تعجيل الإفطار بين السنّة و السنّة
16-07-2013, 10:27 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ". أخرجه مالك (1/288 ، رقم 634) ، وأحمد (5/331 ، رقم 22856) ، والدارمي (2/12 ، رقم 1699) ، والبخاري (2/692 رقم 1856) ، ومسلم (2/771 ، رقم 109 ، والترمذي (3/82 ، رقم 699) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (8/273 ، رقم 3502). وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/104)، وأبو يعلى (13/501 ، رقم 7511)، وعبد الرزاق (4/226 ، رقم 7592)، والطبراني (6/139 ، رقم 576.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ, وَمَعْنَاهُ لَا يَزَال أَمْر الْأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة, وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ.أ.ه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري (4/199): (من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشر والله المستعان). أ.ه. وهذا حاصل في زماننا فيقدمون الفجر حتى أكثر من ربع ساعة ويؤخرون المغرب بعد اختفاء قرص الشمس في البحر بعشر دقائق أحيانا احتياطا –زعموا- وكأنهم أحرص وأتقى وأكثر ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الاسلام فآل حال الأمة إلى ما هو عليه والله المستعان.
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة
السؤال: قام بعض النّاس بالإفطار قبل الأذان بحجة أنّ الأذان لا يرفع في الوقت الشرعي، فهل هذا الفعل جائز؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فيفرّق ما بين صوم رمضان وهو الصوم الجماعي وغيره من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبّ التطوعي الفردي، أمّا الصيام المفروض الذي يكون جماعة فينبغي عليه أن يصوم ويفطر مع جماعة النّاس وإمامهم لحديث عائشة رضي الله عنها: « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون»(1) فصرّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعظم النّاس، سواء في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر فيجب على الآحاد اتباع الإمام والجماعة فيها ولا يجوز لهم التفرد فيها جمعا للأمة وتوحيدا لصفوفها وإبعادا للآراء الفردية المفرقة لها فإن يد الله مع الجماعة، أمّا صيام الواجب والتطوّع الفردي فيوكل كلّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾ [البقرة:187] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(2) وفي ذلك أحاديث أخرى.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
فتوى للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
1- أخرجه الترمذي في الصوم (701)، والدارقطني (2205)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (905).
2- أخرجه البخاري في الصوم (1954)، ومسلم في الصيام (2612)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه).
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ". أخرجه مالك (1/288 ، رقم 634) ، وأحمد (5/331 ، رقم 22856) ، والدارمي (2/12 ، رقم 1699) ، والبخاري (2/692 رقم 1856) ، ومسلم (2/771 ، رقم 109 ، والترمذي (3/82 ، رقم 699) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (8/273 ، رقم 3502). وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/104)، وأبو يعلى (13/501 ، رقم 7511)، وعبد الرزاق (4/226 ، رقم 7592)، والطبراني (6/139 ، رقم 576.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ, وَمَعْنَاهُ لَا يَزَال أَمْر الْأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة, وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ.أ.ه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري (4/199): (من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثير فيهم الشر والله المستعان). أ.ه. وهذا حاصل في زماننا فيقدمون الفجر حتى أكثر من ربع ساعة ويؤخرون المغرب بعد اختفاء قرص الشمس في البحر بعشر دقائق أحيانا احتياطا –زعموا- وكأنهم أحرص وأتقى وأكثر ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الاسلام فآل حال الأمة إلى ما هو عليه والله المستعان.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ استحبابُ تعجيلِ الفِطرِ إذا تحقَّقَ غروبُ الشَّمسِ برؤيةٍ ، أو خبرِ ثقةٍ.
2ـ أن تعجيلَ الفطرِ دليلٌ على بقاءِ الخيرِ عندَ من عجَّلَه، وزوالِ الخيرِ عمَّن أجَّلَه.
3ـ الخيرُ المُشارُ إليه في الحديثِ هو اتِّباعُ السُّنَّةِ، مع أنه من محبوباتِ النَّفسِ.
4ـ الحديثُ من معجزاتِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
فإنَّ تأخيرَ الإفطارِ عمِلَ به الشِّيعةُ، الذين هم إحدى الفِرَقِ،
وليس لهم قدوةٌ في ذلك إلا اليهودُ، الذين لا يُفْطِرونَ إلا عندَ ظهورِ النُّجومِ.
1ـ استحبابُ تعجيلِ الفِطرِ إذا تحقَّقَ غروبُ الشَّمسِ برؤيةٍ ، أو خبرِ ثقةٍ.
2ـ أن تعجيلَ الفطرِ دليلٌ على بقاءِ الخيرِ عندَ من عجَّلَه، وزوالِ الخيرِ عمَّن أجَّلَه.
3ـ الخيرُ المُشارُ إليه في الحديثِ هو اتِّباعُ السُّنَّةِ، مع أنه من محبوباتِ النَّفسِ.
4ـ الحديثُ من معجزاتِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
فإنَّ تأخيرَ الإفطارِ عمِلَ به الشِّيعةُ، الذين هم إحدى الفِرَقِ،
وليس لهم قدوةٌ في ذلك إلا اليهودُ، الذين لا يُفْطِرونَ إلا عندَ ظهورِ النُّجومِ.
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة
السؤال: قام بعض النّاس بالإفطار قبل الأذان بحجة أنّ الأذان لا يرفع في الوقت الشرعي، فهل هذا الفعل جائز؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فيفرّق ما بين صوم رمضان وهو الصوم الجماعي وغيره من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبّ التطوعي الفردي، أمّا الصيام المفروض الذي يكون جماعة فينبغي عليه أن يصوم ويفطر مع جماعة النّاس وإمامهم لحديث عائشة رضي الله عنها: « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون»(1) فصرّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعظم النّاس، سواء في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر فيجب على الآحاد اتباع الإمام والجماعة فيها ولا يجوز لهم التفرد فيها جمعا للأمة وتوحيدا لصفوفها وإبعادا للآراء الفردية المفرقة لها فإن يد الله مع الجماعة، أمّا صيام الواجب والتطوّع الفردي فيوكل كلّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾ [البقرة:187] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(2) وفي ذلك أحاديث أخرى.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
فتوى للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
1- أخرجه الترمذي في الصوم (701)، والدارقطني (2205)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (905).
2- أخرجه البخاري في الصوم (1954)، ومسلم في الصيام (2612)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه).
من مواضيعي
0 وهبّت نسائمه علينا
0 فائدة ثمينة في تفسير كلمة التوحيد
0 ودي اموت...
0 همسة .......
0 لصَّـاعِـدُوْنَ إلى قِمَّةِ جِبَالِ [المَـزبَلَه ] ..
0 Gamma Radiation
0 فائدة ثمينة في تفسير كلمة التوحيد
0 ودي اموت...
0 همسة .......
0 لصَّـاعِـدُوْنَ إلى قِمَّةِ جِبَالِ [المَـزبَلَه ] ..
0 Gamma Radiation
التعديل الأخير تم بواسطة مُسلِمة ; 16-07-2013 الساعة 10:32 PM









