تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى المرأة والأسرة > منتدى الأسرة والمجتمع

> للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 02:47 PM
قد تقول لي ولكن لماذا المرأة تستأذن في الخروج والرجل لا يستأذن
فأقول:هذه النقطة بالذات هي التي تركزت عليها هذه الشبهات التي تريد نقلها من ذلك الموقع الإلحادي
وبالرد على هذه النقطة يتم تدمير كل الشبهات الباقية لأنها مرتبطة به
جاء في ذلك الموقع ما نصه:
اقتباس:
ففي حين أنّ الرجل يباح له الخروج من المنزل دون إذن زوجته فإنّ الزوجة ليس من حقها الخروج دون إذنه وعندما سألت أحد المسلمين عن ذلك قال لي
"المرأة يمكن أن يتم الاعتداء عليها بشكل أو بآخر أو قد يحدث معها حادث أو اعتداء ما لذلك يجب عليها أن تستأذن من زوجها حتى تخرج

وأنا لا أعلم ما هذا الكلام ؟؟؟؟ إنّ الكلام السابق يقتضي إخبار المرأة لزوجها بالمكان الذي تذهب إليه وليس استئذانها منه ،وحتى إن سلمنا بصحة الكلام السابق ،فإنّ عامة الاعتداءات والحوادث التي تحصل تكون ضد الرجال أكثر من الاعتداءات ضد النساء وعلى ذلك فإنّ هذا سبب يقتضي من باب أولى وجوب الزوج للخروج من المنزل وليس العكس !!!!!! ا
الرد عليك من أوجه:

الوجه الأول:

من محاسن الدين الإسلامي العظيم أنه جعل عمل المرأة حسب خلقتها وطبيعتها فخلقة المرأة ليس كخلقة الرجل كما هو معلوم وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تعمل كل مايعمله الرجل ولا يمكن للرجل أن يعمل كل ماتعمله المرأة

والأعمال المتداولة من الطرفين ثلاثة أقسام:
القسم الأول:عمل تجيده المرأة أكثر من الرجل وذلك يعود لخلقتها مثل تريبة الأبناء فالمرأة تتميز بالعاطفة والحنين لإبنها أكثر من الرجل
القسم الثاني:عمل يجبده الرجل أكثر من المرأة مثل مزاولة الأعمال الشاقة كالجهاد وغيرها وذلك لأن القوة البدنية للرجل أكبر من المرأة
القسم الثالث:عمل يجيدوه الطرفين معا وذلك بسبب إشتراكهعم في بعض أمور الخلقة كمزوالة الطب وغيرها

الوجه الثاني:بما أن المرأة لها الكفاءة في تربية الأبناء أكثر من الرجل جعل الله تعالى البيت قرارا لها ومن هنا يحدث التكامل فالرجل يسعى لجلب الرزق والقوت والمرأة تسعى لتربية الأبناء والقيام على شؤون المنزل فإن شاركت المرأة الرجل في عمله إختل نظام البيت وإن شارك الرجل المرأة في عملها إختل نظام البيت أيضا إذ أنه لا يمكن توفير الرزق
لهذا إذن نجد أن الرجل يمكنه الخروج دون إستئذان زوجته (ولكنه مطالب بإخبارها)ونجد أن المرأة مطالبة بالإستأذان في الخروج فإن أذن لها فلها أن تخرج بضوابط الشرع كما بينت لك في المشاركات السابقة ويمكنها أن تزاول الأعمال التي تقدر عليها وتناسب أنوثتها
الوجه الثالث:لقد أباح الإسلام للمرأة الخروج للحاجة كما تبين فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ))
الوجه الرابع:مفاسد خروج المرأة لغير الحاجة
- آثار على الطفل: إن المرأة العاملة تعود من عملها مرهقة متعبة، فلا تستطيع أن تتحمل أبناءها، وقد يدفعها ذلك إلى ضربهم ضربًا مبرحًا، حتى انتشرت في الغرب ظاهرة الطفل المضروب، وظهر من إحدى البحوث التي أجريت على نساء عاملات أن هناك 22 أثرًا تتعلق بصحة الطفل، منها: الاضطرار إلى ترك الطفل مع من لا يرعاه، والامتناع عن إرضاع الطفل إرضاعًا طبيعيًا، ورفض طلبات الأطفال في المساعدة على استذكار الدروس، وترك الطفل المريض في البيت أحيانًا.
إن من أعظم وأخطر أضرار عمل المرأة على طفلها الإهمال في تربيته، ومن ثم تهيئة الجو للانحراف والفساد، ولقد شاع في الغرب عصابات الإجرام من مدخني الحشيش والأفيون وأرباب القتل والاغتصاب الجنسي، وأكثرهم نتاج للتربية السيئة أو لإهمال الأبوين.
ب- آثار سلبية على الزوج، ومنها: مضايقة الزوج بغيابها عن البيت عندما يكون متواجدًا فيه، وإثارة أعصابه بالكلام حول مشكلات عملها مع رؤسائها وزملائها، وتألم الزوج بترك امرأته له وحيدًا في حالات مرضه الشديد، وقلق الزوج من تأجيل فكرة إنجاب طفل آخر وغير ذلك.
ج- آثار سلبية على المجتمع، منها:
- عمل المرأة بدون قيود يساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد البطالة، فهي بعملها تكسب مالاً قد يضيع فيما لا فائدة فيه، ويحرم من ذلك المال رجل يقوم على نفقة أسرة كاملة

الوجه الرابع(مهم للغاية):يمكن للمرأة أن تشترط في عقد النكاح الخروج للضروة كالعمل والدراسة بالضوابط التي بيانها سابقا
وبالتالي الامر متعلق بالعقد فلو إستأذنت الزوج ولم يقبل فلها الحق أن تشتكي للقاضي والتنازل خير لما فيه مصالح أكبر من المفاسد

فعليك أن تتعلم الإسلام من كتبه قبل أن تتعلمه من المواقع الإلحادية
هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم






التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 19-05-2008 الساعة 02:53 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 03:47 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
الخلاصة:
الشهادة غير الإستشهاد والآية تكلمت عن الإستشهاد وليس الشهادة
2-الشهادة سواء للرجل وحده أو المرأة وحدها مقبولة والقاضي هو يختار من يراه أهل لهذه الشهادة فقد تكون المرأة أفضل من الرجل
3-الإستشهاد راجع للكفاءة فإن كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للرجال يقدم إستشهاد الرجل عن المرأة كما في آية الدين أما إذا كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للنساء فتقدم شهادة المرأة على الرجل كما جاء في حديث الرضاعة
قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل..

4-أما الكفاءة فهي تعود إلى العرف وتغير الأحوال فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الإستشهاد، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى إستشهادها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم
ولقد تقدمت الأدلة على ذلك
فهل هذا يوجد عند الغرب؟
الجواب:لا بل الغرب لا يعتمدون على الكفاءة فتجد الرقاص يستشهد في أمور الطب والطبيب يستشهد في أمور الكيمياء وهكذا
وبالتالي لا مجال للمقارنة ألبتة
والحمد لله رب العالمين
الخلاصة اخي انك ترى ان المراة حسب مافهمته شهادتها بشهادة الرجل رغم انك تعلم ان أن جمهور العلماء و الأئمة الأربعة اجمعوا على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص اما باقي الامور التي ذكرتها فهي خلافية بين الفقهاء
اذن الغرب يسمح للمراة بالشهادة في جميع الاحوال والقضايا
الاسلام يسمح للمراة بالشهادة في جميع القضايا اما الاماء والجواري فلا اعلم حالهن
اذن الغرب اعطى للمراءة ما اعطاها لها الاسلام وبالتالي هناك تساوى بينهم ولا يوجد تفوق للاسلام
هذا ان سلمت بكل ما كتبته
مارايك بالنتجة

بالطبع انت تمزح حين قلت ان الغرب لايعتمدون على الكفاءة وان الراقص يستشهد في امور الطب
وللاسف قضية شهادة المراة لازالت من القضايا الشائكة في الوطن العربي
جدل في مصر بشأن شهادة المرأة في الإسلام
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=17117

