تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد
20-10-2009, 05:47 PM
busted_red
بسم الله الرحمانالرحيم

دراسة للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنيةوالإدارية
( شروط قبولالدعوى )
08novaبواسطة
أول ما يلاحظ في هذا الإطار أنالمشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثرمراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.

فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجبتوفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.

وبالرجوع إلى المادةمن القانون 08-09 نجدها نصتعلى " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرهاالقانون.

يثير القاضي تلقائيا انعدامالصفة في المدعي أو في المدعى عليه.

كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطهالقانون".

فمن خلالها يتضح أن المشرعالجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أيدعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتهاكالتالي:

الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لهصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لمايلي:

1- لا يجوز لأيشخص التقاضي :

بالرجوعإلى المادةمن القانون الملغي المشال إليهاسابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدلعن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوىأمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعلما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النصالقديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاءليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوىثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أنيكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقهمصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن لهصفة :

فالصفة هي التيتربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كانالطرف الذي يقدمه.

ويمكن أن يستخلصمن التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناءوفقا للتالي:

القاعدةالعامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافعالدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليهفتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.

أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:

أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيزالقانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوىغير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابةالعامة.

ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتعبها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخصالمعنوي.

وما يمكن أن يتبينبالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرطالصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروطقبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحققفيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءينالسابقين.

3- وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرها القانون:

فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرطلقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرفالذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثلالأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبلمثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدينبديون الدائنين الأوائل.

كما تتمثلالمصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداءعلى الحق .

ويتضح من نص الفقرةالسابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحةالقائمة: تتحقق عندما يكونالاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوىالدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحهإلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحثعن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم؟

وخير مثال عن الافتراض الثاني أنيرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة،فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقترفعها ؟

ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:

إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حيناشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص علىقبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيهاصاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملافعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذاالنوع من المصلحة عادة في قسمين:

- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدقوداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .

- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلايتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملةالتي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكونمقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجرللتخلص من شركة منافسة.

- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاكصديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيالمدعي أو في المدعى عليه.

جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينصعليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر فيالمدعي أو المدعي عليه.

والسؤال الذييطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعيعليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرطالصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحةبالنظام العام .

وما يزيد في حجمهذاالتساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 منالقانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلةبارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبارالمصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام فيالفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .

ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكموينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العامحينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظامالعام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرقالطعن."

الفقرة الثالثة:كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا مااشترطه القانون.

فحتى وانكانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عنإثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كماكان عليه الحال في القانون الملغى.

هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة فيالقانون08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواعالدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أنللقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانونعلى اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائيةوالإجراءات.

مما يجعل اعتبار الأهليةمن النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محلهلإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة منفقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.

busted_red
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية asma cherif
asma cherif
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 14-05-2009
  • الدولة : algeria
  • العمر : 36
  • المشاركات : 270
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • asma cherif is on a distinguished road
الصورة الرمزية asma cherif
asma cherif
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
رد: شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد
23-02-2010, 09:39 AM
أعلم أعضاء المنتدى القانون أنني بصدد إعداد ملخص جديد حول شرح قانون الإجراءات المدنية و الادارية ليتسنى للجميع التحضير للمسابقة الدخول للقضاء,
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد
23-02-2010, 02:09 PM
بارك الله فيك نوفا على مشاركاتك
جزاك الله كل خير
هل لديك بعض الأفكار فيما يتعلق بالأهلية
لو سمحتي
تحاياي
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
raouf_bacha
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 21-09-2009
  • المشاركات : 3
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • raouf_bacha is on a distinguished road
raouf_bacha
عضو جديد
رد: شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد
27-02-2010, 01:44 PM
بارك الله فيك و جزااك الله خيرا
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
رد: شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد
01-03-2010, 07:07 AM
الأهلية:
سواء كان الشخص مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا في الخصام يجب أن يتمتع بأهلية التقاضي , و انعدام الأهلية يؤدي إلى بطلان الاجراءات من حيث موضوعها , و ينبغي التفرقة بين اهلية الانتفاع و أهلية التصرف
أ _ أهلية الانتفاع:
يجب التمتع بأهلية لممارسة أي دعوى قضائية.
تعتبر الأهلية لممارسة الدعوى القضائية من الحقوق الأساسية للفر إلى حد أنه من الصعب جدا أن تنتزع من أي أحد , و ينتفع بها الأجنبي,
الأهلية تفترض وجود المدعي و المدعى عليه و بالتالي لا يمكن أن تقاد الدعوى أو تستمر باسم شخص متوفى ولا تقام ضد شخص متوفى .
ب_ أهلية التصرف
تتأسس على القواعد الواردة في القانون المدني و قانون الأسرة.
عملا بالمادة 40 من القانون المدني سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة و يكون من بلغ هذا السن و هو متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . و يكون ناقص الأهلية من بلغ سن التمييز أي 16 سنة دون بلوغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو معتوها .
و تنص المادة 81 من قانون الأسرة أن فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو عته أو سفه , ينوب عنه قانونا ولي او وصي أو مقدم و تعتبر باطلة تصرفات من لم يبلغ سن التمييز , و إذا بلغ سن التمييز تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة له , و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع و الضرر و في حالة النزاع يرفع الأمر امام القضاء.
ج_ التمثيل :
يجب التفرقة بين التمثيل لرفع الدعوى و التمثيل في الاجراءات أو الخصومة , فالتمثيل في الدعوى يكون في حالة فقدان أهلية التصرف و كذا لما يتعلق الأمر بالتمثيل الاتفاقي بين شخص المتمتع بحق الادعاء أي من له مصلحة غير أنه يرغب في تكليف شخص آخر لتمثيله و الادعاء مكانه لمانع ما ( بواسطة وكالة).
كما سبق القول بمناسبة أهلية التقاضي فالتمثيل إجباري عندما لا يكون صاحب حق الادعاء يتمتع بالأهلية القانونية لممارسة هذا الحق.
ملاحظة:
في حالة التمثيل القانوني للقاصر فالولي يظهر أسمه في الحكم لأنه يتقاضى بهذه الصفة.
و يعتبر البطلان الذي يشوب الاجراءات من هذا الجانب بطلانا يتعلق بالقواعد الموضوعية.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الاداريو الجديد
01-03-2010, 12:52 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 08nova مشاهدة المشاركة
الأهلية:



سواء كان الشخص مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا في الخصام يجب أن يتمتع بأهلية التقاضي , و انعدام الأهلية يؤدي إلى بطلان الاجراءات من حيث موضوعها , و ينبغي التفرقة بين اهلية الانتفاع و أهلية التصرف


أ _ أهلية الانتفاع:


يجب التمتع بأهلية لممارسة أي دعوى قضائية.


تعتبر الأهلية لممارسة الدعوى القضائية من الحقوق الأساسية للفر إلى حد أنه من الصعب جدا أن تنتزع من أي أحد , و ينتفع بها الأجنبي,


الأهلية تفترض وجود المدعي و المدعى عليه و بالتالي لا يمكن أن تقاد الدعوى أو تستمر باسم شخص متوفى ولا تقام ضد شخص متوفى .


ب_ أهلية التصرف


تتأسس على القواعد الواردة في القانون المدني و قانون الأسرة.


عملا بالمادة 40 من القانون المدني سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة و يكون من بلغ هذا السن و هو متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . و يكون ناقص الأهلية من بلغ سن التمييز أي 16 سنة دون بلوغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو معتوها .


و تنص المادة 81 من قانون الأسرة أن فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو عته أو سفه , ينوب عنه قانونا ولي او وصي أو مقدم و تعتبر باطلة تصرفات من لم يبلغ سن التمييز , و إذا بلغ سن التمييز تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة له , و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع و الضرر و في حالة النزاع يرفع الأمر امام القضاء.


ج_ التمثيل :


يجب التفرقة بين التمثيل لرفع الدعوى و التمثيل في الاجراءات أو الخصومة , فالتمثيل في الدعوى يكون في حالة فقدان أهلية التصرف و كذا لما يتعلق الأمر بالتمثيل الاتفاقي بين شخص المتمتع بحق الادعاء أي من له مصلحة غير أنه يرغب في تكليف شخص آخر لتمثيله و الادعاء مكانه لمانع ما ( بواسطة وكالة).


كما سبق القول بمناسبة أهلية التقاضي فالتمثيل إجباري عندما لا يكون صاحب حق الادعاء يتمتع بالأهلية القانونية لممارسة هذا الحق.


ملاحظة:


في حالة التمثيل القانوني للقاصر فالولي يظهر أسمه في الحكم لأنه يتقاضى بهذه الصفة.


و يعتبر البطلان الذي يشوب الاجراءات من هذا الجانب بطلانا يتعلق بالقواعد الموضوعية.

بارك الله فيك على الإجابة و هذا ما كنت أبحث عنه،
ما الفرق بين انعدام الصفة و المصلحة في الدعوى و بين انعدام الأهلية ؟ من حيث الاثار؟
و جزاك الله كل خير
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 09:18 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى