اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر القبي
طالبتك قبل هذا الموضوع بالافصاح لكنك تجاهلتني شوف بما أنك تريد الوصول لنتيجة عندي سؤال صريح اريد اجابة صريحة. ما رأيك في اقامة الحدود يعني حد السرقة و القتل و الزنى. من فضلك أريد جوابا صريحا قصيرا لمواصلة النقاش.
|
السرقة هي أخذ المال الذي لا حق له فيه من حرز ٍ خفية .
والحد لا يقام على السارق في سرقته إلا أن يكون بالغاً ، عاقلاً ،
مختاراً ، عالماً
بالتحريم ، ويجب علينا أن نذكر أن عمر رضي الله عنه
اعتبر الضرورة إكراهاً ضمنياً
وبذلك يعتبر أول من درأ الحد بالضرورة .
وقد توقف عمر عند الحدود وهي العقوبات
فنظر في علتها ، وأجرى أحكامه وفق
العلة، فإن توافرت علة الحكم أجراه كما جاء في النص
وإن لم تتوافر ، أو كان تغير
الزمان يفرض قضاء آخر جمع له فقهاء الصحابة
فحاورهم وحاوروه ، حتى يطمئن
القلب إلى الحكم .
من ذلك أن رقيقاً لحاطب بن أبي بَلْتعَة سرقوا ناقة لرجل
فنحروها وأكلوها ، فأمر
عمر بقطع أيديهم ، ثم أوقف القطع
وبحث عن سبب السرقة ، أسرقوا الناقة
وأكلوها بغياً منهم ، وعدواناً ، وفساداً في الأرض
أم لعلهم جياع ، اضطرهم الجوع
إلى السرقة ؟ وظل يحقق ويستقصي عن سبب السرقة
فوجد سيدهم يُجيعهم
فلما ثبت له أن الجوع هو الذي دفعهم إلى السرقة
دعا سيدهم فقال له : إنكم
تستعملونهم وتجيعونهم ، والله لأغرمنك غرامة توجعك
وفرض عليه ثمن الناقة
ضعفين ، وأعفى السارقين من القطع
وعندما أصاب المدينة جدب ، لم يقطع يد
سارق .
وفي امتناعه رضي الله عنه عن إقامة حد السرقة
في عام المجاعة ، فقد جاء
رجل إلى عمر رضي الله عنه في ناقة نحرت
فقال له عمر : هل لك في ناقتين بها
عشارتين مربغتين ـ مخصبتين ـ سمينتين ؟
فإنا لا نقطع في عام ـ مجاعة ـ .
ولم يقم عمر حد السرقة على عبد سرق من بيت سيده
فقد أتى عبد الله بن
الحضرمي إلى عمر بغلام وقال له : اقطع يد هذا
فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا
سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً
فقال عمر : أرسله ، ليس
عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم.
ثم إنه أمر بتأجيل الحدود في الحرب
وراعى في ذلك ضرورات طارئة ، لدفع ضرر
أكبر بضرر أقل ، فما إفلات مذنب بالقياس
إلى هروب هذا المذنب إلى العدو ، ليعينه
على المسلمين ، من أجل ذلك
أرسل إلى أمراء جيوشه في الفتوحات : ألا تجلدوا
أحداً حتى تطلعوا راجعين لكيلا تحمل الحدود
أحداً على اللحوق بالكفار .
ومن أجل ذلك نهى جنود الفتح عن حد أميرهم
حين شكوا إليه أن أميرهم يشرب
الخمر ، وأرادوا إقامة الحد عليه ثمانين جلدة
فكتب عمر إليهم : تحدون أميركم وقد
دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم .
إذا أنه يمكن تأجيل الحدود أو إلغائها إن كان هناك مبرر شرعي
و هذ يقاس كذالك على الزنى وعلى القتل
فمثلا بالنسبه لزنى
نحن نعلم أنه من الصعب جداا أن تتلاقى الشروط لتنفيذه
و مع ذالك نحن سلمنا بقانون نتبعه
وبالنسبه لشرب الخمر
و على ما أذكر واقعه لا أتذكرها جيداا
و أتمنى أن تفيدني
على قصة ذاك الرجل الذي أتى لرسول صلى الله عليه وسلم
واعترف بشرب الخمر
فأتوا به الصحابه رضوان الله عليهم لرسول صلى الله عليه وسلم
فأقام عليه الحد
فتكرر ذاك الموقف مرات
وبمره أتوا به لرسول صلى الله عليه وسلم
فقال لهم خذوه عني
فتألم ذاك الرجل لأنه شعر أنه لم يتطهر
وكذالك رأى غضب الرسول صلى الله عليه وسلم
فتألم وبدأ بمعالجة نفسه حتى إمتنع على شرب الخمر وتاب
صراحة أنا سمعت هه القصه ولست متأكد من صحتها
ولكن كل ما أود أن أقوله
نعم هناك ثوابت قاطعة الثبوت والدلاله
نعم هناك حد لسرقه و لزنى ولشرب الخمر وللقتل بالقصاص
نعم هذه حدود ثابته ولا يجوز لأحد تعطيلها علمنا الحكمه أو لم نعلم
ولا يجوز حتى النقاش عليها بصحتها أو بعدمها
ولكن لنكن واقعيين نحن اليوم لا نستطيع تطبيق الحدود كا هي
ليس انكارا لها والعياذ بالله ولكن نحن تحت منظومه عالميه
وقوانين عالميه تجبرنا على اتباعها
انا مع رأي يقول
سمعته من أستاذي يوما
قال أننا يمكن أن نضع عقوبات على المرتكب لهذه الجرائم
مثلا كمثال لحد السرقه
إن سرق أحد فيقام عليه ما ينص القانون للمره الأولى
ثم إن أعاد السرقه نغلظ له العقوبه
وبالمره الثالثه إن وجدنا به كل الشروط لإقامة الحد نقيمه
وقس على هذا
أرجوا أن تعذرني أخي عمر أني تدخلت بالأمر
لكنه مجرد رأي وأحببت أن أطرحه عنك