رد: كيف تتعـامل مع زميــلتك؟
01-07-2012, 09:32 AM
اقتباس:
شكرا أخي القبي على مداخلاتك القيمة ولكن المشكلة أنه رغما عنك تجد نفسك محاصرا بالنساء في العمل فأنا شخصيا تشاركني في المكتب أربع نساء واحدة منهن فقط متزوجة تركب في حافلة فتجلس بجانبك فتاة فماذا تفعل؟؟ يرحم بوك ما تقوليش كمَّل طريقك واقف تبدلت الحياة جدا ولو أننا نمتحن بحالة واحدة في كامل السنة لهانت ولكننا نمتحن بعشرات الإمتحانات في اليوم الواحد أرى والله اعلم وهذا ما أتبعه شخصيا أن أتعامل مع زميلاتي كما أتعامل مع زملائي , أحييهن وأحترمهن وأستمع لهن ونتعاون على العمل ونتقاسم الجهد فالواقع المفروض علينا لا يسمح لنا أن نعيش مسيرتنا المهنية كلها نتحاشاهن |
أخي سليم بارك الله فيك و جزاك الله الجنة تأمل جيدا في هته الفقرة من كتاب الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس تقويم الصراط في توضيح حالات الاختلاط :
فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة.والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
قلت أنصحكم إخوتي بااقتناء هذا الكتاب و قراءته بتمعن و من لم يجده في المكتبات أنا مستعد لأن أرسل لكم نسخ منه.
أخي سليم و جب علينا أن نفرق بين الحكم الشرعي لأمر ما و كيفية التعامل معه وفق المعطيات الحالية فتأمل.
فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة.والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
قلت أنصحكم إخوتي بااقتناء هذا الكتاب و قراءته بتمعن و من لم يجده في المكتبات أنا مستعد لأن أرسل لكم نسخ منه.
أخي سليم و جب علينا أن نفرق بين الحكم الشرعي لأمر ما و كيفية التعامل معه وفق المعطيات الحالية فتأمل.
والعن زنادقة الروافض إنهم *** أعناقهم غلت إلى الأذقان
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان
لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان
لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان
لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان
لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني