نقض الشافعي رحمه الله لشبهة منكري السنة
22-02-2015, 01:09 PM
يسرني أن أضع بين يدي القرّاء الكرام هذا الردّ من الإمام الشافعي رحمه الله على شبهة منكري السنة في بواكير عهدها وهذا ليعرفوا حقيقة ما يريده هؤلاء فقد جاء في كتاب [ جماع العلم ] : باب [ حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلّها ] :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ :
4 - قَالَ لِي قَائِلٌ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ بِمَذْهَبِ أَصْحَابِهِ :
أَنْتَ عَرَبِيٌّ ، وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ ، وَأَنْتَ أَدْرَى بِحِفْظِهِ ، وَفِيهِ للَّهِ فَرَائِضُ أَنْزَلَهَا ، لَوْ شَكَّ شَاكٌّ قَدْ تَلَبَّسَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بِحَرْفٍ مِنْهَا : اسْتَتَبْتَهُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قَتَلْتَهُ.
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ سورة النحل آية 89 .
فَكَيْفَ جَازَ عِنْدَ نَفْسِكَ ، أَوْ لأَحَدٍ فِي شَيْءٍ فَرَضَ اللَّهُ : أَنْ يَقُولَ مَرَّةً : الْفَرْضُ فِيهِ عَامٌّ ، وَمَرَّةً : الْفَرْضُ فِيهِ خَاصٌّ ، وَمَرَّةً : الأَمْرُ فِيهِ فَرْضٌ ، وَمَرَّةً : الأَمْرُ فِيهِ دِلالَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ : ذُو إِبَاحَةٍ ؟
5 - وَأَكْثَرُ مَا فَرَّقْتَ بَيَنْهُ مِنْ هَذَا عِنْدَكَ ، حَدِيثٌ تَرْوِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آخَرَ عَنْ آخَرَ ، أَوْ حَدِيثَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ وَجَدْتُكَ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَكَ لا تُبَرِّئُونَ أَحَدًا لَقِيتُمُوهُ وَقَدَّمْتُمُوهُ فِي الصِّدْقِ وَالْحِفْظِ ، وَلا أَحَدًا لَقِيتُ مِمَّنْ لَقِيتُمْ : مِنْ أَنْ يَغْلَطَ وَيَنْسَى وَيُخْطِئَ فِي حَدِيثِهِ.
بَلْ وَجَدْتُكُمْ تَقُولُونَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : أَخْطَأَ فُلانٌ فِي حَدِيثِ كَذَا ، وَفُلانٌ فِي حَدِيثِ كَذَا.
وَوَجَدْتُكُمْ تَقُولُونَ ، لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِحَدِيثٍ أَحْلَلْتُمْ بِهِ وَحَرَّمْتُمْ مِنْ عِلْمِ الْخَاصَّةِ.
لَمْ يَقُلْ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَخْطَأْتُمْ أَوْ مَنْ حَدَّثَكُمْ ، وَكَذَبْتُمْ أَوْ مَنْ حَدَّثَكُمْ ؛ لَمْ تَسْتَتِيبُوهُ ، وَلَمْ تَزِيدُوا عَلَى أَنْ تَقُولُوا لَهُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ.
6 - أَفَيَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَظَاهِرُهُ وَاحِدٌ عِنْدَ مَنْ سَمِعَهُ ، يُخْبِرُ مَنْ هُوَ كَمَا وَصَفْتُمْ فِيهِ ؟ وَتُقِيمُونَ أَخْبَارَهُمْ مَقَامَ كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنَّكُمْ تُعْطُونَ بِهَا وَتَمْنَعُونَ بِهَا ؟
الشَّافِعِيُّ
7 - قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا نُعْطِي مِنْ :
1 - وَجْهِ الإِحَاطَةِ ،
2 - أَوْ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ الصَّادِقِ ،
3 - وَجِهَةِ الْقِيَاسِ.
وَأَسْبَابُهَا عِنْدَنَا مُخْتَلِفَةٌ ، وَإِنْ أَعْطَيْنَا بِهَا كُلِّهَا فَبَعْضُهَا أَثْبَتُ مِنْ بَعْضٍ.
المنكر للسنة
8 - قَالَ : وَمِثْلُ مَاذَا ؟
الشَّافِعِيُّ
9 - قُلْتُ : إِعْطَائِي مِنَ الرَّجُلِ بِإِقْرَارِهِ ، وَبِالْبَيِّنَةِ ، وَإِبَائِهِ الْيَمِينِ وَحَلِفِ صَاحِبِهِ.
وَالإِقْرَارُ أَقْوَى مِنَ الْبَيِّنَةِ ، وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْ إِبَاءِ الْيَمِينِ وَيَمِينِ صَاحِبِهِ.
وَنَحْنُ وَإِنْ أَعْطَيْنَا بِهَا عَطَاءً وَاحِدًا فَأَسْبَابُهَا مُخْتَلِفَةٌ.
المنكر للسنة
10 - قَالَ : وَإِذَا قُمْتُمْ عَلَى أَنْ تَقْبَلُوا أَخْبَارَهُمْ ، وَفِيهِمْ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَمْرِكُمْ بِقَبُولِ أَخْبَارِهِمْ ، وَمَا حُجَّتُكُمْ فِيهِ عَلَى مَنْ رَدَّهَا ؟
11 - فَقَالَ : لا أَقْبَلُ مِنْهَا شَيْئًا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ فِيهِ الْوَهْمُ.
وَلا أَقْبَلُ إِلا مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى اللَّهِ ، كَمَا أَشْهَدُ بِكِتَابِهِ ، الَّذِي لا يَسَعُ أَحَدًا الشَّكُّ فِي حَرْفٍ مِنْهُ.
أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ شَيْءٌ مَقَامَ الإِحَاطَةِ وَلَيْسَ بِهَا ؟
الشَّافِعِيُّ
12 - فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ عَلِمَ اللِّسَانَ الَّذِي بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْكَامُ اللَّهِ ، دَلَّهُ عِلْمُهُ بِهِمَا عَلَى قَبُولِ أَخْبَارِ الصَّادِقِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا دَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ.
وَعَلِمَ بِذَلِكَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
إِذْ كُنْتَ لَمْ تُشَاهِدْهُ خَبَرَ الْخَاصَّةِ وَخَبَرَ الْعَامَّةِ.
المنكر للسنة
13 - قَالَ : نَعَمْ.
الشَّافِعِيُّ
14 - قُلْتُ : فَقَدْ رَدَدْتَهَا إِذْ كُنْتَ تَدِينُ بِمَا تَقُولُ !
المنكر للسنة
15 - قال : أَفَتُوجِدُنِي مِثْلَ هَذَا ، مِمَّا تَقُومُ بِذَلِكَ الْحُجَّةُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ ؟ فَإِنْ أَوْجَدْتَهُ كَانَ أَزْيَدَ فِي إِيضَاحِ حُجَّتِكَ ، وَأَثْبَتَ لِلْحُجَّةِ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ ، وَأَطْيَبَ لِنَفْسِ مَنْ رَجَعَ مِنْ قَوْلِهِ لِقَوْلِكَ.
الشَّافِعِيُّ
16 - فَقُلْتُ : إِنْ سَلَكْتَ سَبِيلَ النَّصَفَةِ ، كان في بعض ما قلت دليل على أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه.
وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك.
المنكر للسنة
17 - قال : فاذكر شيئا إن حضرك ؟
الشَّافِعِيُّ
18 - قلت : قال الله عز وجل : هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة الجمعة آية 2 .
المنكر للسنة
19 - قال : فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله ، فما الحكمة ؟
الشَّافِعِيُّ
20 - قلت : سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
المنكر للسنة
21 - قال : أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة ، والحكمة خاصة ، وهي أحكامه ؟
الشَّافِعِيُّ
22 - قلت : تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض ، من الصلاة والزكاة والحج وغيرها ، فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه ، وبين كيف هي لسان نبيه ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
المنكر للسنة
23 - قال : إنه ليحتمل ذلك.
الشَّافِعِيُّ
24 - قلت : فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله ، الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
المنكر للسنة
25 - قال : فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام ؟
الشَّافِعِيُّ
26 - قلت : وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة : أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا ؟
المنكر للسنة
27 - قال : يحتمل أن يكونا كما وصفت ، كتابا وسنة ، فيكونا شيئين ، ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا.
الشَّافِعِيُّ
28 - قلت : فأظهرهما أولاهما.
في القرآن دلالة على ما قلنا ، وخلاف ما ذهبت إليه.
المنكر للسنة
29 - قال : وأين هي ؟
الشَّافِعِيُّ
30 - قلت : قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سورة الأحزاب آية 34 فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان.
المنكر للسنة
31 - قال : فهذا القرآن يتلى ، فكيف تتلى الحكمة ؟
الشَّافِعِيُّ
32 - قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة ، كما ينطق بها.
المنكر للسنة
33 - قال : فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى.
الشَّافِعِيُّ
34 - وقلت : افترض الله علينا اتباع نبيه.
المنكر للسنة
35 - قال : وأين ؟
الشَّافِعِيُّ
36 - قلت : قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
37 - وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله
38 - وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور آية 63 .
المنكر للسنة
39 - قال : ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة : من أنها سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولو كان بعض ما قال أصحابنا : أن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحكمته إنما هو مما أنزله : لكان من لم يسلم ، له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الشَّافِعِيُّ
40 - قلت : لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع أمره فقال : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر آية 7 .
المنكر للسنة
41 - قال : إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به ، وننتهي عما نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الشَّافِعِيُّ
42 - قال : قلت : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد ؟
المنكر للسنة
43 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
44 - قلت : فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه ؟
المنكر للسنة
45 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
46 - قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أو أحد قبلك أو بعدك ، ممن لم يشاهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بالخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
47- وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الشَّافِعِيُّ
48 - قال : وقلت له أيضا : يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه.
المنكر للسنة
49 - قال : فاذكر منه شيئا ؟
الشَّافِعِيُّ
50 - قلت: قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سورة البقرة آية 180
51 - وقال في الفرائض ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس سورة النساء آية 11 .
52- فزعمنا بالخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين.
فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل : الوصية نسخت الفرائض ، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ !
المنكر للسنة
53 - قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة.
والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد صرت إلى : قبول الخبر لزم للمسلمين ، لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله.
وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره ، إذا بانت الحجة فيه ، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق.
54 - ولكن أرأيت العام في القرآن ، كيف جعلته عاما مرة ، وخاصا أخرى ؟
الشَّافِعِيُّ
55 - قلت له : لسان العرب واسع.
وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها.
ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم.
وكذلك أنزل في القرآن ، فبين في القرآن مرة ، وفي السنة أخرى.
المنكر للسنة
56 - قال : فاذكر منها شيئا ؟
الشَّافِعِيُّ
57 - قلت : قال الله عز وجل الله خالق كل شيء سورة الرعد آية 16 فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام.
المنكر للسنة
58 - وقال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى ، فهذا عام يراد به العام.
59 - وفيه الخصوص : وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات آية 13 فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم.
60 - وقال يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سورة الحج آية 73 وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكونوا يدعون من دونه شيئا ، لأن فيهم المؤمن.
ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا.
61 - وقال وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دل على أن العادين فيه أهلها دونها.
62 - وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي.
المنكر للسنة
63 - فقال : هو كما قلت كله.
ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص ؟
الشَّافِعِيُّ
64 - قلت : فرض الله الصلاة.
ألست تجدها على الناس عاما ؟
المنكر للسنة
65 - قال : بلى.
الشَّافِعِيُّ
66 - قلت : وتجد الحيض مخرجات منه ؟
المنكر للسنة
67 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
68 - وقلت : وتجد الزكاة على الأموال عامة ، وتجد بعض الأموال مخرجا منها ؟
المنكر للسنة
69 - قال : بلى.
الشَّافِعِيُّ
70 - قلت : وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض ؟
المنكر للسنة
71 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
72 - قلت : وفرض المواريث للآباء وللأمهات عاما ، ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ، ولا عبدا من حر ، ولا قاتل ممن قتل بالسنة ؟
المنكر للسنة
73 - قال : نعم ، ونحن نقول ببعض هذا.
الشَّافِعِيُّ
74 - قلت : فما دلك على هذا ؟
المنكر للسنة
75 - قال السنة : لأنه ليس فيه نص قرآن.
الشَّافِعِيُّ
76 - قلت : فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله ، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به ، من الإبانة عنه : ما أنزل خاصا وناسخا ومنسوخا ؟
المنكر للسنة
77 - قال : نعم ، وما زلت أقول بخلاف هذا ، حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب.
ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين لا يقبل خبرا ، وفي كتاب الله البيان.
الشَّافِعِيُّ
78 - قلت : فما لزمه ؟
المنكر للسنة
79 - قال : أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر ، فقال : من جاء بما يقع عليه اسم " صلاة " وأقل ما يقع عليه اسم " زكاة " فقد أدى ما عليه ، لا وقت في ذلك ، ولو صلى ركعتين في كل يوم ، أو قال : في كل أيام ! وقال : ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض !
80 - وقال غيره : ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر ! فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن.
فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه.
ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده.
وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ، ولا خاصا ولا عاما.
81 - والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح ، لست أقول بواحد منهما.
82 - ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟
الشَّافِعِيُّ
83 - قلت : نعم.
المنكر للسنة
84 - قال : ما هو ؟
الشَّافِعِيُّ
85 - قلت : ما تقول في هذا ، لرجل إلى جنبي ، أمحرم الدم والمال ؟
المنكر للسنة
86 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
87 - قلت فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله ، فهو هذا الذي في يديه ؟
المنكر للسنة
88 - قال : أقتله قودا ، وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.
الشَّافِعِيُّ
89 - قال : قلت : أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط ؟
المنكر للسنة
90 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
91 - قلت : فكيف أبحت الدم والمال ، المحرمين بإحاطة : بشاهدين ، وليسا بإحاطة ؟
المنكر للسنة
92 - قال : أمرت بقبول الشهادة.
الشَّافِعِيُّ
93 - قلت : أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟
المنكر للسنة
94 - قال : لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.
الشَّافِعِيُّ
95 - قلت : أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ، ما كان القتل يحتمل القود والدية ؟
المنكر للسنة
96 - قال : فإن الحجة في هذا : أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا : الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه ، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله ، وإن أخطأ بعضهم.
الشَّافِعِيُّ
97 - فقلت له : أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والإجماع دونه ؟ !
المنكر للسنة
98 - قال : ذلك الواجب علي.
الشَّافِعِيُّ
99 - وقلت له : أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة : بشهادة ، وهي غير إحاطة ؟
المنكر للسنة
100 - قال : كذلك أمرت.
الشَّافِعِيُّ
101 - قلت : فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر ، فقبلتهما على الظاهر ، ولا يعلم الغيب إلا الله ، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد ، فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم.
ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ ، وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ، ولا يمكن هذا في الشهادات.
المنكر للسنة
102 - قال : فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر ، وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى ، مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه ، وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم.
الشَّافِعِيُّ
103 - وفيما وصفنا هاهنا ، وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم.
المنكر للسنة
104 - فقال لي : قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته ، فأنا إذا قبلت خبره ، فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه ، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق ، إن شاء الله تعالى.
105 - أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ، ولا خبرا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله : من أين وسعك القول بما قلت منه ؟ وأنى لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه ؟ وهل تقول فيه اجتهاد على عين مطلوبة غائبة عنك ، أو تقول فيه متعسفا ؟ فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه ؟ ! فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه ، بلا مثال يصير إليه ، ولا عبرة توجد عليه ، يعرف بها خطوه من صوابه !
106 - فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة وإلا كان قولك بما لا حجة لك فيه مردودا عليك ؟
الشَّافِعِيُّ
107 - فقلت له : ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ، ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه ؛ إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع ، أو خبر يلزم.
108 - فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ، ولا بما خطر على قلوبنا ، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة.
109 - ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال ، من قياس يعرف به الصواب من الخطأ ؛ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله ، ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول من حيث وصفت.
المنكر للسنة
110 - فقال : الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا ، كما وصفت ، ولي عليك مسألتان.
111 - إحداهما : أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس ، والقياس بإحاطة كالخبر ، إنما هو اجتهاد.
فكيف ضاق أن تقول على غير قياس ؟ واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك.
الشَّافِعِيُّ
112 - قلت : إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء ، والتبيين من وجوه : منها ما بين فرضه فيه ، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده ، دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم.
113 - فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك والله أعلم دلالتين : إحداهما : أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوجه له ، لا أن يطلبه الطالب متعسفا.
والأخرى : أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه.
المنكر للسنة
114 - قال : فاذكر الدلالة على ما وصفت ؟ 115 - قلت : قال الله عز وجل : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سورة البقرة آية 144 .
وشطره : قصده ، وذلك تلقاؤه.
المنكر للسنة
116 - قال : أجل.
الشَّافِعِيُّ
117 - قلت : وقال : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر سورة الأنعام آية 97 .
118 - وقال : وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سورة النحل آية 12 ، ألم نجعل الأرض مهادا {6} والجبال أوتادا {7} سورة النبأ آية 6-7 .
119 - وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه ، فمنهم من يرى البيت ، ولا يسعه إلا الصواب القصد إليه ، ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه ، فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب.
كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ، ويدل فيها ، ويستغني بعضها عن بعض.
المنكر للسنة
120 - قال : هذا كما وصفت ، ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت ؟
الشَّافِعِيُّ
121 - قلت: أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف ، وأن لم أكلف أكثر من هذا : فنعم.
المنكر للسنة
122 - قال : أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك ؟
الشَّافِعِيُّ
123 - قلت : أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت ؟ وإنما كلفت الاجتهاد.
المنكر للسنة
124 - وقال: فما كلفت ؟
الشَّافِعِيُّ
125 - قلت : التوجه شطر المسجد الحرام ، فقد جئت بالتكليف.
وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان ، فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي.
المنكر للسنة
126 - قال : فنقول أصبت ؟
الشَّافِعِيُّ
127 - قلت : نعم ، على معنى ما قلت ، أصبت على ما أمرت به.
المنكر للسنة
128 - فقال : ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به.
129 - وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب : لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا ، وإن القرآن ليدل كما وصفت ، على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام.
والتوجه هو التأخي والاجتهاد ، لا الإحاطة.
المنكر للسنة
130 فقال : اذكر غير هذا ، إن كان عندك ؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى :
الشَّافِعِيُّ
131 - وقلت له : قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل سورة المائدة آية 95 .
132 - على المثل يجتهدان فيه ، لأن الصفة تختلف ، فتصغر وتكبر ، فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد ، لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.
133 - وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله ، من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد : أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل.
ولم يؤمر فيه , ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه ، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه : أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد ، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا.
134 - ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد.
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة ، والمثل في الصيد.
135 - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه ، من خبر لازم : كتاب أو سنة ، أو إجماع ، ثم يطلب ذلك بالقياس عليه ، بالاستدلال ببعض ما وصفت ، كما يطلب ما غاب عنه من البيت ، واشتبه عليه من مثل الصيد.
136 - فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا.
137 - ومثل هذا : أن الله شرط العدل بالشهود ، والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة.
فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد ، على الظاهر ، وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ، ولكن لم يكلف المغيب ، فلم يرخص لنا ، إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره : أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل.
هذا يدل على ما دل عليه ما قبله.
138 - وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا.
المنكر للسنة
139 - قال : أفتوجدنية بدلالة مما يعرف الناس ؟
الشَّافِعِيُّ
140 - فقلت : نعم.
المنكر للسنة
141 - قال : وما هي ؟
الشَّافِعِيُّ
142 - قلت : أرأيت الثوب يختلف في عيبه ، والرقيق وغيره من السلع ، من يريه الحاكم ليقومه ؟
المنكر للسنة
143 - قال : لا يريه إلا أهل العلم به.
الشَّافِعِيُّ
144 - قلت : لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة ، أن يعرفوا أسواقه يوم يرونه ، وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه ؟
المنكر للسنة
145 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
146 - قلت : ولا يعرف ذلك غيرهم ؟
المنكر للسنة
147 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
148 - قلت : ومعرفتهم فيه بالاجتهاد ، بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها ؟
المنكر للسنة
149 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
150 - قلت : وقياسهم اجتهاد لا إحاطة ؟
المنكر للسنة
151 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
152 - قلت : فإن قال غيرهم من أهل العقول : نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا ، أليس تقول لهم : إن هؤلاء يجتهدون عالمين ، وأنت تجتهد جاهلا ، فأنت متعسف ؟
المنكر للسنة
153 - فقال : ما لهم جواب غيره ، وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة.
الشَّافِعِيُّ
154 - قلت : ولو قال أهل العلم به : إذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ، ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل : لم يكن ذلك لهم ؟
المنكر للسنة
155 - قال : نعم.
الشَّافِعِيُّ
156 - قلت : فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبما قال العلماء ، وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر.
157- ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه ، جاز للجاهلين أن يقولوا. ثم لعلهم أعذر بالقول فيه ، لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ، ويأتونه جاهلين.
المنكر للسنة
158 - قال : أفتوجدني حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا ؟
الشَّافِعِيُّ
159 - قلت : نعم.
160 - قال : فاذكرها ؟
الشَّافِعِيُّ
161 - قلت : لم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا : قد حكم حاكمهم ، وأفتى مفتيهم ، في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة.
وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا ، إن شاء الله تعالى.
المنكر للسنة
162 - قال : أفتوجدني هذا من سنة ؟
الشَّافِعِيُّ
163 - قلت : نعم "
164 - (حديث مرفوع) الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " . وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ : فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
165 - قال الشافعي : فقال : فأسمعك تروي " فإذا اجتهد فأصاب فله أجران.
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " ؟
أخبرنا الربيع ، قال : قال محمد بْن إدريس الشافعي :
166 - فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لازم للأمة ، ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر : حجة يثبتونها ، ويضيقون على كل أحد أن يخالفها.
167 - ثم كلمني جماعة منهم ، مجتمعين ومتفرقين ، بما لا أحفظ أن أحكي كلام المنفرد عنهم منهم ، وكلام الجماعة ، ولا ما أجبت به كلا ، ولا أنه قيل لي.
وقد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به ، فأثبت أشياء قد قلتها ، ولمن قلتها منهم ، وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم.
وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.
إنتهى المقصود من النقل والبقية على الرابط الآتي - نسخة اسلام وب - مع التنبيه على أني أضفت لفظي [ الشافعي ومنكر السنة ] لأصل النص المنقول تسهيلا للقراءة
ختاما : الإشارة إلى هذا الرد كانت في كتاب موقف المستشرقين من السنة النبوية فلما نقلته وجدت أحد الإخوة قد سبقني إليه فالله أسأل أن يبارك فيه وفي عمله
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]
أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا
وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا
أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا
موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة
الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا
وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا
أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا
موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة
الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة









