تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 06:15 PM
اقتباس:
وهل لديك شك؟
يجتعون ليل نهارا من اجل تعطيل شرع الله و الأتيان بالقوانين الفرنسية و الانكلزية و الرومانية و جعلوا
المجلس التشريعي 1
و المجلس التشريعي 2
و المجلس التشرعي 3
- هل بقي استحلال أكثر من هذا؟؟؟
كلما ذكرت ليس دليل على الإستحلال
قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم:
والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه.
قال ابن القيم"« فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً حِلَّه » .. ( إغاثة اللهفان 1/382 )

اقتباس:
دستورنا الذي أقسم عليه الحكام بان يحترموه و يطبقوه بحذافيره و ان يسهروا عليه أتدري ماذا يوجد فيه من قوانين؟؟؟؟ اليس هذا استحلال
لا ليس إستحلال بل هو مخالفة للقرآن والسنة وهو كبيرة من الكبائر وليس إستحلال وقد تفدم كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

اقتباس:
من قوانينه : الربا حلال و الزنا حلال " خارج بيت الزوجية " عمل قوم لوط حلال الخمر حلال و يدعمونه من النبتة حتى البيع و لك أن تعمل سل تجاري فقط.
- من قوانين الدستور و المؤسسة العسكرية الحجاب حرام اللحية حرام
نعم أعلم وهذا من الكبائر ولكن ليس إستحلال كما تقدم فأنت تعيد نفس الكلام
اقتباس:
في رأيك من قال :
- نريدها دولة إسلامية ولا دولة علمانية .... ما قولك فيه؟ شخص مثل هذا هل هو يريد ان يتاحكم إلى الشريعة؟
نعم هو يريد التحاكم إلى الشريعة لأنه قال نريدها دولة إسلامية ولا دولة علمانية
  • ملف العضو
  • معلومات
ابو ايمن
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-12-2007
  • المشاركات : 361
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • ابو ايمن is on a distinguished road
ابو ايمن
عضو فعال
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 06:20 PM
اقتباس:
نعم هو يريد التحاكم إلى الشريعة لأنه قال نريدها دولة إسلامية ولا دولة علماني
- جزاك الله خير
و من قال :
- لا نريدها دولة إسلامية و لا دولة علمانية؟ ما قولك فيه؟
--------------------------

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )) [ مجموع الفتاوى : 28/508 ]
  • ملف العضو
  • معلومات
ابو ايمن
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-12-2007
  • المشاركات : 361
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • ابو ايمن is on a distinguished road
ابو ايمن
عضو فعال
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 06:26 PM
اقتباس:
يجتعون ليل نهارا من اجل تعطيل شرع الله و الأتيان بالقوانين الفرنسية و الانكلزية و الرومانية و جعلوا
المجلس التشريعي 1
و المجلس التشريعي 2
و المجلس التشرعي
كلما ذكرت ليس دليل على الإستحلال
- تعطيل حكم الله من الكبائر؟؟
- إذا يجوز التشريع من دون الله؟؟؟

--------------------------

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )) [ مجموع الفتاوى : 28/508 ]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 06:29 PM
اقتباس:
تعطيل حكم الله من الكبائر؟؟
- إذا يجوز التشريع من دون الله؟؟؟
لا لا يجوز النشريع من دون الله
ولكن من فعله معتقدا حله فهذا كافر
أما من فعله ظلما أومن أجل هوى فهو فاسق ظالم
كلام أئئمة السنة في حكم تحكيم القوانين الوضعية




إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (المتوفى سنة :241)




قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192) "سألت أحمد: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة".
ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد -رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".




الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)




قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520) ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ).
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".





شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)





قال في "جامع البيان" (6/166) وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".




الإمام أبو بكر بن الآجري رحمه الله




قال رحمه الله في الشريعة (1/342) (ومما يتبع الحرورية مِن المتشابه قول الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ويقرؤون معها: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون).




الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)




ذكر في "الإبانة" (2/723) "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ضمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".




الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)




قال في "التمهيد" (5/74) " وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل:
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )،( الظَّالِمُونَ )،( الْفَاسِقُونَ ) نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
وقال رحمه الله في التمهيد (17/16) (وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)).




الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)




قال في تفسيره للآية (2/42) "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".




العلامة ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)




قال في "زاد المسير" (2/366) وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّ به؛ ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق".




".




الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)




وقد نقل إجماع المفسرين على أن ترك الحكم ليس كفرا أكبرا أبو العباس القرطبي صاحب المفهم حيث قال: (وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر, فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا) "المفهم" (5/117-118).
وقال في "المفهم" (5/117) "وقوله ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج! ، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".




شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)




وقال في منهاج السنة (5/130) في قوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) [النساء:65] وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
قال في "مجموع الفتاوى" (3/267) والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312) "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".




الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)




قال في "مدارج السالكين" (1/336) والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".




الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)




قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".




الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)




قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم -وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".




العلامة الجصاص رحمه الله




قال في أحكام القرآن (2/534 ): (وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود).




الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)




قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.




الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)




قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى - أيضاً - ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
  • ملف العضو
  • معلومات
ابو ايمن
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-12-2007
  • المشاركات : 361
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • ابو ايمن is on a distinguished road
ابو ايمن
عضو فعال
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 06:48 PM
اقتباس:
ولكن من فعله معتقدا حله فهذا كافر
أما من فعله ظلما أومن أجل هوى فهو فاسق ظال
- من قال بهذا؟؟؟

- كفر دون كفر : لما لم تاتينا بكلام الصحابي ابن مسعود في المسألة و كلام محمد ابن ابراهيم و كلام محمد بن عبد الوهاب و ابنائه؟؟

-
--------------------------

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )) [ مجموع الفتاوى : 28/508 ]
  • ملف العضو
  • معلومات
ابو ايمن
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-12-2007
  • المشاركات : 361
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • ابو ايمن is on a distinguished road
ابو ايمن
عضو فعال
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 06:54 PM
- يقول الشيخ العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله، معلقاً على أثر أبي مِجْلز، ومحاورته لبعض الخوارج: (الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بقضائها، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مِجْلز والنفر من الإباضية؟
ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية معينة بغير حكم الله فيها إما أن يكون حكم فيها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها بهوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله.
أما أن يكون في زمن أبي مِجْلز، أوقبله، أوبعده، حاكم حكم بقضاء في أمر، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة، أومؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه.
فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها، وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان، أواحتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن يستتاب، فإن أصر، وكابر، وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدي
--------------------------

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً )) [ مجموع الفتاوى : 28/508 ]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 07:42 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ايمن مشاهدة المشاركة
- يقول الشيخ العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله، معلقاً على أثر أبي مِجْلز، ومحاورته لبعض الخوارج: (الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بقضائها، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مِجْلز والنفر من الإباضية؟
ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية معينة بغير حكم الله فيها إما أن يكون حكم فيها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها بهوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله.
أما أن يكون في زمن أبي مِجْلز، أوقبله، أوبعده، حاكم حكم بقضاء في أمر، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة، أومؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه.
فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها، وصرفها إلى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان، أواحتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن يستتاب، فإن أصر، وكابر، وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدي
الله أكبر
هذا هو الحق المبين في المسألة
جزاك الله خيرا
لا تعليق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 07:52 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ايمن مشاهدة المشاركة
- من قال بهذا؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ايمن مشاهدة المشاركة

- كفر دون كفر : لما لم تاتينا بكلام الصحابي ابن مسعود في المسألة و كلام محمد ابن ابراهيم و كلام محمد بن عبد الوهاب و ابنائه؟؟

-

ولما لا تأتي بها أنت؟؟؟
وهل يصح أن نكفر بمسائل الخلاف؟؟؟؟

على كل حال تفضل كلام العلامة محمد ابن إبراهيم
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة"
هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 70
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: الإرهاب والتطرف وتحدي الإسلام
11-06-2008, 08:19 PM
الرجاء من الإخوة أن ينشروا ما تعلق بالإرهاب من المواضيع في قسم النقاش الحر , لأن ذلك المنتدى أنسب .
وذلك لأن شخصا يقصد بالإرهاب :
ا- مقاومة مشروعة وجهادا في سبيل الله ضد كفار أو محتلين .
ب- وشخصا آخر يقصد بالإرهاب خروجا ظالما وآثما على أنظمة تحكم بالإسلام .
جـ - وشخصا ثالثا يقصد بالإرهاب قتلا للمدنيين الأبرياء و ... باسم الجهاد في سبيل الله تعالى . وهكذا ...
هناك شخص يعتبر أنظمة الإسلام الحالية كافرة ويرى الخروج عليها واجبا شرعيا ويرى الخارج عليها مجاهدا في سبيل الله .
وهناك شخص آخر يرى بأن أنظمة الإسلام الحالية إسلامية ( حتى ولو كانت ظالمة ) ويرى بأنه لا يجوز الخروج عليها بحال , ويرى بأن الخارج عليها إرهابي آثم ومذنب .
وهكذا ... وكل يأتيك بالأدلة التي يقول عنها بأنها شرعية , يأتيك بها من الكتاب والسنة ويقول عنها بأنها هي " الصحيح والصواب والحق والعدل " وأن كل ما عداها " خطأ وضلال وانحراف وباطل وظلم " .
والله وحده أعلم بالصواب .

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:43 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى