رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
11-06-2012, 11:38 AM
اقتباس:
|
التعديل الدستوري المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. المادة: 177 يمكن ثلاثة أرباع(3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه. اذا كان التعديل لا يمس المبادئ العامة التي نصت عليها المادة أعلاه فلا داعي لجعله موضوعا للنقاش العام اذا اذا كان تعديلا لمواد جوهرية فنحن أمام احدى الحالات التالية أولا لا يصح في هذه الحالة التعديل عن طريق البرلمان اذا تم التعديل عن طريقه كما في حالة العهدة الثالثة فهي جريمة قانونية وأخلاقية مزدوجة التعديل عن طريق البرلمان وزيادة على هذا برلمان ناقص الشرعية ولا يحوز على الاجماع الوطني على كل حال قضية التعديلات الدستورية التي تأتي مع كل رئيس هي انحراف بالأمة على أولوياتها لا أكثر لماذا لأن الأمة محتاجة الى مؤسسات تعمل ويتميز منتسبوها بالأخلاق والوطنية مهما كان شكلها وليس الى تغيير الأنظمة القانونية للحكم لأن لكل نظام حكم سلبياته وايجابياته وخاصة في الفترة المقبلة فان اي تعديل دستوري سيكون خطر على الأمة لأنه ربما فتح نقاش الهوية من جديد |
أفهم من هذا أخي الكريم أنك من دعاة تشكيل مجلس تاسيسي لإعادة صياغة دستور جديد









