اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29
ســـــــــــــــــــــلام //
اخي عز الدين2 جاء باقوالـــــــــــك :
ـــ انك طرحت ملف للجنة التنازل على مستوى الدائــــــــــــــرة
ـــ بعد طلب اللجنة منك نسخة من عقد الايجــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ لجات للمحكمة للمطالبة بحقك فتم رفض دعواك لانعدام الصفة
ما قمت به اخي هو توجيه خاطئ لقضيتـــــــــــــــــــك
انت تشغل محل سكني تدفع ايجاره بانتظام و ليس لك عقد ايجار و تريد شرائه
اي الاستفادة من اجراءات التنازل عن الملكيــــــــــة
عليك القيام بمايلــــــــــــــــــــــــي :
ـــ وطرح ملف كامل بطلب التنازل للجنة التنازل الموجودة على مستوى الدائرة
فعلا انت هذا ما قمت به لكن بخطا منك وجهت قضيتك لمسار اخــــــــــــــــــــر
هنا كان عليك الانتظار قرار لجنة الدائرة و اكيد حسب المعطيات كانت ترفض
طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــ عند رفض طلبك امامك فرصة الطعن امام اللجنة الولائية للتنازل الموجودة على مستوى اولاية ثم الانتظار قرار هذه اللجنة الذي عليا القيام :
ـــ اما رفض قرار لجنة الدائرة و قبول طلبك في التنازل
ـــ و اما الموافقة على قرار لجنة الدائرة اي رفض طلبك في التنازل
ــــ بعد رفض طلبك امام اللجنة الولائية امامك القضــــــــــاء هذه المرة
و الدعوى التي تقوم برفعا هي دعوى الالغاء اي الغاء قرار الرفض اللجنة الولائية
و هذه القضية ترفع امام الغرفة الجهوية الادارية ضد والي الولاية
و امام القضاء بامكانك اثبات حقك و هو احقيتك في التنازل لصالحك على هذا المسكن لانك انت شاغله و انت من تدفع ايجاره بانتظام
و القرار المحتمل صدوره عن الغرفة الجهوية الادارية و هو /
الغاء قرار الرفض و الزام المدعى عليه بمواصلة اجراءات التننازل لصالح امدعي
بالتوفيق
|
l'article 35 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collecticités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics.
en cas de rejet du recours intriduit auprès de la commission de wilaya, ou à défaut de réponse dans les délais prescrits à l'article 34 ci-dessus, le candidat peut introduire un recours contentieux
auprès des
juridictions de droit commun.
المادة 35 من القانون 81-01 أعلاه
يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عجم تلقي رد في الاجال المحددة في المادة 34 أعلاه
المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية
إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام
article premier CPC :
les tribunaux sont les
juridictions de droit commun
إن الخاص يقيد العام
و لا إجتهاد مع وجود النص
و عليه
عدم اختصاص الجهات القضائية الادارية
icon30