يتبع
التعديل الأخير تم بواسطة saber1978 ; 19-05-2008 الساعة 03:49 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 03:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
أما عن الحقوق المالية:
أولاً ـ حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها:
جعل الله عز وجل للمرأة فيها حرية وحقاً مستقلاً وتميزاً ظاهراً بيناً، فجعل لها حق التملك في الميراث، وحق تملك المهر، وحق تملك النفقة، وحق التملك بالكسب، فلها شخصيتها المستقلة وحريتها الكاملة في مجال ما تكتسبه وما تمتلكه، وليس لأبيها ولا لزوجها حق في أن يأخذ منه شيئاً من غير طيب نفس ومن غير رضاً ومن غير قناعة. ليست هناك الصورة الجاهلية السابقة في أن تكون المرأة من ضمن الميراث، ولا الصورة الجاهلية الحاضرة التي يمكن أن تلغي حقها بمجرد الهوى والشهوة، كلا، فقد أنزل الله عز وجل آيات تحفظ لها حقها، وتحمي حريتها من الاعتداء عليها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:19] قرآن يتنزل وآيات تتلى لتحفظ لها استقلاليتها وملكيتها وحريتها المالية فيما اكتسبته بالطرق الشرعية، أو آل إليها من خلال إرث أو مهر أو نحو ذلك. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:20-21] حقها لا يمكن أن ينتقص، وما هو شائع في بعض بيئات المسلمين هو ضرب من الإعراض عن شرع الله، فليس للآباء حق في مهور بناتهم ولا أن يأخذوا نسبة من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، فكل ذلك ليس من شرع الله ولا يلصق بدين الله. قد قلنا من قبل: إن معرفتنا للدين إنما تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التطبيق في العهد النبوي الكريم، ولا يمكن أن نجعل بعض العادات أو التقاليد أو الأعراف الجاهلية هي التي تعطينا صورة الإسلام، أو التي يحصل منها التطبيقات العملية للإسلام، فليس هذا من الحق في شيء مطلقاً.


ثانياً ـ حق المرأة في مباشرة عقود المدنيات كافة:
جعل القرآن الكريم للمرأة الحق الكامل ـ مثل الرجل في الأهلية ـ للتملك والتصرف فيه، كما جعل لها الحق في مباشرة عقود المدنيات من بيع، وشراء، ورهن، وإجارة، ووقف، كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، فلها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، على نحو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعالى:
(للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).
وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء.
لقد أعطى الاسلام المرأة الحرية ـ كل الحرية ـ في التصرف في مالها وما تملك، متزوجة كانت أو غير متزوجة، ما دامت قد بلغت سن الرشد، وهي حرية لم يصل إليها أكثر التشريعات تقدماً، حتى في عهدنا الحاضر، حيث يشترط القانون الفرنسي الذي صدر عام 1942، موافقة الزوج على تصرف الزوجة في مالها. فالاسلام منح المرأة الاستقلال الاقتصادي الكامل، كما منحه للرجل، فللمرأة الحق أن تبيع وتشتري، وتؤجر وتهب، وتستأجر بحرية كاملة في إطار الصالح العام لأفراد المجتمع، ولها أن تتصرف بشخصها مباشرة لا وكالة، وتعامل المجتمع بلا وسيط، كما أنه ليس للزوج أن يأكل من مالها إلا عن طيب نفس، وذلك طبقاً لقوله تعالى:
(فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
ثالثا:صداق المرأة ملك خالص لها
تتميز الشريعة الإسلامية على سائر الشرائع الأخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً و يطلق عليه الصداق ، وذلك في حدود إمكانياته المالية، وفي هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة } (النساء 4) .
والمهر هو عطاء خالص من الزوج لزوجته وهذا العطاء هو نحلة أي ليس أجرا أو ثمنا بل هو عطاء يوثق المحبة ويربط القلوب ويديم العشرة وهذا الصداق يصبح حقا خالصا للمرأة وحدها تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها وقد جرى العرف على أن ولي الزوجة هو الذي يقبض مهرها لينفقه في شراء ما يلزم لها من جهاز إلا أن هذا لا يكون إلا عن رضاها وطيب خاطر منها لقوله تعالى : " فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " (النساء4) . لان هذا المهر هو حق خالص لها وليس عليها أن تتجهز بمهرها أو بشئ منه إلى زوجها .
ومن المتفق عليه أن لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى : " وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " ( النساء 20 – 21 ) ، فللزوجين أن يزيدا عن ذلك القدر وان كان من الخير عدم المغالاة في المهر إذ أن هذه المغالاة من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج مما يترتب عليه ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع.

رابعا:النفقة على الزوجة
اوجب الإسلام للزوجة على زوجها نفقتها حتى وان كانت غنية والنفقة هي كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة حسب المتعارف بين الناس وهذه النفقة واجبة منذ انعقاد عقد الزوجية وهذا الإلزام للزوج بالإنفاق من مقتضى قوامته مصداقا لقول تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..... " ( النساء 34 ) ، إلا أن مقدار هذه النفقة يرتبط بسعة الزوج لقوله عز وجل : " لينفق ذو سعة من سعته ...." ( الطلاق 7 ) ، وقول الرسول : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (رواه أبو داود) ، وهناك من النصوص التي لا تكتفي بتقرير هذه المسئولية بل تحض الزوج على التوسعة على زوجه وأولاده حيث عدت الشريعة ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها فعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي قال : " إذا انفق المسلم على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة " (رواه البخاري ومسلم ) .
كما اوجب الإسلام للمرأة إذا طلقت نفقة العدة مثلما وجبت لها في حياتها الزوجية وأوجب لها المتعة وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة مما تحفظ به نفسها وكيانها " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" ( البقرة 241 ) .


خامسا:حق المرأة في الإنفاق في سبيل الله
يترتب على حق المرأة في التملك والتصرف في أموالها أن تنفق من مالها في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين فلها الحق في إيتاء زكاة مالها من مال وحليّ ونحوه كما يجوز لها أن تتصدّق من مالها على الأوجه التي تختارها دون أن يحق لزوجها التدخل في هذا الاختيار باعتبار أن لها ذمّة مالية مستقلة عن زوجها . كما يحق لها أن تتشاور مع زوجها في أوجه إنفاق مالها على سبيل الندب والاستحباب لا الوجوب .
كما يجوز للمرأة في الإسلام أن تساعد زوجها من مالها عن طيب خاطر منها إذا كانت هناك ضرورة في ذلك مثل : حالة مرض الزوج أو إعساره أو إفلاسه, أو عجزه عن الكسب والمرأة حين تعاون زوجها تحقق فضيلة صلة القربى إضافة إلى فضيلة الإنفاق في سبيل الله.
والمرأة الموسرة يستحب لها أن تخرج من زكاة أموالها أو صدقاتها لزوجها الفقير فالأقربون أولى بالمعروف فهذه امرأة ابن مسعود ذهبت تستفتي رسول الله في جواز التصدق على زوجها فقال لها النبي: " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " ( رواه البخاري) .
ويستمر إسهام المرأة في الإنفاق على الأسرة بعد وفاة الزوج فعن زينب عن أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله ألي اجر أن أنفق على بَنِي أبي سلمة ، إنما هم بنِيَّّّّّ ؟ فقال : أنفقي عليهم ، فلك اجر ما أنفقت عليهم " ( رواه البخاري ومسلم ) .


سادسا:نظارة الوقف
كما منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في أن تكون ناظرة على الوقف تديره كما تدير أموالها العقارية والمنقولة وقد جعل عمر بن الخطاب الولاية على وقفه لابنته حفصة رضي الله عنهما مدة حياتها ومن بعدها إلى ذوي الرأي من آل عمر على الرغم من وجود أبناء ذكور له وهو الذي كان في جاهليته متعصبا ضد الأنثى حتى أنه وأد إحدى بناته في الجاهلية فيأتي الإسلام ليحرر العقل المسلم فيجعله يتحول في الاتجاه الإيجابي نحو تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها .
نفس التعليق السابق اذا سلمت بكل ماتقوله فان المراة في العالم الغربي تتمتع بجميع ماذكرت وزيادة من الناحية المادية واستقلاليتها عن الرجل اذا لافرق بين الاسلام والغرب في قضايا المراة وبهذا تسقط الافضلية التي تمنحها للاسلام
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 04:09 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
1-كان عليك أن تقول خارج نطاق الزواج وملك اليمين فلا تراوغ من فضلك
2-ليس كل العلاقات نصفها بالزنا ولكن العلاقات تختلف ولكنها محرمة طبعا
أما عن قولك نحلها فهذا أمر عجيب منك والله

هذا ليس بزنا فملك اليمين ليس مثل بنت الشارع أو بنت الناس

وهل كل بنات الغرب بنات شارع وما رايك في الزواج الذي يتم في الغرب هل هو شرعي عندك ام تعتبر ان جميع ابناء الغرب لقطاء


والإسلام لا يبيح التسرى أى المعاشرة الجنسية للأَمة بمجرد امتلاكها.. وإنما لابد من تهيئتها كما تهيأ الزوجة.. وفقهاء المذهب الحنفى يشترطون لتحقيق ذلك أمرين:
أولهما: تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة..
وثانيهماً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها..


ولأن التسرى إن فى المعاشرة الجنسية أو التناسل مثله مثل الزواج من الحرائر.. فلقد اشترط الإسلام براءة رحم الأمة قبل التسرى بها ، فإباحة التسرى قد جاءت فى آية إباحة الزواج: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا ) (1).. والتكليف الإسلامى بحفظ الفروج عام بالنسبة لمطلق الرجال والنساء ، أحراراً كانوا أم رقيقاً ، مسلمين كانوا أم غير مسلمين: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (2).. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا " أوطاس " أى حنين: [ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.. ] (3).
وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء التسرى.. فهى ذات المقاصد الشرعية والإنسانية من وراء الزواج:
تحقيق الإحصان والاستعفاف للرجل والمرأة ، وتحقيق ثبوت أنساب الأطفال لآبائهم الحقيقيين.. ففى هذا التسرى كما يقول الفقهاء " استعفاف مالك الأمة.. وتحصين الإماء لكيلا يملن إلى الفجور ، وثبوت نسب أولادهن ". وأكاد ألمح فى التشريع القرآنى أمراً إلهياً بالإحصان العام للرجال والنساء ، أحرارًا كانوا أو أرقاء.. ففى سياق التشريع لغض البصر ، وحفظ الفروج ، جاء التشريع للاستعفاف بالنكاح الزواج للجميع.. وجاء النهى عن إكراه الإماء على البغاء ، لا بمعنى إجبارهن على الزنا فهذا داخل فى تحريم الزنا ، العام للجميع وإنما بمعنى تركهن دون إحصان واستعفاف بالزواج أو التسرى أكاد ألمح هذا المعنى عندما أتأمل سياق هذه الآيات القرآنية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّة المؤمنون لعلكم تفلحون * وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) . فالتشريع للاستعفاف والإحصان بالنكاح الزواج والتسرى عام وشامل للجميع..
بل لقد جعل الإسلام من نظام التسرى سبيلاً لتحقيق المزيد من الحرية للأرقاء ، وصولاً إلى تصفية نظام العبودية والاسترقاق.. فأولاد السرية فى الشرع الإسلامى ، يولدون أحراراً بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية والسرية ، بمجرد أن تلد ، ترتفع إلى مرتبة أرقى هى مرتبة " أم الولد " ثم تصبح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولادها..
وكما اشترط الشرع الإسلامى للتسرى استبراء الرحم ، كما هو الحال فى الزواج من الحرائر ، اشترط فى السرية ما يشترط فى الزوجة الحرة: أن تكون ذات دين سماوى ، مسلمة أو كتابية.. وأن لا تكون من المحارم اللاتى يحرم الزواج بهن ، بالنسب أو الرضاعة.. فلا يجوز التسرى بالمحارم ، بل ولا يحل استرقاقهم أصلاً ، إناثاً كانوا أم ذكوراً ، فامتلاكهم يفضى إلى تحريرهم بمجرد الامتلاك.. وفى الحديث النبوى الشريف: [ من ملك ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر ] .
وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة ، استحسن الشرع الإسلامى تخير السرية ذات الدين ، التى لا تميل إلى الفجور ، وذلك لصيانة العرض. وأن تكون ذات عقل ، حتى ينتقل منها إلى الأولاد. وأن تكون ذات جمال يحقق السكينة للنفس والغض للبصر. فالتخيُّر للنُّطَف وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ تخيَّروا لنطفكم] هو تشريع عام فى الحرائر والإماء ..
من شبكة حراس العقيدة بالتصرف


الفارق بينكم وبينهم انهم يفعلون هذه الامور من عند انفسهم اما انتم فتنسبونها لله حتى تبرروها وانت تعلم ان الامة التي يجامعها سيدها لاتعتبر زوجة له اذن لافرق بينكم وبينهم
اتسائل احيانا ان كنت فعلا تقتنع بمثل هذه الردود
اتمنى ان تعلق لي على لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 04:45 PM
اقتباس
نعم أعلم أن هذا أمر عادي عندهم وهذا هو الفرق الذي نتحدث عنه فهم يعتبرون الدياثة أمر عادي
والإسلام يعتبر الصيانة والعفة أمر واجب
هذا هو الفرق
الذي يعتبره الغرب أمر عادي أدى إلى كوارث منها التحرش الجنسي ومنها الإجهاض المتزايد
ومنها سقوط الحياء ومنها التخنث للرجال الذي قابله الترجل للنساء و.....و.........
إذا كنت تراه أمر عادي فالمشكلة في فطرتك أنت
فالحمد لله على نعمة الإسلام




لاحضت انك وكثير من الاخوة يتحدث عن التحرش الجنسي او الاغتصاب عند الغرب وانت تعلم ان الاغتصاب عندهم عقوبته قاسية وتساوي جريمة القتل ولا يتساهلون مع مرتكبيها ولكن للنرى ما يراه فقهاؤنا عن جريمة الاغتصاب وكيف يعالجوها وقد نقت موضوعا الى منتدى الشروق ورغم ان 58 شخصا قراه لم يعلق اي منهم لذا اتمنى ان تتحفني برايك في هذا الموضوع وقارن بين احكام هذا الشيخ والاحكام التي يصدرها الغرب على المتحرشيين والمغتصبيين

من غرائب احكام مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ

وطء ابنت ستة اعوام لايعتبر زنا

عرض المسألة بعنوان : حد الزنا
السؤال
وطء ابنة ست لا يعتبر زنا ، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة ..... التي اغتصبها على نفسها ..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها ، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم الله . وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم 220 وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف . وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي :
أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد ، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب رحمهم الله في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر .
تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا . فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس ، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها.
على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً ، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة .
تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول ، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها . وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير . فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد . والله يحفظكم .


مفتي عام المملكة : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الحدود

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16393



خطف طفلة عمرها 8 اعوام على بعير ومحاولة اغتصابها وعمل جناية بفرجها برات منه جرم بسيط يحكم عليه بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين وتحمل نفقات المدعي بركوب السيارات ههههههههههههههههههه


السؤال
تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 11286/6 في 12/4/1385 المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن .... على نحاء ..... ومحاولته فعل الفاحشة بها . نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم 80 في 17/3/1385 اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين ، وأركبها على بعيره ، وذلك بها جنوبي النظيم ، وحاول فعل الفاحشة بها ، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها ، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين : إحداهما أربعين جلدة . والثانية تسعاً وثلاثين جلدة . وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال 540 أرشاً للجناية المشار إليها ، كما حكم عليه بما أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات .
نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه ، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش . هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها . وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد . والسلام .


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الحدود

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16393

هذه الجريمة التي يهتز لها المجتمع حتى في اوربا وامريكا وفاعلها في القوانين يلقى اشد العقاب اعدام او مؤبد لايلقي لها مفتي المملكة بال اهم شيء انك لاتزني حتى لو بالاتفاق



عرض المسألة بعنوان : إذا أكرهت على الزنا وجب لها مهر مثلها
السؤال
إذا أكرهت على الزنا (يعني اذا اغتصبت يامفتي جهنم) وجب لها مهر مثلها (وكأن هذا مايشغل بالها واهم اهتماماتها

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى .............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 12130 وتاريخ 12-6-1379هـ المختصة بقضية اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم 121 وتاريخ 14-5-1379هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده ، وتغريبه عاماً لكونه بكراً ، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا ، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا .
وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه ، والحدود تدرأ بالشبهات .
أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك ، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين ، فإن حلف برئ من دعواها ، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم .


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : النكاح

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=15336


هل الاغتصاب كالزني يابشر
عرض المسألة بعنوان : باب العفو عن القصاص
السؤال
تعزير الجاني ولو عفى الولي

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال.أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل ...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص.
لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم.


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الحدود

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16046
_________________________________________________ __

بالفعل المفتي روعة على روعة واحد يغتصب بنت ويلقى بها من على جبل شاهق فتموت
ويعفو ولي امرها عنه ويدفع له القاتل المغتصب دية (فلوس يعني) ويتخلص من الحد اي الاعدام (تشجيع للأغنياء على التخلص من العقوبات ولاعزاء للفقراء ) ويبقى للحاكم الراي في تعزيره يعني يمكن يحبسوا شويتين او يجلدوا بعصا متوسطة السمك او يتفل في وجهه لأنه صاحب سوابق


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 05:42 PM
اقتباس:
الخلاصة اخي انك ترى ان المراة حسب مافهمته شهادتها بشهادة الرجل رغم انك تعلم ان أن جمهور العلماء و الأئمة الأربعة اجمعوا على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص اما باقي الامور التي ذكرتها فهي خلافية بين الفقهاء
عزيزي صابر أنت تكرر ما قد تم الرد عليه أنا أعطيتك قاعدة حول هذه المسألة
أنا قلت لك:
-الإستشهاد راجع للكفاءة فإن كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للرجال يقدم إستشهاد الرجل عن المرأة كما في آية الدين أما إذا كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للنساء فتقدم شهادة المرأة على الرجل كما جاء في حديث الرضاعة...إنتهة كلامي

فبالله عليك هل المرأة عندها كفاءة للإستشهاد في مسائل القصاص؟
المرأة بمجرد أن ترى الجريمة تهرب ولن تستطيع أن تشاهد الجريمة كلها بتفاصيلها
فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع
فكيف تريد أن تكون شهادتها مثل الرجل ي هذه القضايا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشكلتك أنك تريد أن تجعل المرأة مثل الرجل في كل شيء وهذا لا يقبله العقل ألبتة
لأن خلقتهما تختلف وبالتالي أمر طبيعي حقوقهما تختلف حسب خلقتهما وهذا هو تمام العدل
أما عن قولك الأمور الأخرى مسائل خلافية بين الفقهاء فأقول:
هذا أمر طبيعي لأنه كما قلنا الشهادة راجعة للكفاءة والكفاءة تختلف حسب إختلاف الأعراف فقد تكون شهادة المرأة في الامور المالية في القرن الثالث غير مقبولة ولكن قد تكون مقبولة في القرن العشرين أكثر من الرجل
وما يقال للزمان يقال للمكان فأعراف البلدان تختلف وبالتالي إختلاف الفقهاء أمر طبيعي
اقتباس:
اذن الغرب يسمح للمراة بالشهادة في جميع الاحوال والقضايا
وهذا منقصة لهم إذن
إذ كيف تستشهد المرأة في أمور ليس لها كفاءة فيها وكيف يستشهد الرجل في أمور ليس له فيها كفاءة هذا دمار غربي
اقتباس:
الاسلام يسمح للمراة بالشهادة في جميع القضايا اما الاماء والجواري فلا اعلم حالهن
1-الإسلام يسمح بذلك ولكن حسب الكفاءة والأمر يعود إلى إجتهاد القاضي
2-أما عن الإماء والجواري فيا للعجب لقد ذكرت لك حديثا عن هذه المسألى فهل قرأت كل ردودي؟
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا .

كما ترى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هذه الأمة فمن أين أتيتم بهذه الشبهات
وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ
اقتباس:
اذن الغرب اعطى للمراءة ما اعطاها لها الاسلام وبالتالي هناك تساوى بينهم ولا يوجد تفوق للاسلام
هذا ان سلمت بكل ما كتبته
مارايك بالنتجة
لا أظن ذلك لأن الغرب لا يعتمد على الكفاءة بل كل يستشهد حسب مايراه
فالمرأة تستشهد في أمور جرائم الحرب والرجل يستشهد بأمور الحيض والنفاس والرضاع فيحدث خلط
فالحمد لله على نعمة الإسلم
اقتباس:
وللاسف قضية شهادة المراة لازالت من القضايا الشائكة في الوطن العربي
جدل في مصر بشأن شهادة المرأة في الإسلام
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=17117
أولا:نحن نتكلم عن الإسلام وليس المسلمين
ثانيا:دخلت الموقوع فلم أجد أي جدل
ثالثا:كل ما قيل في الموقع قد تم الرد عليه في مشاركاتي فلتراجع
التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 19-05-2008 الساعة 05:45 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 05:50 PM
اقتباس:
نفس التعليق السابق اذا سلمت بكل ماتقوله فان المراة في العالم الغربي تتمتع بجميع ماذكرت وزيادة من الناحية المادية واستقلاليتها عن الرجل اذا لافرق بين الاسلام والغرب في قضايا المراة وبهذا تسقط الافضلية التي تمنحها للاسلام
أولا:تعليقك خالي وهزيل من الأدلة ممكن تأتينا بقانون من قانونهم يتكلم عن وجوب نفقة الزوج على الزوجة وهل تاتينا بقانون يتكلم عن وجوب إعطاء المهر للمرأة؟
ثانيا:لماذا لم تعلق على الخلاصة؟؟؟
في الخلاصة ذكرت الفرق بين الإسلام والغرب في المسألة فلماذا لم تعلق؟
لماذا دائما تضطرني إلى إعادة نفس الكلام؟؟؟
لذا سأعيد ماقلته وأنتظر تعليقك:
(........لا زالت المرأة فيها مقيدة في بعض تصرفاتها المالية بموافقة الزوج ، كما أشارت لذلك المادة (1426/ من القانون المدني الفرنسي).
وفي بلجيكا ، مازالت إلى اليوم تقيد حرية المرأة في التصرف في مالها بإذن زوجها ، وللزوج في القانون البلجيكي أن يعطي زوجته تصريحاً عاماً دائماً أو لمدة محددة عن كل أو بعض التصرفات ، بيد أن حق الزوج في سحب هذا التصريح يظل قائماً ، فهي أهلية تخضع لهيمنة الزوج وإشرافه.
وبينما تنص القوانين الغربية على إلزام الزوجة في الغرب على مشاركة زوجها في نفقة البيت وتحمل تبعاته ، نرى الإسلام – كما قدمنا – يلزم الزوج بالإنفاق عليها مهما كان ثراؤها ، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق ، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال)
التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 19-05-2008 الساعة 07:41 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 05:59 PM
اقتباس:
الفارق بينكم وبينهم انهم يفعلون هذه الامور من عند انفسهم اما انتم فتنسبونها لله حتى تبرروها وانت تعلم ان الامة التي يجامعها سيدها لاتعتبر زوجة له اذن لافرق بينكم وبينهم
اتسائل احيانا ان كنت فعلا تقتنع بمثل هذه الردود
اتمنى ان تعلق لي على لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها
1-سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم الزنا محرم في الإسلام ولم ننسبه لتشريع الله تعالى بل هو محرم أما الغرب فقد نسبه لنفسه
2-والله أنا الذي أتسائل إن كنت تقتنع بتلك الشبهات فوالله ثم والله لم أرى أسخف منها
أين العيب في مسألة التسري فقد بينت لك أنه لا يجوز معاشرتها جنسيا إلا بعد أن يتحقق أمرين:
أولهما: تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة..
وثانيهماً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها..
فكما ترى أن هذا مخالف للزنا من كل النواحي بل هو وسيلة للقضاء على الزنا الموجودة في الغرب


اقتباس:
اتمنى ان تعلق لي على لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها
نعم لأنها ملك سيدها فكيف تجامع سيدها وتجامع غيرها في نفس الوقت؟؟؟؟؟
هذا يدل على الفارق الكبير بين الزنا والتسري

والخلاصة:الزوجة ملك لزوجها والزوج ملك لزوجته فالجماع بينهما أمر مباح
السرية ملك لزوجها وهي أمة له فالجماع بينهما أمر مباح عقلا وشرعا
فأين مشكلتكم؟؟؟؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 36
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 06:16 PM
اقتباس:
لاحضت انك وكثير من الاخوة يتحدث عن التحرش الجنسي او الاغتصاب عند الغرب وانت تعلم ان الاغتصاب عندهم عقوبته قاسية وتساوي جريمة القتل
نعم أعلم هذا ولكنني لا أتكلم عن شرعية الإغتصاب فهي محرمة في الإسلام والغرب
ولكنني تكلمت عن الأمور التي أدت إلى ذلك
الإسلام حرمها والغرب أحلها
أما عن الفتاوي التي أتيت بها فمصدرك لا يعمل للأسف فعلينا التثبت ثم كليؤخذ من قوله ويرد
جريمة الإغتصاب في الإسلام معروف عقابها

أولاً :

الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .

وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .

وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .

وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .

وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟!

ثانياً :

وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .

ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

قال الإمام مالك رحمه الله :

" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .

" الموطأ " ( 2 / 734 ) .

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :

" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .

" الاستذكار " ( 7 / 146 )

ثالثاً :

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .
وباتالي المسألة تحتاج إلى تفصيل في القضية
التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 19-05-2008 الساعة 06:47 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية massi2007
massi2007
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 10-09-2007
  • المشاركات : 1,364
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • massi2007 is on a distinguished road
الصورة الرمزية massi2007
massi2007
عضو متميز
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
19-05-2008, 06:27 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
نعم أعلم هذا ولكنني لا أتكلم عن شرعية الإغتصاب فهي محرمة في الإسلام والغرب
ولكنني تكلمت عن الأمور التي أدت إلى ذلك
الإسلام حرمها والغرب أحلها
أما عن الفتاوي التي أتيت بها فمصدرك لا يعمل للأسف فعلينا التثبت ثم كليؤخذ من قوله ويرد
جريمة الإغتصاب في الإسلام معروف عقابها



اغتصاب الاطفال في الغرب امر عادي قد اعتاد عليه الغرب
و قد تم فتح مراكز كثيرة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة
الا انهم لم ولن يفلحوا في ذلك
الا ان يشاء الله
لقد فتحوا كل السبل اليها و الان يحاولون اغلاقها



لقد كان العرب أذل قوم _ كما هم الآن _ فما تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى قادة للدول والأمم إلا بالإسلام ، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:04 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى