حكم تحليق شعر الرأس بأشكال وأنماط.
18-05-2013, 01:47 PM
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس.
السـؤال:
كنتم تفضَّلتم في الفتوى رقم (425) «في حكم حلق شعر القفا وحكم المال المكتسب منه» بأنَّ ذلك مكروه، وأنَّ الثمن المكتسب من ذلك يتبع الحكم، فهل يلحق بذلك ما يفعله الشباب اليوم من حلق قفاهم بأنواعٍ مختلفة، وأشكال وأنماط؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمسألةُ المذكورة تزيد عن الفتوى التي سبقت الإشارة إليها بدخول عنصر التشبُّه بالكفار فيها، لذلك فهي أغلظُ حُكمًا من الفتوى السابقة، لما في نوع القزع المذموم من ربط المسلمين وخاصة الشباب منهم في مظهرهم الخارجي بمجتمعات اليهود والنصارى عن هذا النوع من التحليق، الأمر الذي يؤدِّي مع عوامل أخرى مساعدة إلى الانفصال عن الشخصية الإسلامية في مُقوِّماتها الدِّينية والأخلاقية بالتبعية العمياء للغرب، ومشاكلته في عاداته وتقاليدِ مجتمعه، وسلوكه وطباعه، وقد ورد في الحديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١)، قال ابن تيمية -رحمه الله-:«وهذا الحديث أقلُّ أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]»(٢).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
والعن زنادقة الروافض إنهم *** أعناقهم غلت إلى الأذقان
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان
لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان
لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان
لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان
لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني








