تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
26-02-2009, 01:53 AM
سلام

هذا أقل شيء يمكن تقديمه

تجد في الملحق أدناه إجتهاج المحكمة العليا المتعلق باثبات الايجار

بالتوفيق
bye1
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg juris.jpg‏ (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 14)
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
عزالدين2
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 20-12-2008
  • المشاركات : 18
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • عزالدين2 is on a distinguished road
عزالدين2
عضو مبتدئ
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
01-03-2009, 08:19 AM
ســـــــــــــــــــــلام //

اخي عز الدين2 جاء باقوالـــــــــــك :
ـــ انك طرحت ملف للجنة التنازل على مستوى الدائــــــــــــــرة
ـــ بعد طلب اللجنة منك نسخة من عقد الايجــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ لجات للمحكمة للمطالبة بحقك فتم رفض دعواك لانعدام الصفة

ما قمت به اخي هو توجيه خاطئ لقضيتـــــــــــــــــــك
انت تشغل محل سكني تدفع ايجاره بانتظام و ليس لك عقد ايجار و تريد شرائه
اي الاستفادة من اجراءات التنازل عن الملكيــــــــــة

عليك القيام بمايلــــــــــــــــــــــــي :
ـــ وطرح ملف كامل بطلب التنازل للجنة التنازل الموجودة على مستوى الدائرة
فعلا انت هذا ما قمت به لكن بخطا منك وجهت قضيتك لمسار اخــــــــــــــــــــر
هنا كان عليك الانتظار قرار لجنة الدائرة و اكيد حسب المعطيات كانت ترفض
طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــ عند رفض طلبك امامك فرصة الطعن امام اللجنة الولائية للتنازل الموجودة على مستوى اولاية ثم الانتظار قرار هذه اللجنة الذي عليا القيام :
ـــ اما رفض قرار لجنة الدائرة و قبول طلبك في التنازل
ـــ و اما الموافقة على قرار لجنة الدائرة اي رفض طلبك في التنازل
ــــ بعد رفض طلبك امام اللجنة الولائية امامك القضــــــــــاء هذه المرة
و الدعوى التي تقوم برفعا هي دعوى الالغاء اي الغاء قرار الرفض اللجنة الولائية
و هذه القضية ترفع امام الغرفة الجهوية الادارية ضد والي الولاية
و امام القضاء بامكانك اثبات حقك و هو احقيتك في التنازل لصالحك على هذا المسكن لانك انت شاغله و انت من تدفع ايجاره بانتظام

و القرار المحتمل صدوره عن الغرفة الجهوية الادارية و هو /

الغاء قرار الرفض و الزام المدعى عليه بمواصلة اجراءات التننازل لصالح امدعي

بالتوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
01-03-2009, 10:57 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ســـــــــــــــــــــلام //

اخي عز الدين2 جاء باقوالـــــــــــك :
ـــ انك طرحت ملف للجنة التنازل على مستوى الدائــــــــــــــرة
ـــ بعد طلب اللجنة منك نسخة من عقد الايجــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ لجات للمحكمة للمطالبة بحقك فتم رفض دعواك لانعدام الصفة

ما قمت به اخي هو توجيه خاطئ لقضيتـــــــــــــــــــك
انت تشغل محل سكني تدفع ايجاره بانتظام و ليس لك عقد ايجار و تريد شرائه
اي الاستفادة من اجراءات التنازل عن الملكيــــــــــة

عليك القيام بمايلــــــــــــــــــــــــي :
ـــ وطرح ملف كامل بطلب التنازل للجنة التنازل الموجودة على مستوى الدائرة
فعلا انت هذا ما قمت به لكن بخطا منك وجهت قضيتك لمسار اخــــــــــــــــــــر
هنا كان عليك الانتظار قرار لجنة الدائرة و اكيد حسب المعطيات كانت ترفض
طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــ عند رفض طلبك امامك فرصة الطعن امام اللجنة الولائية للتنازل الموجودة على مستوى اولاية ثم الانتظار قرار هذه اللجنة الذي عليا القيام :
ـــ اما رفض قرار لجنة الدائرة و قبول طلبك في التنازل
ـــ و اما الموافقة على قرار لجنة الدائرة اي رفض طلبك في التنازل
ــــ بعد رفض طلبك امام اللجنة الولائية امامك القضــــــــــاء هذه المرة
و الدعوى التي تقوم برفعا هي دعوى الالغاء اي الغاء قرار الرفض اللجنة الولائية
و هذه القضية ترفع امام الغرفة الجهوية الادارية ضد والي الولاية
و امام القضاء بامكانك اثبات حقك و هو احقيتك في التنازل لصالحك على هذا المسكن لانك انت شاغله و انت من تدفع ايجاره بانتظام

و القرار المحتمل صدوره عن الغرفة الجهوية الادارية و هو /

الغاء قرار الرفض و الزام المدعى عليه بمواصلة اجراءات التننازل لصالح امدعي

بالتوفيق
l'article 35 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collecticités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics.

en cas de rejet du recours intriduit auprès de la commission de wilaya, ou à défaut de réponse dans les délais prescrits à l'article 34 ci-dessus, le candidat peut introduire un recours contentieux
auprès des juridictions de droit commun.

المادة 35 من القانون 81-01 أعلاه
يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عجم تلقي رد في الاجال المحددة في المادة 34 أعلاه

المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية
إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام

article premier CPC :
les tribunaux sont les juridictions de droit commun

إن الخاص يقيد العام
و لا إجتهاد مع وجود النص

و عليه

عدم اختصاص الجهات القضائية الادارية
icon30
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-02-2009
  • المشاركات : 34
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sabrinna is on a distinguished road
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
02-03-2009, 07:41 AM
السلام عليكم
اولا شكرا للاستاذ ماني و الاخت moondroit على هذا النقاش المثمر
لذالك نناقش هذه المادة للوصول الى الحل للاشكالية و تحديد الجهة القضائية المختصة ،
هل الاختصاص في هذه المنازعات يعقد للقضاء العادي او القضاء الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذن بالرجوع الى النص الحرفي للمادة 35 تنص نجذها تنص ان على اختصاص يؤول للمحاكم العادية في مثل هذه النزاعات ، لكن بالنظر الى هذه العقود فهي حقيقة عقود ادارية لكون احد اطرافها شخص من اشخاص القانون العام التقليدي و لكون موضوع العقد يتضمن شروط غير مؤلوفة في القانون الخاص و بالتالي فالاختصاص للغرف الادارية و ليس المحاكم العادية و هذا ماذهبت اليه المحكمة العليا في عدة اجتهادات و مؤسسة ذالك على ان عقود التنازل المتعلقة بالدومين الخاص هي عقود ادارية .
و كذا الحال بالنسبة للقرارات فان الاختصاص بدعاوى الالغاء الموجهة ضد قرارات التنازل الصادرة عن لجان التنازل هي من اختصاص الغرف الادارية و ليس المحاكم العادية و هذا ماخدت به ايضا المحكمة العليا مؤسسة ذالك على ان قاضي القرارات هو القاضي الاداري .
و اذا اخدنا بهذه المادة فان المحاكم العادية تكون هي المختصة بعقود البيع و القرارات التنازل.لذالك كان التفسير للمادة 35 من القانون 07 فيفري 1981 ياخد به في حدود ضيقة
بحيث تنصرف الى منازعات الدومين الخاص المتعلقة "بمنازعات رسم الحدود ...." ماعدى تلك المتعلقة بعقود و قرارات التنازل التي تبقى بحكم المعيار العضوي من اختصاص الغرف الادارية .
لذلك انا مع ماذهب اليه الاستاذ ماني
و شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
02-03-2009, 07:51 AM
المادة 35 من القانون 81-01 أعلاه
يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام
في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عجم تلقي رد في الاجال المحددة في المادة 34 أعلاه
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-02-2009
  • المشاركات : 34
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sabrinna is on a distinguished road
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
02-03-2009, 08:32 AM
الجدل طويل في هذا الموضوع ونقاشات واسعة حول المقصود ب
" الهيئات القضائية التابعة للقانون العام"
لذالك انا معك ان المادة تعطي الاختصاص للمحاكم العادية و افهمها مثلك تماما وهي واضحة لكن نحن نناقش كيف تطبق هذه المادة في الواقع حتى اذا مارفع الدعوى لا ترفض بسبب عدم الاختصاص
واليك تفسير المحكمة العليا للمادة 35 بقولها ".............حيث انه طبقا لفحوى المادة (35) من القانون المؤرخ في 07 فيفري 1981 في حالة رفض الطعون المرفوعة الى اللجنة الولائية او انعدام الاجابة لمدة شهرين من رفع الطعن الى هذه اللجنة فانه يمكن للمعني ان يرفع طعنا قضائيا الى الجهات القضائية للمحكمة العليا التي هي في مثل هذه الموضوع الغرف الدارية بالمحكمة العليا"
التفسير يقول الغرفة الادارية للمحكمة العليا لانه الوقائع قبل تعديل قواعد الاختصاص اين كانت الغرف الادارية بالمحكمة العليا هي وحدها قاضي الالغاء .
وراي الخاص ان المحكمة العليا كانت صائبة في جعل للاختصاص للغرف الادارية و ليس للمحاكم العادية لان كل المعطيات تقول بان الغرف الادارية هي صاحبة الاختصاص .كما كان موضح في ردي السابق .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
02-03-2009, 09:01 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabrinna مشاهدة المشاركة

الجدل طويل في هذا الموضوع ونقاشات واسعة حول المقصود ب


" الهيئات القضائية التابعة للقانون العام"


لذالك انا معك ان المادة تعطي الاختصاص للمحاكم العادية و افهمها مثلك تماما وهي واضحة لكن نحن نناقش كيف تطبق هذه المادة في الواقع حتى اذا مارفع الدعوى لا ترفض بسبب عدم الاختصاص



واليك تفسير المحكمة العليا للمادة 35 بقولها ".............حيث انه طبقا لفحوى المادة (35) من القانون المؤرخ في 07 فيفري 1981 في حالة رفض الطعون المرفوعة الى اللجنة الولائية او انعدام الاجابة لمدة شهرين من رفع الطعن الى هذه اللجنة فانه يمكن للمعني ان يرفع طعنا قضائيا الى الجهات القضائية للمحكمة العليا التي هي في مثل هذه الموضوع الغرف الدارية بالمحكمة العليا"



التفسير يقول الغرفة الادارية للمحكمة العليا لانه الوقائع قبل تعديل قواعد الاختصاص اين كانت الغرف الادارية بالمحكمة العليا هي وحدها قاضي الالغاء .


وراي الخاص ان المحكمة العليا كانت صائبة في جعل للاختصاص للغرف الادارية و ليس للمحاكم العادية لان كل المعطيات تقول بان الغرف الادارية هي صاحبة الاختصاص .كما كان موضح في ردي السابق .
في قضية الحال الدعوى تم رفعها فعلا أمام القسم العقاري و لم يدفع بعدم اختصاصه
ثم تم الاستئناف أمام المجلس القضائي و لم يثر عدم الاختصاص بمعنى أن القضية مرت أمام 4 قضاة منهم 3 مستشارين و تمنيت أن يكون الاختصاص فعلا للقضاء الاداري لان كل المعايير تقول باختصاص القضاء الاداري حتى و لو اكتفينا بالمعيار العضوي أي يكفي أن يكون أحد الاطراف "الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ..." لاني استغربت كيف لأربع قضاة و منهم ثلاث مستشارين عدم الدفع بعدم الاختصاص و احد أطراف الدعوى شخص عام


لكن المادة 35 أعطت الاختصاص للمحاكم العادية في حالة واحدة لا غير


لم أقل بأن الاختصاص في النزاعات المتعلقة بأملاك الدولة يعود للمحاكم العادية لأنه حتى في مجال رسم الحدود يمكن الرجوع للاجتهادات المحكمة العليا التي تعطي الاختصاص القاضي الاداري
و لم اقل بأن النزاعات المتعلقة بعقود و قرارات التنازل يعود الاختصاص للمحاكم العادية

لأنه و بكل بساطة المادة 35 حصرت حالة اختصاص المحاكم العادية في حالة واحدة لا غير و الا كيف تفسر المادة 35 بمعنى اذا كانت المادة تنص على ان حالة رفض أو عدم الاجابة فان الاختصاص يعود للمحاكم العادية فعلى أي أساس أسست المحكمة العليا قرارها -أن وجد-

bye1clapicon30
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-02-2009
  • المشاركات : 34
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sabrinna is on a distinguished road
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
02-03-2009, 09:17 AM
-أن وجد-
"اظن ان هذه ليست طريقة لائقة للمناقشة اختي "










  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: تسوية وضعية مسكن ملك للدولة
02-03-2009, 09:42 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabrinna مشاهدة المشاركة
-أن وجد-
"اظن ان هذه ليست طريقة لائقة للمناقشة اختي "










في احدى الجلسات بمحكمة بئر مراد رايس كان من بين الحضور طالبة في الليسانس جالست عادي مع الشعب و في لحظة أخرجت قارورة ماء صغيرة لتشرب و للاسف كان الجرم المشهود فقام وكيل الجمهورية أنذاك بأخذ الفتاة بسبب الاخلال بنظام الجلسة
clapclapclapclap
أتمنى أن تتقبلي إعتذاري أستاذة لم يكن قصدي و الله
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:32 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى