اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأسامة
أولا أخي الكريم أنك تجاهلت فتوى الشيخ عثيمين التى تخالف قناعتك تماما
ثانيا أوافقك الرأي في حرمة الذي ذكرت من الصور، لكن ليس لذاتها بل لما أستعملت له
فأنت لا يعقل أن تحرم الكأس لأنها تستعمل لشرب الخمر
أو تحرم اقتناء السكين لأنه قد يسعمل في ازهاق الأرواح
الخمر حرام، أي نعم لكن الكأس لا والمشكلة في السكير
القتل حرام، لكن اقتناء السكاكين مباحّ والمشكل في القاتل
أما قولك بعدم ضرورتها، فأنت محق،لكن حتى الجهاج الذي بين يديك الآن لا ضرورة له
1- لقد دفعت فيه مالا فى غير محله
2- تقضى أمامه وقتا في جدل عقيم، يلهيك عن ذكر الله
3- تستهلك الكهرباء في غير ضرورة، وهذا من التبذير
4- تصادفك صورا فاجرة، ومبتدعة يستهزؤون بآيات الله، وهذه شبهات أنت مطالب باتّقائها
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأسامة
أولا أخي الكريم أنك تجاهلت فتوى الشيخ عثيمين التى تخالف قناعتك تماما
ثانيا أوافقك الرأي في حرمة الذي ذكرت من الصور، لكن ليس لذاتها بل لما أستعملت له
فأنت لا يعقل أن تحرم الكأس لأنها تستعمل لشرب الخمر
أو تحرم اقتناء السكين لأنه قد يسعمل في ازهاق الأرواح
الخمر حرام، أي نعم لكن الكأس لا والمشكلة في السكير
القتل حرام، لكن اقتناء السكاكين مباحّ والمشكل في القاتل
أما قولك بعدم ضرورتها، فأنت محق،لكن حتى الجهاج الذي بين يديك الآن لا ضرورة له
1- لقد دفعت فيه مالا فى غير محله
2- تقضى أمامه وقتا في جدل عقيم، يلهيك عن ذكر الله
3- تستهلك الكهرباء في غير ضرورة، وهذا من التبذير
4- تصادفك صورا فاجرة، ومبتدعة يستهزؤون بآيات الله، وهذه شبهات أنت مطالب باتّقائها
|
الحمد لله وبعد :
أخي بارك الله فيك أنا لم أتجاهل فتوى الشيخ العالم الجهبد الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين التميمي - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - .
لكن أخي - رحمك الله - عند التنازع والإختلاف يكون الحكم بيننا كتاب ربنا وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
ثانيا : يقول الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - في القول المفيد 2/1027 1028
بعد أن دكر اختلاف الفقهاء المعاصرين في مسألة التصوير بالآلة .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير , لأن التصوير فعل المصور , وهدا الرجل ما صورها حقيقة و إنما التقطها بالآلة , والتصوير من صنع الله .
ويوضح دلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير , ثم خرج من هده الآلة , فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك , بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة , وهدا القول اقرب لأن المصور بهده الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا ولكن يبقى النظر : هل يحل هدا الفعل أو لا ؟
والجواب : إدا كان لغرض محرم صار حراما , وإدا كان لغرض مباح صار مباحا , لأن الوسائل لها أحكام المقاصد , وعلى هدا ,
فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالدكرى , سواء كانت الدكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلدد به أو من أجل الحنان والشوق إليه , فإن هدا محرم
لا يجوز لما فيه من اقتناء الصور , لأنه لا شك أن هده صورة ولا أحد ينكرها .
وإدا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما اشبهه , فهدا
يكون مباحا , فإدا دهب الإنسان الدي يحتاج إلى رخصة إلى هدا المصور الدي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره وقال : صورني , فصوره , فإن هدا المصور لا نقول : إنه داخل في الحديث أي : حديث الوعيد على التصوير , أما إدا قال صورني لغرض غير مباح , صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان . ( انتهى كلامه ) .
فلاحظ أنه فرق بين الغرض المباح وهو الرخصة والجواز وما أشبهها من وثائق وبين ما كان للدكرى ... فتنبه .
ثم لو تلحظ أنه أيضا فرق بين آلات التصوير فقال : الدي تخرج منه فورية من دون عمل لا تحميض ولا غيره .
وهل يوجد تفريق بين آلات التصوير؟ النتيجة واحدة هي الصورة ولا يوجد فرق كبير بينها وبين الشخص المصور .
ويزيد المسألة وضوحا قوله في الصفحة2/1038 من القول المفيد على كتاب التوحيد .
فإن اقتناء الصور أقسام :
( القسم الأول للتعظيم وهدا بين حكمه ).
القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلدد بها , فهدا حرام أيضا , لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأمور .
القسم الثالث : أن يقتنيها للدكرى حنانا أوتلطفا , كالدين يصورون صغار أولادهم لتدكرهم حال الكبر , فهدا ايضا حرام للحوق الوعيد به في قوله - صلى الله عليه وسلم - إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ( أخرجه البخاري )
القسم الرابع : أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا , ولكنها تأتي تبعا لغيرها , كالتي تكون في المجلات والصحف و لايقصدها المقتني , وإنما يقصد ما في المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو دلك , فالظاهر لا بأس به , لأن الصور فيها غير مقصودة , وإن أمكن طمسها من غير مشقة , فهو أولى .
القسم الخامس : أن يقتني الصورة على وجه تكون مهانة ملقاة في الزبل أو مفترشة أو موطوءة فهدا لابأس به عند الجمهور .
القسم السادس : أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء, كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا غثم فيه لعدم إمكان التحرز منه , وقد قال - تعالى - ما جعل عليكم في الدين من حرج
فأي الأقسام أنت ؟.
فأنت ظننت أن الشيخ يجيز التصوير على إطلاقه .