبرز فيها الامام اصناف المجتهدين ومن له حق الفتوى منهم وحكم من تصدر قبل التاهل وغيرها من المسائل .................................................. ......... اترككم مع الامامه
الفائدة الاولى :
المفتون أربعة أقسام
المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام .
أحدهم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة؛
فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج قلته تقليدا لعطاء؛ فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته .
النوع الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به؛
فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معا .
وقد ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي بن ابي موسى في شرح الإرشاد الذي له، ومن الشافعية خلق كثير، وقد اختلف الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزُفر بن الهذيل، والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي، والمالكية في أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب، والحنابلة في أبى حامد والقاضي هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين بمذاهب أئمتهم ؟ على قولين، ومن تأمل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوه، وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر، وإن كان منهم المستقل والمستكثر، ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد .
النوع الثالث:
مجتهد في مذهب من انتسب إليه
مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه، عالم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يَعْدِل عنه إلى غيره البتة، وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مجتزيا بنصوص إمامه، فهى عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بها، من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص، وقد يرى إمامه ذكر حكما بدليله؛ فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له .
وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه و الطرق والكتب المطولة والمختصرة، وهؤلاء لا يَدّعون الاجتهاد، ولا يقرون بالتقليد، وكثير منهم يقول اجتهدنا في المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا، وكل منهم يقول ذلك عن إمامه، ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره، ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه، ويمنع من اتباع غيره .
فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلَّدِهم أعْلَمَ من غيره، أحق بالاتباع من سواه، وأن مذهبه هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله، واستنباط الأحكام منه، وترجيح ما يشهد له النص، مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان، وتضمنه لجوامع الكلم، وفصله للخطاب، وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب، فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه، ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب، وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتاب، والله المستعان .
النوع الرابع :
من تفقهوا في مذاهب من انتسبوا إليهم
وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل، وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث، وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم قد أفتوا بفتيا، و وجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوي الصحابة، قائلين الإمام أعلم بذلك منا، ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه، بل هو أعلم بما ذهب إليه منا، ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف قد دنا بنفسه عن رتبه المشتغلين، وقَصَّر عن درجة المحصلين، فهو مكذلك مع المكذلكين، وإن ساعده القدر واستقلَّ بالجواب قال: يجوز بشرطه، ويصح بشرطه، ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي، ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، ونحو ذلك من الأجوبة التي يستحسنها كل جاهل، ويستحي منها كل فاضل .
تقييم منازل المفتيين
ففتاوي القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم،
وفتاوي النوع الثاني من جنس توقيعات نُوَّابهم وخلفائهم،
وفتاوي النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم، ومن عداهم فمتشبع بما لم يُعْط، متشبه بالعلماء، محاك للفضلاء، وفي كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه ومحاك له متشبه به، والله المستعان .
الفائدة الثانية:
لا يجوز للمفتي أن يعمل من غير نظر في الترجيح
لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه و الأقوال حيث رأى القول وَفْقَ إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة، وهذا مثل ما حكى القاضى أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نَصَبَ نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي عليّ إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه، وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره، وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم بنفسه، فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه، قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز، وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة رضى الله عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد .
وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتَّشَهِّى والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق و أكبر الكبائر، والله المستعان .
الفائدة الثالثة:
هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول إمامه
إذا كان الرجل مجتهداً في مذهب إمام، ولم يكن مستقلا بالاجتهاد، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام ؟ على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي و أحمد .
أحدهما: الجواز، ويكون متبعه مقلدا للميت، لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام .
والثاني: لا يجوز له أن يفتي؛ لأن السائل مقلد له، لا للميت، وهو لم يجتهد له، والسائل يقول له: أنا أقلدك فيما تفتيني به .
والتحقيق أن هذا فيه تفصيل، فإن قال له السائل: (( أريد حكم الله تعالى في هذه المسألة، وأريد الحق فيما يخلصني )) ونحو ذلك لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق، ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق أو باطل، وإن قال له: (( أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه )) ساغ له الإخبار به، ويكون ناقلا له، ويبقى الدرك على السائل؛ فالدرك في الوجه الأول على المفتي، وفي الثاني على المستفتي .
الفائدة الرابعة:
هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه
الاجتهاد حالة تقبل التَّجَزُّؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك؛ فهذا ليس له الفَتْوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مُسَوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه ؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به . والثاني المنع . والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها .
حجة الجواز
فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب؛ فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.
حجة المنع
وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه .
ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنِّضَال وغيرها، وعدم تعلقاتها، وأيضا فإن عامة أحكام المواريث قطعية، وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة .
فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما ؟
قيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشَطْرِ كلمة خيرا، ومنْعُ هذا من الافتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق .
الفائدة الخامسة :
من أفتى الناس وهو ليس بأهل
من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا .
قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب، وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبُّ الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين ؟ .
وكان شيخنا رضى الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى ؟ فقلت له يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب ؟ وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: ( مَنْ أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه ) وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لا يَقْبِضُ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا؛ فَسُئلوا فأفتوا بغير علم فضَلّوا وأضَلُّوا ) وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: ( من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ) .
وكان مالك رحمه الله يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها، وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: ( إنا سَنُلْقِي عليك قولا ثقيلا ) [ المزمل : 5 ] فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أنى أهْل لذلك، وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة و يحيى بن سعيد، فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت، قال: وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا ؟ وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار . وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليُسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليُرْعَدُ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد شر ؟ فقال: (( لا أدري حتى أسأل جبريل )) فسأله فقال: أسواقها . وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة . وسئل الشعبي عن مسألة، فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق ؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: ( لا عِلْم لنا إلا ما علمتنا ) [ البقرة : 32 ] . وقال بعض أهل العلم: تَعَلّم لا أدري فإنك إن قلت: لا أدري عَلّمُوك حتى تدري، وإن قلت: أدري سألوك حتى لا تدري . وقال عتبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة و ثلاثين شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري . وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني، وسئل الشافعي عن مسألة، فسكت، فقيل: ألا تجيب ؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب، وقال ابن أبي ليلى: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا وَدَّ أن أخاه كفاه . وقال أبو الحسين الأزْدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وَرَدَتْ على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر . وسئل القاسم بن محمد عن شيء، فقال: إنى لا أحسنه، فقال له السائل: إنى جئتك لا أعرف غيرك، فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحَبُّ إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به . وكتب سلمان إلى أبي الدرداء رضى الله عنهما وكان بينهما مؤاخاة: بلغني أنك قعدت طبيبا فاحْذر أن تكون متطببا أو تقتل مسلما، فكان ربما جاءه الخصمان فيحكم بينهما ثم يقول رُدُّوهما عليّ، متطبب والله، أعيدا عليَّ قضيتكما.